بشأن بيع الأقطان المرتهنة للقروض التي أسلفتها الحكومة زراع القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر بتاريخ 19 يوليه سنة 1928؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تجري أحكام هذا القانون على القروض التي أسلفتها الحكومة أو المصارف لحساب الحكومة إلى الزراع الذين ارتهنوا أقطانهم مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 أغسطس سنة 1928 وكل قرار يؤخذ في هذا الشأن مستقبلا.
المادة (2) : إذا حل موعد الدفع ولم تسدد القروض مع ما استحق عليها من المصاريف والملحقات يشرع في بيع القطن المرتهن طبقا للشروط المنصوص عليها فيما بعد.
المادة (3) : يعلن المدين بخطاب موصى عليه بأنه إذا لم يف بما عليه يشرع في بيع القطن المرتهن ولا يجوز أن يحصل البيع إلا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الإعلان المتقدم ذكره.
المادة (4) : تتولى وزارة المالية بيع القطن بطريق المزاد العلني أو بأية طريقة أخرى تراها.
فإذا قررت أن يكون بالمزاد العلني فيباشر البيع في محل وجود القطن أو في سوق من الأسواق أو حلقة من حلقات القطن تعينها الوزارة ويعلق على باب الشونة المودع بها القطن أو على باب السوق أو الحلقة بحسب الأحوال إعلان يبين فيه محل البيع ويومه وساعته.
أما إذا قررت الوزارة أن يكون البيع بطريقة أخرى غير المزاد العلني فيجب إخطار المدين بذلك قبل البيع بثمانية أيام ويجب إخطاره أيضا في خلال الثمانية الأيام التالية للبيع بالثمن وباسم المشتري.
المادة (5) : يخصم من الثمن واحد في المائة نظير مصاريف البيع ثم يقتضب من صافي الثمن مبلغ القرض المستحق والمصاريف والملحقات وكذا النفقات التي يجوز استردادها بحسب عقد القرض فإذا بقيَ شيء بعد ذلك رد إلى المدين.
المادة (6) : يباشر البيع على الرغم من وجود أي حجز أو معارضة من قبل أي دائن آخر غير الحكومة, على أنه إذا كان ثمة حجز أو معارضة فالباقي من ثمن البيع بعد سداد ما تقدم تودعه الإدارة خزانة المحكمة المختصة للتصرف فيه طبقا للقانون.
المادة (7) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر