المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 بشأن القرعة
المادة (1) : استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون المعاشات العسكرية رقم 28 لسنة 1913 ومن حكم
المادة (2) : الصولات الموجودون الآن في الخدمة العاملة يكون لهم الحق في مكافأة عند رفتهم من الخدمة تحسب بواقع ماه
المادة (3) : الصولات الذين فصلوا من الخدمة ابتداء من أول يناير سنة 1922 يكون لهم الحق في مكافأة تحسب على الأساس
المادة (4) : يكون للأرامل والأولاد المستحقين عن الصولات المتوفين في الخدمة العاملة في المدة من أول يناير سنة 192
المادة (5) : في الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يجب تقديم طلب المكافأة مصحوبا بكافة المستندا
المادة (6) : ليس للصولات المفصولين من الخدمة بسبب سوء السل
المادة (7) : تجرى أحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 على المكا
المادة (8) : لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بموجب هذا القانون وبين المعاشات الخاصة أو المكافآت الخاصة المنصو
المادة (9) : على وزير المالية ووزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930. و
المادة (1) : يخوّل لوزير الزراعة أن يقرر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية سريان أحكام هذا القانون في كل م
المادة (2) : في كل مدينة أو جهة يُنفذ فيها هذا القانون تُحقن جميع مواشي الفصيلة البقرية وكذلك الجاموس والجمال وا
المادة (3) : تبقى الحيوانات التي تُحقن في الأصطبل تحت الملاحظة خلال المدة التي يقررها عمال القسم البيطري على أن
المادة (4) : للقسم البيطري أن يمتنع عن حقن أي
المادة (5) : لأجل سداد ما يتطلبه الحقن من النفقات يُحصّل مقدّماّ عن كل حيوان يُراد حقنه رسم يع
المادة (6) : إذا نفق حيوان من جرّاء عملية الحقن وكان لا يزال تحت المراقبة البيطرية وأرسل خبر نفوقه فوراً وقبل دف
المادة (7) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز لعمال القسم البيطري إذا لزم الحال
المادة (8) : كل من أخفى أو حاول إخفاء حيوان هرباً من عملية الحقن المنصوص عليها في المادة الثانية يُعاقب بغرامة ل
المادة (9) : على وزراء الداخلية والزراعة والحقّانية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويُعمل به بم
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930. ونظراً لأن المتحف القبطي الملحق بكنيسة العذراء للأقباط الأ
المادة (1) : يلحق بأملاك الدولة العامة "المتحف القبطي" التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المع
المادة (2) : يتبع المتحف وزارة المعارف العمومي
المادة (3) : يُشكّل مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً: وكيل وزارة المعارف العمومية....... رئيساً المدير العام لمص
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) تعهّد المتحف وصيانته. (2) قيد أشياء المتحف بسجلاته وإصلاح هذه الأ
المادة (5) : يُعيّن أمين المتحف بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير المعارف العمومية. ويختص أمين المتحف بم
المادة (6) : يُعيّن العهدة بقرار وزاري ويختار من بين ثلاثة أشخاص على الأقل يرش
المادة (7) : تتكوّن إيرادات المتحف من الوجوه الآتية: (1) غلّة الأعيان الموقوفة عليه. (2) إعانة سنوية من الحكوم
المادة (8) : بمجرد نشر هذا المرسوم بقانون تقوم لجنة بجرد محتويات المتحف جرداً تفصيلياً. وتُشكّ
المادة (9) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930. وبعد الاطلاع على القانون الصادر في 13 أكتوبر سنة 1
المادة (1) : استبدلت بالمادة الثانية من القانون المشار إليه المادة الآتية: "مادة 2- يُشكّل في كل مديرية وفي كل
المادة (2) : استبدلت بالمادة 11 من القانون المشار إليه المادة الآتية: "مادة 11- يُشكّل بالقاهرة مجلس حسبي عال
المادة (3) : تُضاف مادة جديدة بعد المادة 11 السابق ذكرها هذا نصها: "مادة 11 مكررة - يختص المجلس الحسبي العالي
المادة (4) : استبدلت بالفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون المشار إليه الفقرة الآتية: "ويرفع الاستئناف في ال
المادة (5) : تُضاف العبارة الآتية للمواد 12 و13 فقرة أولى وفقرة ثانية و14 و15 و26 من القانون المشار
المادة (6) : استبدلت بالفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون المشار إليه الفقرة الآتية: "ويرفع الاستئناف للمجل
المادة (7) : تُضاف الفقرة الآتية للمادة 36 من القانون المشار إليه وهي: "ويُتّبع في
المادة (8) : على وزيري الحقانية والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما ي
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى الأمر العالي الصادر بتاريخ 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيه
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم بقانون بإنشاء محكمة نقض وإبرام يرمي مشروع القانون المرافق لهذه المذك
المادة (1) : يُضاف إلى الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية مادة جديدة تك
المادة (2) : تُضاف إلى المادة 37 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 السابق ذكره فقرة أخيرة هذا نصها: ا
المادة (3) : يُحال مستشارو محكمة النقض والإبرام إلى
المادة (4) : تُعدّل المواد 10 و35 و49 و55 و58 و60 و76 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 الآنف الذكر كم
المادة (5) : تُلغى المواد 51 و52 و53 من الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 المشار إليها وتُستبدل بها النصو
المادة (6) : تُضاف بعد المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1912 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية ماد
المادة (7) : تُضاف الفقرة الآتية إلى المادة 15 من القانون المذكور. "المادة 15- فقرة أخيرة غير أنه لا يجوز أن يح
المادة (8) : تُعدّل المادة 27 من القانون المذكور كما يأتي: "المادة 27- تُرفع الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة سو
المادة (9) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والإبرام في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:
المادة (10) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والإبرام في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئنا
المادة (11) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض والإبرام في أي حكم انتهائي - أيّاً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل
المادة (12) : لا يُقبل الطعن بطريق النقض في حكم غياب
المادة (13) : الطعن بطريق النق
المادة (14) : ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم الحضوري أو الحكم الغيابي الصاد
المادة (15) : يحصل الطعن بتقرير يُكتب في قلم كتاب محكمة النقض والإبرام ويوقع عليه من المحامي المقبول أمامها الموك
المادة (16) : يجب على الطاعن أن يودع مبلغ ألف قرش إذا كان الحكم صادراً من محكمة استئناف أو خمسمائة قرش إذا كان ال
المادة (17) : في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير المنصوص عليه في المادة 15 يجب على الطالب أن يُعلِن الطعن إلى جم
المادة (18) : يجب على الطاعن أن يُودِع قلم كتّاب محكمة النفض والإبرام في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ ال
المادة (19) : إذا بدا للمدّعى عليه في النقض أن يُقدِّم دفاعاً فعليه أن يُودِع في قلم الكتّاب مذكرة مكتوبة مشفوعة
المادة (20) : يجوز للمدّعى عليه قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخل في الد
المادة (21) : لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يُعلنه رافع النقض بالطعن أن يدخل في
المادة (22) : يجب أن يودع من كل مذكرة من مذكرات الخصوم نسختان موقع عليهما من أحد محامي محكمة النقض والإبرام كما ي
المادة (23) : تُلاحظ نيابة محكمة النقض والإبرام أن تكون الإج
المادة (24) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 19 و20 يرسل قلم الكتّاب القضية إلى النيابة الع
المادة (25) : يُخطِر قلم الكتّاب محامي الخصوم بورقة علم خبر بتاريخ الجلسة التي تُحدّد على الوجه السابق ذكره. ويُ
المادة (26) : لا يؤذن للخصوم أن يحضروا شخصياً أمام محكمة النقض والإبرام من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم ي
المادة (27) : لا يُقبل من الخصوم أوراق أو مذكرات بعد المواعيد المحدّدة في المواد 18 و19 و20 و21. على أنه يجوز لل
المادة (28) : تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع محامي الخصوم والنيابة العمومية. وتكون النيابة آخر من يتكلّم. وتنطبق
المادة (29) : إذا قبلت محكمة النقض والإبرام الطعن المُقدَّم إليها فتنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتفصل قانون
المادة (30) : إذا قضت محكمة النقض والإبرام بعدم قبول الطعن أو برفضه فتحكم على رافع النقض بالمصاريف وبمصادر
المادة (31) : يترتّب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها
المادة (32) : لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية التي تصدر من محكمة النقض والإبرام.
المادة (33) : تُلغى المادة 371 مكررة من قانون المرا
المادة (34) : يجوز لمحكمة النقض والإبرام منعقدة بهيئة جمعية عمومية أن تُعدِّل مواعيد الإجراءات المنصوص عليها في ه
المادة (35) : يُضاف إلى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات الفقرة الآتية: "ويجوز في جميع الأحوال الطعن بطريق الن
المادة (36) : يجب على رافع الطعن عدا أعضاء النيابة العمومية إيداع مبلغ خمسمائة قرش صاغ كفالة يُحكم بمصادرته إذا ل
المادة (37) : يجوز لمحكمة النقض والإبرام في مواد الجنح وفي المواد المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 19 أكتوب
المادة (38) : يجوز لمحكمة النقض والإبرام أن تحكم بالمصاريف كلها أو
المادة (39) : تُعدّل المادة 328 من قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية كما يأتي: "المادة 328- إذا
المادة (40) : يُضاف إلى قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية مادة جديدة بعد المادة 328 تكون المادة
المادة (41) : يُضاف إلى قانون المرافعات الأهلي في المواد المدنية والتجارية مادة جديدة بعد المادة 664 تكون المادة
المادة (42) : يُؤخذ في المواد المدنية والتجارية أمام محكمة النقض والإبرام رسم ثابت قدره 40 قرشاً صاغاً عن كل ورقة
المادة (43) : يُؤخذ في المواد الجنائية رسم ثابت قدره 20 قرشاً صاغاً عن كل ورقة من أو
المادة (44) : تُعدّل المادة 56 من الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 الخاص بالرسوم القضائية في المحاكم الأه
المادة (45) : لا تسري أحكام المادة 2 الخاصة بالشروط الواجب توفّرها فيمن يُعيّن م
المادة (46) : الدعاوى المنظورة الآن أمام الدوائر المجتمعة بمحكمتي الاستئناف تُعاد إلى الدائرة التي كانت مرفوعة له
المادة (47) : يمتد ميعاد رفع الطعن المنصوص عليه في المادة 14 إلى ثلاثين يوماً بعد نشر جدول المحامين المقبولين أما
المادة (48) : قضايا النقض في المواد الجنائية المنظورة عند بدء العمل بهذا القانون تُحيلها النيابة العمومية من تلقا
المادة (49) : يُستبدل في جميع نصوص القوانين المعمول بها بعبارة "محكمة الاستئناف الأهلية منعقدة بهيئة محكمة نقض وإ
المادة (50) : تُستبدل في المادة 241 من قانون تحقيق الجنايات الأهلي المعدّلة بمرسوم القانون الصادر بت
المادة (51) : يجوز لوزير الحقانية بناءً على طلب رئيس محكمة النقض والإبرام أن يندب من مستشاري محاكم الاستئناف من ي
المادة (52) : تُطبّق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1929 على مستشاري محكمة النقض والإبرام. وتُؤلّف اللجنة المنصوص فيه
المادة (53) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بع
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 بترتيب المحا
المادة (1) : تُعدّل المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 14 فبراير سنة 1884 المشار إليه آنفاً كما يأتي: مادة
المادة (2) : تُلغى المواد 43 و44 و49 من الأمر العالي
المادة (3) : تُعدّل المادتان 45 و48 من الأمر العالي المذكور كما يأتي: "مادة 45- يجب على من يتولّى رياسة الجمعية
المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بع
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ا
المادة (1) : يُستعاض عن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمر العالي المؤرّخ في 2
المادة (1) : ترتب محكمة شرعية عليا بمدينة القاهرة. وترتب محكمة شرعية ابتدائية في كل مدينة من مدن القاهرة والإسك
المادة (2) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به ب
المادة (2) : تُشكّل المحكمة العليا من رئيس ونائب وأربعة أعضاء على الأقل. وتُشكّل كل
المادة (3) : يقوم بوظيفة القضاء بالمحاكم الجزئية قضاة
المادة (4) : تشمل دائرة اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية مدينة القاهرة ومدينتي الجيزة والقليوبية. وتشمل
المادة (5) : تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم النهائي في المنازعات في المواد الآتية: نفقة الزوجة ونفقة الصغي
المادة (6) : تختص المحاكم المذكورة بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية: حق الحضانة والحفظ. انتقال ا
المادة (7) : تختص المحاكم الشرعية الجزئية في سيوه والعريش والقصير والواحات الثلاث بالحكم في جميع المواد المنصوص
المادة (8) : تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المنازعات المواد الشرعية التي ليست من اختصاص ال
المادة (9) : تختص المحاكم العليا الشرعية بالفصل في قضايا الاستئناف الذي يُرفع إليها في الأ
المادة (10) : يجوز الاستئناف أمام المحاكم الشرعية الابتدائية في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية الت
المادة (11) : تعيين الرؤساء والنواب وقضاة المحاكم الشرعية يكون بأمر
المادة (12) : كل قاض في محكمة من المحاكم الشرعية يكون بمجرد التعيين مأذوناً بالحكم في دائرة اختصاص المحكمة التي ع
المادة (13) : يقوم النائب في المحكمة العليا مقام الرئيس إذا غاب أو منعه مانع عن العمل فإن لم يتيسّر ذلك فمن يندبه
المادة (14) : يجوز لوزير الحقانية عند الاقتضاء أن يندب مؤقتاً قاضياً
المادة (15) : تُبيّن كيفية ترتيب المجالس التأديبية لرؤساء ونواب وأعضاء المحاكم الشرعية
المادة (15) : تنتقل دائرة من دوائر هذه المحكمة ـ في المواعيد التي يُحدّدها وزير العدل ـ لمدينة أسيوط للفصل في قضا
المادة (16) : تنتقل المحاكم الكلية بقرار من وزير الحقانية إلى دمنهور وشبين الكوم وبنها والفيو
المادة (17) : تصدر أحكام المحكمة العليا والمحاكم الابتدا
المادة (18) : فيما عدا محكمة القاهرة يؤدّي كل نائب أو من يقوم
المادة (19) : شروط التعيين في وظيفة القضاء الشرعي تُبيّن بقانون. وترتيب درجات القضاة وكيفي
المادة (20) : محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه ا
المادة (21) : تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدّعى عليه فإن لم يكن له
المادة (22) : إذا لم يكن للمدّعي أو للمدّعى عليه محل إقامة فالدعوى تُرفع أمام المحكمة التي في دائرتها محل وجود ال
المادة (23) : إذا تعدّد المدّعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقي فللمدّعي الخيار في رفع الدعوى أمام ال
المادة (24) : تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدّعي أو المدّعى عليه إذا كانت من الزوجة أو الأ
المادة (25) : تُرفع الدعوى في مواد إثبات الوراثة والإيصاء والوصية أمام المحكمة التي في دائرتها أعيان التر
المادة (26) : تُرفع دعوى الوقف والاستحقاق فيه بجميع أسبابه ودعوى إثبات النظر عليه كذلك أو غير ذلك مما يتعلق بشئون
المادة (27) : التصرّف في الأوقاف من عزل وإقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر واستبدال وإذن بعمارة أو تأجير أو استدانة أو
المادة (28) : الإذن بالخصومة في غير الأوقاف بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء المحاكم
المادة (29) : متى نُظر شيء مما ذكر لدى من ل
المادة (30) : إذا رُفعت دعوى أمام محكمة ثم رُفعت تلك الدعوى أو دعوى أخرى متعلقة بها أمام محكمة ثانية فعلى هذه الم
المادة (31) : متى كان الخيار للمدّعي في رفع الدعوى على التفصيل السابق و
المادة (32) : كل إعلان يقع من بعض الخصوم لبعضهم بناءً على طلبهم أو أمر
المادة (33) : إعلان الضباط والصف ضباط والعساكر الذين في خدمة الجيش
المادة (34) : إذا كان للشخص المطلوب إعلانه محل بالبلاد الأجنبية معلوم لطالب الإعلان يُبيّن ذلك بالورقة المطلوب إع
المادة (35) : كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية: (أولاً) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي ح
المادة (36) : المحل الذي تُعلن فيه الأوراق هو محل إقامة المُعلن إليه أو محل وجو
المادة (37) : يجب أن يكون الإعلان نسختين متطابقتين إحداهما أصل والثانية صورة وذلك في غير الأحوال المستث
المادة (38) : إذا كانت الخصومة واحدة يجب تعدّد صور التكليف بالحضور بتعدّد المدّعى عليهم وإن تعدّد المدّع
المادة (39) : لا يجوز إعلان أي ورقة قبل الشروق ولا بعد الغروب ولا في أيام الجمع والأعياد والمواسم الرسمية
المادة (40) : الأوراق التي تُعلن يجب أن تُسلّم صورها لنفس الخصم وفي حالة عدم وجوده تُسلّم لمن يوجد من خدمه أو أقا
المادة (41) : تُسلّم صور الإعلانات على الوجه الآتي: (أولاً) التي للحكومة تُسلّم لمدير الجهة التي بدائرة المحكمة
المادة (42) : يجب إعلان الأوراق في اليوم الذي يطلب الخصم إعلا
المادة (43) : يجب على من استلم صورة من صور الأوراق المعلنة أن يوقع على الأصل بخطّه أو بختمه بما يُفيد الاستلام فإ
المادة (44) : يجب على متولّي الإعلان أن يردّ الأصل للمحكمة مكتوباً ف
المادة (45) : إذا حضر المدّعي والمدّعى عليه أمام القاضي من تلقاء أنفسهما وطلبا سماع خصومتهما وكانت جزئية فللقاضي
المادة (46) : على كاتب المحكمة في جميع الأحوال أن يستوفي الإجراءات اللازمة من قيد القضايا الم
المادة (47) : إذا لم تراع أحكام المواد 34 و35 و38 و39 و40 كان الإعلان ملغى. لكن إذا حضر المعلن إليه بناءً على ال
المادة (48) : تُرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف الخصوم بالحضور أمامها في علم
المادة (49) : يجب على كاتب علوم الطلبات أن يُقي
المادة (50) : يكون تحرير علم الطلب بمعرفة الطالب أو بناءً على تعريفه بمعرفة كاتب المحكمة ويلزم أن يكون مشتملاً عل
المادة (51) : يجب أيضاً أن يشتمل التكليف بالحضور على موضوع الدعوى بالاختصار في القضايا الجزئية ابتدائية أو استئنا
المادة (52) : ميعاد الحضور يكون على الأقل ثلاثة أيام في القضايا الجزئية وستة أيام في القضايا الكلية وفي القضايا ا
المادة (53) : إذا كان محل الخصم بعيداً عن المحكمة يُزاد على الميعاد المذكور يوم لكل مسافة عشرين كيلومتراً وما يزي
المادة (54) : تكون المواعيد للأشخاص الساكنين خارج القطر المصري على الأكثر كما يأتي: (أولاً) يُعطى ميعاد ستون يوم
المادة (55) : لا تُعدّ أيام الجمع والأعياد والمواسم المقررة رسمياً من أيام ا
المادة (56) : تسليم الصور المعلنة يجب أن يكون قبل الميعاد ال
المادة (57) : متى ورد الأصل إلى المحكمة بعد الإعلان يبقى عند كاتب علو
المادة (58) : على المدّعي أو من ينوب عنه استلام الأصل المذكور في المادة السابقة وتقديمه للكاتب الأول أو لرئيس قلم
المادة (59) : تعتبر الدعوى مرفوعة أمام المحكمة من يوم قيدها في الجدو
المادة (60) : متى حوّلت المحكمة الأهلية قضية على محكمة شرعية اعتبرت مرفوعة أمامها وسارت فيها بالطريق الشر
المادة (61) : إذا مضى يوم الجلسة ولم تُقيّد الدعوى في الجدول
المادة (62) : على كاتب الجلسة أن يُحرّر قائمة بقضايا كل جلسة بأرقام متتابعة ويُقدّ
المادة (63) : يجب على الخصوم إيداع مستنداتهم وأقوالهم الكتابية في زمن تُحدّده المحكمة لذلك بمراعاة حالة العمل الذ
المادة (64) : إذا انقضى الميعاد المُحدّد ولم يقم أحد ا
المادة (65) : يجب أن تُقدّم المستندات إلى قلم الكتاب من الخصوم أو ممن ينوب عنهم مرفقة بقائمتين متطابقت
المادة (66) : على الكاتب أن يستلم المستندات بعد التحقق من سلامتها ومتى رأى فيها ما يوجب الشب
المادة (67) : بعد إجراء ما ذُكر يجب على الكاتب أن يوقع على إحدى القائمتين بما يُفيد استلام الأوراق المُبيّنة بها
المادة (68) : لا تُسلّم الأوراق لمُقدّمها بعد الحكم إلا بناءً على تقديم سند الاستلام الذي بيده فإن ادّعى فقده فلا
المادة (69) : إذا صدر الحكم في الدعوى من محكمة ابتدائية ورفع عنه استئناف لا تُسلّم ال
المادة (70) : الاطلاع على الأوراق المُسلّمة في قلم كتّاب
المادة (71) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها بحيث يكون له أن يُخرِج منها من يحصل منه تشويش يُخلّ بنظامها فإن
المادة (72) : يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح أو المخالفات فيها وإذا اقتضى الحال القبض
المادة (73) : الرئيس هو الذي يتولّى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وللأعضا
المادة (74) : في اليوم المعيّن لسماع الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص أو عام لكن لا
المادة (75) : يجب على الوكيل أن يُثبت وكالته عن موكله ويكفي في إثبات التوكيل أن تُقدّم ورقة بذ
المادة (76) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون محل
المادة (77) : ليس لأحد من رؤساء المحاكم الشرعية ولا من نوّابها ولا من قضائها ولا من جميع مستخدميها أن يكون وكيلاً
المادة (78) : للقاضي أن يُعيِّن مندوباً لإحضار المدّعى عليه في أقرب وقت وذلك في الحالتين الآتيتين: (أولاً) ردّ ا
المادة (79) : يجوز للمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضور
المادة (80) : إذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه عن الحضور ندبت المحكمة أحد قضاتها ليسمع أقواله في ميعاد تُعيّن
المادة (81) : إذا لم يحضر الخصوم ولا وكلاؤهم في أول جلسة أو في أية جلسة أخرى قرّرت المحك
المادة (82) : يُراعى بقدر الإمكان في سماع الدعاوى ترتيبها
المادة (83) : متى انتهى نظر قضايا الخصوم الذين حضروا أمام المحكمة بعد النداء عليهم أعادت الند
المادة (84) : تكون المرافعة علنية إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجرائها سراً سواء أكان ذلك من تل
المادة (85) : لا يتوقف سماع الدعوى على إحضار شهود المعرفة ويكفي أن يُبي
المادة (86) : تحصل المرافعة في الدعاوى المستعجلة بالجلسة ال
المادة (87) : يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز المقاطعة عليهم في أثن
المادة (88) : لا تُسمع الدعوى إل
المادة (89) : تُرفض الدعوى إذا لم يكن بين المتداعيين خصومة في نفس الأ
المادة (90) : يجب أن يكون المدّعى به معلوماً فإن كان منقولاً فطريق العلم
المادة (91) : إذا كان المدّعى به عقاراً لزم بيان حدوده وذكر بلده والقسم الذي هو فيه من البلد وشارعه أو حارته أو ا
المادة (92) : يكفي في سماع الدعوى أن يُدّع
المادة (93) : إذا أصاب المدّعي في الحدود
المادة (94) : لا يُشترط لصحة الدعوى استعمال ألفاظ أو عبارات معينة ويكتفى بظهور قصد المدّعي من كلا
المادة (95) : إذا لم يُصحّح المدّعي دعواه بعد الاستفسار منه لا يكون ذلك
المادة (96) : لا يلزم لصحة الدعوى في المغصوب بيان القمة إلا
المادة (97) : من قبيل الغصب امتناع الأمين من تسليم الأمانة عند طلب
المادة (98) : لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها أو العتق أو الإقرار منها وكذا الإقرار با
المادة (99) : لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق أو الإقرار بهما بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة
المادة (100) : أوجه الدفع الجائز إبداؤها قبل الجواب عن الدعوى هي: (أولاً) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الد
المادة (101) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى بعدم الاختصاص
المادة (102) : متى حكمت المحكمة بالإحالة المذكورة في الوجه الثالث من المادة 100 وجب عليها أن تُحدّد
المادة (103) : يجوز للمحكمة المُقدّم إليها الدفع أن تحكم فيه وفي أصل الدعو
المادة (104) : يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدّعي أن تُعطي له ميعاداً للإجاب
المادة (105) : يجيب المدّعى عليه عن الدعوى إما كتابةً بورقة يُقدّمها قبل يوم الجلسة أو في الجلسة وإما شفهياً بها ف
المادة (106) : يجب أن يكون جواب المدّعى عليه عن كل وقائع الدعوى وأن يكون عن موضوع كل واقعة إجابة خاصة ويذكر المدّع
المادة (107) : كل دفع للدعوى رأت المحكمة فيه تلبيساً واحتيالاً وجب عليها رفضه وأن تُ
المادة (108) : إذا لم يحضر المدّعي ولا وكيله في الخصومة في الوقت المعين وحضر المدّعى عليه أو وكيله قبل سماع الدعوى
المادة (109) : إذا حضر المدّعي أو وكيله في الميعاد المعين وسُمعت الدعوى والجواب عنها ولم يدفعها المدّعى عليه بد
المادة (110) : إذا حضر المدّعي أو وكيله في الميعاد المعين وسُمعت الدعوى والجواب عنها ودفعها المدّعى عليه بدفع يعتب
المادة (111) : إذا لم يحضر المدّعي ولا وكيله في الخصومة ولا المدّعى عليه أو وكيله في
المادة (112) : قرار شطب الدعوى لا يُسقط حقاً يكتسبه المدّعي بإعلانها لخصمه كقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو
المادة (113) : يجوز لغير المتداعيين ممن يكون له خصومة تتعلق بالدعوى المقامة أن يدخل فيها إما بإعلان الخصوم بذلك قب
المادة (114) : إذا حصلت المعارضة من أحد الخصوم لمن يطلب الدخول في الدعوى بأنه ليس خصماً فيما قررت المحكمة بوجه الا
المادة (115) : لكل من الخصوم الحق في أن يطلب استجواب
المادة (116) : يجوز للخصم المطلوب استجوابه أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجّهة
المادة (117) : الأسئلة التي لم يُعارض الخصم في جواز قبولها أو التي قررت المحكمة وجوب توجيهها تتوجّه من ال
المادة (118) : تجب كتابةً الإجابة في محضر الجلسة وبعد تلاوتها يُوقّع عليها من المسئول ورئيس الجلسة وكات
المادة (119) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولا يجوز له التكلّم في
المادة (120) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه في الجلسة جا
المادة (121) : إذا كان الخصم المطلوب استجوابه مقيماً بمحكمة غير المحكمة المقامة
المادة (122) : إذا امتنع المسئول عن الإجابة أو تخلّف عن الحضور لاستجوابه فللمحكمة ا
المادة (123) : الأدلة الشرعية هي ما يدل على الحق ويُظهره
المادة (124) : يُشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ولا يُشترط شيء من ذلك في
المادة (125) : يصح الإقرار وإن اختلف المُقِ
المادة (126) : لا يتجزأ الإقرار الصادر من المدّعى عليه بمجلس القضاء فلا يؤخذ منه الضار به ويُترك الصالح له بل يُؤخ
المادة (127) : إذا ادّعى المُقرّ أنه كاذب في إقراره لا يُقبل منه وي
المادة (128) : إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة ولا يعتبر
المادة (129) : لا تُقل دعوى بالإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها ولا الشهادة به إلا إذا كان صدوره أ
المادة (130) : الإقرار بالكتابة
المادة (131) : تنقسم الأوراق إل
المادة (132) : الأوراق الرسمية هي كل ورقة تصدر من موظف في إحدى المصالح العمومية مختص بمقتضى وظي
المادة (133) : كل سند شرعي صادر من المحاكم الشرعية مطابق لما في سجلّه مستوف شروطه الشرع
المادة (134) : الأوراق الرسمية سواء أكانت سندات أم محررات تكون حجة على أي شخص كان فيما تدوّن بها مع مراعاة ما جاء
المادة (135) : تكون الأوراق غير الرسمية حجة على م
المادة (136) : إذا مات صاحب الخط أو الختم قام مقامه من ينوب عنه شرعاً فيما يشهد به الس
المادة (137) : يُمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشرو
المادة (138) : الأوراق الرسمية والأوراق العرفية تكون ك
المادة (139) : الطعن الذي يجوز توجّهه على الخطوط والأوراق ينحصر في نوعين: (ا
المادة (140) : إنكار الختم أو الإمضاء إنما يتوجّه على الأوراق غير الرسمية إما
المادة (141) : إذا أنكر من يشهد عليه السند الإمضاء أو الختم أو أنكر ذلك من يقوم مقامه تأمر المحكمة بإجراء التح
المادة (142) : يجب في هذه الحالة تحرير محضر تُبيّن فيه حالة السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئ
المادة (143) : يُكتب أمر التحقيق في محضر الجلسة ويشتمل على ما يأتي: (أولاً) ندب أحد قضاة الهيئة التي أمرت بالتحقي
المادة (144) : يُعلِن كاتب المحكمة الخبير بالحضور أمام القا
المادة (145) : يكون التحقيق بمضاهاة الإمضاء أو الختم الذي حص
المادة (146) : الأوراق التي يجوز المضاهاة عليها هي الآتية: (أولاً) الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية. (ثا
المادة (147) : الأوراق التي تُطلب المضاهاة عليها إن كانت رسمية يجوز للقاضي أن يأمر بإحضارها من الجهة التي تكون بها
المادة (148) : في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتّاب المحكمة تقوم الصور التي تُنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممض
المادة (149) : يضع أهل الخبرة والخصوم والقاضي وكاتب الجلسة إمضاءاتهم على الأوراق
المادة (150) : إذا قرر أهل الخبرة بعد المضاهاة اتحاد الخطّين أو الختمين كان للمحكمة اعتبار السند حجة على المنكر وإ
المادة (151) : إذا تتيسر المضاهاة ولم يكن للتمسّك بالسند دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو الخت
المادة (152) : تُراعى فيما يتعلق بأعمال أهل الخبرة غير ما ذُ
المادة (153) : إذا حُكم بصحة كل الورقة الواقع فيها الإنك
المادة (154) : إذا طعن من يشهد عليه السند بالتزوير ف
المادة (155) : يترتب على الطعن بتزوير الورقة إيقاف السير ف
المادة (156) : على المدّعي أن يُسلِّم إلى قلم كتاب الم
المادة (157) : إذا كان السند تحت يد الخصم المدّعى عليه بالتزوير يجب على رئيس المحكمة في حال اطلاعه على تقرير المد
المادة (158) : إذا امتنع من تحت يده السند المذكور من ت
المادة (159) : تُبيّن حالة السند على ا
المادة (160) : يجب على مدّعي التزوير أن يُعلن المدّعى عليه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تقدي
المادة (161) : إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل مدّعي التزوير ذلك
المادة (162) : يجوز للمدّعى عليه بالتزوير أن يوقف سير التحقيق فيه
المادة (163) : لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير
المادة (164) : إذا ظهر للمحكمة في الجلسة تزوير السند قرّرت في الحال إلغاء
المادة (165) : يشتمل أمر التحقيق على بيان الأدلة التي قبلتها المحكمة وتعيين القاضي الذي يكون التحقيق بمباشرته والي
المادة (166) : إذا اقتضى التحقيق مضاهاة الخطوط أو الأختام وج
المادة (167) : يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائ
المادة (168) : متى تم التحقيق تُحال جميع الأوراق على المحكمة في جلسة يُحدّدها القاضي
المادة (169) : يجوز للمحكمة أن تقرر ردّ أو بطلان أي سند يتحقق لها أنه مزوّر
المادة (170) : إذا ثبت تزوير سند من السندات أرسلته المحكمة مع صور المحا
المادة (171) : من ادّعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يُحكم عليه بغ
المادة (172) : يجوز إثبات الدعوى بشهادة العدول
المادة (173) : إذا امتنع الشهود عن الحضور بمجرد طلب الخصم ذلك منهم وجب تكليفهم بالحضور على يد محضر أو أحد رجال الض
المادة (174) : متى حضر الشهود بين يدي القاضي سمع شهادة كل منهم على انفراد بعد أن يسأله عن اسمه ولقبه وصنعته ووظيفت
المادة (175) : يكفي في قبول الشهادة أن تُطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى وإن
المادة (176) : إذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سأله القاضي عنه و
المادة (177) : يكفي في تعيين المشهود له أو المشهود عل
المادة (178) : إذا ذكر الشاهد الحدود وأخطأ
المادة (179) : تكفي شهادة الاستكشاف في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضان
المادة (180) : تكفي الشهادة بالدين وإن لم يُصرّح ببقا
المادة (181) : تكفي الشهادة بالإيصاء أو الوصية وإ
المادة (182) : يسأل القاضي الشاهد عن الأزمنة والأمكنة وغيرها وعن طريق علمه بالمشهود به وكيفية و
المادة (183) : للمشهود عليه أن يُبيِّن للقاضي ما يُخلّ بشهادة الشاهد شرعاً وكذلك له أن يوجّه إلى الشهود بواسطة رئي
المادة (184) : إذا طعن المشهود عليه في الشهود طعناً غير شرعي رفضته المحكمة وإن كان شرعياً وأ
المادة (185) : إذا قرّرت المحكمة الإحالة على التحقيق ت
المادة (186) : إذا قدّم أحد الخصوم بيّنة لإثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائماً في إثبات عدم صحة
المادة (187) : تُكتب شهادة كل شاهد وما يتعل
المادة (188) : تُتلى شهادة كل شاهد عليه وله أن يُصحّح
المادة (189) : إذا امتنع الشاهد من الإمضاء أو الختم أو كان لا
المادة (190) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور تنتقل المحكمة لسماع شهادته ولها أن تندب أحد ق
المادة (191) : إذا قال الشاهد لا شهادة لي لا تُقبل شهادته بعد ذلك وكذا إذا قال المدّعي ليس لي شهود ثم أحضر شهوداً
المادة (192) : إذا مات الشهود أو غابوا
المادة (193) : للقاضي إذا ثبت لديه أن الشاهد شهد زوراً أن يُحرّر محضراً لذلك ويُرسله إل
المادة (194) : إذا كلّف أحد الخصوم بإثبات دعواه فلم يأت بدليل أو أتى بدليل غير مفيد للإثبات وتكرر ذلك منه ثلاث جلس
المادة (195) : إذا كُلّف الخصم بحصر شهوده وأدلّته فلم يفعل قررت المحكمة إحضار جميع شهوده وتقديم جميع أدلته في جلسة
المادة (196) : إذا حُكم برفض دعوى المدّعي لعجزه عن إثباتها أو لاعتباره عاجز فلا تُسمع منه مرة أ
المادة (197) : إذا عجز المدّعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزاً وطل
المادة (198) : لا يعتبر الحلف أو النكول إلا إذا كان أما
المادة (199) : يجب على المحكمة أن تُبيّن في محضرها الوقائع التي يستحلف
المادة (200) : إذا كان لمن توجّهت عليه اليمين عذر منعه عن الحضور تنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه بحضور ال
المادة (201) : إذا كان من توجّهت عليه اليمين خارجاً عن دائرة المحكمة جاز
المادة (202) : إذا اجتمعت دعاوى مختلفة يكفي فيها يمين واحدة
المادة (203) : يُحلِّف القاضي الخصم فيم
المادة (204) : يُعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن ك
المادة (205) : لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين. ولا يجوز للوكيل
المادة (206) : يجب أن يُذكر بالمحضر في جميع الأحوال
المادة (207) : يجوز للمحكمة أن تنتقل لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد
المادة (208) : لا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادراً بمواجهة الخصوم فإن لم يكن صادراً بمواجه
المادة (209) : تُحرِّر المحكمة أو القاضي محضراً ي
المادة (210) : يجوز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها ت
المادة (211) : إذا رأت المحكمة أن تستعين بأهل الخب
المادة (212) : متى قرّرت المحكمة تعيين أهل خبرة جاز لها أن تأمر بوقف السير في القضية أو بتأجيلها إلى أجل مناسب فإذ
المادة (213) : يجوز للمحكمة أن تُعيّن أهل خبرة ليعطوا رأيهم أمام الجلسة شفهياً
المادة (214) : يشتمل قرار التعيين على ذكر أسماء الخبراء وعلى المواد التي يُراد أخذ قولهم عنها وعلى الترخيص لهم بما
المادة (215) : إذا لم يكن الخصوم حاضرين وقت تعيين ا
المادة (216) : إذا أراد أحد الخصوم ردّ من تعيّن من أهل الخبرة وجب عليه إعلان الخصم بالحضور أمام المحكمة لذلك قبل م
المادة (217) : لا يُقبل من أحد الخصوم ردّ أهل الخبرة المُعيّنين
المادة (218) : يجوز رد أهل الخبرة إذا كان ممن
المادة (219) : يجب أن يُفصل في ردّ أهل الخبرة في أول جلسة
المادة (220) : يجب على من يتعيّن من أهل الخبرة أن يحضر للمحكمة متى أعلن بذل
المادة (221) : بعد اطلاع الخبير على قرار تعيينه يحضر في اليوم نفسه أمام رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه عند غيابه لت
المادة (222) : على الخصوم أو وكلائهم أن يحضروا مع أهل الخبرة وقت مباشرة العمل فإن لم يحضر
المادة (223) : على أهل الخبرة سماع أقوال الخصوم
المادة (224) : يُذكر في المحضر المشتمل على أعمال أهل الخبرة أقوال
المادة (225) : يضع أهل الخبرة تقريراً ببيان أعم
المادة (226) : يجب على الخبير أن يؤدّي مأموريته ويُقدّم تقريره في زمن لائق ويجوز تحديد ذلك
المادة (227) : إذا لم يُقدّم أهل الخبرة تقريره في المدة التي تستلزمها حالة العمل جاز لمن يطلب من الخصوم التعجيل أن
المادة (228) : يجب على الخبير أن يُودع بنفسه أو بمندوبه الخاص في قلم كتاب الم
المادة (229) : يُرفِق الخبير بالتقرير كشفاً بالبيانات الآتية: (أولاً) عدد أيام العمل وساعاته من كل يوم. (ثا
المادة (230) : بعد تسليم التقرير لقلم كتاب المحكمة يجوز لأحد الخ
المادة (231) : أجور الخبراء ومصاريفهم تُقدّرها المحكمة التي تنظر الدعوى بأمر يُحرّر في آخر التقرير. وإذا مضى أربع
المادة (232) : يُلاحظ في تقدير أتعاب الخبير أهمية القضية وأعمال الخبير والزمن الذي قضاه
المادة (233) : يكون تقدير الأجرة بمراعاة ما يأتي: (أولاً) لا يجوز أن يزيد التقدير على مائتي قرش لكل يوم من أيام ا
المادة (234) : تقدير الأجرة يكون نافذاً على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة أو كان تعيين ال
المادة (235) : لا يستحق الخبير أجرة أتعاب ولا مصاريف إذا قضي بإلغاء تقريره لعدم مراعاته ما تقتضيه نصوص هذه اللائحة
المادة (236) : تُقبل المعارضة في تقدير الأجرة من الخصوم وأهل الخبرة في الأيام الثلاثة التالية ليوم إعلان الأمر
المادة (237) : تُرفع المعارضة إلى المحكمة وعلى كاتبها أن يُكلّف الخصوم وأ
المادة (238) : إذا لم يحضر الخصوم أو أحدهم أمام المحكمة لنظر المع
المادة (239) : يخصم الذي حصل على قرار بنقص أجرة أهل الخبرة أن يتمسّك به على الخصم
المادة (240) : لا تكون المحكمة مق
المادة (241) : يجوز عند الاقتضاء تكرار تعيي
المادة (242) : إذا تُوفّي في أثناء الدعوى أحد الخصوم أو خرج عن أهلية الخصومة أو زال عنه الوصف الذي كان باعتباره خص
المادة (243) : إذا حصل إيقاف السير بناءً على سبب من الأسباب واستمر ذلك الإيقاف ثلاث سنين من تاريخ آخر عمل في الدعو
المادة (244) : يُقدّم الطلب بما ذُكر على حسب القوا
المادة (245) : القرار المذكور يترتب عليه سقوط كل حق ا
المادة (246) : إذا كان القرار المذكور صادراً من محكمة
المادة (247) : لا يعتبر المدّعي متنازلاً عن دعوا
المادة (248) : ليس للمدّعى عليه أن يُعارض في التنازل عن الدعوى المُعلن له من ق
المادة (249) : يجوز ردّ القضاة عن الحكم في القضايا وعن الفصل في مواد التصرّفات بأحد الأسباب الآتية: (أولاً) إذا ك
المادة (250) : يجب على القاضي الذي يعلم إنصاف نفسه بأحد أسباب الرد أن يُخبر به
المادة (251) : يجب تقديم الرد قبل الشروع في المرافعة وإلا سقط حق طالبه وفي حالة ما إذا كان الرد في حق قاض مندوب من
المادة (252) : لا يسقط حق طالب الرد إذا حدثت أسباب بعد مضي المواعيد المقرر
المادة (253) : يحصل الرد بتقرير يُقدّم بقلم كتاب المحكمة من الخصم أو من وكيله المرخص له بذلك ويُرفق التوكيل بالتقر
المادة (254) : يلزم أن يكون طلب الرد مشتملاً على أسب
المادة (255) : على قلم كتّاب المحكمة أن يرفع تقرير الرد إلى رئي
المادة (256) : إذا كان القاضي المطلوب ردّه مندوباً من محكمة أخرى لعمل يتعلق بها فعلى الرئيس أ
المادة (257) : على رئيس المحكمة التابع لها القاضي المطلوب ردّه أن يُطلعه على
المادة (258) : على القاضي المطلوب ردّه أن يُجيب بالكتابة في
المادة (259) : إذا اعترف بأسباب الرد أو امتنع من
المادة (260) : إذا اعترف ولم يمتنع نصحه الرئيس بالامتناع فإن امتث
المادة (261) : إذا لم يعترف أو لم يُجب في الميعاد المُحدّد يندب الرئيس قاضياً لسماع أقوال طالب
المادة (262) : يُتلى التقرير ويصدر الحكم في
المادة (263) : إذا ثبت لدى المحكمة من اعتراف القاضي المطلوب ردّه أو من المستندات الكتابية التي قدّمها
المادة (264) : إذا ظهر للمحكمة أن الأسباب لا تُوجب الردّ أو جحدها القاضي ولم يوجد ما يُثبتها من المستندات الكتابية
المادة (265) : حُكم الرفض يقبل الاست
المادة (266) : طلب الاستئناف يكون بتقرير يُقدّم لقلم كتاب
المادة (267) : يُرسل الحكم وطلب الاستئناف وكافة الأوراق ال
المادة (268) : على قلم كُتّاب محكمة الاستئناف تقديم تلك الأوراق إليها فوراً وتحكم فيها
المادة (269) : إذا طلب ردّ جميع قضاء محكمة استئنافية أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم من يكفي للحكم يُقدّم التقرير لق
المادة (270) : تُشكَّل المحكمة الخاصة من قضاة المحكمة الاستئنافية الذين لم يُطلب ردّهم ومن
المادة (271) : الحكم الصادر برفض طلب الرد يجوز أن يُحكم فيه عل
المادة (272) : في أثناء الإجراءات المتعلقة بالردّ توقف الدعوى على ما هي عليه إلى أن يُفصل فيه لك
المادة (273) : متى تمّت المرافعة ولم يبق لدى المحكمة إلا الحكم تحكم فوراً. ويجوز أن تؤخّر صدور الحكم لميعاد
المادة (274) : المداولة في الأحكام
المادة (275) : لا يجوز للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم أو وكلائهم في حالة المداولة إلا بحضور الخصم الآ
المادة (276) : يجمع الرئيس الآراء بعد المداولة ثم يُعطي رأيه ويكون صدور
المادة (277) : متى اتحدت الآراء أو توفّرت الأغلبية وجبت كتابة صيغة الحكم وعلى جميع القضاة أن يو
المادة (278) : يُشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى أن يكونوا قد سمعوا المرافعة فيها وإلا كان الحكم ملغى. ويجب
المادة (279) : يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت ملغا
المادة (280) : تصدر الأحكام طبقاً للمدوّن في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال ال
المادة (281) : يُحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها وإذا تضمّن الحكم ثبوت حق لكل من الخصوم على الآخر ف
المادة (282) : تُقبل المعارضة في تقدير المصاريف من الخصوم بالكيفية و
المادة (283) : إذا لم يحضر المدّعى عليه لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد ال
المادة (284) : لا يصح التمسّك بالحكم أو القرار الصادر في ح
المادة (285) : الأحكام الحضورية هي التي تصدر في غ
المادة (286) : إذا غاب المدّعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإنكار وإثباتها بالطرق الشرعية حُكم عليه في غيبته بدون
المادة (287) : إذا كانت الدعوى على جملة أشخاص وحضر بعضهم وتخلّف البعض جاز للمدّعي أن يطلب من المحكمة الحكم بثبوت ا
المادة (288) : إذا لم يكن الخصوم حاضرين وقت النطق بالحكم لا تشطب
المادة (289) : طرق الطعن في الأحكام هي المعارضة والا
المادة (290) : تُقبل المعارضة في كل حكم صادر في الغيبة ما عدا الأحكام المعتبرة صادرة في مواجهة الخصوم بمقتضى هذه ا
المادة (291) : تُقبل المعارضة إلى الوقت الذي ي
المادة (292) : يعتبر المحكوم عليه عالماً بالتنفيذ بمجرد إع
المادة (293) : مدة المعارضة ثلاثة أيام كاملة
المادة (294) : لا تُقبل المعارضة إلا
المادة (295) : تحصل المعارضة بورقة تُعلَن للخصم على حسب الطرق المقررة لرفع الدعاوى ويشتمل الإعلان المذكور على البي
المادة (296) : تُقدَّم المعارضة في الأحكام ال
المادة (297) : يترتب على المعارضة إيقاف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كان الحكم صادراً بالنفقة أو بأ
المادة (298) : يجوز مع المعارضة إج
المادة (299) : لا تُقبل المعارضة في الحكم بعد الرضا
المادة (300) : تُرفض المعارضة إذا قُدّمت
المادة (301) : تتبع المحكمة في نظر المعارضة الطرق المبيّنة في هذ
المادة (302) : إذا لم يحضر المعارض في جلسة المعارضة اعتبرت معار
المادة (303) : الحكم الذي يصدر في الغيبة بعد المعارضة لا
المادة (304) : يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص صريح في هذه اللائحة أن يستأنفوا ا
المادة (305) : يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى أو في موضوع الدعوى ولو با
المادة (306) : استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه استئناف جميع الأحكام وا
المادة (307) : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوماً
المادة (308) : يُبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم وكذلك الحكم المبني على الإقرار من يوم صدورها.
المادة (309) : إذا لم يحصل الاستئناف في الميعاد المقرر يكون
المادة (310) : يُرفع الاستئناف بورقة تُعلن للخصم الآخر بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذه اللائحة ويلزم أن تكون مشت
المادة (311) : تُقدّم ورقة الاستئناف المذكورة لقلم كتّاب المحكمة ال
المادة (312) : إذا قُدّمت ورقة الاستئناف لقلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فعليه أن يُرسل أوراق القضية
المادة (313) : على كاتب محكمة الاستئناف في الحالين أن يُقيّد الدعوى في الجدول العمومي المُعدّ لقيد القضايا متى ورد
المادة (314) : إذا لم يُقيّد المستأنف الدعوى في ستة أيام إن كانت القضية كلية أو ثلاثة أيام إن كانت جزئية كان الاست
المادة (315) : يترتب على الاستئناف إيقاف التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: (أولاً) إذا كان الحكم صادراً بالنفقة أو ب
المادة (316) : يحضر الخصوم أو وكلاؤهم في الميعاد المُحد
المادة (317) : يُعيد الاستئناف الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رُفع عنه
المادة (318) : تفصل المحكمة الاستئنافية في استئناف وصف الحكم بالنفاذ الم
المادة (319) : إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأنه لم يكن
المادة (320) : يُرفض الاستئناف إذا قُدِّ
المادة (321) : لا يجوز للخصوم أن يُقدّموا في الاستئناف طلبات دعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا
المادة (322) : جميع القواعد المقرة في شأن رفع الدعاوى والسير فيها أمام المحاكم الابتدائية تُت
المادة (323) : إذا قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم صادر في الاختصاص أو إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى وكانت القضية صال
المادة (324) : إذا استؤنف في أثناء سير الدعوى حكم أو قرار من الأحكام والقرارات التي يجوز استئنافها قبل الحكم في أص
المادة (325) : المعارضة في الأحكام الاستئنافية الصادرة في الغيبة يلزم تقديمها ف
المادة (326) : رفع المعارضة المذكورة يكون بتكليف الخصم بالحضور أ
المادة (327) : يجوز لكل ذي شأن أن يستأنف التصرّف في الأوقاف الصادر من المحكمة الشرعية الابتدائية بصفة ابتدائية في
المادة (328) : كلما رأت دائرة من دوائر المحكمة الشرعية العليا لدى النظر في إحدى القضايا أن المسألة الفقهية أو القا
المادة (329) : يُقبل التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية في الصور الآتية: (الأولى) إذا لم يُصادف الحكم قولاً
المادة (330) : ميعاد التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم إن كان حضورياً ومن ت
المادة (331) : يُرفع الالتماس بورقة تُعلن للخصم بطريق الإعلان المقررة لرفع الدعاوى وتشتم
المادة (332) : يُقدَّم الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم إلا في الصورة الخامسة من المادة 329 فإنه يُقدَّم بالكيفية
المادة (333) : تنظر المحكمة الالتماس بغير مرافعة فإن رأته غير صحيح رفضته. وإن رأته صح
المادة (334) : الحكم الذي يصدر برفض الالتماس لعدم صحته والحكم الذي يصدر في موضو
المادة (335) : الحكم الصادر برفض الالتماس يجوز أن يُحكم فيه
المادة (336) : يجوز للخصوم أن يطلبوا مباشرة تصحيح الحكم أو تفسيره من المحكم
المادة (337) : ميعاد طلب تصحيح الحكم أو تفسيره ثل
المادة (338) : يحصل العلم بالتنفيذ بالطرق المبيّنة في
المادة (339) : يُقدّم طلب التصحيح أو التفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق المعروفة في تقديم الدعاوى وتنظر ا
المادة (340) : يجب على الكاتب أن يكتب بهامش الحكم المطلوب تصحيحه
المادة (341) : كل حكم يكون متعدّياً لغير المحكوم عليه مباشرةً يجوز لمن يتعدّى إليه أن يطعن فيه. فإن كان الحكم انته
المادة (342) : يكون الطعن في الحكم المذكور بورقة تُعلن ل
المادة (343) : لا يجوز تنفيذ حكم إلا إذا كان مشمولاً من المحكمة التي أصدرته بصيغة التنفيذ وهي: "يجب على الجهة الت
المادة (344) : لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من أول درجة إلا بعد مضي ميعاد الاستئناف ما
المادة (345) : تنفيذ الحكم بالطاعة وحفظ الولد عند محرمه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ي
المادة (346) : يُعاد تنفيذ الحكم بطاعة الزوجة ما
المادة (347) : إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يُر
المادة (348) : لا يجوز تنفيذ حكم من الأحكام على من يتعدّى عليه غير المتداعيين إلا بعد اتخاذ جميع إجراءات إعلان
المادة (349) : يحصل التنفيذ بمعرفة جهات الإدارة أو من تُعيّنه وزارة الحقانية لذلك و
المادة (350) : إذا امتنع من هو منوط بالتنفيذ جاز للخصم أن يرفع شكواه إلى رئيس أو قاضي ال
المادة (351) : إذا حصل إشكال في التنفيذ فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إذا اقتضى الحال ذلك يُرفع ما كان منه متعلقاً
المادة (352) : على المنوط بالتنفيذ عند حصول إشكال يتعلق بمسألة شرعية أن يُحدّد في محضره اليوم والساعة اللذين يحضر
المادة (353) : التنفيذ المؤقت يكون واجباً لكل حكم صادر بالنفقة أو
المادة (354) : في حالتي الحكم بعزل ناظر وقف أو ضم ناظر إليه يجب مؤقتاً إقامة ناظر
المادة (355) : تحقيق الوفاة والوراثة يكون أمام قضاة المحاكم
المادة (356) : على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يُقدّم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون الطلب مشتملاً
المادة (357) : على المحكمة أن تطلب من جهة الإدارة التحرّي عمّا ذُكر في المادة السابقة من عمدة البلدة أو من يقوم مق
المادة (358) : إذا رأى القاضي أن التحرّيات غير كافية أو فيها
المادة (359) : على الطالب بعد إتمام التحريات أن يُعلن بقية الورثة للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يُحدّده لذلك
المادة (360) : إذا كان بين الورثة قاصر أو محجور عليه أ
المادة (361) : يكون تحقيق الوفاة والوراثة على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة
المادة (362) : على كل محكمة من المحاكم الشرعية ضبط الإشهادات بجميع أنواعها وكتابة سنداتها وتسجيلها على حسب المدوّن
المادة (363) : ضبط الإشهادات هو كتابتها بدفاتر المضابط وتحرير سنداتها هو كتابة صورها بالأوراق المتموغة
المادة (364) : تؤخذ الإشهادات في المحاكم الكلية لدى الرئيس أو من يُحيلها عليه من القضاة أو الكتّاب وفي المحاكم الج
المادة (365) : يجب أن تشمل المحرّرات القديمة للتسجيل خلاف البيانات الخاصة بموضوعها جميع البيانات اللازمة أو المفيد
المادة (366) : لا تقبل المحكمة الشرعية شيئاً من عقود الإبدال والاستبدال والاحتكار والخلوّ وبيع الأنقاض والاستدانة
المادة (367) : لا يجوز مباشرة عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن مرتبات بالروزنامجة أو لهن ما تزيد قيمته على عش
المادة (368) : تُكتب الإشهادات بالمضابط المرقومة الصفحات والمختومة بختم رئيس ا
المادة (369) : يعرض الكاتب تفصيل ما كتبه بالمضبطة من صيغة الإشهاد
المادة (370) : بعد استيفاء كتابة الصيغة وقراءتها يضع كل من ذوي الشأن والشهو
المادة (371) : تُمضى جميع السندات الشرعية وصورها التي تُكتب بالأوراق المتموغة وصور الأحكام بإمضاء رئيس المحكمة وتُ
المادة (372) : عند نهاية العمل في كل مضبطة وسجل يُقدّم إلى رئيس المحكمة الكلية وإلى القاضي في المحاكم ا
المادة (373) : على المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تؤشر بمقتضاه على سجل العقار وإن كان مُسجّلاً بجهة أخرى فعليها إ
المادة (374) : علي المحكمة التي صدر بها الإشهاد أن تُخطِر وزارة الأوقاف في الح
المادة (375) : القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشر سنة مع تمكّن المدّعي من رفعها وعدم العذر الشرع
المادة (376) : أعمال النواب أو من يقوم مقامهم فيما يتعلق بالإفتاء تكون قاصرة علي إفتاء المحاكم الأهلية والحك
المادة (377) : لا يجوز طلب أحد من رؤساء المحاكم أو نوابها أو قضاتها إ
المادة (378) : يجتمع قضاة كل محكمة بهيئة جمعية عمومية في شهر أكتوبر من كل سنة لتوزيع الأعمال فيها وفي المحاكم الجز
المادة (379) : تُراعى أحكام القانون المالي وتعليمات وزارة الما
المادة (380) : أعمال التفتيش في المحاكم الشرعية تقرر
المادة (381) : يضع وزير الحقانية لائحة للإجراءات الداخلية بالمحاكم الشرعية. ويتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذه اللا
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛ وعلى القانونين رقم 27 لسنة 1906 ورقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع
المادة (1) : إذا كان الغرض من نزع الملكية للمنافع العامة هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين العامة أو توسيعه أو تع
المادة (2) : إذا أُريد نزع الملكية للمنافع العامة لشأن من شؤون الصحة أو التحسين في مدينة أو قرية كلها أو بعضها أ
المادة (3) : العقارات التي لا تستغرقها الأعمال العامة في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين يُعاد بيعها
المادة (4) : يكون للمُلاّك الذين نُزعت ملكيتهم حق الأفضلية على غيرهم في تملّك القطع المقرر إعادة بيعها. على أنه
المادة (5) : يشمل ثمن إعادة البيع للمُلاّك القدماء فضلاً عن الثمن الذي اتخذ أساساً لنزع الملكية ما يكون قد اكتسب
المادة (6) : تُطبّق أحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة في حالة ما إذا قصد بنزع الملكية للمنافع العامة كشف من
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح المتعلقة بالتنظيم لا يؤخذ في الأحوال المشار إليها في المادتين الأولى
المادة (8) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما ي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : الموظفون والمستخدمون الداخلون في هيئة العمال الذين ينقلون من ديوان الأوقاف الملكية إلى وظيفة دائمة
المادة (2) : الموظفون والمستخدمون الداخلون في هيئة العمال الذين سبق لهم مدة خدمة في ديوان الأوقاف الملكية ويوجدو
المادة (3) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة على الموظفين والمستخدمين الداخلين في هيئة العمال الذين
المادة (4) : الموظفون والمستخدمون المنقولون أكثر من مرة من ديوان الأوقاف الملكية إلى إحدى وزارات الحك
المادة (5) : معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الذين لهم خدمة في ديوان الأوقاف الملكية وسائر وزارات الحكومة وم
المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة () : رقم الخط مبدؤه نهايته 1-
المادة (1) : يرخص لوزير الأشغال العمومية بموافقة مجلس الوزراء أن يمنح التزام استغل
المادة (2) : يجب أن يتضمن عقد الالتزام الشروط الآتية: (1) أن تكون مدة الالتزام عشر سنوات. (2) أن يدفع الملتز
المادة (3) : على وزير الأشغال العم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن