تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930. وبعد الاطلاع على القانون الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925 بترتيب المجالس الحسبية. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : استبدلت بالمادة الثانية من القانون المشار إليه المادة الآتية: "مادة 2- يُشكّل في كل مديرية وفي كل محافظة مجلس حسبي للمديرية أو المحافظة بالكيفية الآتية: (أولاً) قاض من المحاكم الأهلية يندبه وزير الحقانية ويكون رئيساً فإذا تعذّر وجوده يحل محله في رياسة المجلس المدير أو المحافظ أو وكيل المديرية أو المحافظة. (ثانياً) قاض شرعي يندبه وزير الحقانية. (ثالثاً) أحد الأعيان يُعيّنه وزير الداخلية. وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يُستبدل بالقاضي الشرعي عضو يُعيّنه وزير الحقانية من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره".
المادة (2) : استبدلت بالمادة 11 من القانون المشار إليه المادة الآتية: "مادة 11- يُشكّل بالقاهرة مجلس حسبي عال يكون مؤلفاً من: (أولاً) ثلاثة مستشارين من مستشاري محكمة استئناف مصر الأهلية. (ثانياً) عضو من المحكمة العليا الشرعية، وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل به عضو من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره. (ثالثاً) أحد الموظفين الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين. وتعيين الثلاثة المستشارين والرئيس الذي يُنتخب من بينهم يكون بمعرفة وزير الحقانية بناءً على ما يعرضه رئيس محكمة استئناف مصر الأهلية. ويُعيِّن كذلك وزير الحقانية العضوين الباقيين. وفي جميع الأحوال يكون التعيين لمدة سنة ويجوز تجديده. وإذا غاب أحد الأعضاء أو حصل عنده مانع ناب عنه عضو يُنتخب بالطريقة عينها ممن توافرت فيهم شروط العضو الغائب. ويُشكّل في دائرة كل محكمة أهلية كلية مجلس حسبي استئنافي يكون مؤلفاً من: (أولاً) رئيس المحكمة الأهلية وتكون له الرياسة فإذا تعذّر حضوره حل محله وكيل المحكمة. واستثناءً من ذلك يجوز لوزير الحقانية إذا تعذّر حضور الرئيس والوكيل أن يندب أحد قضاة المحكمة ليرأس المجلس. (ثانيا) نائب المحكمة الشرعية فإذا تعذّر حضوره حل محله قاضي شرعي يندبه وزير الحقانية. (ثالثاً) قاض أهلي يندبه وزير الحقانية. (رابعاً) عضوين آخرين يُعيّنهما وزير الحقانية من بين الموظفين الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين أو من بين الأعيان, وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالعضو الشرعي عضو من أهل ملة الشخص المقتضى النظر في أمره يُعيّنه وزير الحقانية. ويعقد المجلس الحسبي الاستئنافي جلساته في المحكمة الابتدائية الأهلية, ومع ذلك يجوز لوزير الحقانية أن يقرر انعقاده في عاصمة المديرية التابع لها المجلس الذي أصدر القرار المستأنف أو في المحافظة التي أصدر مجلسها القرار المشار إليه متى رأى أن الظروف تقتضي ذلك".
المادة (3) : تُضاف مادة جديدة بعد المادة 11 السابق ذكرها هذا نصها: "مادة 11 مكررة - يختص المجلس الحسبي العالي بالنظر في استئنافات القرارات الصادرة من مجلس حسبي المديرية أو مجلس حسبي المحافظة متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه. ويختص المجلس الحسبي الاستئنافي بالنظر في استئناف القرارات الصادرة من المجالس الحسبية المركزية أو من مجالس المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصه متى كانت قيمة التركة أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحجر عليه لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه. وقرارات المجالس الحسبية المركزية التي تصدر بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة تعتبر كأنها صادرة من مجلس حسبي المديرية".
المادة (4) : استبدلت بالفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون المشار إليه الفقرة الآتية: "ويرفع الاستئناف في الأحوال المبيّنة بهذه المادة بتقرير في قلم كتاب المجلس الذي أصدر القرار في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار المستأنف, وعلى قلم الكتاب تبليغ هذا الاستئناف إلى المجلس الحسبي العالي أو المجلس الحسبي الاستئنافي حسب الأحوال".
المادة (5) : تُضاف العبارة الآتية للمواد 12 و13 فقرة أولى وفقرة ثانية و14 و15 و26 من القانون المشار إليه وهي: "أو المجلس الحسبي الاستئنافي حسب الأحوال" بعد عبارة "المجلس الحسبي العالي".
المادة (6) : استبدلت بالفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون المشار إليه الفقرة الآتية: "ويرفع الاستئناف للمجلس الحسبي العالي أو المجلس الحسبي الاستئنافي بتقرير من قلم كتاب المجلس الذي أصدر الحكم في ميعاد شهر من تاريخ الحكم الصادر حضورياً أو في معارضة. أما إذا لم تحصل معارضة في الميعاد القانوني فيُبتدئ ميعاد الاستئناف من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة".
المادة (7) : تُضاف الفقرة الآتية للمادة 36 من القانون المشار إليه وهي: "ويُتّبع في تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة أحكام المادة 27 من هذا القانون".
المادة (8) : على وزيري الحقانية والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن