بشأن إلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930.
ونظراً لأن المتحف القبطي الملحق بكنيسة العذراء للأقباط الأرثوذكس بمصر القديمة إنما يعتبر معهداً قومياً ومن أجل ذلك يجب رعايته وتنظيمه لضمان تقدّمه ونجاحه.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يلحق بأملاك الدولة العامة "المتحف القبطي" التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة "بالمعلّقة" مع جميع الأشياء الموجودة حالاً بالمتحف أو التي ستوجد به في المستقبل. وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف على المتحف والأشياء المذكورة.
ولا يجوز التصرّف بطريق الهبة أو البيع أو البدل أو بأي طريق آخر في المتحف والأشياء المذكورة التي تظل دائماً معرضاً للجمهور.
المادة (2) : يتبع المتحف وزارة المعارف العمومية، ويكون له مجلس إدارة وأمين وعهدة.
المادة (3) : يُشكّل مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً:
وكيل وزارة المعارف العمومية....... رئيساً
المدير العام لمصلحة الآثار...........
مدير دار الآثار العربية...............
أمين المتحف..........................
أحد علماء الآثار القبطية يُعيّن بقرار
وزاري................................. أعضاء
عضوين يُعيّنان بقرار وزاري لمدة
ثلاث سنوات...........................
أربعة أعضاء يُعيّنون كذلك بقرار
وزاري لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ
رأي بطريرك الأقباط الأرثوذكس
والمجلس الملي.......................
ويجوز إعادة تعيين هؤلاء الأعضاء الستة كلما انتهت مدة عضويتهم.
وتكون الرياسة الفخرية لمجلس إدارة المتحف للبطريرك.
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
(1) تعهّد المتحف وصيانته.
(2) قيد أشياء المتحف بسجلاته وإصلاح هذه الأشياء عند الاقتضاء.
(3) الحصول على الأشياء الثمينة المملوكة للكنائس والأديرة لحفظها بالمتحف وذلك بالاتفاق مع البطريرك والمجلس الملي.
(4) شراء الأشياء ذات القيمة التاريخية أو الفنية أو الأثرية من الوجهة القبطية.
(5) قبول الهبات والوصايا التي تصدر للمتحف.
(6) إدارة أموال المتحف وتحصيل ريعها وقبض غلّة الأعيان التي قد توقف عليه.
(7) تحديد رسم الدخول.
(8) تحضير ميزانية المتحف.
(9) إنشاء الوظائف الثانوية بالمتحف واعتماد التعيين فيها.
(10) وضع لوائحه الداخلية.
ويجب عرض قرارات المجلس التي تتصل بالمسائل المالية على وزير المعارف العمومية لاعتمادها.
المادة (5) : يُعيّن أمين المتحف بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير المعارف العمومية.
ويختص أمين المتحف بما يأتي:
(1) إدارة المتحف.
(2) تمثيله أمام جهات الإدارة والمحاكم.
(3) تعيين وترقية ورفت الموظفين بموافقة رأي مجلس الإدارة.
(4) تنفيذ قرارات هذا المجلس.
المادة (6) : يُعيّن العهدة بقرار وزاري ويختار من بين ثلاثة أشخاص على الأقل يرشحهم البطريرك. وتكون أشياء المتحف في عهدته وينوب عن الأمين في غيابه.
المادة (7) : تتكوّن إيرادات المتحف من الوجوه الآتية:
(1) غلّة الأعيان الموقوفة عليه.
(2) إعانة سنوية من الحكومة.
(3) رسم الدخول.
(4) ما يتحصّل من بيع دليل المتحف ومن رسوم الاستنساخ بطريقة التصوير الشمسي أو غيرها من الطرق.
(5) الهبات والوصايا.
المادة (8) : بمجرد نشر هذا المرسوم بقانون تقوم لجنة بجرد محتويات المتحف جرداً تفصيلياً. وتُشكّل هذه اللجنة من أحد أعضاء المجلس يختاره وزير المعارف العمومية وأمين المتحف والعهدة.
المادة (9) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر