بشأن إنشاء "مصلحة الآثار".
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1878 بتحديد اختصاصات الوزارات المختلفة؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 18 من ديسمبر سنة 1881 بتشكيل لجنة حفظ الآثار العربية؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 16 من مايو سنة 1883 في شأن دار الأنتيكات المصرية؛
وعلى المرسوم الصادر في 4 من أبريل سنة 1929 بإلحاق مصلحة الآثار بوزارة المعارف العمومية؛
وعلى المرسوم الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1929 بإلحاق دار الآثار العربية بوزارة المعارف العمومية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة العامة؛
وعلى المرسوم الصادر في 16 من أغسطس سنة 1936 بضم قسم الآثار العربية إلى وزارة المعارف العمومية؛
وعلى المرسوم الصادر في 18 من فبراير سنة 1952 بإبدال اسم دار الآثار العربية باسم "متحف الفن الإسلامي"؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تضم الهيئات المبينة بعد في مصلحة واحدة تابعة لوزارة المعارف العمومية باسم "مصلحة الآثار":
1ـ مصلحة الآثار المصرية.
2ـ إدارة حفظ الآثار العربية.
3ـ المتحف المصري.
4ـ المتحف القبطي.
5ـ متحف الفن الإسلامي.
المادة (2) : تظل سارية النظم المقررة للهيئات المبينة بالمادة الأولى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت