تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم الصادر في 23 يونيه سنة 1927 بتعديل تشكيل لجنة الآثار المصرية المعدل بالمراسيم الصادرة في 11 يناير سنة 1937 و7 مارس سنة 1945 و30 أبريل سنة 1945، وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة العامة، وعلى المرسوم الصادر في 7 أغسطس سنة 1939 بإنشاء مجلس أعلى لإدارة حفظ الآثار العربية، وعلى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار، وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1953 بإنشاء "مصلحة الآثار". وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : اقتضى تنفيذ المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1953 بإنشاء مصلحة الآثار التي ضمت مصلحة الآثار المصرية وإدارة حفظ الآثار العربية والمتحف المصري والمتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي النظر فيما يستتبع ذلك من توحيد الإشراف على شئون الآثار وتنسيق العمل بين هذه الوحدات وتنظيم الخدمات العامة بها. لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق، وقد عينت المادة الأولى منه ما تقوم به المصلحة كما عينت المادة الثانية الأقسام المختلفة التي تتألف منها. وقد رؤى أن تبقى المتاحف وحدات بالوزارة لها أهميتها بحكم الأعمال الخاصة التي تقوم بها. ولضمان الإشراف العام وتوجيه السياسة الأثرية القومية رؤى تأليف مجلس أعلى للآثار (مادة 3) يرأسه وزير المعارف العمومية ويعين بعض أعضائه بحكم مناصبهم والبعض الآخر ممن لهم اهتمام بالآثار. وعينت المادة (4) اختصاصات هذا المجلس. وتعاون هذا المجلس في التوجيه لجنتان دائمتان (مادة 6) إحداهما للآثار المصرية القديمة. وتتولى شئون الآثار من عصر ما قبل التاريخ إلى العصر اليوناني والروماني، والأخرى للآثار الإسلامية والقبطية. وروعي في تشكيل هاتين اللجنتين (مادة 7) وجود أعضاء من الخارج بجانب الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم، وعينت المادة (8) اختصاصات هاتين اللجنتين. كذلك رؤى أن يكون لكل متحف مجلس إدارة يعنى بشئونه، وقد عينت المادة (10) طريقة تشكيل هذه المجالس كما عينت المادة (11) اختصاصاتها. وقد روعي في تشكيل المتاحف أيضا الاستفادة من عناصر من الخارج من ذوي الخبرة في الآثار التي يشتمل عليها كل متحف من المتاحف. وقصدت الوزارة في تعين اختصاصات هذه الهيئات أن تحول دون التركيز وتداخل السلطات فاستقلت كل هيئة باختصاصات معينة، تستطيع أن تتصرف في حدودها دون الرجوع إلى جهات أخرى اللهم إلا في حالات محدودة. وواضح أن المجلس الأعلى هو الهيئة الرئاسية لهذه الهيئات جميعا، ولذا وكل إليه رسم السياسة العامة ووضع النظم الأساسية للبحث عن الآثار وصيانتها وأماكن عرضها (مادة 4). وأريد باللجنتين الدائمتين أن تكونا هيئتين للتوجيه والتنفيذ معا، تضعان برامج الصيانة والترميم وتبديان الرأي في طلبات الترخيص بالحفر أو في إلغاء هذه التراخيص وتقترحان الاعتمادات اللازمة للمشروعات المختلفة (مادة 8) أما مجالس إدارة المتاحف فقصد بها أن تكون هيئات فنية إلى جانب رئيس الأمناء تعاونه في وضع النظم اللازمة لتسجيل الآثار وعرضها ووضع فهارس لها وتنظيم المكتبة ومطبوعات المتحف (مادة 11) وقد كان الكثير من هذه الاختصاصات ممنوحا من قبل لهيئات مماثلة إلا أنها كانت مبعثرة في نواحي شتى وشائعة بينها حينا وغير محدودة أحيانا. ويرمي المشروع المرافق إلى تنسيق هذه الاختصاصات ومنح كل هيئة السلطات التي تلائمها. وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تتولى مصلحة الآثار حفظ وحماية الآثار المصرية من مختلف العصور والبحث والتنقيب عنها، وتشجيع البحوث الأثرية بوجه عام، وإقامة المتاحف الأثرية وتنظيمها وإدارتها.
المادة (2) : تتكون مصلحة الآثار من الإدارات والمتاحف المبينة فيما يأتي والمتاحف التي تضم إليها أو تنشأ فيما بعد بمرسوم. (أ) الإدارات: الإدارة العامة. الإدارة الهندسية. إدارة التفتيش والحفائر. (ب) المتاحف: المتحف المصري. المتحف القبطي. متحف الفن الإسلامي.
المادة (3) : ينشأ مجلس أعلى للآثار، يشكل من: وزير المعارف العمومية ..................... رئيسا. الوكلاء الدائمين لوزارات المعارف العمومية والمالية والاقتصاد والإرشاد القومي وإذا لم يكن لإحدى هذه الوزارات وكيل دائم يقوم مقامه وكيل وزارة يختاره الوزير المختص ...... المدير العام لمصلحة الآثار ................... أعضاء وكيل مصلحة الآثار ................... خمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بالآثار، يعينون بقرار من مجلس الوزارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .................... وعند غياب وزير المعارف العمومية ينوب عنه في الرئاسة وكيل هذه الوزارة العضو في هذا المجلس.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى بالنظر في المسائل الآتية: (1) اقتراح السياسة العامة لصيانة الآثار، وترميمها، والبحث عنها وتجميل المناطق الأثرية. (2) وضع شروط الحفر وتعديلها. (3) اقتراح تعديل قانون حماية الآثار، أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. (4) إقرار اللوائح الخاصة بالمتاحف والإدارات. (5) اقتراح إنشاء متاحف جديدة، أو تأميم متاحف موجودة. (6) بيع، وإهداء، وتبادل، وإعارة، وقبول هبات الآثار. (7) وضع مشروع ميزانية المصلحة. (8) دراسة التقرير السنوي الذي يضعه مدير المصلحة عن أعمالها، واقتراح ما يراه بشأن المسائل الواردة فيه. (9) ما يرى وزير المعارف العمومية أو المدير العام للمصلحة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بالآثار أو بإدارة المصلحة. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة ما يعرض عليه من موضوعات.
المادة (5) : يعقد المجلس الأعلى اجتماعين على الأقل كل عام - وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لآراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى مدير المصلحة تنفيذ قرارات المجلس بعد اعتمادها من الرئيس.
المادة (6) : تنشأ بمصلحة الآثار لجنتان دائمتان: إحداهما للآثار المصرية القديمة (وتتولى شئون آثار ما قبل التاريخ والآثار الفرعونية واليونانية والرومانية). والثانية للآثار الإسلامية (وتتولى شئون الآثار الإسلامية والآثار القبطية). ويجوز بمرسوم تعديل هذا التقسيم الثنائي وإنشاء لجان دائمة أخرى.
المادة (7) : (أ) تشكل اللجنة الدائمة للآثار المصرية القديمة من: المدير العام لمصلحة الآثار (وتكون له الرياسة). وكيل المصلحة. رئيس أمناء المتحف المصري. رئيس أمناء المتحف اليوناني الروماني. مدير الإدارة الهندسية. مدير إدارة التفتيش. المراقب العام للفنون الجميلة بوزارة المعارف العمومية. أربعة أعضاء ممن لهم خبرة بشئون الآثار المصرية القديمة يعينون بقرار من وزير المعارف العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. (ب) تشكل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية من: المدير العام لمصلحة الآثار (وتكون له الرياسة). وكيل المصلحة. مدير متحف الفن الإسلامي. مدير المتحف القبطي. مدير الإدارة الهندسية. المراقب العام للفنون الجميلة بوزارة المعارف العمومية. مهندس تنتدبه بلدية القاهرة. أربعة أعضاء ممن لهم خبرة بشئون الآثار الإسلامية والقبطية. يعينون بقرار من وزير المعارف العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولكل من هاتين اللجنتين الدائمتين أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها لبحث ما تحيله إليها من موضوعات وتقديم تقرير عنها.
المادة (8) : تنظر اللجنتان الدائمتان، كل في حدود اختصاصها فيما يأتي: (1) وضع برامج الترميم والصيانة. (2) تحديد الأعمال اللازمة لصيانة الآثار المسجلة. (3) إبداء الرأي في طلبات الحفر بحثا عن الآثار، واقتراح إلغاء تراخيص الحفر. (4) تنظيم الحراسة والرقابة. (5) اقتراح نزع ملكية الأراضي أو العقارات الشاملة أو المتاخمة لآثار مسجلة. (6) وضع نظام لزيارة الآثار والمتاحف ومنح التراخيص المجانية لها. (7) إهداء مطبوعات المصلحة. (8) اقتراح الاعتمادات اللازمة لمشروعاتها في الميزانية لعرضها على المجلس الأعلى. كما تحل هاتان اللجنتان محل اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 10 و14 من القانون رقم 215 لسنة 1951 المشار إليه في جميع اختصاصاتهما المبينة في ذلك القانون.
المادة (9) : تجتمع كل من اللجنتين الدائمتين مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر. وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للآراء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (10) : يكون لكل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي مجلس إدارة يشكل من: وكيل مصلحة الآثار ......................... رئيسا رئيس أمناء المتحف أو مديره ................... أقدم اثنين من أمنائه ................. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الآثار التي يشتمل عليها أعضاء المتحف، يعينون بقرار من وزير المعارف العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ......... وعند غياب وكيل المصلحة ينوب عنه في الرئاسة - رئيس أمناء المتحف أو مديره.
المادة (11) : يختص مجلس إدارة المتحف بما يأتي: (1) توزيع العمل بين الأمناء وتحديد العهدة. (2) اقتراح لائحة المتاحف واقتراح تعديلها. (3) وضع نظام المكتبة ومطبوعات المتحف. (4) إبداء الرأي في بيع وإهداء وتبادل وإعارة وقبول هبات الآثار. (5) إقرار قسمة الآثار المستخرجة من الحفريات المرخص بها للهيئات والأفراد. (6) تنظيم عرض الآثار، ووضع بطاقاتها، وإقرار عمليات الجرد واعتماد سجلات وفهارس المتحف. (7) شراء الآثار فيما يزيد على 500 جنيه إلى 5000 جنيه.
المادة (12) : يجتمع مجلس إدارة المتحف مرة على الأقل كل شهر. ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الحاضرين. وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى رئيس الأمناء أو المدير تنفيذ قرارات المجلس بعد اعتمادها من المدير العام للمصلحة.
المادة (13) : تصدر بقرار من وزير المعارف العمومية اللوائح الداخلية الخاصة بالمجلس الأعلى واللجنتين الدائمتين.
المادة (14) : تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمواد من 2 إلى 6 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1931 المشار إليه، المرسومان الصادران في 23 يونيه سنة 1927 و7 أغسطس سنة 1939 المشار إليهما كما تلغى كافة النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن