تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 27 لسنة 1970 تنص المادة الثالثة من القانون 529 لسنة 1953، في شأن تنظيم مصلحة الآثار المعدلة بالقانون 192 لسنة 1955 على كيفية تشكيل المجلس الأعلى للآثار. ولما أصبحت تبعية قطاع الآثار لوزارة الثقافة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 1966 تبين لها حتمية تعديل المادة الثالثة المشار إليها بحيث تتسع عضوية المجلس الأعلى للآثار لجهات أصبح تعاونها في المجال الأثري ضروريا ولازما مثل وزارة السياحة ووزارة الأوقاف ووزارة الإسكان والمرافق، على أن يمثل السادة الوزراء هذه الجهات في المجلس بصفتهم السلطات العليا بها، وذلك توفيرا للوقت وتسهيلا للإجراءات التي يتطلبها الكشف والمحافظة على الآثار لما لها من اعتبار وقيمة وطنية، هذا بجانب تمثيل الأخصائيين والمتخصصين وبعض الجهات الأخرى كمحافظة القاهرة في هذا المجلس. ونظرا لأن المادة السابعة والعاشرة من القانون 529 لسنة 1953 سالف الذكر نصتا على كيفية تشكيل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واللجنة الدائمة للآثار المصرية وكذلك مجلس إدارات المتاحف. ولما كان التطبيق العملي قد يتطلب تمثيل بعض الجهات الأخرى التي لا يشملها المجلس الأعلى أو اللجان والمجالس المشار إليها من قبل والتي لها علاقة بالآثار أو يرى اشتراكها في البحث أو المحافظة عليها. فتسهيلا للإجراءات التي يتطلبها عادة تشكيل هذه المجالس واللجان أو التغيير فيها رأت وزارة الثقافة – متفقة في الرأي مع ما اقترحته اللجنة الوزارية للشئون التشريعية في جلستها المنعقدة في 1968/8/20 في شأن المجلس الأعلى للآثار – أن يكون تشكيل هذه المجالس واللجان بقرار من السيد رئيس الجمهورية. لذلك أعد مشروع القرار الجمهوري بمشروع القانون المرافق بتعديل المادة الثالثة من القانون 529 لسنة 1953 والمعدل بالقانون 192 لسنة 1955، وكذلك المادتين السابعة والعاشرة من القانون 529 لسنة 1953 في شأن تنظيم مصلحة الآثار. رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. وزير الثقافة
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الثالثة والسابعة والعاشرة من القانون رقم 529 لسنة 1953 بتنظيم مصلحة الآثار النصوص الآتية: "المادة الثالثة - ينشأ مجلس أعلى للآثار ويشكل من: وزير الثقافة رئيسا وكيل وزارة التربية والتعليم أعضاء وكيل وزارة التعليم العالي أعضاء وكيل وزارة الأوقاف أعضاء وكيل وزارة السياحة يعينهم الوزراء المختصون أعضاء وكيل وزارة الإسكان أعضاء وكيل وزارة الإدارة المحلية أعضاء وكيل وزارة الثقافة أعضاء وكيل وزارة الخزانة أعضاء رئيس الجهاز التنفيذي للجنة تخطيط القاهرة أعضاء المدير العام لمصلحة الآثار أعضاء مدير الإدارة العامة للآثار المصرية أعضاء مدير الإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية بمصلحة الآثار أعضاء مدير الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الآثار أعضاء خمسة أعضاء من المهتمين بشئون الآثار يعينون بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أعضاء "المادة السابعة: (أ) تشكل اللجنة الدائمة للآثار المصرية القديمة من: المدير العام لمصلحة الآثار رئيسا مدير الإدارة العامة للآثار المصرية أعضاء رئيس أمناء المتحف المصري أعضاء رئيس أمناء المتحف اليوناني الروماني أعضاء مدير الإدارة العامة للشئون الفنية أعضاء مدير إدارة التفاتيش والحفائر أعضاء مدير الإدارة الهندسية أعضاء مدير عام الفنون الجميلة بوزارة الثقافة أعضاء أربعة أعضاء ممن لهم خبرة بشئون الآثار المصرية القديمة يعينون بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. أعضاء (ب) تشكل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية من: المدير العام لمصلحة الآثار رئيسا مدير الإدارة العامة للآثار الإسلامية والقبطية أعضاء مدير متحف الفن الإسلامي أعضاء مدير المتحف القبطي أعضاء مدير الإدارة العامة للشئون الفنية أعضاء مدير إدارة التفاتيش والحفائر أعضاء مدير الإدارة الهندسية أعضاء مدير عام الفنون الجميلة بوزارة الثقافة أعضاء أربعة أعضاء ممن لهم خبرة بشئون الآثار الإسلامية والقبطية يعينون بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أعضاء ولكل من هاتين اللجنتين الدائمتين أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها لبحث ما تحيله إليها من موضوعات وتقديم تقرير عنها". "المادة العاشرة - يكون لكل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي مجلس إدارة يشكل من: مدير عام مصلحة الآثار رئيسا رئيس أمناء المتحف أو مديره أعضاء أقدم ثلاثة من أمنائه أعضاء مدير المعمل الكيماوي أعضاء ثلاثة من أعضاء من ذوي الخبرة في الآثار التي يشتمل عليها المتحف يعينون بقرار من وزير الثقافة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أعضاء"
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن