تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفي العصور التالية إلى نهاية عصر إسماعيل. ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار إليها، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد.
المادة (2) : يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني. وكذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية. ولوزير المعارف العمومية أن يصدر قرارا بالاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام القانون. ويجوز إخراج أي أرض من عداد الأراضي الأثرية بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح المصلحة المختصة. فإذا كانت الأرض مملوكة أصلا لأحد الأفراد كانت له الأولوية في استردادها على أن يرد مقابل القيمة التي دفعت إليه.
المادة (3) : تنقسم الآثار إلى قسمين: (الأول) آثار ما قبل العصر المسيحي. (الثاني) آثار العصر المسيحي وما تلاه من عصور إلى نهاية عصر إسماعيل المحفوظة بالمتاحف العامة أو المسجلة طبقا لأوضاع هذا القانون أو المدفونة في باطن الأرض.
المادة (4) : يعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية المنقولة والأراضي الأثرية عدا ما كان وقفا أو ملكا خاصا طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير المعارف العمومية وبعد موافقة المصلحة المختصة أن يرخص في تبادل الآثار المنقولة المكررة مع المتاحف أو الأشخاص أو في بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المرخص لهم في الحفر طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : يعتبر كشفا عن الآثار العثور عليها في أثناء أعمال الحفر التي تقوم بها الحكومة أو الهيئات العلمية أو الأفراد المرخص لهم في البحث عنها وكذلك العثور عليها بطريق المصادفة.
المادة (7) : لا يجوز للهيئات أو الأفراد الحفر بحثا عن الآثار ولو كانت الأرض مملوكة لهم إلا بترخيص يصدر بقرار من وزير المعارف العمومية بعد أخذ رأي المصلحة المختصة وبعد التحقق من توافر الضمانات العلمية والفنية والمالية وغيرها فيهم. ويجوز في جميع الأحوال سحب التراخيص بقرار من الوزير.
المادة (8) : يصدر وزير المعارف العمومية قرارا ببيان ما يجب توافره من شروط فيمن يمنح الترخيص في الحفر وما يقدمه من تأمينات وكذلك الشروط الواجب عليه إتباعها في مباشرة الحفر وأحكام الآثار المكتشفة. ولا يجوز مباشرة أعمال الحفر إلا تحت رقابة مندوب من المصلحة المختصة.
المادة (9) : يجب على كل من عثر مصادفة على أثر منقول أو عقاري على سطح الأرض أو في باطنها أن يبلغ عنه في الحال أقرب جهة إدارية أو موظف المصلحة المختصة وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة الحكومية وإلا اعتبر مستوليا على أثر بغير ترخيص.
المادة (10) : كل من عثر مصادفة عل أثر منقول أو عقاري في أرض تقرر أنها غير أثرية وسلمه أو بلغ عنه طبقا للمادة السابقة استحق مكافأة ملائمة تقدرها لجنة مشكلة على الوجه الآتي: وكيل وزارة المعارف العمومية ................ رئيسا. مدير المصلحة أو المتحف المختص (حسب الأحوال) ........... أمينان من أمناء المتحف المختص ............. أعضاء مستشار الرأي بمجلس الدولة لوزارة المعارف العمومية ......... وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء. ويكون قرار اللجنة نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية جهة أخرى.
المادة (11) : على المصلحة المختصة في حالة العثور بمعرفة إحدى الهيئات أو أحد الأفراد على أثر عقاري بطريق المصادفة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه من تاريخ إبلاغها وعليها خلال شهرين من ذلك التاريخ إما رفع الأثر الموجود في ملك الأفراد أو اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأرض التي وجد فيها أو بقاؤه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يراعى في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها ما بها من آثار.
المادة (12) : لا يجوز أخذ سباخ أو أتربة أو غيرها من الأراضي أو الأماكن الأثرية أو من المناطق الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير المعارف العمومية إلا بترخيص من المصلحة المختصة وتحت إشرافها. ويصدر قرار من وزير المعارف العمومية ببيان شروط الترخيص. ويجب على المرخص له أن يبلغ مندوب المصلحة فورا عن كل أثر يعثر عليه وأن يسلمه على الوجه المبين في المادة 9 وإلا اعتبر مستوليا على أثر بغير ترخيص.
المادة (13) : يكون تسجيل الآثار طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد وتعتبر مسجلة الآثار المقيدة الآن بالسجلات المعدة لهذا الغرض بإدارة حفظ الآثار العربية والمبينة في الجدول الذي يصدر به قرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (14) : يتم تسجيل الأثر بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح لجنة تؤلف من: وكيل وزارة المعارف العمومية أو من يقوم مقامه ............. رئيسا المدير العام لمصلحة الآثار المصرية .............. مدير متحف الفن الإسلامي ............. مدير إدارة حفظ الآثار العربية ............. أعضاء مراقب الفنون الجميلة ............. مدير المتحف القبطي .............. وإذا كان الأثر واقعا في أملاك الدولة يكون التسجيل بعد الاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (15) : تبت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بصفة نهائية في جواز الانتفاع بالأثر المسجل وشروط هذا الانتفاع.
المادة (16) : يعلن قرار التسجيل بالطريق الإداري إلى المالك أو المكلف باسمه العقار وينشر في الجريدة الرسمية ويسجل في مصلحة الشهر العقاري. ويجوز بقرار من وزير المعارف العمومية - بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 - شطب تسجيل الأثر وينشر قرار الشطب في الجريدة الرسمية ويؤشر به في هامش السجل في مصلحة الشهر العقاري.
المادة (17) : يترتب على تسجيل الأثر العقاري من تاريخ إعلان القرار الصادر به إلى المالك أو المكلف باسمه العقار الأحكام الآتية: (أولا) لا يجوز هدمه أو نقله كله أو بعضه أو تجديده أو ترميمه أو تغييره على أي وجه بغير ترخيص سابق من وزير المعارف العمومية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 ويكون إجراء الأعمال التي يرخص بها تحت إشراف المصلحة المختصة. (ثانيا) للمصلحة المختصة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانته. (ثالثا) لا يجوز ترتيب حقوق الارتفاق التعاقدية على العقار الذي به الأثر وأما حقوق الارتفاق القانونية فيجوز أن تلحق به إذا كان لا ينشأ عنها ضرر للأثر ذاته. (رابعا) لا يجوز اكتساب أي حق عليه بالتقادم. (خامسا) لا يجوز أن تنزع للمنفعة العامة ملكية الأراضي أو العقارات التي بها الأثر أو المتاخمة له إلا بعد موافقة وزير المعارف العمومية واللجنة المذكورة في المادة 14. وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح الأثر منقولا.
المادة (18) : يجب على مالك الأثر العقاري المسجل أن يبلغ وزارة المعارف العمومية عن كل تصرف في العقار يصدر عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف.
المادة (19) : إذا ترتب على تطبيق أحكام البند أولا من المادة 17 ضرر للمالك أو لغيره وجب تعويضه عنه ويسقط الحق في التعويض إذا لم يطالب به صاحب الشأن بإعلان على يد محضر خلال سنة واحدة من تاريخ إعلانه به.
المادة (20) : لا تسري أحكام المواد من 13 إلى 19 إلا على آثار القسم الثاني المبينة في المادة الثالثة.
المادة (21) : لا يجوز فتح منافذ أو مظلات على مباني أو أسوار أو أرض أثرية بغير ترخيص من المصلحة المختصة وإلا كان لها حق الالتجاء إلى القضاء المستعجل لإزالة ذلك على حساب المخالف. كما لا يجوز المرور على هذه المباني أو الأسوار أو الأراضي.
المادة (22) : لا تكون الآثار محلا للملكية الخاصة أو للتصرفات فيما عدا: (1) الآثار الموجودة وقت العمل بهذا القانون في المجموعات الخاصة أو في حيازة تجار العاديات. (2) الآثار التي تعطى للمكتشف طبقا للمادة 10. (3) الآثار التي تعطيها الحكومة بطريق البدل أو تتصرف فيها بالبيع أو التنازل طبقا للمادة 5. (4) الآثار المستوردة من الخارج. (5) آثار القسم الثاني التي سجلت ولم تنزع الدولة ملكيتها، وذلك مع إعادة أحكام المواد 15 و17 و18. (6) الآثار التي تعرضها المتاحف للبيع مما تستغني عنه.
المادة (23) : لا يجوز أن تكون الآثار المتنازل عنها للهيئات العلمية طبقا للمادة الخامسة محلا للتصرف في المملكة المصرية إذا كان مقر هذه الهيئات في الخارج.
المادة (24) : لا يجوز الاتجار في الآثار إلا بترخيص من وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (25) : لا يجوز نقل أي أثر إلى أية جهة داخل المملكة المصرية إلا بعد إخطار المصلحة المختصة.
المادة (26) : لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة وإلا ضبط الأثر ويصدر بتنظيم التصدير قرار من وزير المعارف العمومية.
المادة (27) : لوزارة المعارف العمومية أن تستولي على أي أثر منقول يوجد بالأراضي المصرية إذا كان للدولة مصلحة في اقتنائه من الناحية القومية. ويكون الاستيلاء بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح المصلحة المختصة، على أن تقدر اللجنة المنصوص عنها في المادة 10 قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الأثر. ويصبح قرار اللجنة نهائيا إذا لم يعارض فيه مالك الأثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه قرارها بكتاب موصي عليه ومصحوب بعلم وصول وتكون المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة وتنظرها على وجه السرعة.
المادة (28) : يجوز لوزير المعارف العمومية بقرار يصدره بناء على طلب المصلحة المختصة أن يعتبر أثرا أي منقول لدى أي فرد أو هيئة من أي عصر من العصور المنصوص عليها في المادة الأولى أو أن يقرر تسجيله. وفي هذه الحالة يعد حائز الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه هذا القرار بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول كما يحظر عليه إخراجه من المملكة المصرية والتصرف فيه بأي وجه من الوجوه إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية. وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن الأثر مسجل. ويعتبر الأثر من تاريخ إبلاغ قرار وزير المعارف العمومية شأنه شأن الآثار التي في المتاحف. وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ولمالك الأثر حق التظلم من قرار التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه كل من سرق أثرا أو أتلفه أو شوهه أو أعدمه بأية كيفية كانت بقصد الإساءة من متحف أو مخزن أو من مباني الدولة أو من مناطق الحفائر التي تقوم بها الحكومة أو الحفائر المرخص بها قانونا أو من أرض أثرية. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه إذا كان الفاعل من مستخدمي الحكومة أو عمالها المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو من عمال بعثات الحفائر.
المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: (1) نقل بغير حق أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه. (2) استولى بدون ترخيص خاص من المصلحة المختصة على أثر أو أنقاض أثر. (3) استولى على سباخ من أرض أو مكان أثري بغير ترخيص أو جاوز شروط الترخيص. (4) اعتدى بأية كيفية على أرض أثرية كأن حولها إلى مسكن أو زريبة أو مرابط للحيوان أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو وضع بها سمادا أو أتربة أو طوبا أو مواد أخرى أو مرر بها مصارف أو مساقي أو استعملها بأية صورة كانت. (5) أجرى أعمال حفر بحثا عن الآثار بغير ترخيص أو جاوز شروط الترخيص. (6) اقتنى آثارا أو تصرف فيها على خلاف ما يقضي به القانون. (7) اتجر بالآثار بغير ترخيص أو جاوز شروط الترخيص. (8) استعمل آثار القسم الثاني المسجلة في غير الأغراض التي قررتها اللجنة المنصوص عليها في المادة 14. وكل ذلك دون إخلال بما نص عليه قانون العقوبات من عقوبات أشد.
المادة (31) : يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى سبعة أيام وبغرامة من خمسة وعشرين قرشا إلى مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: (1) وضع على الآثار إعلانات أو لوحات للدعاية. (2) كتب أو نقش على الآثار. (3) خالف حكما آخر من أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (32) : في جميع الأحوال تقضي المحكمة على المخالف بإزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها له وإلا قامت بذلك المصلحة المختصة على حسابه.
المادة (33) : تقضي المحكمة في حالة مخالفة المواد 32 و33 و34 و35 و36 و38 بمصادرة الأثر.
المادة (34) : جميع المبالغ التي تستحق للحكومة تطبيقا لهذا القانون يكون تحصيلها بالطريق الإداري.
المادة (35) : يعتبر من مأموري الضبط القضائي - فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له - مديرو مصالح الآثار ووكلاؤهم والأمناء ومساعدوهم والمفتشون ومساعدوهم في هذه المصالح وفي متاحف الدولة.
المادة (36) : يلغى القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار، والقانون رقم 8 لسنة 1918 لحماية آثار العصر العربي.
المادة (37) : على وزراء المعارف العمومية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المعارف العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن