بشأن حماية آثار العصر العربي.
المادة () : بعد الإطلاع على الأمر العالي الصادر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1881 بتشكيل لجنة حفظ الآثار العربية وبيان اختصاصها؛
وبعد الإطلاع على قانون الآثار نمرة 14 لسنة 1912؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الأوقاف، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يعد أثرا من آثار العصر العربي كل ثابت أو منقول يرجع عهده إلى المدة المنحصرة بين فتح العرب لمصر وبين وفاة محمد علي مما له قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة الإسلامية أو الحضارات المختلفة التي قامت على سواحل البحر الأبيض المتوسط وكانت لها صلة تاريخية بمصر.
وتسري أحكام هذا القانون أيضا على ما له قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية من الأديرة والكنائس القبطية المعمورة والتي تقام فيها الشعائر الدينية التي يرجع عهدها إلى المدة المنحصرة بين أوائل الدين المسيحي وبين وفاة محمد علي.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بحقوق المكتشف المبينة في المادة التالية فكل أثر من آثار العصر العربي يمكن العثور عليه بطريق الصدفة أو بالحفر المرخص به على سطح أية أرض من أراضي القطر المصري أو في باطنها يكون ملكا من أملاك الحكومة العائلة.
المادة (3) : الأحكام المدونة في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والخامسة عشرة من قانون الآثار نمرة 14 لسنة 1912 تسري على الآثار المبينة في المادة الأولى من هذا القانون مع التعديلات الآتية:
تستبدل في المواد المذكورة "مصلحة الآثار" بـ "لجنة حفظ الآثار العربية". كذلك تستبدل كلمات "مدير عموم مصلحة الآثار" بكلمات "أمين دار الآثار العربية".
وتستبدل "وزارة الأشغال العمومية" المشار إليها في المادة الثانية عشرة بـ "وزارة الأوقاف".
المادة (4) : الأعيان الثابتة غير المملوكة للحكومة المسجلة الآن أو التي تسجل في المستقبل في عداد آثار العصر العربي تجري عليها الأحكام الآتية:
(أولاً) يجوز للحكومة أن تنزع ملكيتها طبقا للقوانين المعمول بها فيما يختص بنزع الملكية للمنافع العامة؛
(ثانياً) لا يجوز هدمها ولا نقلها كلها أو بعضها ولا تجديدها ولا ترميمها ولا تعديلها بأية طريقة كانت إلا برخصة من وزارة الأوقاف بعد أخذ رأي لجنة حفظ الآثار العربية؛
(ثالثاً) لوزارة الأوقاف في كل وقت أن تباشر بنفسها جميع الأعمال التي ترى ضرورتها لحفظ الآثار المسجلة أو أن تعهد بها لمن تراه على نفقتها.
المادة (5) : تسجيل هذه الآثار يحصل بقرار يصدر من وزير الأوقاف بناء على طلب لجنة حفظ الآثار العربية وبعد الاتفاق مع الوزارة المختصة إذا كان الأثر داخلا من قبل في جملة أملاك الحكومة العامة.
المادة (6) : إذا ترتب على حق الارتفاق المفروض في الفقرة الثانية من المادة الرابعة ضرر ما بأحد الأفراد فيكون له الحق في تعويض من وزارة الأوقاف ويكون دفع هذا التعويض بالكيفية المنصوص عنها بالقوانين المعمول بها فيما يختص بنزع الملكية للمنافع العامة.
ولا يسوغ أن يتجاوز هذا التعويض في أي حال من الأحوال نصف قيمة العين المنزوعة ملكيتها ويسقط الحق في هذا التعويض إذا لم يطلبه صاحبه طلبا صريحا في بحر السنة من يوم إعلانه من وزارة الأوقاف بقرار التسجيل.
المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
(أولاً) من ينقل أو يهدم أو يتلف أو يشوه بأية كيفية أثرا من الآثار الثابتة المسجلة؛
(ثانياً) من يستولى على أنقاض ناتجة من أثر من الآثار المذكورة هدم كله أو بعضه؛
(ثالثاً) من يحول أثرا من تلك الآثار إلى مسكن أو زريبة للحيوانات أو مخزن أو قبر.
المادة (8) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا وبغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا واحدا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (9) : لا يمنع تطبيق العقوبات المبينة في المواد السابقة من الحكم بالتعويض عما حدث من الضرر.
المادة (10) : على وزيري الحقانية والأوقاف تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون من أول مايو سنة 1918.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر