تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملحق أمر عال صادر بتاريخ 16 مايو سنة 1883 باعتبار متحف بولاق الخ من أملاك الحكومة العامة. أمر عال صادر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1891 مختص بالشروط التي تعطى رخص الحفر بموجبها. أمر عال صادر بتاريخ أول أغسطس سنة 1892 بتعيين الأمناء المفتشين والمفتشين الثواني لدى مصلحة الآثار من مأموري الضبطية القضائية. أمر عال صادر بتاريخ 12 أغسطس سنة 1897 بشأن حماية الآثار. أمر عال صادر بتاريخ 12 مارس سنة 1900 بتعيين المفتشين الأمناء والمفتشين والمفتشين الثواني لدى مصلحة الآثار من مأموري الضبطية القضائية.
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأي مجلس النظار؛ وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين؛ أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : كل أثر في جميع أنحاء القطر المصري يكون على سطح الأرض أو في باطنها هو من أملاك الحكومة العامة ما عدا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يعد أثرا كل ما أظهرته وما أحدثته الفنون والعلوم والآداب والديانات والأخلاق والصنايع في القطر المصري على عهد الفراعنة وملوك اليونان والرومان للدولتين الغربية والشرقية والآثار القبطية كمعابد وثنية وما هو مهجور وغير مستعمل من كنائس كبرى أو صغرى وأديرة وكحصون وأسوار مدن وبيوت وحمامات ومقاييس النيل وآبار مبنية وصهاريج وطرق ومحاجر أثرية ومسلات وأهرام ومصاطب ومقابر مبنية أو محفورة في الجبل ظاهرة كانت على وجه الأرض أم غير ظاهرة ونقوش وتوابيت من أية مادة مزخرفة كانت أو بدون زخرف وأغطية الموميا المصنوعة من الورق المقوى وموميات الإنسان والحيوان والصور والوجوه الصناعية للموميات ملونة كانت أو مذهبة وشواهد القبور والنواويس والتماثيل الكبيرة أو الصغيرة سواء كان عليها كتابة أم لا والنقوش على الصخور والشقف المرسوم والنسخ المكتوبة على الرق أو القماش أو البردي والظر (أي الصوان) المشغول والأسلحة والعدد والمواعيد والآنية والزجاج والصناديق الصغيرة وأدوات القرابين وأقمشة الملابس والملابس والزخارف والخواتيم والحلي والجعلان والتمائم من أي شكل وأية مادة كانت والمتاقيل والعملة القديمة والمسكوكات والقوالب والحجارة المحفورة.
المادة (3) : تعتبر أيضا من الآثار بقايا الجدران والبيوت سواء كانت من الحجر أو الآبار (الطوب الأحمر) أو اللبن (الطوب الني) وكتل الحجر وبالطوب الأحمر المنتشر على سطح الأرض وشطف الحجر والزجاج والخشب والشقف والرمل والحمرة والسباخ الموجودة على وجه الأراضي الأميرية التي تقرر الحكومة أنها أثرية أو في باطنها.
المادة (4) : يجوز مع ما تقدم الاتجار بالآثار التي تؤول إلى المكتشف بناء على المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو على شروط رخصة بالحفر بناء على المادة الثانية عشرة ويجوز الاتجار أيضا بالآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية.
المادة (5) : الآثار المنقولة المثبتة في الأرض أو التي يصعب نقلها تعتبر بحسب نصوص هذا القانون كآثار عقارية.
المادة (6) : أراضي الحكومة المقررة أو التي ستقرر أنها أثرية جميعها من أملاك الحكومة العامة.
المادة (7) : تعد أيضا من أملاك الحكومة العامة جميع الآثار المحفوظة والتي ستحفظ في متاحفها.
المادة (8) : يسوغ للحكومة أن تنقل متى شاءت أي أثر عقاري يكون في ملك أحد الأفراد أو أن تبقيه في محله وتنزع ملكية الأرض التي هو على سطحها أو في باطنها طبقا لقوانين نزع الملكية المعمول بها الآن للمنفعة العامة وعند تقدير التعويض الذي على الحكومة دفعه لنزع الملكية لا يلتفت إلى أن في الأرض آثارا ولا إلى مقدار ما تساويه تلك الآثار سواء كانت على سطح الأرض أم في باطنها. ومع ذلك فإن التعويض الذي يقدر بهذه الصورة يزاد عليه مقدار 10 في المائة منه وفي حالة ما إذا أرادت الحكومة نقل الأثر فإنها لا تكون ملزمة بأن تدفع إلى مالك الأرض إلا تعويضا معادلا لعشرة في المائة من القيمة الحقيقية للجزء الذي يشغله الأثر منها.
المادة (9) : كل مكتشف أثرا عقاريا وكل مالك أو مستأجر أو كل مسئول على أرض يظهر فيها أثر عقاري يلزمه أن يبلغ في الحال عن ذلك إما إلى السلطة الإدارية الأقرب إليه وإما إلى رجال مصلحة الآثار في تلك الأنحاء وهذه المصلحة تتخذ في مدى ستة أسابيع من تاريخ الإبلاغ ما يلزم من التدابير للمحافظة عليه وتشرع في المباحث الموصلة لتقرير كهنة وإعادة الشيء إلى أصله عند انقضاء تلك المدة.
المادة (10) : من يعثر على أثر منقول على أرض من أراضي القطر المصري أو في باطنها يلزمه (إذا لم يكن بيده رخصة صادرة بحسب الأصول بالحفر) أن يبلغ ذلك إلى السلطة الإدارية الأقرب إليه ويسلم الأثر المكتشف إليها أو إلى رجال مصلحة الآثار بالإيصال اللازم وذلك في مدة ستة أيام.
المادة (11) : من يكتشف أثرا منقولا لا بطريق الحفر الغير الجائز ويعمل بما تقتضيه أحكام المادة السابقة يعطى نصف الأشياء المكتشفة أو نصف قيمتها جزاء له وعند تعذر الاتفاق بالطرق الحبية على كيفية القسمة تأخذ مصلحة الآثار الأشياء التي تريد حجزها أما الأشياء الأخرى فتقسمها إلى قسمين متساويين يكون للمكتشف حق اختيار أحدهما وأما الأشياء التي تأخذها فكل من الطرفين يعين القيمة التي يقدرها لها فإذا لم يقبل المكتشف نصف القيمة التي تعينها المصلحة يكون لها الحق بأن تأخذ الأثر أو تتركه وذلك بأن تدفع أو تقبض نصف الثمن الذي قدره المكتشف.
المادة (12) : لا يجوز لأي إنسان عمل مجسات أو حفائر أو كسح أتربة للبحث عن آثار ولو تكون الأرض ملكه ما لم يكن في يده رخصة بذلك صادرة إليه من نظارة الأشغال بناء على طلب مدير عموم مصلحة الآثار تبين فيها الجهة التي يمكن الحفر فيها والمدة التي تكون هذه الرخصة معمولا بها ويعطى المرخص له جزأ من الآثار المكتشفة أو قيمة ذلك الجزء عملا بنص المادة السابقة. ولا تعتبر هذه المجسات أو الحفائر أو كسح الأتربة من الأعمال المقصود بها البحث عن الآثار إذا كان الذي أجراها لا يظن أن تلك الأرض تحتوي على آثار.
المادة (13) : على كل متاجر بالآثار أن يكون بيده رخصة اتجار ولمصلحة الآثار وحدها الخيار في إعطائها أو رفضها وعلى ناظر الأشغال العمومية تقرير شروطها لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كانت الآثار المعروضة للبيع مما يجوز الاتجار به أم لا.
المادة (14) : يمتنع إخراج الآثار من القطر المصري إلى البلاد الأخرى ما لم يكن ذلك برخصة خصوصية يكون لمصلحة الآثار التاريخية وحدها إعطاؤها أو رفضها على أن كل أثر يحاول بعض الناس إخراجه من القطر بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة.
المادة (15) : يجوز لمصلحة الآثار الترخيص بأخذ السباخ من المحلات التي فيها سباخ بالشروط التي تقررها أما الآثار التي يعثر عليها أثناء استخراجه فيجب التبليغ عنها وتسليمها في الحال للخفراء المنوطين بملاحظته.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدى لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أولاً - من ينقل أو يقلب أو يهدم أو يشوه الآثار العقارية بأية كيفية كانت. ثانياً - من يستولى بدون رخصة مخصوصة من الحكومة أنقاضا ناتجة من أثر عقاري هدم كله أو بعضه. ثالثاً - من يستعمل المقابر التي تحت الأرض والمحاجر والمعابد وعلى وجه العموم الأماكن الأثرية أو بقاياها مساكن أو زرايب للحيوانات أو مخازن أو قبورا أو جبانات. ولا يمنع ذلك من الحكم على المتسبب بتعويض عما أحدثه من التلف.
المادة (17) : يعاقب بالعقوبات السابقة أولاً - من يخالف أحكام المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة من هذا القانون. ثانياً - كل من يبيع آثارا أو يعرضها للبيع إلا إذا كان ذلك طبقا للشروط المبينة في المادتين الرابعة والثالثة عشرة.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تتجاوز جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. أولاً - كل من يستخرج سباخا من محل ممنوع الاستخراج منه أو يكون الاستخراج خلافا لما يقتضيه القانون وكذا من يخالف أحكام المادة الخامسة عشرة. ثانياً - كل من يكتب أسماء أو يرسم كتابة ما على جدران الآثار العقارية.
المادة (19) : يجوز ضبط كل أثر منقول ومصادرته للحكومة إذا نشا عنه ما يخالف أحكام القانون.
المادة (20) : يعتبر من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالأعمال التي هم مكلفون بها الأمناء والمفتشون والمفتشون الثواني لدى مصلحة الآثار ومن يقوم مقامهم من مأموري المصلحة.
المادة (21) : تلغى الأوامر العالية الواردة في ملحق هذا القانون بالنسبة للأشخاص الذين يسري عليهم القانون المذكور.
المادة (22) : على ناظري الأشغال العمومية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه ويبتدئ العمل به من أول يوليه سنة 1912.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن