تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي المعدل بالقانون رقم 433 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : لوحظ أن وثائق مصر القومية مبعثرة في عدة أمكنة، فالوثائق الأصلية للقوانين والمراسيم لم ترسل قط لدار المحفوظات بالقلعة وإنما تبقى في مجلس الوزراء والمعاهد والوثائق الخاصة بالمفاوضات التي أجرتها مصر بعضها بوزارة الخارجية وبعضها برئاسة مجلس الوزراء ووثائق تاريخ مصر منذ عهد محمد علي بعضها سلم للقسم التاريخي بقصر الجمهورية وبعضها في مكان على حدة ولم يكن الاطلاع عليها ميسورا في عهد الملكية إلا بإجراءات غاية في الصعوبة. وقد آن الأوان لجمع كل هذه الوثائق في مكان واحد على أن ترتب ترتيبا علميا وأن ييسر البحث فيها والاطلاع عليها ونشر ما يتقرر نشره منها وأن تنشر الحقائق التي تحويها على الشعب لهذا نص القانون على إنشاء دار للوثائق التاريخية ونص في مادته الأولى على تبعيتها لوزارة الإرشاد القومي، وذلك لأن مهمة الدار ألصق ما تكون بمهمة تلك الوزارة التي تعنى بنشر الحقائق للرأي العام، ودار الوثائق مستودع للحقائق التاريخية ومن ثم فمكانها الطبيعي حيث وضعها هذا القانون. ونص في المادة 2 على مهمة هذه الدار وهي جمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به في جميع العصور وحفظها وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار إذ من المحتمل أن توجد بعض الوثائق التي تعتبر هي في ذات الوقت آثار كأوراق البردي ولهذا رؤى النص صراحة على أن أحكام هذا القانون لا يصح أن تمس الأحكام الخاصة بالآثار. وقد نصت المادة 3 على إنشاء مجلس أعلى للدار يتولى كافة المسائل التي تقوم عليها الدار ويثبت اختصاصاته الهامة وقد ترك أمر تشكيل هذا المجلس وكيفية اختيار الرئيس والأعضاء ومدة عضويتهم ومكافآتهم والطريقة التي تنفذ بها قرارات المجلس لوزير الإرشاد القومي. ونص في المادة الرابعة على المصادر التي تتكون منها نواة الدار وهذه المصادر هي قسم المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهوري الذي يحتوي على الوثائق من عهد محمد علي إلى عصر إسماعيل والتي نقطت من دار المحفوظات بالقلعة كما يحتوي على قسم المحفوظات المعروف باسم محفوظات عابدين والمحتوي على الوثائق من بعد عصر إسماعيل، وهو قسم مستقل لم تسلم وثائقه حتى الآن إلى القسم الأول وقد اكتفى بالإشارة إلى هذا القسم في المذكرة الإيضاحية لأن جميع الوثائق موجودة بالقصر الجمهوري، ولهذا نص في تلك المادة على أقسام الوثائق ليشمل النص القسم المذكور وغيره إن وجد وأضيفت بعد ذلك الأقسام الخاصة برئاسة مجلس الوزراء ثم الأقسام الموجودة في وزارات الخارجية والعدل والأوقاف ونص في الفقرة الرابعة على محفوظات دار المحفوظات العمومية ولم يقصد بهذا لنص إدماج دار المحفوظات في الدار الجديدة فمهمة كل من تختلف عن مهمة الأخرى إذ أن لدار المحفوظات بالقامة مهمة خاصة بها تبقى لها على أن يكون للدار الجديدة الإشراف الذي تقتضيه طبيعة مهمتها من حيث المحافظة على مادة التاريخ فهي تعنى بالوثائق الرسمية الأصلية التي هي مادة لتاريخ الدولة وهي التي تضمنها في البلاد الغربية دور الوثائق التاريخية القومية. Les Archives nationals أما دار المحفوظات العمومية فتحتفظ بما عدا ذلك من الوثائق – كالمعاهدات والقوانين – لا خلاف على أنها تودع في الدار الجديدة وأن بعضها لا يهم الدار الجديدة في شيء كبعض القضايا العادية، وفيما عدا هذا النوعين فقد يكون ثم محل للخلاف في تكييفه ولهذا وضع النص وترك أمر الفصل للدار الجديدة التي يجب أن يكون لها حق تقدير القيمة التاريخية للوثيقة فإذا ما اقتنعت ضمتها إليها من أجل ذلك وضعت الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي صيغت صياغة عامة تتسع لتشمل الوثائق الأخرى التي يتقرر ضمنها بقرار من المجلس الأعلى للدار. كما نص على أنه يجوز لمجلس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل والأوقاف أن تحفظ لديها الوثائق التي لها صفة سرية. ولما كان من المتبع في كل الدول ألا تخضع دور الوثائق إلا للاعتبارات العلمية التاريخية فقط فقد نص في المادة 5 على ضرورة تسليم الدار ما يتقرر ضمه إليها من الوثائق الموجودة بمختلف الوزارات والمصالح فور تبليغها قرار المجلس الأعلى. وبداهة سوف توضع القواعد التفصيلية التي تنظم هذه العملية ضمانا لعدم تسرب أسرار الدولة قبل الأوان. وبذلك نظمت عملية تسليم الوثائق الرسمية وبقى تنظيم الاستلام على الوثائق التي تكون لدى الأفراد والهيئات وقد تولت هذا التنظيم المواد (6 و7 و11) وهذه المواد قد صيغت على غرار المادتين (27 و28) من القانون رقم 215 لسنة 1951 الخاص بحماية الآثار. ومن ثم نظمت (مادة 7) نوعا من نزع ملكية الوثائق الفردية وترك للمجلس حق تقدير القيمة والمساومة عليها، فإذا لم يتفق الطرفان كان للقضاء حق الفصل. ونص على أن الحكم في التعويض يكون قابلا للطعن فيه طبقا للقواعد العامة وتوكيدا للضمانات التي للأفراد. ولما كانت الحالة المالية للدار قد لا تساعد على شراء وثائق في حيازة الأفراد أو الهيئات. وقد تكون لهذه الوثائق أهمية كبرى في التاريخ القومي وقد يخشى إتلافها أو تسربها للخارج لذلك نظمت المادة 6 هذه الحالة. وضمانا لحق الدولة وصيانة لتاريخها وضعت المادة 12 متضمنة عقوبة جنائية لمخالفة المادتين 6 و7. وقد نص على احتفاظ الوثائق بحجيتها القانونية كما لو كانت في مكانها الذي يفترض قانونا بقاؤها فيه وهذا التعبير قصد به الدلالة على المعنى المعروف في دور الوثائق والذي يدل عليه مصطلح Legaleustady ويقصد بهذا المعنى أن بعض الوثائق تستمد حجيتها القانونية من وجودها في مكان معين كالشهر العقاري أو المحكمة الشرعية – ضمن مستندات معينة ولأنه من المحتمل أن تطلب صور من تلك الوثائق للاحتجاج بها، فقد نص على الحجية صراحة في صلب القانون لكن لا يحول نقل الوثيقة من مكانها دون احتفاظها بكل حجيتها التي كانت لها قبل نقلها (مادة 8). وقد نص القانون على جواز أخذ صور شمسية أو خطية من الوثائق لضرورة ذلك للعلماء والباحثين من جهة ولصيانة حقوق الأفراد من جهة أخرى وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي بناء على اقتراح المجلس الأعلى وذلك مقابل رسم يقدر طبقا للقوانين رقم 90 و91 لسنة 1944 و324 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي تقرر رسما على أخذ الصور من الجهات الحكومية وهذا هو الحل الذي تمليه طبيعة الأشياء، إذ أن تلك القواعد متعينة التطبيق لو أن هذه الوثائق كانت قد بقيت في مكانها الأصلي غير أنه نظرا لأن وثائق الدار لأنهم الأفراد فقط وإنما تهم العلماء والباحثين ودور العلم والوثائق في مصر وغيرها، فينبغي أن تراعى هذه الطبيعة الخاصة ولذلك نص على أنه يجوز تخفيض الرسوم بل والإعفاء منها وفق القواعد التي يحددها قرار وزاري يصدر بناء على اقتراح المجلس الأعلى تسهيلا للبحث العلمي ونشر الحقائق وهما من الأهداف السياسية للدار – وقد نص كذلك على إمكان زيادة الرسوم وذلك احتياطا للمستقبل إذ أن الصور الفوتوغرافية قد تتكلف مصاريف لا يغطيها قيمة الرسم العادي، وليس من المقبول أن تتحمل الدولة أعباء مالية في هذا السبيل فواجب أن يتحمل طالب هذه التكاليف ومن ثم نص على إمكان زيادة الرسوم إلى ضعفها – ولما كان أخذ الصور من هذه الوثائق قد يكون لأغراض علمية يهم الدولة تشجيعه – لذلك نص على جواز تخفيض هذه الرسوم والإعفاء منها (مادة 1). وضمانا للتعاون بين الدار وسائر جهات الحكومة وحفظا للوثائق الهامة والمسندات من التلف والضياع فقد نص على أن تشكل بكل وزارة لجنة تكون مهمتها الإشراف على صيانة محفوظات الوزارة وتنظيمها وعمل سجلات لها وتكون هذه اللجنة حلقة الاتصال بين الوزارة وبين الدار (مادة 10) وحتى لا تقوم وزارة بإعدام أوراق قد يتضح فيما بعد أهميتها للتاريخ القومي – لذلك نص على أنه إذا أرادت وزارة أو مصلحة التخلص من بعض الأوراق فعلى اللجنة سالفة الذكر بالاشتراك مع مندوب دار الوثائق تقديم تقرير عنها يرفع إلى الدار ليبدي رأيه في ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون ذلك الإجراء (مادة 11). وقد جاءت المادة 13 بحكم أريد به القضاء على كل خلاف محتمل حول التفسير ذلك أن المادة 151 من قانون العقوبات التي تعاقب على إتلاف الوثائق الحكومية لم تحدد معنى الإتلاف ومازال هذا المعنى غامضا في الفقه ولم تصدر بشأن أحكام يمكن أن يقال معها أن القضاء مستقر على معنى محدد دقيق ولما كان لهذه الوثائق أهميها وكان من المتعين التشدد في المحافظة عليها فقد رؤى النص على تفسير الإتلاف تفسيرا واسعا بحيث يشمل كل كشط في الوثيقة أو التخطيط فيها أو عبث بمادتها وذلك لكي تصان الوثائق من كل عبث ولكي لا يكون تيسير الاطلاع لكثيرين ذريعة لإتلاف الوثيقة إتلافا كاملا فيها بعد وواضع أن هذا النص لم يقصد به إلا أكثر من ذلك فإن مواد قانون العقوبات تسري على الوثائق التاريخية القومية – كما تسري على غيرها من دور الحكومة دون أي تقييد فغرض الدار هو التوسعة لا للتقييد، وواضح أيضا ن هذا النص مخصص لدار الوثائق وليس القصد منه تعديل نصوص قانون العقوبات تعديلا شاملا وإنما توسيع نطاقها عندما يتعلق الأمر بهذه الدار فقط. وأخيرا فلما كان الأمر يتعلق بوثائق الدولة الهامة وتاريخها فقد رؤى أن يكون لوزير الإرشاد القومي أن يصدر لوائح يقرنها بجزاء جنائي تيسيرا لحفظ النظام في الدار وإلزام الناس بمراعاته، وذلك بالاستناد إلى المادة 395 من قانون العقوبات. وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تنشأ دار للوثائق التاريخية القومية - تكون تابعة لوزارة الإرشاد القومي.
المادة (2) : تقوم هذه الدار بجمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به في جميع العصور - وبحفظها وتيسير دراستها والعمل على نشرها كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 215 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (3) : يكون للدار مجلس أعلى يتولى كافة المسائل التي تقوم عليها الدار - وعلى الأخص ما يأتي: (1) تقرير ما يعتبر من الوثائق ذا قيمة تاريخية. (2) تقرير نقل الوثائق إلى الدار. (3) وضع قواعد المحافظة على الوثائق. (4) تحديد الوثائق التي تنشر وطريقة نشرها. (5) وضع شروط الإطلاع على الوثائق وأخذ الصور منها - على أن يصدر بذلك قرار من وزير الإرشاد القومي. (6) إبداء الرأي في إعدام الأوراق الخاصة بكل وزارة. (7) وضع اللائحة الداخلية لسير العمل بالدار على أن يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي. ويصدر وزير الإرشاد القومي قرارا ببيان تشكيل هذا المجلس ومواعيد انعقاده وصحة جلساته وكيفية صدور قراراته وتنفيذها ونظام العمل به واختصاصات رئيسه وسكرتيره ومكافآت أعضائه.
المادة (4) : تعتبر نواة لمجموعات الوثائق التي ستضمها هذه الدار الوثائق المودعة في الجهات الآتية: (1) أقسام المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهوري. (2) دار المحفوظات بالقلعة. (3) مجلس الوزراء. (4) وزارة الخارجية. (5) وزارة العدل. (6) وزارة الأوقاف. (7) الأزهر. على أنه يجوز للجهات المذكورة في البنود من 3 إلى 7 أن تحفظ لديها الوثائق التي ترى أن لها صفة سرية. ويضم إلى هذه الدار الوثائق التي يقرر المجلس الأعلى اعتبارها ذات قيمة تاريخية والموجودة لدى الوزارات والمصالح الأخرى أو لدى الأفراد والهيئات.
المادة (5) : إذا قرر المجلس الأعلى للدار ضم وثيقة ذات قيمة تاريخية وجب على الوزارة أو المصلحة الحكومية التي تحوزها أن تسلمها للدار بمجرد إخطارها بذلك.
المادة (6) : يجوز لوزير الإرشاد القومي بقرار يصدره بناء على طلب المجلس الأعلى للدار أن يقرر اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات ذات قيمة للتاريخ القومي وفي هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها وذلك من تاريخ إبلاغه هذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول - كما يحظر عليه إخراجها من الجمهورية المصرية أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه إلا بترخيص من وزارة الإرشاد القومي، وعليه عند التصرف فيها إبلاغ المتصرف إليه أن الوثيقة معتبرة من الوثائق ذات القيمة للتاريخ القومي.
المادة (7) : يجوز لوزير الإرشاد القومي أن يستولي على الوثائق التي توجد لدى الأفراد أو الهيئات بقرار منه بناء على اقتراح المجلس الأعلى للدار الذي يقدر قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الوثيقة - وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية - وعلى مالكها أو حائزها تسليمها إلى الدار خلال ثلاثين يوما من إخطاره بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض المقدر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وتصبح قيمة التعويض نهائية إذا لم يعارض فيها خلال ثلاثين يوما من إخطاره. وتكون المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة وتنظرها على وجه السرعة.
المادة (8) : الأوراق التي تسلم إلى الدار باعتبارها من الوثائق التاريخية القومية تبصم بخاتم الدار وتودع بها ولا يجوز نقلها من أقسامها ولا استعمالها إلا داخل الدار - ومن حيث حجيتها القانونية تعتبر كما لو كانت في المكان الذي نقلت منه.
المادة (9) : يجوز التصريح بأخذ صور شمسية أو خطية من الوثائق المودعة بالدار طبقا للقواعد التي يحددها المجلس الأعلى والتي يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي. وتؤدى عن هذه الصور الرسوم المقررة لاستخراج صور من الأوراق الرسمية ما لم يكن مقررا عليها رسوم خاصة بمقتضى القوانين المعمول بها في الجهات التي نقلت منها الوثيقة. ويجوز زيادة الرسوم إلى ما لا يزيد على ضعفيها - كما يجوز تخفيضها والإعفاء منها وفق القواعد التي يحددها قرار يصدره وزير الإرشاد القومي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للدار.
المادة (10) : تؤلف بكل وزارة لجنة دائمة للمحفوظات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتكون مهمتها الإشراف على صيانة محفوظات الوزارة وتنظيمها وعمل سجلات لها - وتكون هذه اللجنة حلقة الاتصال بين الوزارة وبين دار الوثائق التاريخية القومية.
المادة (11) : إذا أرادت وزارة أو مصلحة التخلص من بعض الأوراق فعلى اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة السابقة بالاشتراك مع مندوب دار الوثائق تقديم تقرير عنها يرفع إلى المجلس الأعلى ليبدي رأيه في ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ ذلك الإجراء.
المادة (12) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (6)، (7) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر - وبغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13) : في تطبيق أحكام المادتين 151، 152 من قانون العقوبات يعتبر إتلافا للوثائق التاريخية المودعة في الدار كل كشط فيها أو تخطيط عليها بالحبر أو غيره أو عبث بها يحدث أي تغيير في الشكل الذي سلمت به.
المادة (14) : لوزير الإرشاد القومي - بناء على اقتراح المجلس الأعلى أن يصدر قرارات يعاقب من يخالفها بعقوبة المخالفة وذلك فيما يتعلق بالمحافظة على الوثائق وتنظيم الإطلاع عليها واستعمالها وحفظ النظام داخل الدار.
المادة (15) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن