بشأن تعديل القانون رقم 529 لسنة 1953 بتنظيم مصلحة الآثار.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 529 لسنة 1953 بتنظيم مصلحة الآثار،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 192 لسنة 1955
تنص المادة 3 من القانون رقم 529 لسنة 1953 بتنظيم مصلحة الآثار على أن ينشأ مجلس أعلى للآثار يختص بالنظر في الموضوعات الأثرية الهامة وبخاصة السياسة العامة لصيانة الآثار وترميمها وتجميل المناطق الأثرية وإنشاء متاحف جديدة وتأميم متاحف موجودة، كما تنص على أن يشكل هذا المجلس من السيد وزير التربية والتعليم رئيسا ومن السادة الوكلاء الدائمين لوزارات التربية والتعليم والمالية والاقتصاد والإرشاد القومي والمدير العام لمصلحة الآثار ووكيل المصلحة وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بالآثار يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه عند غياب السيد وزير التربية والتعليم ينوب عنه في الرئاسة وكيل هذه الوزارة والعضو في هذا المجلس.
وقد رؤى تعديل هذه المادة بضم السيد وزير الشئون البلدية والقروية إلى هذا المجلس وذلك لتنسيق الأعمال التي تقوم بها المصلحة بمشروعات وزارة الشئون البلدية والقروية وبخاصة سياسة تجميل المناطق الأثرية وإنشاء المتاحف الإقليمية.
ويقتضي تعديل المادة على الوجه المشار إليه وحذف الفقرة الأخيرة وهي التي تنص على أنه عند غياب السيد وزير التربية والتعليم ينوب عنه السيد وكيل هذه الوزارة.
وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن تستبدل عبارة "وزير المعارف العمومية" بعبارة "وزير التربية والتعليم" تنسيقا للعبارة الواردة في المادة الثالثة بعد التعديل وباقي نصوص القانون.
وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 529 لسنة 1953 النص الآتي:
ينشأ مجلس أعلى للآثار يشكل من:
وزير التربية والتعليم رئيسا
وزير الشئون البلدية والقروية عضوا
الوكلاء الدائمين لوزارات التربية والتعليم والمالية والاقتصاد
والإرشاد القومي وإذا لم يكن لإحدى هذه الوزارات
وكيل دائم يقوم مقامه وكيل وزارة يختاره الوزير المختص. عضوا
المدير العام لمصلحة الآثار عضوا
وكيل مصلحة الآثار عضوا
خمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بالآثار يعينون بقرار من
مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضوا
المادة (2) : تستبدل في نصوص القانون سالف الذكر بعبارة "وزير المعارف العمومية" عبارة "وزير التربية والتعليم".
المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء