بشأن تعديل ميزانية القسم 9 وزارة المعارف العمومية للفرع 9 (مصلحة الآثار) للسنة المالية 1953 - 1954.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 529 لسنة 1953 بشأن تنظيم مصلحة الآثار؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل ميزانية قسم 9 (وزارة المعارف العمومية) فرع 9 (مصلحة الآثار) للسنة المالية 1953 - 1954 على النحو الآتي:
تنشأ في الباب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) وظيفة بدرجة مدير عام (ب) بمربوط ثابت قدره 1200ج تخصص لوكيل المصلحة وتؤخذ تكاليفها من وفور الباب نفسه.
وتدمج درجات إدارة حفظ الآثار العربية في درجات المصلحة وتنشأ الإدارة الهندسية التي تضم الدرجات الفنية التي كانت بإدارة حفظ الآثار العربية.
وتقسم الإدارة العامة والتفاتيش والحفائر إلى إدارتين هما الإدارة العامة وإدارة التفاتيش العامة والحفائر ولكل درجاتها الخاصة.
وتخفض درجة مدير عام ب المخصصة لرئيس أمناء المتحف المصري إلى درجة أولى بمجرد خلوها من شاغلها.
المادة (3) : على وزيري المعارف العمومية والمالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية