تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   41   لسنة   1934   بتاريخ  28 / 6 / 1934

بشأن حماية تسميات ومميزات ووظائف جمعية الكشافة المصرية الأهلية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز لأية جمعية أو جماعة أو هيئة غير جمعية الكشافة المصرية الأهلية أن تتسمى باسم الجمعية المذكور

المادة (2) : الأعمال الآتية محظورة: (أ‌) التزيي علانية ومن غير حق بأزياء الجمعية أو حمل أو استعمال شعارها أو أع

المادة (3) : تعين بقرار من وزير المعارف العمومية ينشر في الجريدة الرسمية التسميات والأزياء والشعار والأعلام والش

المادة (4) : يتولى إثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية، وكذلك موظفو وزارة المعارف العمومية الذي

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر لتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على أس

المادة (6) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بمجرد

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   45   لسنة   1934   بتاريخ  5 / 7 / 1934

بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يختص القناصل بالحكم في المنازعات المدنية والتجارية بين المصريين أو بين الأجنبي والمصري عندما يكون ه

المادة (2) : إذا باشر القناصل ولاية القضاء يراعى في تحديد القانون الذي يطبق وال

المادة (3) : القضايا المدنية والتجارية في المواد المدنية والتجارية يحكم القناصل بصفة نهائية في

المادة (4) : يطبق القناصل القوانين المعمول بها في القطر المصري أمام المحاكم الأهلية مع مراعاة العادات المحلية إذ

المادة (5) : ترفع الدعوى أمام المحكمة القنصلية بعريضة من المدعي. ويجب أن تشتمل العريضة على موضوع الدعوى كما يجب

المادة (6) : الميعاد الذي يجوز الاستئناف فيه هو ستون يوماً كاملة من يوم إعلان الحكم. ويرفع الاستئناف بتقرير يود

المادة (7) : يرفع الاستئناف أمام محكمة

المادة (8) : يجب على كل من المستأنف والمستأنف عليه أن يتخذ محلاً مختاراً في القاهرة يعينه الأول في تقريره ويعينه

المادة (9) : يجوز للطرفين إذا اتفقا أن يترافعا بمذكرات مكتوبة وفي هذه الحالة يجب عليهما أن يقررا ذلك في قلم كتاب

المادة (10) : بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة الثامنة يبعث القنصل بملف القضية إلى

المادة (11) : تصدر محكمة الاستئناف حكمها في يوم الجلسة بعد سماع أقوال

المادة (12) : أحكام خاصة بالدعاوى الجنائية يقوم مأمور القنصلية بالتحقيق الابتدائي في مواد الجنح ويشرف القنصل على

المادة (13) : يحكم القناصل بصفة نهائية في ال

المادة (14) : تطبق المحاكم القنصلية القوانين المصرية إذا كان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون ال

المادة (15) : يقوم القنصل بالتحقيق في الجنايات ويكون له في شأنها اختصاصات قاضي التحقيق على أنه يجب عليه إبلاغ نتا

المادة (16) : تنفذ أحكام المحكمة القنصلية طبقاً للأوضاع والشروط التي

المادة (17) : أحكام عامة لا يختص القناصل بالحكم في المنازعات الخاصة بالزواج والمسائل المتعلقة به كالصداق والبنوة

المادة (18) : يباشر القناصل إزاء المصريين المقيمين في دائرة اختصاصهم القنصلي الاختصاصات المخولة للمجالس الحسبية ب

المادة (19) : لا يجوز إبطال أي إجراء أمام المحاكم القنصلية لمخالفة في الأوضاع الشكلية أو

المادة (20) : يقوم بأعمال كاتب المحكمة والمحضر مأمور القنصلية أ

المادة (21) : تعريفة الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وكذا شروط قبول المحامين والخبراء وغ

المادة (22) : أحكام وقتية يكون للأحكام والقرارات الصادرة من قنصل مصر في الحبشة قبل نشر هذا القانون نفس القوة وال

المادة (23) : على وزيري الخارجية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منه

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   51   لسنة   1934   بتاريخ  2 / 8 / 1934

بشأن منع خلط أصناف القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه عل

المادة () :

المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر عبارة "أصناف القطن" شاملة للأصناف المبينة بم

المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 12 لا يجوز لأي شخص يوجد قطن في حيازته أو تحت مراقبته أن يخ

المادة (3) : كلما اكتشف قطن مخلوط بالمخالفة لأحكام المادة السابقة يحرر بذلك محضر ضد من خلطه، فإن لم يكن هذا الشخ

المادة (4) : على محرر المحضر أن يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة في نفس يوم الحجز أو في الي

المادة (5) : إذا أيد قرار اللجنة أن القطن مخلوط فإن كان غير محلوج يرسل إلى أقرب محلج كيما يحلج فورا. وينقل القطن

المادة (6) : يجوز مع ذلك لصاحب القطن المخلوط أن يطلب تصديره بنفسه بشرط أن يودع مقدما خزانة الإدارة مبلغا يساوي ر

المادة (7) : كل بالة مكبوسة مائيا يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بها واسم المحلج وعلامة مند

المادة (8) : كل بالة قطن تحمل الشارة والعلامة المنوه عنها

المادة (9) : كل بالة قطن مكبوسة مائيا لا تحمل الشارة والعلامة طبقا لأحكام المادة 7 يعتبر القطن الموجود بداخلها م

المادة (10) : تشكل سنويا في كل محافظة أو مديرية لجنة أو عدة لجان بقرار من وزير الزراعة وتتكون اللجنة من خمسة أعضا

المادة (11) : يجب على كل شخص يريد إجراء كبس قطن بالبخار أن يخطر مندوب وزارة الزراعة المعين لدى المكبس بالمكان الي

المادة (12) : كل بالة مكبوسة بالبخار يجب أن توضع عليها الشارة المميزة للصنف الموجود بها. وإذا كانت البالة تحتوي

المادة (13) : يجب على كل مصدر قطن أن يقيد في دفاتر خاصة يوما بيوم عدد بالات القطن التي دخلت في حيازته لأي سبب كان

المادة (14) : يجوز لمندوب وزارة الزراعة في أي وقت أن يتحقق من صحة التأشيرات الموضوعة على البالات في الأحوال الآتي

المادة (15) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فيما سبق كل بالة مكبوسة بالبخار وموضوعة عليها الشارة لا تكون محلا لأ

المادة (16) : عند ثبوت الخلط في الأحوال المنصوص عليها في المادة 14 يسار في الإجراءات طبقا لأحكام المواد

المادة (17) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أي

المادة (18) : متى قضي نهائيا بالعقوبة يعطى لمقدمي البلاغات التي أفضت إلى اكتشاف المخالفة مبلغ إجمالي يوازي نصف ما

المادة (19) : ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون وللقرارات الصادرة لتنفيذه يكون إثباته بواسطة مأموري الضبطية

المادة (20) : يلغى القانون رقم 4 لسنة 192

المادة (21) : لوزير الزراعة أن يصدر قرارا بالأحكام ا

المادة (22) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بمجرد نش

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   45   لسنة   1935   بتاريخ  2 / 5 / 1935

بشأن العقود ذات الصبغة الدولية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس سنة 1914 ب

المادة (1) : تبطل شروط الدفع ذهبا في العقود التي يكون الالتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية والتي تكون قد قومت بال

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   53   لسنة   1935   بتاريخ  20 / 5 / 1935

بشأن تقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 10 مايو سنة 18

المادة (1) : يشرع في تقدير الإيجار السنوي للأراض

المادة (2) : تشكل في كل بلد لجنة تسمى "لجنة التقسيم" من مندوب من وزارة المالية رئيسا ومن عمدة البلد وأحد مشايخها

المادة (3) : متى تمت عملية التقسيم تقوم لجان تسمى "لجان التقدير" في كل بلد بتحديد متوسط إيجار الفدان الواحد من

المادة (4) : تقوم اللجنة بتقدير إيجار الأراضي بعد معاينتها وسماع ملاحظات الملاك ذوي الشأن مع مراعاة التعليمات ال

المادة (5) : إذا وجدت اللجان أطيانا في الحوض أو في قسم الحوض لا يكون إيجارها مساويا لإيجار بقية أط

المادة (6) : تنشر تقديرات الإيجار السنوي التي تقررها اللجان بعد اعتمادها من وزير المالية بتعليق إعلانات على باب

المادة (7) : يجوز للملاك أن يستأنفوا هذه التقديرات في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالجريدة الرسمية المنصوص

المادة (8) : لا يجوز الطعن أمام المحاكم في قرا

المادة (9) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون الذي يسري مفعوله من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعليه إصد

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   57   لسنة   1935   بتاريخ  27 / 5 / 1935

بشأن الملاحة الجوية.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وبناء على ما عرضه عل

المادة (1) : للدولة كامل السيادة المطلقة علي الفضاء الجوي الذي يعلو

المادة (2) : تنظم الملاحة

المادة (3) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأ

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   74   لسنة   1935   بتاريخ  15 / 7 / 1935

بشأن الترخيص بمنح التزام باستغلال خطوط أوتوبيس بمدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وبناء على ما عرضه ع

المادة () : كشف خط رقم 15 من ميدان الخديو إسماعيل إلى شبرا. خط رقم 16 من ميدان باب الحديد ... إلى المطرية.

المادة (1) : يرخص لوزير الأشغال العمومية بموافقة مجلس الوزراء أن يمنح التزام استغلال

المادة (2) : يجب أن يتضمن عقد الالتزام الشروط الآتية: (1) أن تكون مدة الالتزام عشر سنوات. (2) أن يدفع الملتزم

المادة (3) : على وزير الأشغال العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون. نأمر بأن يبصم هذا المرسو

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   95   لسنة   1935   بتاريخ  29 / 8 / 1935

بشأن الترخيص للحكومة بمنح شركة مصر للطيران حقا مقصورا عليها دون سواها بإنشاء واستغلال بعض مشروعات الطيران وبمنح مكافآت للمصريين للذين يتعلمون الطيران في مدارسها وبمنح الشركة إعانات عن كل خط منتظم.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وبناء على ما عرضه علينا و

المادة (1) : يرخص للحكومة أن تمنح شركة مصر للطيران حقاً مقصوراً على تلك الشركة دون سواها: (أولا) في إنشاء واستغ

المادة (2) : رخص أيضاً للحكومة أن تمنح بالشروط التي تقررها وللمدة المشار إليها في المادة السابقة: (أولاً) مكافآ

المادة (3) : على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   102   لسنة   1935   بتاريخ  12 / 9 / 1935

بشأن وضع لائحة لمدارس التجارة المتوسطة.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وبناء على ما عرضه علينا

المادة (1) : الغرض من مدارس التجارة المتوسطة إعداد التلاميذ الذين يلتحقون بها إعدادا نظريا وعمليا لمزاولة الأعما

المادة (2) : يشترط في طالب الالتحاق بمدارس التجارة المتوسطة توافر الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على شهادة إت

المادة (3) : يدفع التلاميذ رسم قيد يحدد بقرار من وزير المعارف العمومية ولا يدفعون رسما للامتحان. أما الذين يفصلو

المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على الإجازة

المادة (5) : تبدأ الدراسة يوم السبت الأول من أكتوبر. وتنتهي في 15 مايو. ومع ذلك يجوز لوزير المعارف العمومية مراع

المادة (6) : المواد التي تدرس في هذه المدارس هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الخط العربي، ا

المادة (7) : اللغة العربية هي لغة التعليم في مدارس التجارة المتوسطة ويجوز بقرار وزاري إنشاء أقسام يكون تدريس الم

المادة (8) : يجوز بقرار من وزير المعارف العمومية تكوين مجموعات من بعض المواد المبينة في المادة السادسة. وتعتبر

المادة (9) : يمتحن التلاميذ في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة ما عدا تلاميذ السنة النها

المادة (10) : يكون الامتحان تحريريا في جميع المواد، ويكون شفويا أيضا في اللغة العر

المادة (11) : تشكل لجان امتحانات النقل بكل مدرسة من مدارس التجارة المتوسطة من مدرسيها تحت إشراف الناظر، وتتولى هذ

المادة (11) : يسمح بالتقدم لامتحانات النقل والدبلوم لتلاميذ مدارس التجارة المتوسطة الحرة الخاضعة لتفتيش وزارة الم

المادة (12) : تكون النهاية العظمى للدرجات لكل مادة ولكل مجموعة من المجموعات المشار إليها في المادة الثامنة ستين د

المادة (13) : لا يعتبر التلميذ ناجحا في امتحان النقل أو امتحان الدبلوم إلا إذا حصل على 50% من النهاية العظمى للدر

المادة (14) : يعقد الامتحان في كل سنة على دورين: أحدهما في نهاية السنة الدراسية والثاني قبل افتتاح الدراسة في الس

المادة (15) : تعرض نتيجة الامتحان على وزير المعارف العمومية لاعتمادها قبل إعلانها. ويعمل للناجحين في الدورين الأو

المادة (16) : يعطى الناجحون في الامتحان ال

المادة (17) : لا يرخص لأي تلميذ أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ولا يجوز أن تزيد مدة بقاء الت

المادة (18) : التلاميذ الذين يفصلون من المدرسة بعد إتمامهم دراسة السنة الرابعة يجوز

المادة (19) : يقدر ناظر المدرسة في آخر السنة الدراسية درجات السلوك والمواظبة التي استحقها التلميذ خلال السنة ويخص

المادة (20) : العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على التلاميذ هي: (1) التوبيخ على انفراد. (2) التوبيخ بحضور ت

المادة (21) : لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام الوقتية التي

المادة (22) : يلغى كل ما خالف هذ

المادة (23) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   147   لسنة   1935   بتاريخ  5 / 12 / 1935

بشأن تحديد ساعات العمل في بعض الصناعات .

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وبناء على ما عرضه علينا

المادة (1) : لا يجوز تشغيل العمال تشغيلا فعليا أكثر من تسع ساعات في اليوم في الأعمال الآتية: (1) العمل تحت سطح

المادة (2) : يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن س

المادة (3) : يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة أحكام المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا

المادة (4) : على صاحب العمل أن يعلق في أمكنة العمل بشكل

المادة (5) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز في أي وقت تفتيش المحلات أو المقاولات أو أي مكان تزاول فيه إحدى الصناع

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. وتتعدد الغرامات بقدر عدد العما

المادة (7) : إذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية في بحر السنة ج

المادة (8) : تقام الدعوى علي مدير المعمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام الدعوى على صاحب ال

المادة (9) : علي وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ثلاثة شهور

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner