بشأن العقود ذات الصبغة الدولية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس سنة 1914 بشأن السفر الإلزامي لأوراق البنك نوت الصادرة من البنك الأهلي المصري؛
وبما أن الحاجة تدعو فيما يتعلق بنظام النقد المصري إلى تحديد آثار شروط الدفع ذهبا في العقود التي يكون الالتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية والتي تكون قد قومت بالجنيهات المصرية أو الاسترلينية أو بنقد أجنبي آخر كان متداولا قانونا في مصر (الفرنك والجنيه التركي)؛
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الحقانية والمالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تبطل شروط الدفع ذهبا في العقود التي يكون الالتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية والتي تكون قد قومت بالجنيهات المصرية أو الاسترلينية أو بنقد أجنبي آخر كان متداولاً قانوناً في مصر (الفرنك والجنيه التركي) ولا يترتب عليها أي أثر.
ولا يجري هذا الحكم على الالتزام بالوفاء بمقتضى المعاهدات أو الاتفاقات الخاصة بالبريد أو التلغراف أو التليفون.
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر