بشأن الترخيص للحكومة بمنح شركة مصر للطيران حقا مقصورا عليها دون سواها بإنشاء واستغلال بعض مشروعات الطيران وبمنح مكافآت للمصريين للذين يتعلمون الطيران في مدارسها وبمنح الشركة إعانات عن كل خط منتظم.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المالية والمواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يرخص للحكومة أن تمنح شركة مصر للطيران حقاً مقصوراً على تلك الشركة دون سواها:
(أولا) في إنشاء واستغلال محطات لخدمة الطائرات المدنية في مطارات الحكومة المدنية وفي أماكن النزول.
(ثانياً) في إنشاء واستغلال مدارس لتعليم الطيران في المطارات المذكورة.
(ثالثاً) في تنظيم واستغلال رحلات جوية للنزهة تبدأ في الأراضي المصرية.
(رابعاً) في ممارسة النقل الجوي الداخلي.
(خامساً) في القيام للحكومة بأي عمل جوي خاص أو أية خدمة جوية خاصة كالتصوير الفوتوغرافي ومسح الأراضي ورش الزرع ونقل موظفي الحكومة والمهمات ..... الخ، أو في أن تتعاقد مع الغير في مقابل عمولة على القيام بتلك الأعمال أو الخدمات، حسب ما تراه الحكومة.
وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة وبالشروط التي تقررها الحكومة وعلى أن تعرض الشركة لتصديق الحكومة برنامجها السنوي فيما يتعلق بإنشاء المحطات لخدمة الطائرات المدنية ومدارس تعليم الطيران وخطة الدراسة في هذه المدارس وعدد من يقبل بها من الطلاب، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء خدمات النقل الجوي الداخلي.
وعلى أن الحق المشار إليه في (خامساً) لا يمنع من أن تتولى الحكومة بواسطة طائراتها الخاصة القيام بتلك الأعمال أو الخدمات.
المادة (2) : رخص أيضاً للحكومة أن تمنح بالشروط التي تقررها وللمدة المشار إليها في المادة السابقة:
(أولاً) مكافآت للمصريين الذين يتعلمون الطيران في مدارس شركة مصر للطيران.
(ثانيا) إعانات للشركة المذكورة عن كل خط منتظم تسترد من الأرباح ولا يتجاوز 70% من مصاريف التشغيل.
المادة (3) : على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر