بشأن حماية تسميات ومميزات ووظائف جمعية الكشافة المصرية الأهلية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأية جمعية أو جماعة أو هيئة غير جمعية الكشافة المصرية الأهلية أن تتسمى باسم الجمعية المذكورة أو بأي اسم آخر لأية فرقة أو قسم تابع لها.
وكذلك لا يجوز من غير إذن استعمال هذه الأسماء في تسمية أي محل أو عمل أو بضاعة.
المادة (2) : الأعمال الآتية محظورة:
(أ) التزيي علانية ومن غير حق بأزياء الجمعية أو حمل أو استعمال شعارها أو أعلامها أو شاراتها أو علاماتها المميزة لها.
(ب) التزيي علانية بأزياء أو حمل أو استعمال شعار أو أعلام أو شارات أو علامات عملت تقليداً لأشياء الجمعية.
(جـ) الاتصاف بألقاب أو وظائف أو صفات الجمعية علانية من غير حق.
المادة (3) : تعين بقرار من وزير المعارف العمومية ينشر في الجريدة الرسمية التسميات والأزياء والشعار والأعلام والشارات والعلامات المميزة والألقاب والوظائف والصفات الخاصة بجمعية الكشافة المصرية الأهلية وفرقها وأقسامها.
المادة (4) : يتولى إثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية، وكذلك موظفو وزارة المعارف العمومية الذين يندبهم الوزير لهذا الغرض، ويكون لهؤلاء الموظفين في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر لتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويحكم دائماً بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة.
وعند حصول مخالفة للمادة الأولى يحكم القاضي بحسب الأحوال بإغلاق مقر الجمعية أو الجماعة أو الهيئة أو بإغلاق المحل. وفي حالة عودة المخالف إلى المخالفة في أثناء السنة التالية لتاريخ الحكم الأول يحكم القاضي بالحبس دائماً.
المادة (6) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر