تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يختص القناصل بالحكم في المنازعات المدنية والتجارية بين المصريين أو بين الأجنبي والمصري عندما يكون هذا الأخير مدعى عليه وذلك في البلاد التي تجعل فيها الاتفاقات الدبلوماسية أو التشريع أو العادات لهم مثل ذلك الاختصاص ويكون اختصاصهم بالحكم على الوجه الذي تقرره هذه الاتفاقات الدبلوماسية أو التشريع أو العادات. وكذلك يختصون على الوجه عينه بالحكم في المخالفات والجنح التي يرتكبها المصريون في تلك البلاد.
المادة (2) : إذا باشر القناصل ولاية القضاء يراعى في تحديد القانون الذي يطبق والإجراءات التي تتبع الأحكام الآتية: أولاــ القضايا المدنية والتجارية.
المادة (3) : القضايا المدنية والتجارية في المواد المدنية والتجارية يحكم القناصل بصفة نهائية في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه مصري وبصفة ابتدائية في جميع الدعاوى الأخرى.
المادة (4) : يطبق القناصل القوانين المعمول بها في القطر المصري أمام المحاكم الأهلية مع مراعاة العادات المحلية إذا اقتضت الحال. وفيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المواد الآتية تطبق قواعد قانون المرافعات الأهلي إلا إذا حالت الظروف دون ذلك.
المادة (5) : ترفع الدعوى أمام المحكمة القنصلية بعريضة من المدعي. ويجب أن تشتمل العريضة على موضوع الدعوى كما يجب علاوة على ذلك أن يبين فيها محل إقامة المدعي والمدعى عليه. ويحدد القنصل تاريخ الجلسة في ذيل العريضة ويأمر بحضور الخصوم. وتعلن العريضة كما يعلن الأمر للمدعى عليهم ويخطر المدعي بتاريخ الجلسة.
المادة (6) : الميعاد الذي يجوز الاستئناف فيه هو ستون يوماً كاملة من يوم إعلان الحكم. ويرفع الاستئناف بتقرير يودع قلم كتاب القنصلية ويجب أن تبين فيه أسبابه. وأن يكون موقعاً عليه من طالب الاستئناف. ويسلم إلى المستأنف إيصال بهذا التقرير وتعلن صورة منه إلى المستأنف عليه.
المادة (7) : يرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الأهلية بالقاهرة.
المادة (8) : يجب على كل من المستأنف والمستأنف عليه أن يتخذ محلاً مختاراً في القاهرة يعينه الأول في تقريره ويعينه الثاني بتقرير يودع قلم كتاب القنصلية ويعلن إلى المستأنف في ظرف شهرين من يوم إعلان تقرير الاستئناف إليه. فإن لم يفعل أيهما كانت الإعلانات إليه في قلم كتاب محكمة الاستئناف صحيحة. ويجب على الطرفين فوق ذلك أن يقررا في الميعاد المذكور عزمهما على المرافعة شخصياً أو بواسطة وكلاء وفي الحالة الأخيرة يجب عليهما بيان أسماء الوكلاء وعناوينهم. ويحصل التقرير بذلك في قلم كتاب القنصلية.
المادة (9) : يجوز للطرفين إذا اتفقا أن يترافعا بمذكرات مكتوبة وفي هذه الحالة يجب عليهما أن يقررا ذلك في قلم كتاب القنصلية في الميعاد المنصوص عنه في المادة السابقة والتقرير بذلك يجعل الاتفاق غير قابل للرجوع فيه. وتودع المذكرات في الميعاد نفسه في قلم الكتاب المشار إليه. ويتسلم كل مودع إيصالاً بما أودع ويحدد القنصل مواعيد تبادل المذكرات. ويقرر القواعد الواجب إتباعها لذلك.
المادة (10) : بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة الثامنة يبعث القنصل بملف القضية إلى محكمة الاستئناف. وهي تحدد الجلسة التي ينظر فيها الاستئناف. ويعلن الطرفان بذلك.
المادة (11) : تصدر محكمة الاستئناف حكمها في يوم الجلسة بعد سماع أقوال الطرفين أو وكلائهما أو بعد الاطلاع على مذكراتهما المكتوبة.
المادة (12) : أحكام خاصة بالدعاوى الجنائية يقوم مأمور القنصلية بالتحقيق الابتدائي في مواد الجنح ويشرف القنصل على الإجراءات الاحتياطية التي تتخذ ضد المتهم مباشرة في هذا الصدد اختصاصات القاضي الجزئي. وتحال الجنح والمخالفات على المحكمة القنصلية بمقتضى قرار من القنصل ويعلن المتهم بالحضور كما يعلن المدعي بالحق المدني إن وجد. ولا تكون هناك نيابة عمومية.
المادة (13) : يحكم القناصل بصفة نهائية في المخالفات وبصفة ابتدائية في الجنح.
المادة (14) : تطبق المحاكم القنصلية القوانين المصرية إذا كان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه. كما تطبق قواعد قانون تحقيق الجنايات إلا إذا حالت الظروف دون ذلك.
المادة (15) : يقوم القنصل بالتحقيق في الجنايات ويكون له في شأنها اختصاصات قاضي التحقيق على أنه يجب عليه إبلاغ نتائج التحقيق إلى نيابة القاهرة وهي تقرر ما إذا كان هناك محل لرفع الدعوى أو لحفظها فإذا قررت رفع الدعوى أرسل المتهم مقبوضاً عليه إلى القاهرة.
المادة (16) : تنفذ أحكام المحكمة القنصلية طبقاً للأوضاع والشروط التي تحدد بقرار يصدره وزير الخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (17) : أحكام عامة لا يختص القناصل بالحكم في المنازعات الخاصة بالزواج والمسائل المتعلقة به كالصداق والبنوة والحضانة كما لا يختصون بالحكم في المنازعات الخاصة بالوراثة والوصية بمال وبأصل الأوقاف. على أنه يجوز لهم في هذه المواد اتخاذ إجراءات مؤقتة أو تحفظية طبقاً لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
المادة (18) : يباشر القناصل إزاء المصريين المقيمين في دائرة اختصاصهم القنصلي الاختصاصات المخولة للمجالس الحسبية بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في مصر. ويجوز استئناف قرارات القناصل في هذه المادة بنفس الشروط التي تستأنف بها القرارات الصادرة من مجلس حسبي محافظة القاهرة وأمام الهيئة التي تستأنف إليها تلك القرارات.
المادة (19) : لا يجوز إبطال أي إجراء أمام المحاكم القنصلية لمخالفة في الأوضاع الشكلية أو لخطأ فيها أو لإغفالها ما لم يكن الأمر متعلقاً بإجراء جوهري له أثر في الحكم.
المادة (20) : يقوم بأعمال كاتب المحكمة والمحضر مأمور القنصلية أو أي موظف آخر من القنصلية ينتدبه القنصل لهذا الغرض.
المادة (21) : تعريفة الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وكذا شروط قبول المحامين والخبراء وغيرهم ممن يعاونون القضاء لدى المحاكم القنصلية تقرر بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير الخارجية.
المادة (22) : أحكام وقتية يكون للأحكام والقرارات الصادرة من قنصل مصر في الحبشة قبل نشر هذا القانون نفس القوة والأثر اللذين للأحكام التي تصدرها المحكمة القنصلية المنشأة بمقتضى هذا القانون. والقضايا المنظورة الآن أمام القنصل يسار فيها أمام المحكمة القنصلية المشار إليها استمرارا للإجراءات التي شرع فيها.
المادة (23) : على وزيري الخارجية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن