بشأن حقن حيوانات الفصيلة الخيلية.
المادة () : بعد الاطلاع على مرسومنا رقم 46 الصادر في 19 يوليه سنة 1928؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لوزير الزراعة في الجهات التي يتقرر سريان هذا القانون عليها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية أن يكلف الإدارة البيطرية باختبار الفصيلة الخيلية (الخيل والبغال والحمير) في مواعيد دورية للتحقق مما إذا كانت هذه الحيوانات مصابة بمرض السقاوة ويكون الاختبار مجانا بواسطة الحقن بمادة "المللين" ثم تحليل الدم.
المادة (2) : تبقى الحيوانات المختبرة في الاصطبل تحت الملاحظة خلال المدة التي يقررها عمال الإدارة البيطرية على ألا تقل هذه المدة عن يومين ولا تزيد عن شهرين بأي حال من الأحوال وتفحص يوميا مدة الملاحظة بواسطة عمال هذه الإدارة الذين عليهم أن يقرروا الوقت الذي يمكن فيه أن تغادر هذه الحيوانات الاصطبل.
المادة (3) : كل حيوان يختبر بالحقن وتظهر إصابته بالمرض يعدم ويصرف لصاحبه تعويض يوازي ربع قيمة الحيوان على حسب تقدير الإدارة البيطرية بحيث لا يتجاوز هذا التعويض عشرة جنيهات مصرية عن كل حصان أو بغل وخمسة جنيهات مصرية عن كل حمار.
المادة (4) : إذا أعدمت الإدارة البيطرية حيوانا مشتبها فيه وظهر بعد تشريح جثته عدم إصابته بمرض السقاوة فيدفع لصاحبه قيمته كاملة على حسب تعريفة يحددها وزير الزراعة ويراعى في تقديرها نوع الحيوان وجنسه وسنه ويجب أن تشمل حدا أعلى وحدا أدنى لكل طائفة كيما يترك مجال واسع يسمح بتعويض صاحب الحيوان تعويضا عادلا.
وفي حالة منازعة صاحب الحيوان في قيمة التعويض يقدر بصفة نهائية في حدود التعريفة بواسطة لجنة مكونة من عمدة البلد والمفتش البيطري الأول للجهة والمفتش الزراعي للمديرية. وفي المدن التي لا يوجد فيها عمدة يحل محله واحد من الأعيان يعينه المحافظ أو المدير.
المادة (5) : كل حيوان يختبر بالحقن وتظهر سلامته من المرض تعلق به قطعة من المعدن عليها رقم تسجيل اختباره وتعطى لصاحبه شهادة بمميزاته التي تسمح بتعرفه وتصرف قطعة المعدن والشهادة بدون مقابل.
المادة (6) : كل جهة ينفذ فيها هذا القانون تعتبر سليمة من مرض السقاوة بعد اختبار الحيوانات الموجودة بها ولا يجوز أن ينقل إليها من جهة أخرى حيوان من الفصيلة الخيلية ما لم يكن قد اختبر. كما أنه إذا نقل حيوان من الفصيلة الخيلية من هذه الجهة إلى جهة أخرى لم يحصل فيها الاختبار فلا يصرح بإعادته إليها إلا بعد اختباره مرة أخرى.
المادة (7) : كل من أخفى أو حاول إخفاء حيوان من الفصيلة الخيلية هروبا من عملية الاختبار المنصوص عليها في المادة الأولى يعاقب بغرامة لا تزيد على جنيه مصري واحد وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب بهذه العقوبة نفسها كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : على وزراء الحقانية والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى وزير الزراعة أن يصدر جميع القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر