بشأن تعديل القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب القانون الآتي نصه وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : عُدّلت المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري على الوجه الآتي:
مادة 1ـ ممنوع جلب فرش الحلاقة أو الشعر الخام إلى القطر المصري ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الإدارة المختصة في الجهة التي صُنعت فيها أو تصدّرت منها هذه المواد يُذكر بها أن عملية التطهير قد عملت لها وأصبحت خالية من بذور جراثيم الجمرة الخبيثة.
والمواد التي لا تُصحب بهذه الشهادة يجوز لأرباب الشأن إعادتها إلى الخارج في مدة شهر تمنحها مصلحة الجمارك للشخص الذي استحضرها.
وتُبتدئ هذه المدة إما من تاريخ الإشعار من الجمرك بوصولها وإما بعد التحقق من محتويات طرودها إذا كانت قد استحضرت بصفة طرود بوستة.
فإذا انقضت هذه المدة تُعدم المواد ولا يكون لأصحاب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها.
مادة 2- مع وجود الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة يسوغ دائماً للسلطة الصحية أن توقف تسليم هذه المواد في الجمرك لأجل فحصها بكتريولوجياً.
وتقرير وجود جراثيم المرض في هذه المواد يُبيح للسلطة الصحية اعتبار كل الطرد أو الحزمة أو البالة الواردة ضمنها هذه المواد موبوءاً وإعدامها بأكملها ولا يكون لأصحاب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها.
ويسوغ مع ذلك للسلطة الصحية أن تأذن بإعادة الطرد أو الحزمة أو البالة إلى الجهة الواردة منها في الخارج.
فإذا تقرّر أن الطرد أو الحزمة أو البالة غير موبوءة فإن ثمن المواد التي أخذت بصفة عيّنة لفحصها بكتريولوجياً يُدفع لأصحابها حسب السعر المُعلن عنه في الجمرك.
مادة 3- يسوغ لوزير الداخلية بعد مفاوضة مجلس الوزراء أن يُصدر قراراً بما يأتي:
(أ) منع جلب الفرش أو الشعر الخام من أي بلد معين إذا اتضح بواسطة فحصها فحصاً بكتريولوجياً أو بأية واسطة أخرى أن شهادات التطهير المرسلة معها لا تضمن ضماناً كافياً عدم وجود جراثيم المرض فيها.
(ب) التوسّع في تطبيق أحكام هذا القانون على بعض أنواع أخرى من الفرش المستعملة للتزيّن أو لأغراض طبية أو جراحية.
المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويسري العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر