تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة للقطر المصري المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية؛ وعلى القانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين الواقي من الدفتريا، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1947 بتحويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن تداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا؛ وعلى القانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1947 بفرض عقوبة على مخالفة أوامر الاستيلاء والتكاليف الصادرة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا؛ وعلى القانون رقم 953 لسنة 1947 باتخاذ تدابير للمحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري المعدل بالأمر العالي الصادر في 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1917؛ وعلى المرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 بمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور؛ وعلى القرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونيه سنة 1914 بشأن المراقبة على الحجاج؛
المادة () : جدول الأمراض المعدية القسم الأول: الكوليرا - الطاعون - التيفوس - الجدري - الجمرة الخبيثة - الحمى الراجحة - الحمى الصفراء. القسم الثاني: الحمى المخية الشوكية - الحمى التيفودية - الحمى الباراتيفودية بأنواعها - الدفتريا - الحمى المتموجة - السقارة. البستا كوزس - التهاب المادة السنجامية الحاد - التهاب الكبد الوبائي - الالتهاب المخي الحاد - الدرن - الحمى القرمزية - الكلب - الجذام. القسم الثالث: التسمم الغذائي الميكروبي - الحصبة - الحصبة الألمانية - السعال الديكي - النكاف الوبائي - الملاريا - التهاب رئوي حاد - (قصبي وشعبي ورئوي) - التيتانوس - الجدري الكاذب - الإنفلونزا - الحمى النفاسية - الدوستطاريا الباصلية والأميبية - حمى الدنج - الحمرة - الفيلاريا.
المادة (1) : يعتبر مرضا معديا كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ولوزير الصحة العمومية - بقرار منه - أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول.
المادة (2) : يجب تطعيم الطفل بالطعم الواقي من مرض الجدري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من يوم ولادته وذلك بمكاتب الصحة أو بالوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحي الذي تسند إليه السلطات الصحية المختصة هذا العمل.
المادة (3) : في المناطق التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية يجب تحصين الطفل ضد الدفتريا باللقاح الواقي من هذا المرض خلال شهرين على الأكثر من تاريخ بلوغه سن ستة أشهر وذلك بواسطة الجهات الصحية المختصة التي يعهد إليها إجراء هذا التحصين.
المادة (4) : يقع واجب تقديم الطفل لتطعيمه ضد الجدري أو تحصينه بالحقن الواقي من الدفتريا على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك.
المادة (5) : يخضع كل شخص لعمليات التطعيم الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أو بالإعفاء منه ويخضع للتحصين ضد الدفتريا الأطفال في مراحل التعليم المختلفة في الأحوال التي تحددها السلطات الصحية المختصة.
المادة (6) : للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن رسوم الحجر الصحي يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.
المادة (8) : يجوز تأجيل عمليات التحصين ضد أي مرض معد إذا رأى الطبيب المختص لزوما لذلك أو بناء على شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن يجرى هذا التحصين بعد زوال أسباب التأجيل.
المادة (9) : يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحي - يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.
المادة (11) : يخضع الحجاج للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج.
المادة (12) : إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص وفي النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض أما في أحوال الاشتباه في الإصابة أو المرض بالطاعون والكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال 12 ساعة.
المادة (13) : المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي: (أ) كل طبيب شاهد الحالة. (ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته. (ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها. (د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية. ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
المادة (14) : للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.
المادة (15) : لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.
المادة (16) : يعزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون. ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.
المادة (17) : يجوز عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطات الصحية وبالنسبة إلى أمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطات ضرورة عزله في مكان آخر.
المادة (18) : يجوز لمؤسسات العلاج الأهلية المرخص لها في ذلك أن تقبل علاج المرضى بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث إذا خصصت لهذا الغرض قسما مستقلا عن باقي أقسامها. ويحدد وزير الصحة العمومية بقرار منه الاشتراطات الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص لها في ذلك. وفي جميع الأحوال التي يتم فيها العزل خارج المعازل الحكومية يجب إتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الصحية في هذا الشأن.
المادة (19) : للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها. ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية في الأماكن التي تخصصها لذلك ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذي يحدده.
المادة (20) : لوزير الصحة العمومية بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة أو الموالد من أي نوع كان وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل الأزيار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهي أو المدارس أو المقاهي العامة أو أي مؤسسة أو في مكان ترى في إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.
المادة (21) : للسلطات الصحية المختصة إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع ومن تقرر إبعاده على النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.
المادة (22) : لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون إعدام ما يضبط من المأكولات والمشروبات الملوثة والمعرضة للتلوث.
المادة (23) : لوزير الصحة أن يصدر أي قرار بشأن الإجراءات الوقائية وإجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المدرجة بالجدول المرفق سواء في ذلك الإجراءات التي تتخذ لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو أي وسيلة أخرى.
المادة (24) : لوزير الصحة العمومية في سبيل مكافحة وباء الكوليرا أن يصدر دون حاجة لموافقة لجنة التموين العليا قرارات بالاستيلاء على أي وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو مستحضرات صيدلية أو كيماوية أو أدوات طبية أو مهمات تستلزمها حالة المكافحة وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء. ويتبع فيما يتعلق بأوامر الاستيلاء أو التكليف المشار إليها أحكام الباب الحادي عشر من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
المادة (24) : يكون للقائمين على تنفيذ هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (25) : كل مخالفة لأحكام البابين الثاني والثالث يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 25 قرشا ولا تجاوز مائة قرش وفي حالة العودة في خلال مدة سنة يجوز توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.
المادة (26) : كل مخالفة لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن جنيه مصري ولا تتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر فإذا كان المرض من القسم الأول تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه أو الحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (27) : تلغى القوانين الآتية: القانون رقم 1 لسنة 1906 بشأن نقل الخرق. والقانون رقم 15 لسنة 1912 بشأن الاحتياطات الصحية من الأمراض المعدية والقوانين المعدلة له. والقانون رقم 10 لسنة 1917 بشأن الاحتياطيات التي يعمل بها للوقاية من الكوليرا, المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1927. القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة بالقطر المصري، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928 والقانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية. والقانون رقم 24 لسنة 1940 الخاص بالالتزام بالتحصين الواقي من الدفتريا, المعدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952 والقانون رقم 143 لسنة 1947 بتخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين. والقانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن جداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا. والقانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا. والقانون رقم 150 لسنة 1947 باتخاذ تدابير المحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون. والأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية. والأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري, المعدل بالأمر الصادر في 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1917 والمرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 لمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور. والقرار الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 14 يونيه سنة 1914 بشأن مراقبة الحجاج وكل نص آخر يتعارض مع هذا القانون.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره, ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن