بشأن تخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين،
وعلى المرسوم الصادر في 28 مارس سنة 1946 بإلغاء وزارة التموين وإضافة اختصاصاتها لوزارة التجارة والصناعة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يخول وزير الصحة العمومية في سبيل مكافحة وباء الكوليرا الاختصاصات المخولة لوزير التموين بالبند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وذلك دون حاجة إلى موافقة لجنة التموين العليا.
المادة (2) : تتبع فيما يتعلق بأوامر الاستيلاء والتكاليف أحكام الباب الحادي عشر من المرسوم بقانون المشار إليه في المادة السابقة على أن يقوم الموظفون الذين يندبهم وزير الصحة العمومية بتنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والتجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر