بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري.
المادة () : بناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : ممنوع جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصري ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الإدارة المختصة في الجهة التي صنعت فيها هذه الفرش يذكر بها أن الشعر أو الحرير اللذين استعملا في صنعها قد طهرا تطهيرا يعتبر كافيا لإزالة ما بها من جراثيم الجمرة الخبيثة.
والفرش التي لا تصحب بهذه الشهادة يجوز لأرباب الشأن إعادتها إلى الخارج في مدة شهر تمنحها مصلحة الجمارك للشخص الذي استحضرها.
وتبتدئ هذه المدة إما من تاريخ الإشعار من الجمرك بوصولها وإما من بعد التحقق من محتويات طرودها إذا كانت قد استحضرت بصفة طرود بوستة.
فإذا انقضت هذه المدة تعدم الفرش ولا يكون لأصحاب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها.
المادة (2) : مع وجود الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة يسوغ دائما للسلطة الصحية أن توقف تسليم الفرش في الجمرك لأجل فحصها بكتريولوجيا.
وتقرير وجود جراثيم المرض في إحدى الفرش يبيح للسلطة الصحية اعتبار كل الطرد أو الحزمة أو البالة الواردة، ضمنها هذه الفرشة موبوءا وإعدامها بأكملها ولا يكون لأصحاب الشأن الحق في المطالبة بأي تعويض عنها.
ويسوغ مع ذلك للسلطة الصحية أن تأذن بإعادة الطرد أو الحزمة أو البالة إلى الجهة الواردة منها في الخارج.
فإذا تقرر أن الطرد أو الحزمة أو البالة غير موبوءة فإن ثمن الفرش التي أخذت بصفة عينة لفحصها بكتريولوجيا يدفع لأصحابها حسب السعر المعلن عنه في الجمرك.
المادة (3) : يسوغ لوزير الداخلية بعد مفاوضة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بما يأتي:
(أ) منع جلب أي فرش حلاقة من أي بلد معين إذا اتضح بواسطة فحص الفرش المجلوبة من ذاك البلد فحصا بكتريولوجيا أو بأية واسطة أخرى أن شهادات التطهير المرسلة مع الفرش لا تضمن ضمانا كافيا عدم وجود جراثيم المرض فيها؛
(ب) إعفاء بعض أنواع الفرش من شهادة التطهير؛
(ج) التوسع في تطبيق أحكام هذا القانون على بعض أنواع أخرى من الفرش المستعملة للتزيين أو لأغراض طبية أو جراحية.
المادة (4) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه, ويسري العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر