بشأن الالتزام بالتحصين بالحقن الواقي من الدفتريا.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجب تقديم كل طفل أتم السنة الأولى من عمره إلى مكتب الصحة في الجهة التي يقيم فيها في خلال شهرين من تاريخ بلوغه تلك السن لتحصينه من الدفتريا.
وتحدد مقادير اللقاح وعدد الحقن وما بينها من الفترات بقرار من وزير الصحة العمومية.
ويجرى الحقن بلا مقابل ويثبت حصوله في سجل خاص بمكتب الصحة وتسلم مستخرجات من هذا السجل إلى أصحاب الشأن مجانا عقب إتمام التحصين.
المادة (2) : يقع واجب تقديم الطفل على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته.
على أنهما يعفيان من واجب تقديمه إذا كان الطفل قد أعطي المقادير المقررة من الحقن الواقية، ويجب عليهما في هذه الحالة أن يقدما في الميعاد المقرر بالمادة الأولى شهادة طبية تثبت ذلك.
فإذا كان الطفل مريضا وجب عليهما تقديم شهادة طبية في الميعاد المقرر بالمادة الأولى مثبتة حصول المرض، ويجب عليهما في هذه الحالة تقديم الطفل لتحصينه بعد شفائه.
المادة (3) : تنطبق أحكام المادتين السابقتين على كل طفل يحضر من الخارج تقل سنه عن عشر سنوات، ويجب في هذه الحالة إحضار الطفل أو تقديم الشهادة إلى مكتب الصحة في ميعاد شهرين من تاريخ دخوله في القطر المصري.
المادة (4) : تنطبق كذلك أحكام المادتين الأولى والثانية على كل طفل لم تتجاوز سنه عند العمل بهذا القانون عشر سنوات.
ويجب في هذه الحالة إحضار الطفل أو تقديم الشهادة إلى مكتب الصحة في خلال السنة التالية للعمل بهذا القانون.
المادة (5) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان قد سبق إجراء التحصين الواقي وتعذر تقديم شهادة طبية بذلك قام مقام الشهادة تصريح يصدر من الشخص المكلف بإحضار الطفل مؤيدا باليمين.
المادة (6) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة قروش ولا تتجاوز مائة قرش ولا تكون هذه المخالفات قابلة للصلح.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بهما معا في حالة رفع دعوى جديدة عن المخالفة ذاتها.
وتعتبر هذه المخالفات جرائم مستمرة إلى أن يتم تحصين الطفل أو يبلغ سن الثانية عشرة سنة.
المادة (7) : لا يطبق هذا القانون إلا في المدن والقرى المبينة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية.
المادة (8) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر