بشأن منح مكافأة خاصة لسائقي القاطرات بمصلحة سكك حديد الحكومة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : سائقو القاطرات بمصلحة السكك الحديدية الذين لا تتوافر فيهم الشروط المقررة باللائحة الخاصة بدرجة إبصار سائقي القاطرات: إما يحالون على المعاش أو يرفتون, وإما يعينون في وظيفة أخرى:
في الحالة الأولى - يمنحون فوق ما يستحقونه من معاش أو مكافأة طبقا لقانون المعاشات المعامل به كل منهم في حالة إحالتهم إلى المعاش أو رفتهم بسبب العاهة أو المرض مكافأة خاصة تحسب على أساس ماهية شهرين من آخر ماهية لهم عن كل سنة باقية من تاريخ إحالتهم إلى المعاش أو رفتهم إلى التاريخ الذي يبلغون فيه سن الخامسة والخمسين.
في الحالة الثانية - يكون لهم الحق في هذه المكافأة في حالة إحالتهم على المعاش أو رفتهم بسبب العاهة أو المرض قبل بلوغهم سن الخامسة والخمسين على أن تحسب المكافأة من تاريخ هذه الإحالة على المعاش أو الرفت.
المادة (2) : يشترط للحصول على المكافأة المنصوص عنها في المادة السابقة أن يكون سائق القاطرات وقت إحالته إلى المعاش أو رفته أو تعيينه في وظيفة أخرى من المستخدمين الدائمين وأن يكون قد قضى تسع سنوات في وظيفة سائق قاطرات أو قام أثناء هذه المدة بأعمال هذه الوظيفة.
المادة (3) : تؤخذ المبالغ اللازمة للمكافآت المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون من رصيد الجزاءات التي توقعها مصلحة سكك حديد الحكومة طبقا للقواعد المقررة باللوائح الخاصة بهذا الرصيد.
المادة (4) : يسقط حقه في المكافأة الخاصة المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون سائق القاطرات الذي يتقرر عدم لياقته طبيا للخدمة طبقا للائحة الخاصة بدرجة إبصار سائقي القاطرات, ويرفض تعيينه في وظيفة أخرى بماهية تعادل ماهيته الأخيرة, والسائق الذي تحكم عليه السلطة التأديبية بحرمانه من هذه المكافأة.
المادة (5) : على وزيري المالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر