بشأن عدم جواز التنازل عما يخص المستحقين في الأوقاف أو الحجز عليه إلا فيما زاد عن 120 جنيها سنويا.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز الحجز على حصة مستحق في وقف ولا التنازل عنها إلا فيما زاد عن 120 جنيها سنوياً.
المادة (2) : لا يحتج بأحكام المادة السابقة بالنسبة للنفقات المقررة على المستحق ومع ذلك لا يصح الحجز أو التنازل بسبب النفقات المذكورة إلا في حدود الأجزاء المنصوص عليها في المادتين 434 من قانون المرافعات الأهلي و496 من قانون المرافعات المختلط.
المادة (3) : الأحكام السابقة لا تمنع المحاكم من أن تقضي للمستحق بنفقة تزيد على 120 جنيها سنوياً، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين 437 من قانون المرافعات الأهلي و499 من قانون المرافعات المختلط على كل مبلغ يتجاوز المائة والعشرين جنيها.
المادة (4) : لا يسري هذا القانون على الديون الثابتة التاريخ قبل العمل به.
المادة (5) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر