بشأن عدم جواز الحجز أو النزول عما يخص المستحقين في الأوقاف الأهلية إلا في حدود معينة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز الحجز على حصة مستحق في وقف أو أكثر ولا النزول عنها إلا فيما زاد على الثلث بشرط ألا يقل المبلغ الذي يتناوله هذا الحظر في جميع الأحوال عن 180ج. م. ولا يزيد على 900 ج. م من مجموع استحقاقه السنوي، وكل حجز أو تنازل يقع على خلاف ذلك يكون باطلا من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى صدور حكم.
المادة (2) : ليس لناظر الوقف ولو بعد عزله من النظر أن يتمسك بأحكام المادة السابقة عند الحجز على استحقاقه بناء على طلب أحد المستحقين وفاء لاستحقاقه في الوقف.
كما أنه ليس للمستحق أن يتمسك بها فيما يكون عليه من ديون للوقف ولا في التعويضات الناشئة عن جريمة أما بالنسبة للنفقات المقررة على المستحق فلا يصح الحجز أو النزول بسبب النفقات المذكورة إلا في حدود النسب المنصوص عليها في المادتين 434 من قانون المرافعات الأهلي و496 من قانون المرافعات المختلط.
المادة (3) : الأحكام السابقة لا تمنع المحاكم من أن تقضي للمستحق بنفقة تزيد على المبلغ الذي لا يجوز الحجز عليه ولا النزول عنه تطبيقا للمادة الأولى.
وفي حالة ما إذا كان المستحق مدينا بنفقة تطبق أحكام المادتين 437 من قانون المرافعات الأهلي و496 من قانون المرافعات المختلط على كل مبلغ يتجاوز مائة وثمانين جنيها في حدود النسب المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (4) : لا يجوز للمستحق استرداد المبالغ التي قبضها الحاجز أو المتنازل إليه أو المودعة على ذمة أحدهما طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1934.
المادة (5) : لا يجوز الحجز على حصة مستحق في وقف أو أكثر ولا النزول عنها بسبب اتفاقات أو عقود سابقة على أيلولة الاستحقاق إليه وكل حجز أو تنازل يقع على خلاف ذلك يكون باطلا من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى صدور حكم.
ويسري هذا على كل استحقاق لم يؤل لمستحقه وقت صدور هذا القانون.
المادة (6) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الديون ولو كانت ثابتة التاريخ بعد 4 يوليه سنة 1934 وذلك بالنسبة لمبلغ 180 ج. م إلى 600 ج. م. أما الديون الثابتة التاريخ قبل ذلك فإنه يجوز الحجز والتنازل من أجلها عما زاد على ثلث الاستحقاق ولو نقص هذا الثلث عن 180 ج. م. على ألا يزيد المبلغ المحظور الحجز عليه أو التنازل عنه على 600 ج. م.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 38 لسنة 1934، والقانون رقم 60 لسنة 1942.
المادة (8) : على وزيري الأوقاف والعدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر