بشأن عدم جواز الحجز أو النزول عما يخص المستحقين في الأوقاف الأهلية إلا في حدود معينة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز الحجز على حصة مستحق في وقف أو أكثر ولا النزول عنها إلا فيما زاد على الثلث بشرط ألا يقل المبلغ الذي يتناوله هذا الحظر في جميع الأحوال عن 120 جنيها ولا يزيد على 600 جنيه من مجموع استحقاقه السنوي وكل حجز يقع على خلاف ذلك يكون باطلا من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى صدور حكم.
المادة (2) : ليس لناظر الوقف أن يتمسك بأحكام المادة السابقة عند الحجز على استحقاقه بناء على طلب أحد المستحقين وفاء لاستحقاقه في الوقف.
-كما أنه ليس للمستحق أن يتمسك بها فيما يكون عليه من دين للوقف على المستحق فلا يصح الحجز أو النزول بسبب النفقات المذكورة إلا في حدود النسب المنصوص عليها في المادتين 434 من قانون المرافعات الأهلي و496 من قانون المرافعات المختلط.
المادة (3) : الأحكام السابقة لا تمنع المحاكم من أن تقضى للمستحق بنفقة تزيد على المبلغ الذي لا يجوز الحجز عليه أو النزول عنه تطبيقا للمادة الأولى، وفي حالة ما إذا كان المستحق مدينا بنفقة تطبق أحكام المادتين 437 من قانون المرافعات الأهلي و499 من قانون المرافعات المختلط على كل مبلغ يتجاوز المائة والعشرين جنيها في حدود النسب المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على الديون كافة ولو كانت ثابتة التاريخ بعد 4 يوليه سنة 1934 أما الديون الثابتة التاريخ قبل ذلك فإنه يجوز الحجز أو النزول من أجلها عما زاد على ثلث الاستحقاق ولو نقص هذا الثلث عن 120جنيها على ألا يزيد المبلغ المحظور الحجز عليه أو النزول عنه على 600جنيها.
المادة (5) : لا يجوز للمستحق استرداد المبالغ التي قبضها الحاجز أو المتنازل إليه أو المودعة على ذمة أحدهما طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة1943.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 38 الصادر في 28 من يونيه سنة 1934.
المادة (7) : على وزيري الأوقاف والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر