بشأن التأمين الحكومي للقطن المحلوج ضد الأخطار الناتجة عن أعمال الحرب.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يجب على كل شخص يكون في حيازته أو موضع إشرافه قطن محلوج أن يؤمن ذلك القطن ضد الأخطار الناتجة عن أعمال الحرب في الأراضي المصرية.
وتقوم وزارة المالية لهذا الغرض بإنشاء نظام تأمين حكومي. وتحدد بقرار يصدره وزير المالية قواعد العمل بهذا النظام وعلى وجه الخصوص قيمة الأقساط وشروط كتاب (بوليسة) التأمين وتشكيل لجنة استشارية تكون مهمتها موافاة الوزير برأيها في المسائل الفنية الخاصة بعمليات هذا التأمين.
المادة (2) : وإذا قام نزاع بشأن التعويض يحيل الوزير ملف المسألة إلى المحكمة المختصة .
ويجب على قلم كتاب المحكمة المذكورة أن يعرض الملف المذكور على رئيس الدائرة المختصة في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه ويحدد الرئيس جلسة للفصل في النزاع. ويعلن قلم الكتاب وزير المالية والمؤمن بهذه الجلسة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ميعاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
وتحكم المحكمة في الدعوى بوجه السرعة ويكون حكمها غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم بالحكم في اليوم التالي لصدوره.
المادة (3) : يجب فيما يتعلق بالقطن المحلوج عند العمل بهذا المرسوم بقانون أن يقدم عنه طلب التأمين إلى وزارة المالية في خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور ممن يقع عليهم إلزام التأمين.
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بغرامة لا تتجاوز عشرة قروش عن كل قنطار لم يؤمن عليه.
المادة (5) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر