المادة () : المادة () : المادة (2) : إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حك المادة (3) : يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في الماد المادة (4) : في قضايا التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس فإذا المادة (5) : استثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذ المادة (6) : إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغيَ حكمه المادة (7) : تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:
(1) عند الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم باعتبارها كأن لم تكن المادة (8) : إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة المادة (9) : يفرض على المتدخل منضما إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذ المادة (10) : لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 400 جنيه فإذا حك المادة (11) : يحصل ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول.
فإ المادة (12) : تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية:
(أولاً) الرسوم المخفضة. المادة (13) : إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى، وفي هذ المادة (14) : تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم المادة (15) : يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤ المادة (16) : تحصل مقدما رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف.
وإ المادة (17) : لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعي المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود المادة (18) : تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوا المادة (19) : يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعار المادة (20) : تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها ب المادة (21) : يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعق المادة (22) : إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي المادة (22) : إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر ا المادة (23) : في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 400 جنيه يسوى الرسم على أساس 400 جنيه في حالة إلغاء المادة (24) : ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين:
(الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصح المادة (25) : يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.
ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع المادة (26) : تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم في المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية إلى الرئيس أو من يقوم مقامه وفي المادة (27) : تفصل الهيئة المشار إليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأ المادة (28) : الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، بل يجب على هؤ المادة (29) : إذا زالت حالة إعسار المعفى من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه المادة (30) : إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولا فإن تع المادة (31) : يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قرشا عن كل ورقة.
ويفرض على الص المادة (32) : يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفي المادة (33) : يفرض رسم مقرر قدره عشرون قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير ا المادة (34) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 44 يفرض رسم مقرر قدره عشرة قروش في القضايا الجزئية وعشرون قرشا المادة (35) : لا يفرض رسم على اطلاع ذوي المادة (36) : يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبي على الإيداع قدر المادة (37) : الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ - بعد الفصل المادة (38) : فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء س المادة (39) : يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام والقرارات والإشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب المادة (39) : علاوة على رسم التنفيذ المبين في المادة السابقة يحصل رسم ثابت على الوجه الآتي:
(1) عشرون قرشا على ت المادة (40) : لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم إجراءات التنفي المادة (41) : يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا رد رسم الت المادة (42) : يؤخذ رسم مقرر قدره 100 قرش عند تقديم الطلب لهيئة التصرفات، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبي ع المادة (43) : لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة أو الأوقاف الخيرية على أنه إذا حكم في الدعوى لصالح ال المادة (44) : تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه. كما تشمل المادة (45) : تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف ا المادة (46) : يؤخذ رسم نسبي قدره عشرة قروش في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك ل المادة (47) : يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور المادة (48) : لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو أي دفتر أو من أية ورق المادة (49) : يفرض رسم نسبي قدره 2% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المادة (50) : لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوى إلى الد المادة (51) : لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.
ولكن إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من المادة (52) : لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة ل المادة (53) : يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما المادة (54) : تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسم والمصاريف و المادة (55) : لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا الق المادة (55) : يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في مواد الأحوال الشخصية إذا دفع المدين مبلغاً يعادل ثلثي المادة (55) : لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه، بدفع مبلغ الرسوم القضائ المادة (55) : يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغاً يعادل نصف ال المادة (56) : يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذ المادة (57) : يفرض على الإشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قر المادة (58) : يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات ا المادة (59) : إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان لكل منها آثار المادة (60) : تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 58 على العقو المادة (61) : يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرشا عن كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحد المادة (62) : يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا المادة (63) : يفرض عند انتقال قاض خارج المحكمة رسم قدره 200 قرش إذا كان الانتقال لسماع إشهاد و100 قرش إذا كان للت المادة (64) : يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
(1) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(2) على قيم المادة (65) : تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
(1) ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك إذا لم ي المادة (66) : يلغى الأمر العالي الصادر في 28 مارس سنة 1909 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية المادة (67) : تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية:
(1) تظل الدعاوى المنظورة أمام المادة (68) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وله أن يص
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بالفئات الآتية:
جنيه
30 على قضية المخالفة. المادة (2) : يفرض رسم ثابت قدره 30 قرشا يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات وفي حالة المادة (3) : يخفض الرسم إلى النصف في المعارضات التي تقدم في أحكام الجنايات والجنح والمخالفا المادة (4) : تستحق الرسوم المبينة في المواد السابقة عند الح المادة (5) : تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التي تتخذ في القضايا بما في ذلك أعمال المحضرين لغاي المادة (6) : لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التي تصدر بتصحيح الخطأ المادي ف المادة (7) : تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو ا المادة (8) : يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش في قضايا المخالفات وثلاثون قرشا فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفي المادة (9) : إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبق أحكام قانون الرسوم المادة (10) : يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ المادة (11) : يكون تحصيل الرسوم والغرامات في المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز ل المادة (12) : يفرض رسم قدره خمسة قروش عن كل صورة أو ورقة في قضية المخالفة وعشرة قروش في قضية المخالفة المستأنفة أ المادة (13) : يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادة التي تعطى في قضايا المخالفات وعشرون قرشا في قضايا الم المادة (14) : تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين ع المادة (15) : تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتي بيانها:
(1) مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحض المادة (16) : تصرف من خزانة المحكمة مقدما أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلز المادة (17) : إذا دعي شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره، فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة المو المادة (18) : تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم ا المادة (19) : تطبق في المسائل المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقر المادة (20) : تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخ المادة (21) : لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للإفراج مؤقتا ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشي المادة (22) : إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز ت المادة (23) : إذا تنازل الشاكي وانقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التي تكون قد المادة (24) : تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق ال المادة (25) : لا يرد أي رسم حصل بالت المادة (26) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص:
(1) الأمر العالي الصادر في 16 سبتمبر سنة 1875 المادة (27) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسري أحكام
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقا من وقت الوفاة محسوبا على صافي نصيب الوارث طبقا للنسب الآتي المادة (2) : يسري الرسم المقرر بهذا القانون:
أولا - على جميع التركات المنقولة والثابتة إذا كان المورث مصريا سوا المادة (3) : الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته المادة (4) : يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال السنوات السابقة على الوفاة إلى المادة (5) : الأوراق والقيم المالية التي توجد في حيازة من تؤول إليه تركة المتوفى كلها أو بعضها ويثبت أنها كانت ف المادة (6) : كل ما يكون مودعا من الأموال والقيم المالية في المصارف أو غيرها أو لدى أشخاص في حساب مشترك أو لحساب المادة (7) : كل ما يوجد من الأموال والأوراق المالية وغيرها من الأشياء في خزانة مؤجرة إلى عدة أشخاص بالاشتراك فيم المادة (8) : يكون حكم مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه حكم الموصى لهم ويسري عليهم رسم الأيلولة طبقا للنسب المقر المادة (9) : إذا آل مال المتوفى إلى شخص ما في عدة صور بصفته وارثا أو موصى له أو م المادة (10) : يستحق الرسم على ما يؤول إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية بطريق الهبة أو الوقف المادة (11) : أموال الغائبين يستحق عليها رسم الأيلولة بمجرد تعيين وكيل عن الغائب، ويكون تحديد مقدار الرسم على اعت المادة (12) : تشمل التركات الخاضعة لرسم الأيلولة جميع الأموال التي تتألف منها التركة منقولة أو ثابتة والنقود والأ المادة (13) : يستبعد نهائيا أو مؤقتا من الأنصبة الخاضعة للرسم مطلوبات التركة لدى مدينين في حالة إفلاس وكذلك ما له المادة (14) : يستبعد من التركة ما عليها من الديون والالتزامات إذا المادة (15) : يحق لموظفي مصلحة الضرائب أن يطلبوا تقديم المستندات المثبتة لما على التركة من الديون والالتزامات كما المادة (16) : يجب على موظفي مصلحة الضرائب استبعاد الديون الآتية:
(1) كل دين أو التزام سقط بالتقادم ولو لم يتمسك المادة (17) : يخفض رسم الأيلولة إلى النصف عن الأموال التي تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث المادة (18) : يجب على الورثة وعلى العمد والمشايخ ومشايخ الحارات أن يبلغوا عن وفاة أي شخص خلف تركة وذلك في خلال ثل المادة (19) : يجب على الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وعلى من آل إليه الاستحقاق في وقف أو على من ينوبون شرعا عن و المادة (20) : يجب على من ذكروا بالمادة السابقة أن يقدموا بعد ذلك إذا اقتضى الحال وفي ميعاد ستين يوما قائمة جرد تف المادة (21) : ترفق بقائمة الجرد الأوراق الآتية:
(1) إعلام شرعي بثبوت الوفاة والوراثة أو شهادة من المحكمة الشرعية المادة (22) : يجوز لمصلحة الضرائب إطالة المواعيد المبينة في المادتين السابقتين لمثليها إذ المادة (23) : الإقرار وقائمة الجرد المنصوص عليهما في المواد السابقة يجب التوقيع عليهما من أصحاب الشأن بأنه المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف قرش كل من تأخر أو امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة التاسعة المادة (25) : يعاقب بغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها كل من أخفى عمدا جزءا من الأموال التي يسري عليها الرسم أ المادة (26) : إذا اتصل بعلم صاحب الشأن في أي وقت بعد تقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها في المادتين 19، 2 المادة (27) : يجب على كل من الولي والوصي والقيم والوكيل عن الغائب أن يقوم بالالتزامات المفروضة على من ينوب عنه شر المادة (28) : يجوز دائما لمصلحة الضرائب وللنيابة العامة أن تأمر عند الاقتضاء باتخاذ المادة (29) : يكون دائما لمصلحة الضرائب الحق في أن تتولى بنفسها جرد موجودات التركة سواء بالاتفاق مع أصحاب الشأن أ المادة (30) : في حالة قيام نزاع على صفة الوارث يجوز لوزارة المالية أن تطلب وض المادة (31) : يجب على كل شخص أو مصرف أو شركة أو سمسار من سماسرة الأوراق المالية يكون مدينا للتركة بشيء من القيم ا المادة (32) : إذا دفع أحد من المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في ذمته على خلاف ما تقضي به المادة المذكورة لم المادة (33) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لذوي الشأن بموافقة مصلحة الضرائب أو بمقتضى حكم من ق المادة (34) : يجب على كل مصرف أو محل أو شخص يشتغل عادة بتأجير الخزائن ويكون لديه خزائن مؤجرة كلها أو بعضها لشخص ت المادة (35) : يجب على كل شخص أو مصرف أو محل له على شخص متوفى دين أو حق من الحقوق التي لا يحتم القانون إخضاعها للت المادة (36) : يكون تقدير قيمة التركة على الأسس الآتية:
(1) تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيم المادة (37) : تقوم مصلحة الضرائب بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة بمقتضى هذا القانون بواسطة لجان تؤلف طب المادة (38) : تعلن قرارات اللجان بالطريق الإداري أو بخطابات موصى عليها إلى أصحاب الشأن في محل إقامتهم المبينة في المادة (39) : تؤدى رسوم الأيلولة بعد أربعة أشهر من تاريخ إعلان ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مع علم المادة (40) : تؤدى الرسوم نقداً أو سندات من سندات الحكومة أو من السندات التي تضمنها الحكومة وتقبل السندات بمتوسط المادة (41) : إذا كانت أعيان التركة التي تفرض عليها الرسوم بها من النقود أو السندات أو القيم المصرح بالتعامل بها المادة (42) : رسوم الأيلولة المفروضة على استحقاق في وقف يدفعها ناظر الوقف خصما من حصة المستحق في ريع الوقف، ويصبح المادة (43) : يكون للحكومة لأجل تحصيل رسوم الأيلولة المقررة بموجب هذا القانون المادة (44) : يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس س المادة (45) : يجب على كل من يشتري عقاراً أو أي حق آخر من الحقوق العينية آيلا إلى البائع من تركة أو من وصية ولم يك المادة (46) : على مصلحة الضرائب أن تعطي كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة برس المادة (47) : محظور على موثقي العقود الرسمية وكتاب المحاكم والموظفين والمأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحري المادة (48) : لا يجوز اتخاذ إجراءات تحصيل رسوم الأيلولة إلا على الأعيان المفروضة عليها تلك الرسوم دون تعرض للأملا المادة (49) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بمصلحة الضرائب وزارة المالية وأية المادة (50) : يكون لموظفي مصلحة الضرائب الذين تعينهم اللائحة التنفيذية حق إثبات ما يقع من المادة (51) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو ف المادة (52) : تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم.
وفيما يتعلق بما للت المادة (53) : يسقط حق الممول في المطالبة برد الرسوم التي حص المادة (54) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المالية أن يصدر لهذا الغرض ما يقتضيه تنفيذه من ا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : المجالس البلدية التي تسري عليها أحكام هذا الباب هي:
(1) المجالس البلدية القائمة الآن ما عدا بلدية المادة (2) : يؤلف المجلس البلدي من:
(أ) المدير في حاضرة المديرية أو المدن الهامة التي يصدر بشأن رياستها قرار من المادة (3) : يجب أن يتوافر في الناخب الشرطان الآتيان:
(أ) أن يكون اسمه مدرجا بأحد الجداول الانتخابية الخاصة بنا المادة (4) : يكون مرشحا للعضوية في المجلس البلدي كل ناخب تكون القيمة الإيجارية لمسكنه أو لمحل عمله 24 جنيها فأكث المادة (5) : تجري وزارة الداخلية الانتخابات طبقا للن المادة (6) : مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابهم وتبدأ هذه المدة من تا المادة (7) : علاوة على الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم يجوز في مجالس الثغور أن يعين عضو يمثل مصلحة الجمارك ويكون ت المادة (8) : يكون المحافظ أو المدير رئيسا للمجلس في قاعدة المحافظة أو حاضرة المديرية ويكون مأمور المركز رئيسا في المادة (9) : يختص المجلس البلدي بوجه عام بمرافق الصحة والتنظيم في دائرته، ويقوم بوجه خاص بالأعمال الآتي بيانها:
المادة (10) : يجوز للمجلس البلدي في دائرة اختصاصاته أن ينشئ ويدير الأعمال الآتي بيانها:
(1) عمليات توليد الكهربا المادة (11) : المشروعات ذات المنفعة العامة الخاصة بتوريد المياه وتوليد الكهرباء والغاز يجب أن تكون ملك المادة (12) : يقوم المجلس البلدي في دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمسائل الآتية:
(1) البناء وت المادة (13) : لا يجوز للمجلس دون موافقة مجلس الوزراء أن يعقد قرضا ويرتبط المادة (14) : يجب الحصول على موافقة وزير الصحة العمومية مقدماً على ما يقوم به المجلس من الأعمال الآتية:
أولا - ا المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة 11 لا يجوز للمجلس بدون موافقة مجلس الوزراء النزول بغير المادة (16) : للمجلس البلدي أن يبدي رغبات فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلدة التي يمثلها، وعلى الأخص الشؤون الصحية المادة (17) : لا يجوز للمجلس أن يبحث في شأن من شؤون موظفي الحكومة ولا أ المادة (18) : يجب الحصول على موافقة المجلس البلدي في الأمور الآتية قبل الترخيص بها أو إصدارها أو تنفيذها:
(1) تغ المادة (19) : يجب أخذ رأي المجلس البلدي مقدما في الأمور الآتية:
(1) تغيير حدود المدينة.
(2) تنظيم النقل العام ف المادة (20) : للمجلس البلدي أن يطلب من الوزارات والمصالح جمي المادة (21) : للمجلس أن يقرر رسوما مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي يديرها أو المعهود إليه بإدارتها وأخرى مقاب المادة (22) : ويجوز أن تفرض بقانون ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لحساب المجالس البلدية و المادة (23) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصاته:
1- رسوما على المحال العمومية والأندية والمحال المقلقة للراحة وا المادة (24) : وللمجلس أيضا أن يفرض رسوما أخرى مما تكون له المادة (25) : لا يكون قرار المجلس فيما يفرضه من الرسوم بالتطبيق لأحكام المادتين 21 و23 نافذ المفعول إلا بعد مصادق المادة (26) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم امتياز على جميع أموال الأشخاص المدينين ب المادة (27) : يضع المجلس ميزانية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويقدمها إلى وزير الصحة العمومية قبل ابتداء السنة المال المادة (28) : يجوز للجنة أن تحذف أو تخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجها المجلس مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ المادة (29) : يبلغ وزير الصحة العمومية المجلس ملاحظات اللجنة على مشروع الميزانية ليبدي رأيه فيها على وجه الاستعجا المادة (30) : لوزير الصحة العمومية أن يأخذ رأي اللجنة المنصوص ع المادة (31) : يعمل بالميزانية القديمة لح المادة (32) : يجب التصديق من وزير الصحة العمومية على كل مصروف غير وارد في الميزانية يقرره المجلس وعلى كل مبلغ يرا المادة (33) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المنقضي في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء ذلك العام. المادة (34) : تطبق القواعد المتبعة في إدارة الأموال العمومية على الأموال ا المادة (35) : يدير المجلس أمواله المنقولة والثابتة وله أن يقبل بإذن من وزير الصحة العمومية التبرعات التي ترد إليه المادة (36) : رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس ويشرف على حسن سير أعماله وهو الذي يتخابر مع وزارات الحكومة ومصالحها المادة (37) : يكون للمجلس البلدي اجتماع عادي كل شهر مرة على الأقل بدعوة من الرئيس، ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أ المادة (38) : جلسات المجلس البلدي علنية، ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء الحاضرين المادة (39) : لا يكون مداولات المجلس قانونية إلا إذا حضرها أك المادة (40) : إذا لم يكتمل العدد القانوني لصحة انعقاد المجلس بعد مضي نصف ساعة من الميعاد المحدد لهذه الجلسات أجلت المادة (41) : في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغ المادة (42) : يجب على المجلس أن يبدي رأيه في المسائل المعروضة عليه في مدة لا تتجاوز شهرين. فإذا طلب المدير أو الم المادة (43) : تكون قرارات المجلس كأن لم تكن إذا تجاوز بها حدو المادة (44) : كل اجتماع يعقده الأعضاء كمجلس بلدي خار المادة (45) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس المادة (46) : لا يجوز أن يتناول العضو من المجلس أي أجر أو مكافأة عن عضويته أو عن أي عمل يؤديه للمجلس في حدود العض المادة (47) : لا يجوز للعضو أن يحضر جلسات المجلس أو جلسات لجانه إذا كان في موضوع المداولة م المادة (48) : لا يجوز للعضو أن يبرم مع المجلس بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذ المادة (49) : لا يجوز لعضو المجلس أن يعمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا أو أن يشتري حقا متناز المادة (50) : يجوز اعتبار أي عضو من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مستقيلا إذا تخلف عن حضور ثلاثة أدوار اجتماع المادة (51) : يجوز إسقاط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المادتين 47 و48 ويكون السقوط بقرار من وزير الصحة العمومية المادة (52) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز فصل عضو من أعضاء المجلس إلا بقرار من مجلس الو المادة (53) : للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه في كل عام اللجان اللازمة لبحث الأعمال وتحضيرها ويحدد أعضاءها ونوع الأع المادة (54) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس ح المادة (55) : يعين رئيس المجلس الموظفين والمستخدمين والعمال طبقا للاعتمادات التي وافق عليها المجلس في الميزانية ا المادة (56) : يحدد كل مجلس عدد ودرجات الموظفين والمستخدمين اللازمين له ويعرض قرار المجلس في ذلك على وزير الصحة ال المادة (57) : تتولى وزارة الصحة العمومية التفتيش على حسابات المجالس وكافة الأعمال الإدارية والفنية والهندسية بها المادة (58) : يلزم كل مجلس بالمساهمة في النفقات التي تتكبدها وزارة الصحة العمومية في القيام بالأعمال الآتية:
(1) المادة (59) : يجوز حل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الصحة العمومية ويبين في القرار أسباب الحل وح المادة (60) : عقب صدور القرار بحل المجلس يصدر وزير الصحة العمومية قرارا بتأليف لجنة من أعضاء المجلس المنحل المعين المادة (61) : يعتبر مجلسا قرويا:
(1) المجالس القروية القائمة الآن عدا ما اعتبر منها مجلسا بلديا بالتطبيق للمادة المادة (62) : يشكل المجلس القروي على الوجه الآتي:
(أ) أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
(1) مأمور المركز أو مأمور البندر المادة (63) : تسري أحكام المادة 3 من هذا القان المادة (64) : تسري أحكام المادة 5 من هذا القان المادة (65) : يشترط في العضو المنتخب:
(أولا) أن تتوافر فيه شروط الناخب.
(ثانيا) أن يكون مقيما في زمام القرية مد المادة (66) : يكون لممثل إدارة البلديات فضلا عن عضويته في جميع المجالس القروية الكائنة في دائرته حق الإشرا المادة (67) : إذا كان المجلس القروي مؤلفا من عدة قرى ف المادة (68) : مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابهم. وتبدأ هذه المدة من تا المادة (69) : يتولى مجلس القرية القيام على مرافقها الحية وهي التي تتصل بتنظيمها الصحي والعمراني وتشمل الشؤون الآت المادة (70) : يشكل من بين أعضاء المجلس لجان تتولى الإشراف على هذه ال المادة (71) : في المشروعات التي تشترك فيها مجالس قروية متجاورة لما يترتب على هذا الاشتراك من اقتصاد في نفقات الإن المادة (72) : يختص مجلس القرية بوضع ميزانيته السنوية شاملة إيراداته ومصروفاته ولا تنفذ إلا بعد اعتمادها بقرار من المادة (73) : يبين في اللائحة التنفيذية كيفية تحضير الميزان المادة (74) : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 فحص ميزانيات المجالس المادة (75) : تتألف موارد المجلس القروي من الأبواب الآتية:
(1) الرسوم الإضافية على عوائد المباني المقررة فإذا لم المادة (76) : تسري أحكام المواد 31, 32, 33, 34, 3 المادة (77) : تسري الأحكام الخاصة بسير العمل بالمجلس البلدي ولجانه المبينة في المواد 36 المادة (78) : تسري الأحكام المبينة في المواد 55 و56 و57 المادة (79) : تسري الأحكام المبينة في المادتين 59 و60 ب المادة (80) : لا تكون اللوائح المحلية التي تصدرها المجالس البلدية والقروية في حدود المادة 395 من قانون العقوبات ن المادة (81) : تظل الرسوم والموارد البلدية والقروية الأخرى المقررة عند صدور هذا القانون معمولا بها ول المادة (82) : يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من القوانين والأوامر العالية والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل المجا المادة (83) : لوزير الصحة العمومية أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء لوائح عامة تتضمن القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي المادة (84) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزيري الص
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور،
وبناء على المادة (1) : يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصنا المادة (2) : تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم ت المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المادة (3) : لوزير التموين أن يوقف صرف أذون الدقيق المقررة للمخبز مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر عند وقوع المادة (3) : يحدد وزير التموين السلع التي يمنع من الاتجار فيها أو استخدمها في الصناعة كل شخص يرتكب إحدى الجرائم المادة (3) : يحظر على تاجر الجملة أو التجزئة أن يترك عمله أو يمتنع عن ممارسة تجارته على الوجه المادة (3) : يعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خ المادة (4) : يحظر - بغير ترخيص من وزارة التموين - على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن إدار المادة (5) : يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن إدارتها بغير ترخيص من وزارة التموين:
أولا- المادة (6) : يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسئولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أية كمية من مقادير الق المادة (7) : يحظر على أصحاب المخابز ومديريها المسئولين والمستخدمين والعمال بها أن يعرضوا للبيع أ المادة (8) : يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة المادة (9) : يجوز لوزير التموين - بموافقة لجنة التموين العليا - أن يصدر قرارات بالاستيلاء على القمح والمشعر والش المادة (10) : يجب على أصحاب الحبوب المستولى عليها لحساب الحكومة أن يسلموا هذه المقادير إليها وأن يتبعوا في ذلك ال المادة (11) : يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بفرض بعض القيود على نقل وتداول كميات المادة (12) : في الأحوال التي يتفق فيها على أن تكون أجرة الأرض عينية يجوز للمستأجر أن يدفع الإيجار نقدا إذا كان ت المادة (13) : على كل مالك للحبوب وقت الحصاد أو حائز بأية صفة كانت للأرض التي أنتجتها أن يدلي فيما يتعلق بالأرض ال المادة (14) : يحظر حفظ لحوم الحيوانات غير المستوردة من الخارج في محال التبريد (الثلاجات العامة المادة (15) : لا يجوز بعد ظهر الأحد وفي يومي الاثنين والثلاثاء وفي صباح الأربعاء أن يذبح في السلخانات العمومية أو المادة (16) : لا يجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بيع اللحم الطازج أو المبرد أو عرضه للبيع.
المادة (17) : لا يجوز في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تقديم أصناف من اللحوم - بما في ذلك الأسقاط ولحوم الأران المادة (18) : يجوز لوزير التموين أن يحدد بقرار منه الشروط التي يرخص بها على سبيل الاستثناء من نصوص هذا المرسوم بق المادة (19) : يحظر فتح محال الجزارة في محافظتي القاهرة والإسكندرية من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد إلى الساعة المادة (20) : استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من المادة (21) : لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التي يرى لزومها من مخازن التبريد وا المادة (22) : يراعى في توفير الحيز المفروض على كل مخزن عدم المساس على قدر الإمكان بالعقود المبرمة عند صدور القرار المادة (23) : يجوز لوزير التموين أن يأمر بإلغاء أي عقد من العقود الحالية المبرمة بين شركة السكر وتاجر الجملة الذي المادة (24) : لوزير التموين مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أن يوقف تاجر السكر بالجملة الذي ثبت تلاعبه أو إخلال المادة (25) : تشكل بوزارة التموين لجنة للغزل والمنسوجات القطنية تمثل فيها وزارات التموين والمالية والتجارة والصنا المادة (26) : يستولى من إنتاج مصانع الغزل المحلية ومن الغزل المستورد على كميات غزل القطن التي يصدر بتحديدها قرار المادة (27) : يوزع الغزل المستولى عليه على أصحاب الصناعات بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها المادة (28) : لا يجوز بيع الغزل الذي يصرف بموجب البطاقات أو التراخيص أو التنازل عنه أو التصرف فيه بالمقايضة أو بأ المادة (29) : يجب على كل من حصل بترخيص خاص على الغزل للوفاء بتعهدات معينة أن يرد إلى الجهة التي استلمه منها كميات المادة (30) : يحصل رسم قدره عشرة مليمات عن كل 4.53592 كيلو جراما أي عشرة أرطال إنجليزية من غزل القطن الصوف أو المادة (31) : يستولى من إنتاج مصانع نسج الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة عل المادة (32) : توزع المنسوجات المستولى عليها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين ويجب على الهيئات والأشخا المادة (33) : يحدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات المادة (34) : البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات شخصية ولا يجوز التنازل عنها. وفي حالة نقل المصنع أو المادة (35) : لا تترتب أية مسئولية مدنية على الحكومة بسبب عدم منح بطاقات أو ترخيصات الغزل والمنسوجات أو إلغائها أ المادة (36) : يجوز لوزير التموين بقرار يصدره تنظيم وسائل الرقابة على مصانع المادة (37) : استثناء من أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 يجب على أصحاب المحالج أو المسئولين عن إدارتها وعلى مديري المادة (38) : يقوم مستوردو ورق الجرائد باستيراد الكميات التي تخصص لكل منهم لحساب اتحاد الصحف وعليهم أن المادة (39) : يحظر بغير ترخيص سابق من وزارة التموين التعامل في ورق الجرائد سواء كان على شكل لفات أو رزم أو أفرخ أ المادة (40) : يحظر على أصحاب المطابع والمسئولين عن إدارتها أن يطبعوا كميات ورق الجرائد التي تسلم إليهم إلا بعد المادة (41) : لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض على أصحاب الصحف وأصحاب المطابع ومتعهدي بيع الصحف والمشتغلين بتجار المادة (42) : يحظر الاستيلاء على المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التي توزعها الحكومة أو الهيئات أو الجمعيات ال المادة (43) : يجب على كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار إليه في المادة الأولى بند ( المادة (44) : ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة الأولى بند (5) من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودي فإن تعذر المادة (45) : تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا في المادة (46) : يجوز بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان ال المادة (47) : تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة (44) بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحدي المادة (48) : تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن خلال أسب المادة (49) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورو الضبطية القضائية والموظفون المادة (50) : يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة (21) بالحبس مدة لا تزيد عل المادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين الع المادة (52) : يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التموين المادة (53) : كل مخالفة لأحكام المادة (37) يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إ المادة (54) : كل مخالفة لأحكام المواد 38 و39 و40 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة من خمسين جنيها إ المادة (55) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م المادة (56) : إذا ترتب على إغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة في هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير المادة (56) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس من ستة المادة (56) : يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إداريا لمدة لا تجاوز ستة أشهر المادة (57) : تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقان المادة (58) : يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا ال المادة (59) : كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة (49) ملزم بمراعاة سر المهنة المادة (60) : مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور كل شخص مكلف المادة (61) : تحكم المحاكم في القضايا التي ترفع بمخالفة المادة (62) : تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل المادة (63) : يبطل العمل بالمراسيم بقواني المادة (64) : على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزي
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور،
وبناء على ما عر المادة () : ملحق بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945
الحبوب والغلال بأنواعها.
تقاوي الحبوب.
اللحوم.
السكر.
ال المادة () : ملحق بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945
1- يكون الحد الأقصى للأرباح التي يرخص بها لمصانع النسيج في ت المادة (1) : تنشأ في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برياسة المحافظ أو المدير تدعى "لجنة التس المادة (2) : تقوم اللجنة أسبوعيا بتحديد أقصى الأسعار للأصناف الغذائية ومواد الحاجيات الأولية المبينة بالجدول رقم المادة (3) : تنشأ لجنة مركزية برئاسة وزير التجارة والصناعة يكون اختصاصها.
(1) وضع أسس تحديد الأسعار.
(2) النظر المادة (4) : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يتخذ - بقرارات يصدرها كل أو بعض التدابير الآتية:
(1) تعيين الحد الأ المادة (5) : تسري القرارات الخاصة بتعيين الحد الأقصى للربح الصادرة بالاستناد إلى البند الأول من المادة الساب المادة (6) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له مأمورو الضبطي المادة (7) : كل من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها طبقا للمادتين 2 و4 (بند 1) أو عرضها للبيع بسعر أو رب المادة (8) : يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التجارة والصناعة بالاستناد إلى المادة الرابعة (بن المادة (9) : تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقان المادة (10) : يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا ال المادة (11) : كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة 6 ملزم بمراعاة سر المهنة ط المادة (12) : مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف المادة (13) : تحكم المحاكم في القضايا التي ترفع لمخالفة المادة (14) : تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل المادة (15) : يبطل العمل بالمرسومين بقانونين المادة (16) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا المرس
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يتولى وزير الأوقاف بعد توكيله من الملك على الوجه المتبع إدارة الأوقاف الآتية:
(أولا) الأوقاف الخير المادة (2) : يتولى وزير الأوقاف إدارة الأو المادة (3) : يتولى وزير الأوقاف - بعد إقامته من الملك ناظرا على الوجه المتبع - إدارة الأوقاف التي كانت ف المادة (4) : يجوز لوزير الأوقاف أن يتولى إدارة الأوقاف الآتية:
(1) الأوقاف التي ترى المحاكم الشرعية إحالتها عل المادة (5) : يشكل بوزارة الأوقاف مجلس أعلى يؤلف من:
وزير الأوقاف ......... رئيسا
شيخ الجامع الأزهر ......... المادة (6) : يختص مجلس الأوقاف الأعلى بنظر المسائل الآتية:
(أولا) إعداد مشروع ميزانية وزارة الأوقاف وحسابها ال المادة (7) : يحجز من صافي ريع المباني الموقوفة وقفا أهليا مبلغ سنوي يعادل 2% منه, يخصص لصيانتها وعمارتها مستقبلا المادة (8) : تقدر الأحكار والأعيان - موضوع البدل أو الاستبدال أو الشراء - بواسطة لجنة تؤلف من خمسة أعضاء يكون من المادة (9) : تحفظ أموال البدل تحت يد الوزارة إلى أن يشترى بها مستغل أو تستثمر بما هو أصلح لجهة الوقف, على أنه يج المادة (10) : يكون تأجير الأطيان الزراعية بالمزاد العام, ويجوز مع ذلك تأجيرها لصغار الزراع بأجر المثل بغير مزايدة المادة (11) : لا يجوز التأجير إلا بتأمين أو ضمان طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية المادة (12) : فيما عدا مشايخ المساجد الذين جرى العمل على أن يعينوا بأمر ملكي أو نطق سام على الو المادة (13) : تصدر الوزارة أمرا ملكيا بإقامة الجمعة والعيدين في كل مسجد تنشئه أو ينشئه غيرها المادة (14) : نظار الأوقاف الآتية يقدمون حسابا عنها إلى وزارة الأوقاف عن كل سنة بالطريقة التي ستبين بعد، وفي المي المادة (15) : على نظار الأوقاف المذكورة في المادة السابقة أن يودعوا عند تقديم الحساب خزانة وزارة الأوقاف رسما نسب المادة (16) : على الناظر أن يقدم ما تطلبه الوزارة من ا المادة (17) : تقوم الوزارة بفحص الحساب وتحقيقه بعد تقديمه على الوجه المبين في المواد السابقة, المادة (18) : إذا تبين من الحسابات المذكورة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون بقاء شيء قبل النظار من فائض الخ المادة (19) : لا يجوز لناظر الوقف تأخير صرف الريع في المادة (20) : لنظار الأوقاف المذكورون في المادة الرابعة عشرة المعينون قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكونون خاضعين المادة (21) : إذا لم يقدم نظار هذه الأوقاف الحساب في الميعاد المحدد أو لم ينفذوا ما كلفتهم الوزارة بتقد المادة (22) : لا تسري أحكام هذا الباب على الأوقاف الآتية:
(1) الأوقاف التي في نظر الملك, أو الملكة أو ولي العهد. المادة (23) : ترسل أقلام الكتاب في المحاكم الشرعية لوزارة الأوقاف بدون رسم صورة مما تحرره من إشهادات الوقف وما يل المادة (24) : تقوم وزارة الأوقاف لدى المحكمة الشرعية بالإشهاد على الأوقاف التي ليس لها حجج سواء أكانت في إد المادة (25) : يؤخذ رسم بنسبة عشرة في المائة من أصل إيرادات الأوقاف مقابل إدارتها وتحصيل أموالها وأتعاب المحاماة ع المادة (26) : الرسوم بجميع أنواعها التي تحصلها الوزارة تحسب إيرا المادة (27) : تقوم الوزارة بعمل حساب سنوي خاص لكل وقف من الأوقاف الأهلية التي تديرها وكذا لوقف الحرمين الشر المادة (28) : على نظار الأوقاف أن يدفعوا للوزارة دون غيرها ما يكون مستحقا على أوق المادة (29) : لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى ولا لموظفي ومستخدمي وزارة الأوقاف أن يستأجروا منها بأسمائهم أو باسم غي المادة (30) : تتبع وزارة الأوقاف في ضبط حساباتها وفي شؤون موظفيها القوا المادة (31) : مع عدم الإخلال بما نص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون وبأحكام القانون رقم 7 لسنة 1923 يعتبر موظ المادة (32) : في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يصدر وزير الأوقاف لائحة المادة (33) : تلغى لائحة الإجراءات الصادر بها الأمر العالي الرقيم 20 من المحرم سنة 1312 الموافق 13 من يوليه سنة 1 المادة (34) : على وزراء الأوقاف والعدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه وشروطه ولا الاستبدال به المادة (2) : سماع الإشهادات المبينة بالمادة الأولى عدا ما نص عليه في المادة الثالثة من اختصاص رئيس المحكمة الابت المادة (3) : سماع الإشهاد المشتمل على الحرمان الوارد بالفقرة الأولى من المادة 27 وسماع الإشهاد بالرجوع في الوقف المادة (4) : يرفض سماع الإشهاد إذا اشتمل على تصرف ممنوع أو باطل بمقتضى أحكام هذا القانون أو الأحكام الأخرى التي المادة (5) : وقف المسجد لا يكون إلا مؤبداً ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتاً أو مؤبداً، وإذا أطل المادة (6) : إذا اقترن الوقف بشرط غير المادة (7) : وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة المادة (8) : يجوز وقف العقار والمنقول.
ولا يجوز وقف الحصة الشائعة في عقار غير قابل للقسمة إلا إذا كان الباقي من المادة (9) : لا يشترط القبول في صحة الوقف، ولا يشترط كذلك في الاستحقاق ما لم يكن الموقوف عليه جهة لها من يمثلها المادة (10) : يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر المادة (11) : للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك، على أ المادة (12) : للواقف أن يشرط لنفسه لا لغيره الشروط العشرة أو ما يش المادة (13) : فيما عدا حق الواقف الذي شرطه لنفسه يكون الاستبدال في الو المادة (14) : تشتري المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن بأموال البدل المودعة بخزانتها عقاراً أو منقولاً يحل محل العين المادة (15) : إذا لم يطلب ذوو الشأن تطبيق أحكام المادة السابقة على أموال البدل المودعة خزائن المحاكم الشرعية في م المادة (16) : ينتهي الوقف المؤقت بانتهاء المدة المعينة أو بانقراض الموقوف عليهم، وكذلك ينتهي في كل حصة منه بانقرا المادة (17) : إذا انتهى الوقف في جميع ما هو موقوف على ذوي الحصص الواجبة طبقاً للمادة 24 أو في بعضه أصبح ما انتهى المادة (18) : إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تمكن عمارة المتخرب أو الاستبدال به على وجه يكفل للمستحقين ن المادة (19) : إذا كان الوقف على القربات ولم يعين الواقف جهة من جهات البر أو عينها ولم تكن موجودة، أو لم تبق حاجة المادة (20) : يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره لكل المادة (21) : إقرار الواقف أو غيره بالنسب على نفسه لا يتعدى إلى الم المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 27 يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق في الزواج، أ المادة (23) : يجوز للمالك أن يقف مالا يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته أو غيرهم أو على جهة بر. وتكون العبرة المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادة 29، يجب أن يكون للوارثين من ذرية الواقف وزوجه أو أزواجه ووالديه الموجودين وق المادة (25) : لا يجوز حرمان أحد من كل أو بعض الاستحقاق الواجب له وفقاً لأحكام المادة 24 ولا اشتراط ما يقتضي ذلك إ المادة (26) : يحرم المستحق من استحقاقه في الوقف إذا المادة (27) : للواقف أن يحرم صاحب الاستحقاق الواجب من كل أو بعض ما يجب له وأن يشترط في وقفه ما يقتضي ذلك متى كانت المادة (28) : للواقف أن يجعل استحقاق كل من الزوجين ومن ا المادة (29) : للواقف أن يجعل لفرع من توفى من أولاده في حياته استحقاقا في الوقف بقدر ما كان يجب لأصله بمق المادة (30) : إذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب في الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو من بعض ما يجب أن يك المادة (31) : يجوز استغلال الدار الموقوفة للسكنى، وتجوز السكنى في الدار الم المادة (32) : إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره، ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى المادة (33) : مع مراعاة أحكام المادة 16 إذا مات مستحق وليس له فرع يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التي المادة (34) : يكون حكم نصيب من حرم من الاستحقاق أو بطل استحقاقه لرده حك المادة (35) : إذا كان الوقف مرتب الطبقات ولم يوجد أحد في طبقة منها صرف الريع إلى ال المادة (36) : إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها قسمت الغلة بالمحاصة بين الموقوف المادة (37) : إذا شرط الواقف سهاماً لبعض الموقوف عليهم ومرتبات للبعض الآخر كانت المرتبات المادة (38) : تنقص المرتبات بنسبة المادة (39) : إذا اختص بعض الموقوف عليهم بنصيب مفرز من الأعيان الموقوفة فبيع جبراً في دين على الواقف غير مسجل، أو المادة (40) : لكل من المستحقين أن يطلب فرز حصته في الوقف متى كان قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين.
ويعتبر الن المادة (41) : إذا شرط الواقف في وقفه خبرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو في حكم المعينة وطلبت القسمة فرزت المح المادة (42) : إذا قسم الموقوف بين المستحقين يؤدي كل مستحق للخيرات المرت المادة (43) : لا تجوز قسمة الموقوف في حياة الوا المادة (44) : يبطل إقرار الناظر لغيره بالنظر المادة (45) : لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة الشر المادة (46) : إذا قسمت المحكمة الوقف أو كان لمستحق نصيب مفرز وجب إقامة كل مس المادة (47) : إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه لمن شرط له ثم لمن يصلح له من ذرية الواقف وأقاربه ثم لوزارة المادة (48) : إذا لم يقسم الوقف لا تقيم المحكمة عليه أكثر من ناظر واحد إلا إذا رأت المصلحة في غير ذلك.
ولها في ح المادة (49) : لا يولى أجنبي على الوقف إذا كان في المستحقين من يصلح للنظر عليه.
فإذا اتفق من لهم أكثر الاستحقاق ع المادة (50) : يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين ولا يقبل قوله في الصرف على شئون الوقف أو على ا المادة (51) : إذا كلف الناظر أثناء تصرف أو دعوى بتقديم حساب عن الوقف المشمول بنظره ولم يقدمه مؤيد بالمستندات في ا المادة (52) : يجوز للمحكمة في أي درجة من درجات التقاضي أثناء النظر في أي تصرف أو دعوى متعلقة المادة (53) : لمحكمة التصرفات عند إحالة الناظر عليها أو أثناء النظر في موضوع العزل - بعد تمكين الناظر من المادة (54) : يحتجز الناظر كل سنة 2.5 في المائة من صافي ريع مباني الوقف يخصص لعمارتها ويودع ما يحتجز خزانة المحكم المادة (55) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزيد نفقتها على خمس فاض المادة (56) : تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به عدا أحكام الفقرات الثلاث الأولى من الم المادة (57) : لا تطبق أحكام المادة 20 على الإقرارات قبل العمل بهذا القانون
ولا أحكام المادة 22 في الأحوال التي خ المادة (58) : لا تطبق أحكام المواد 32 و33 و34 و35 إذا كان في كتاب الوقف نص يخالفها، وذلك المادة (59) : ليس لمن ثبت له استحقاق في غلة الوقف أو زاد استحقاقه فيها بناء على تطب المادة (60) : الأحكام النهائية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون في غير الولاية عل المادة (61) : لا تطبق أحكام المواد 12 و15 و19 و22 و23 و24 و25 و27 و30 و32 و33 و34 و35 و40 و41 و42 ومن 45 لغاية 55 المادة (62) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة المادة (1) : الوصية تصرف في التركة المادة (2) : تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.
ولا المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر المادة (3) : يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.
و المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به, وإن كان الشرط ص المادة (5) : يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه إذا كان محجورا عليه لسف المادة (6) : يشترط في الموصى له:
(1) أن يكون معلوما.
(2) أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا.
فإن لم يك المادة (7) : تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة و المادة (8) : تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ست المادة (9) : تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لب المادة (10) : يشترط في الموصى به.
(1) أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي.
( المادة (11) : تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالإرث وم المادة (12) : تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنف المادة (13) : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه المادة (14) : تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت. المادة (15) : تبطل الوصية إذا كان الموصى به المادة (16) : لا تبطل الوصية بالحجر ع المادة (17) : يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعل المادة (18) : يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة.
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو المادة (19) : لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصى به أو المادة (20) : تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أ المادة (21) : إذا مات الموصى له قبل قبول الو المادة (22) : لا يشترط في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت. ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفي المادة (23) : إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وإ المادة (24) : لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي.
فإذ رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول المادة (25) : إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصي استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاست المادة (26) : تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت المادة (27) : إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصي كانت ل المادة (28) : إذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها إلا إذا دلت عبارة الموصي أو قام المادة (29) : إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا للطبقتين الأوليين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقا المادة (30) : تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية المادة (31) : إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية المادة (32) : إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا كان لك المادة (33) : إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصي المادة (34) : إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلى تركة الميت ما أوصي به إل المادة (35) : تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية:
(1) إذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين المادة (36) : إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينه المادة (37) : تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة المادة (38) : تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه فإن برئ المادة (39) : إذا كان الدين غير مستغرق واستوفيَ كله أو بعضه من الموصى به كان للموصى المادة (40) : إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي المادة (41) : إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا ع المادة (42) : إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب أحد ورثة الموصي أو بمثل نصيبه سواء أعين الموصي الوارث أم المادة (43) : إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث المادة (44) : إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب ا المادة (45) : إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر المادة (46) : في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة وكا المادة (47) : إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شيء للموصى له وإذ المادة (48) : إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له. وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الم المادة (49) : إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له وإن هلك بعضه أو ا المادة (50) : إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا المادة (51) : إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الور المادة (52) : إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة المادة (53) : إذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات ا المادة (54) : إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصي به جاز لل المادة (55) : إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فللموصى له الغلة أو الثمرة القائم المادة (56) : إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين أو بتأجيرها له لمدة معينة وبأجرة مسماة وكان الثمن أو المادة (57) : تستوفى المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل المادة (58) : إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولآخر بالرقبة فإن ما يفرض على العي المادة (59) : تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها وبشراء الموص المادة (60) : يجوز لورثة الموصي بيع نصيبهم في العين الم المادة (61) : إذا كانت الوصية بالمنفعة لعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة استحق الموصى له المنف المادة (62) : إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو بعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد ع المادة (63) : إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين المادة (64) : تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يض المادة (65) : إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرت المادة (66) : إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقة أو مؤبدة أو مدة حياة الموصى له يقدر الأطباء المادة (67) : إذا لم تف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من رأس المال بيع منه ما يفي بالمرتب وإذا زادت ا المادة (68) : إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة بوقف من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ المادة (69) : في الأحوال المبينة في المواد من 64 إلى 67 يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بال المادة (70) : لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال أو من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم المادة (71) : إذا غير الموصي معالم العين الموصى بها أو زاد في عمارتها شيئاً مما لا يستقل بنفسه كالمرمة والتجصيص ك المادة (72) : إذا هدم الموصي العين الموصى بها وأعاد بناءها على حالتها الأولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين المادة (73) : إذا هدم الموصي العين الموصى بها وضم الأرض إلى أرض مملوكة له وبن المادة (74) : استثناء من أحكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 إذا كان ما دفعه الموصي أو زاده في العين يت المادة (75) : إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا ي المادة (76) : إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميرا المادة (77) : إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وإن أوصى له بأقل من نصي المادة (78) : الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.
فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيره المادة (79) : في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصي المادة (80) : إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثل المادة (81) : إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت م المادة (82) : إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم أو انقطع
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تنشأ نقابة لأرباب المهن الهندسية يكون مركزها القاهرة ويكون لها شعب تمثل المهن الآتية:
(أ) الهندسة المادة (2) : تؤلف النقابة من أرباب المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بالسجلات المشار إليها في هذا القانون ويشترط في المادة (3) : (أ) يعتبر مهندسا في حكم هذا القانون من حصل على درجة بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أ المادة (4) : يكون لنقابة أرباب المهن الهندسية شخصيه المادة (5) : تؤلف الجمعية العمومية من المهندسين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الثالثة ومن نصف مجموعهم المادة (6) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد تدع المادة (7) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي:
(1) اعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة المنتخبين من الشعب وا المادة (8) : يؤلف مجلس النقابة من عشرين عضوا (بخلاف النقيب) جميعهم من المصريين يمثلون الشعب بنسبة عدد المقيدين ف المادة (9) : تكون مدة العضوية في مجلس النقابة سنتين ويسقط كل سنة اثنان من الأعضاء المادة (10) : ينتخب مجلس النقابة وكيلين للنقابة بالأغلبية المطلقة للحاضرين من بين أعضائه المهندسين الذين زاولوا م المادة (11) : يرأس مجلس النقابة النقيب وفي غيبته أحد الوكيلين بحسب ترتيب ا المادة (12) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه المهندسين أمين الصندوق المادة (13) : إذا فقد أحد أعضاء المجلس شرطا من شروط الأهلية للانتخاب زالت عضويته ويصدر المجلس قرارا بذلك.
وللمجل المادة (14) : إذا خلا مركز أحد الأعضاء حل محله العضو الذي يليه في عدد المادة (15) : يختص مجلس النقابة بما يأتي:
(أولا) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وما يرى إدخاله عليها من التعديلا المادة (16) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أحد عشر عضوا على الأقل يكون منهم النقيب أو أحد ا المادة (17) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجنة تمثل المهن الهند المادة (18) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة الرئيس أو المادة (19) : يختار مجلس النقابة في كل مديرية أو محافظة لجنة من أعضاء النقابة تمثل المهن الهندسية المختلفة بقدر ا المادة (20) : لوزير الأشغال العمومية أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها باعتماد تأليف مجلس النقا المادة (21) : إذا قبل الطعن الخاص بصحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع في مدة لا تتج المادة (22) : يكون للنقابة شعب تمثل مختلف المهن الهندسية، ويكون لكل شعبة مجلس مؤلف من أحد عشر عضوا، تنتخبهم الشعب المادة (23) : يختص مجلس الشعبة بانتخاب الأعضاء الذين يمثلونها في مجلس النقابة على أن يكون من بينهم الرئيس أو الوك المادة (24) : تكون مدة العضوية لأعضاء مجالس الشعب المادة (25) : تنشأ ثلاثة سجلات لقيد أعضاء النقابة يخصص أولها للمهندسين المادة (26) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة، وعلى طالب ال المادة (27) : يجوز للطالب أن يعارض في القرار الذي يصدر برفض طلب القيد وذلك في خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إ المادة (28) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه:
المادة (29) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم المادة (30) : على كل عضو أن يؤدي خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم اشتراك قيمته جنيهان للمهندس وجنيه وا المادة (31) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك، ويسري هذا الإعفا المادة (32) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل ال المادة (33) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى الق المادة (34) : يصدر الأمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الج المادة (35) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس في العشرة الأيام التالية لإعلانه له وذلك بتكليف المادة (36) : يسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق ك المادة (37) : يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن المادة (38) : يحاكم أمام مجلس تأديب الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأ المادة (39) : تكون العقوبات التأديبية:
(1) الإنذار.
(2) التوبيخ.
(3) الإ المادة (40) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والحرة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من ع المادة (41) : تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين.
وتؤلف الدرجة الأولى من:
أحد وكيلي النقابة ............. المادة (42) : تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من:
(أ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة من بين أعضائها يكون أحدهما من م المادة (43) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقا المادة (44) : يجوز للعضو المتهم أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المادة (45) : يجوز للمتهم وهيئة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلفوا بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرون سماع شهادته المادة (46) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاري المادة (47) : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة المادة (48) : تكون جلسات التأديب و المادة (49) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى المتهم على يد محضر ويقوم المادة (50) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والحر المادة (51) : يجوز إن صدر قرار بمحو اسمه من السجل أن يطلب من الهيئة التأديبية الثانية بعد مضي خمس سنوات ميلادية م المادة (52) : إذا حصل من شطب اسمه من السجل على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس المادة (53) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء ف المادة (54) : تنشئ النقابة صندوقا يسمى صندوق المعاشات وإعانات ليرتب المادة (55) : يتكون رأس مال الصندوق من المواد الآتية:
(أولا) نصف ما يكون متجمدا من رصيد للنقابة عند العمل بهذا ا المادة (55) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من يوم تقديم المادة (56) : يدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء ين المادة (57) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق ناف المادة (58) : تبين اللائحة الداخلية القوا المادة (59) : لا يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أولا) أن يكون قد دفع رسم اش المادة (60) : لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر المادة (61) : في حالة وفاة صاحب المعاش يجوز لمجلس النقابة أن يصرف لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن المادة (62) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقري المادة (63) : المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة فلا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل المادة (64) : يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة المادة (65) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء مجتمعين بهيئة جمعية عمومية حل الصندو المادة (66) : يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة المادة (67) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتم المادة (68) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بال المادة (69) : يجب على كل مهندس، أو مهندس تحت التمرين أو مهندس مساعد يزاول مهنته ويكون حائزا للشروط المبينة في الم المادة (70) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة يتولى وزير الأشغال العمومية تسجيل الطلبات المنصوص عليها في المادة 69 المادة (71) : يحدد وزير الأشغال بقرار منه الأعمال التي يباشرها المهندسون تحت التمرين والأعمال التي يباشرها المهند المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، لا يجوز أن يحض المادة (72) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من ز المادة (72) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد المادة (73) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويصدر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 93
لسنة 1944
بتاريخ 24 / 7 / 1944
بشأن الرسوم في المواد الجنائية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 142
لسنة 1944
بتاريخ 31 / 8 / 1944
بشأن فرض رسم أيلولة على التركات.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 145
لسنة 1944
بتاريخ 11 / 9 / 1944
بشأن نظام المجالس البلدية والقروية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 95
لسنة 1945
بتاريخ 4 / 10 / 1945
بشأن شئون التموين.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 96
لسنة 1945
بتاريخ 6 / 10 / 1945
بشأن التسعير الجبري.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 36
لسنة 1946
بتاريخ 2 / 5 / 1946
بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 48
لسنة 1946
بتاريخ 17 / 6 / 1946
بشأن أحكام الوقف.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 71
لسنة 1946
بتاريخ 7 / 1 / 1946
بشأن إصدار قانون الوصية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 89
لسنة 1946
بتاريخ 4 / 8 / 1946
بشأن إنشاء نقابة للمهن الهندسية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر
تطبيق الهواتف الذكية