المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي أو تحويل النقد من مصر أو إليها كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنب
المادة (2) : يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد على اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من
المادة (2) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تحديد جهات أخرى خلاف المص
المادة (3) : على كل شخص فردا كان أو شخصا معنويا أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما يحصل عليه
المادة (4) : يجب على كل من يرخص له في تصدير بضاعة أن يستورد قيمتها في مدى ستة أشهر من تاريخ الشحن وفقا للشروط وا
المادة (5) : الديون المستحقة على مدينين في مصر لدائنين في الخارج والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقا لأحكام هذا الق
المادة (6) : على المصارف المرخص لها في مزاولة عمليات النقد الأجنبي أن تقدم لوزارة المالية بيانا بما اشترته أو با
المادة (7) : يعين وزير المالية بقرار منه البلاد والعملات التي تخضع لأحكام هذا القانون وله وقف تنفيذ هذه الأحكام
المادة (8) : لوزير المالية أن يعين بقرار منه هيئة رقابة تقوم على
المادة (9) : يعاقب كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ث
المادة (10) : يعاقب كل من خالف أحكام المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على س
المادة (11) : يعاقب كل من خالف أحكام المادة السادسة بغرا
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 36 من قانون العقوبات، يحكم بعقوبة عن
المادة (13) : يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية، الشريك المسئول
المادة (14) : مع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد التي ينص عليها قانون العقوبات يعاقب الأشخاص المكلفون بالرقابة
المادة (14) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية صفة رجال الضبطية القضائية فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا
المادة (15) : يلغى المرسوم بقانون رقم 109 لسنة 1939 بتنظيم العمليات الخاصة بالنقود وأوراق النقد الأجنبية. وتلغى
المادة (16) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الما
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل المادة 14 من القانون رقم 42 لسنة 1927, بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 20 لس
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يلغى قانون المجالس الحسبية الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925 والقوانين المعدلة له ويست
المادة (1) : القاصر هو من لم يبلغ سن الر
المادة (2) : ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغ سن الرشد، ومع ذلك فإذا بلغ الثامنة عشرة من عمره جاز له بإذن من
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1948. نأمر بأن ي
المادة (3) : للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الإدارة بما في ذلك أعمال الصيانة الضرورية لحفظ الأموال المسلمة إلي
المادة (4) : على المأذون له بالإدارة أن يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأي الولي أو الوصي، وللمحكمة أن تأ
المادة (5) : إذا قصر المأذون له بالإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف في إدارته أو قامت أسبا
المادة (6) : للقاصر متى بلغ السادسة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص. ولا
المادة (7) : للأب ثم للجد الصحيح الولاية على مال القاصر وعليه ال
المادة (8) : لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر بطريق التبرع متى اشترط
المادة (9) : تصرف الولي في أموال القاصر بطريق التبرع باطل إلا إذا
المادة (10) : إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي س
المادة (11) : تقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو حجر عليه أو اعتقل تنفيذا
المادة (12) : تعين المحكمة وصيا خاصا عند تعارض مصلحة القاصر مع
المادة (13) : تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية ع
المادة (14) : يجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر، أو للحمل المستكن، بشرط أن يثبت الإيصاء بورقة رسمية أو ع
المادة (15) : إذا لم يكن للقاصر أو الحمل الم
المادة (16) : يجب أن يكون الوصي عدلا كفؤا ذا أهلية كاملة، ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا: (أولا) المحكوم عليه في
المادة (17) : إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو مع من يمثله الوصي ولم يبلغ
المادة (18) : تصرف الوصي في مال ال
المادة (19) : إذا كان للقاصر حصة شائعة في مال ثابت مملوك أو موقوف، فللوصي بإذن من المحكمة إجراء القسمة بالتراضي م
المادة (20) : لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن من المحكمة: (أولا) التصرف في أموال القاصر بالبيع أو
المادة (21) : إذا رأى الوصي قبل بلوغ القاصر الحادية والعشرين سنة أنه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذا السن، فعلي
المادة (22) : على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف التي تشير بها المحكمة كل ما يحصله م
المادة (23) : على الوصي أن يودع باسم القاصر أحد المصارف الذي تشير به المحكمة ما ترى لزوما لإيداعه من أوراق مالية
المادة (24) : على الوصي أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون. ويعفى
المادة (25) : إذا قصر الوصي في الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من
المادة (26) : إذا نفذ على ممتلكات الوصي المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له إلا في استرداد ما
المادة (27) : للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم ضمان بالقيمة التي تراه
المادة (28) : تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة ب
المادة (29) : إذا رأت المحكمة إيقاف الوصي عينت وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر لحين زوال سبب الإ
المادة (30) : تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية: (1) بموت القاصر أو الوصي. (2) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إل
المادة (31) : يحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: (1) إذا قام به سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة بالمادة
المادة (32) : على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوما من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنه
المادة (33) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي انتهت
المادة (34) : إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان م
المادة (35) : يقع باطلا كل تعهد أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ
المادة (36) : كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية
المادة (37) : على وصي الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانفصال الحمل حيا أو ميتا أو
المادة (38) : يجوز تعيين مشرف مع الوصي
المادة (39) : يتولى المشرف مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة عن كل أمر تقضي مصلحة
المادة (40) : إذا خلت الوصاية وجب على المشرف أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد، وإلى أن يبا
المادة (41) : يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسئوليته عن تقصيره
المادة (42) : يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أ
المادة (43) : يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يقف أمواله أو يوصي بها متى أذنته المحكمة بذلك، وكذلك يجوز له ب
المادة (44) : يسري حكم المادة 16 من هذا القانون على من يختار للقوامة ما عدا الولي فلا يحرم منها إلا إذا قام
المادة (45) : تصرف القيم في مال المحج
المادة (46) : يسري على القيم حكم المادة 33 من هذا القانون، وفيما عدا ما استثني بنص
المادة (47) : إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادت
المادة (48) : يكون قابلا للإبطال كل تصرف - من التصرفات التي تقررت المساعدة فيها - يصدر من الشخص الذي حكم بإ
المادة (49) : يسري في تعيين المساعد القضائي وفي عزله ما يسري في تعيين القيم وعز
المادة (50) : "الغائب هو كل شخص كامل الأهلية لا تعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة ولكنه هجر موطنه راضيا أو
المادة (51) : إذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى تو
المادة (52) : تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحوال الش
المادة (53) : يسري على الوكيل عن الغائب حكم المادة 33 من هذا القانون، وفيما عدا ما استث
المادة (54) : تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر لنظر المواد الحسبية جزئية وابتدائية واستئنافية وفقا لما نص عليه في لائح
المادة (55) : تختص المحاكم الحسبية بالنظر في المواد الآتية: (1) تعيين الأوصياء للقصر وللحمل المستكن. (2) تثبيت
المادة (56) : تختص المحكمة الجزئية متى كان مال القاصر أو القصر أو مال المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الح
المادة (57) : تختص المحكمة الابتدائية متى كان مال القاصر أو القصر أو المحجور عليه أو الغائب أو الشخص المطلوب الحج
المادة (58) : تختص محكمة الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام وال
المادة (59) : يتعين اختصاص المحكمة بالنسبة إلى المكان كما يأتي: (أولا) في مسائل الولاية بمحل توطن الولي. (ثانيا
المادة (60) : إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة المختصة متى رأت مس
المادة (61) : إذا تبين للمحكمة أن المادة المعروضة عليها ليست من اختصاصه
المادة (62) : يجوز للمحكمة الابتدائية أن تحيل إلى المحكمة الجزئية نظر أية مادة في القضية المنظورة أمامها إذا كانت
المادة (63) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون الخاص بقيد المواليد والوفيات يجب على الورثة البالغين والأشخاص المكلفي
المادة (64) : على الأطباء المعالجين وعلى مديري المستشفيات والمصحات حسب الأحوال أن يبلغوا ال
المادة (65) : كل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. فإذا كان عدم التبليغ
المادة (66) : بمجرد ورود التبليغات عليها في المادتين 63 و64 إلى النيابة العمومية تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة
المادة (67) : تقوم النيابة العمومية بعد استئذان القاضي بنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها م
المادة (68) : للنيابة العمومية الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب أو الأماكن التي تكون في
المادة (69) : إذا اعترض أي شخص أثناء اتخاذ النيابة العمومية الاحتياطات المتقدمة فلا يترتب على ذلك وقفها. ولصاحب
المادة (70) : على النيابة العمومية أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يليقون للوصاية أو القوامة أو الوكال
المادة (71) : إذا كانت ثروة عديم الأهلية أو الغائب لا تتجاوز خمسين جنيها، أو كان عديم الأهلية أكثر من واحد، وكانت
المادة (72) : تخطر النيابة العمومية الأوصياء والمشرفين والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين ب
المادة (73) : تقوم النيابة العمومية بعد صدور قرار المحكمة بإقامة الوصي أو القيم أو الوكيل بجرد الأموال بنفسها أو
المادة (74) : يجب أن تكون قائمة الجرد المنصوص عليها في المادة السابقة مشتملة على البيانات الآتية: (1) تاريخ الجر
المادة (75) : ترفع قائمة الجرد للمحكمة للتصديق عليها
المادة (76) : تنظر المحكمة عند التصديق على الجرد في المسائل الآتية: (1) بيان الوسائل التي تتخذ لاستيفاء الحقوق و
المادة (77) : إذا قام نزاع أثناء الجرد أو عند تسليم الوصي أو القيم أو الوكيل الأموال يرفع الأمر للمحكمة الحسبية ل
المادة (78) : يقدم الأوصياء والقامة والوكلاء والمأذون لهم بالإدارة إلى النيابة العمومية قبل أول يناير من كل سنة ح
المادة (79) : يرفع الأمر للمحكمة في المواد الداخلة في اختصاص الم
المادة (80) : في مواد توقيع الحجر وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وسلب الإذن بالإدارة أو الحد منه واست
المادة (81) : تسري قواعد قانون المرافعات في تحرير الأوراق الخاصة بالمواد الحسبية وفي طريقة إعلان تلك الأوراق. وذل
المادة (82) : يكون الإعلان بالحضور أمام المحكمة بميعاد يوم كامل على الأقل إذا كانت القضية من اختصاص المحكمة الجزئ
المادة (83) : إذا لم يحضر الشخص المعلن أو وكيله في الي
المادة (84) : يجوز للمحامين المقبولين المرافعة لدى محاكم الأحوال الشخصية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم الحسبية. و
المادة (85) : للمحكمة الحسبية أن تدعو من تلقاء نفسها في كل مادة من المواد المنظورة أمامها من ترى دع
المادة (86) : تكون جلسات المحاكم الحسبية سرية لا يحضرها إلا النائبون عن عديمي الأهلية أو الغائبين أو أفراد
المادة (87) : رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض ط
المادة (88) : تتبع فيما يتعلق بضبط الجلسات والأحكام ورد القضاة ومخاصمتهم والإجراءات الأخرى الخاصة با
المادة (89) : تكون نافذة من تاريخ صدورها الأحكام والقرارات الصادرة بما يأتي: (أولا) تثبيت الأوصياء المختارين وتع
المادة (90) : يجوز الطعن بطرق الطعن العادية في الأحكام الصادرة في المسائل الآتية: (أولا) توقيع الحجر، تقرير المس
المادة (91) : ترفع المعارضة في الأحكام الغيابية بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ثلاثة أيام ك
المادة (92) : تعلن الأحكام الغيابية بناء على طلب النيابة أو الخصم، ويجوز الإعلان
المادة (93) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 89 لا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم إلا في الأحكا
المادة (94) : يقبل الاستئناف في الأحكام الصادرة في المواد الحسبية، ويرفع هذا الاستئناف من النيابة العمومية ومن ال
المادة (95) : يكون التقرير بالاستئناف صح
المادة (96) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 89 لا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم إلا في الأحك
المادة (97) : يجوز الطعن بطريق الالتماس في الأحكام الانتهائية الصادرة في المسائل المبينة في
المادة (98) : ميعاد الالتماس عشرة أيام، ويسري هذا الميعاد من ا
المادة (99) : يرفع الالتماس بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. وعلى قلم الكتاب أن يحدد في التقرير
المادة (100) : يجوز للنيابة العمومية وللخصوم الطعن بطريق النقض في
المادة (101) : تسري في طرق الطعن المبينة في المواد السابقة أحكام
المادة (102) : القرارات الصادرة في المواد الحسبية فيما عدا ما نص عليه بالمادة 90 من هذا القانون لا يجوز الطعن فيها
المادة (103) : تكون القرارات المبينة في المادة السابقة واجبة النفاذ رغم استئنافها ومع ذلك لا تكون قرارات الإذن بال
المادة (104) : يجوز للمحكمة أن تعدل عن قرار من القرارات المبينة في المادة
المادة (105) : يجب تسجيل الأحكام الصادرة بما يأتي ولو كانت غيابية أو ابتدائية: (1) توقيع الحجر أو رفعه. (2) تقري
المادة (106) : يجب أن تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو
المادة (107) : يكون تسجيل الأحكام والطلبات بمضمونها في سجل عام تنظم إجراءاته بقرار يصدر من وزير العدل، ويبين هذا ا
المادة (108) : القرارات والأحكام المبينة تحت "ثانيا" من الفقرة الأولى من المادة 89 لا تكون حجة على الغير حسن النية
المادة (109) : لذوي الشأن أو وكلائهم وللخبراء أن يطلعوا على ما يتعلق بهم من ملفات القضايا والدفاتر و
المادة (110) : تسلم صور الأحكام والقرارات لكل من يطلبها من ذوو الشأن أو وكلائهم، ولمن يأذن له القاضي أو رئيس المحك
المادة (111) : تسلم صور قوائم الجرد لمن يطلبها من النائبين عن عديمي الأهلية
المادة (112) : لا تسلم صور محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق ولا الشهادات الخاصة بها إلا بإذن من القاضي أو رئيس المحكمة
المادة (113) : لا يجوز إرسال ملفات القضايا الحسبية أو الاطلاع عليها بناء على طلب محكمة مدنية أو جهة إدارية إلا بعد
المادة (114) : تنفذ الأحكام الصادرة في المسائل المبينة بالمادة 90 بالطرق المقررة لذلك في قانون المرافعات. وأما ال
المادة (115) : يكون بالمحاكم الحسبية قلم كتاب مستقل، كما يكون بها قلم معاونين ويكون هذان القلمان تابعين للنيابة ال
المادة (116) : تسري أحكام القانون رقم 75 لسنة 1933 على الخبراء الذين يندبون في القضايا الحسبية ويعتبر الخبراء الم
المادة (117) : تحسب جميع المدد المنصوص عليها
المادة (118) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بنظام الأسرة المالكة تسري أحكام هذا القانون عل
المادة (119) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1922 تختص المحاكم الحسبية بنظر المواد الحسبية الخاصة بالم
المادة (120) : تحول كافة المسائل المنظورة أمام المجالس الحسبية، وكذلك المسائل المنظورة أمام جهات أخرى وأصبحت بموجب
المادة (121) : تبقى للأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين والمعينين قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947 قسم 11 "وزارة العدل" فرع 7 "مجلس الدولة" الباب الثاني "مص
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، نأمر بأن يبصم هذ
المادة () : عواصم المحافظات والمديريات والمدن الآتية الوجه البحري: رشيد، كفر الدوار، إيتاي البارود، كفر الزيا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجر
المادة (2) : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأس
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤجر فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى عدا ما يكون منها مؤج
المادة (4) : لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أ
المادة (4) : إذا امتنع المؤجر عن استلام أجرة المكان المؤجر المستحقة قانوناً فللمستأجر قبل مضي 15 يوماً من تاريخ
المادة (5) : تُخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير
المادة (5) : لا يسري الخفض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتي: أولاً - المباني التي يبدأ
المادة (5) : تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداءً من الأجرة المس
المادة (5) : تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه وذ
المادة (5) : إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق ع
المادة (5) : تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة. إذا لم يكن قد
المادة (6) : يقع باطلا كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ويحكم برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقط
المادة (7) : الأماكن الصادرة في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطب
المادة (8) : يعد في حكم المستأجر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانو
المادة (9) : الموظف المنقول إلى بلد يكون له حق الأولية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله موظف آخر إذا قا
المادة (10) : لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد
المادة (11) : لا يجوز إبقاء المساكن المعدة الاستغلال خالية مدة تزيد عل
المادة (12) : استثناء من أحكام المادتين 389 من القانون المدني الوطني و474 من القانون المدني المختلط تسري الأحكام
المادة (13) : يجب على المستأجر أو المستأجر من الباطن الذي يرغب في إخلاء المكان المؤجر مراعاة مواعيد الت
المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إلي
المادة (15) : ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية المختصة بطلب يقدم من ذوي الشأن إ
المادة (16) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تتجاوز مائة جنيه كل مؤجر خالف
المادة (17) : يبقى المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 194
المادة (18) : على وزير العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نش
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يمد الميعاد المعين بالقانون رقم 124 لسنة 1946 لعرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع الق
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المرافق لهذا القان
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على الاتفاق المرافق لهذا الخاص بالتعويضات الألمانية وبإنشاء وكالة لتعويضات الدول المتحالفة وبا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي أمر أو تصرف أو تدبير
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : لا يجوز منح التزامات المرافق
المادة (2) : يكون لمانح الالتزام الحق في إعادة النظر في قوائم الأسعا
المادة (3) : لا يجوز أن تتجاوز حصة الملتزم السنوية في صافي أرباح استغلال المرفق العام عشرة في المائة من رأس الما
المادة (4) : يجب أن تحدد وثيقة الالتزام شروط
المادة (5) : لمانح الالتزام دائما متى اقتضت ذلك المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام مو
المادة (6) : إذا طرأت ظروف لم يكن من المستطاع توقعها ولا يد لمانح الالتزام أو الملتزم فيها وأفضت إلى الإخلال بال
المادة (7) : لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره كما له أن يراقب إدارة الملتزم ا
المادة (8) : تسري أحكام هذا القانون من وقت صدوره على الالتزامات السابقة مع احترام المدد المتفق عليها بشرط ألا تز
المادة (8) : لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت
المادة (9) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن