المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 312 من قانون العقوبات النص الآتي: "مادة 312 - لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان
المادة (1) : تضاف إلى المادة 198 من قانون العقوبات الفقرة التالية وتوضع عقب الفقرة الأولى منها: ويجب على من يبا
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : إذا قرر أحد المجلسين إجراء تحقيق بنفسه أو بواسطة إحدى لجانه بناء على المادة 108 من الدستور ف
المادة (2) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به ولم يكن لديه عذر مقبول يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها
المادة (3) : إذا حضر من دعي للشهادة بناء على تكليفه بالحضور أو من تلقاء نفسه وامتنع عن الإجابة على الأسئلة التي
المادة (4) : إذا قرر الشاهد غير الحقيقة بعد حلف اليمين
المادة (5) : يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في الجنح كل شخص كلف من أحد المجلسي
المادة (6) : يحيل رئيس المجلس بعد انتهاء التحقيق المحاضر المثبتة لهذه الجرائم على وزير العدل لاتخاذ الإجراءات لر
المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التي يقضي القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع
المادة (2) : تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي: (1) تلقي المحررات وتوثيقها. (2) إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر ال
المادة (3) : تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو الأحوال الشخصية
المادة (4) : لا يجوز للموثق أن يباشر
المادة (5) : يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أ
المادة (6) : إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاه
المادة (7) : لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك
المادة (8) : لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر
المادة (9) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحر
المادة (10) : لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها
المادة (11) : تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال إلى مكاتب
المادة (12) : يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية تشتمل على بيان عملية التوثيق وتنظيم دفاتره و
المادة (13) : يلغى كل نص يتعارض
المادة (14) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول يناير التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تنشأ بقرار من وزير التجارة والصناعة غرف صناعية للمنشآت الصناعية التي تشتغل بصناعة واحدة أو صناعات م
المادة (2) : يشترط لتكوين أية غرفة صناعية ما يأتي: (1) ألا يقل عدد المنتسب إليها عن 60% من المنشآت التي تشتغل ف
المادة (3) : على كل منشأة صناعية أن تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة إقرا
المادة (3) : لوزير التجارة والصناعة بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة صناعية أن يطلب من المنش
المادة (4) : تقبل عضوا في أية غرفة صناعية كل منشأة صناعية تشتغل بالصناعة أو الصناعات التي أنشئت الغرفة من أجلها.
المادة (5) : يجب أن يكون الأشخاص الذين يمثلون المنشآت الصناعية طبقا للمادة السابقة متمتعين بالأهلية القانونية ول
المادة (6) : يكون لكل غرفة مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضاء الغرفة طبقا لأحكام لائحة نظامها الأسا
المادة (7) : يعين وزير التجارة والصناعة مندوبا لدى الغرفة الصناعية لمراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله حق الاطلا
المادة (8) : تقدم الغرفة لائحة نظامها الأساسي لوزير التجارة والصناعة ويجب أن تبين اللائحة ما يأتي: (1) مقر الغر
المادة (9) : تكون للغرفة الصناعية الشخصية المعنوية إذا شكلت طبقا لأحكام هذا القانون وهي خاضعة لقضاء الم
المادة (10) : لا يجوز للغرف الصناعية الاشتغال بأعمال تجارية أو صناعية، وبالأعمال التي من شأنها إفساد المزاحمة الم
المادة (11) : تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية طبقا للائحة نظامها الأساسي بموافقة أربعة أ
المادة (12) : يجوز لوزير التجارة والصناعة حل الغرفة إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة في هذا القانون رغم
المادة (13) : للغرف المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحاد لرعاية مصالحها المشتركة ويسير الاتحا
المادة (14) : يكون إنشاء الاتحاد وحله طبقا للنصوص الواردة بهذا القانون فيما يتعلق
المادة (15) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة 2 لا يجوز أن يطلق اسم (اتحاد صناعات) أو (غر
المادة (15) : لوزير التجارة والصناعة بناء على قرار من الجمعية العمومية غير العادية لأية غرفة أن يصدر قرارا بفرض ر
المادة (16) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل شخص يملك منشأة صناعية أو معين أو منتدب لإدارة شركة تملك منشأة
المادة (17) : يجب على جميع الهيئات القائمة وقت صدور هذا القانون تحت اسم اتحاد صناعات
المادة (18) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير التجا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام ما يلزم لسداد القيمة الحالية لباقي أقساط خط سكة حديد ـ ق
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تنشأ بكليات جامعة فؤاد الأول كراسي لأساتذة غير متفرغين للتد
المادة (2) : يشترط فيمن يرشح لشغل أحد الكراسي المشار إليها في المادة السابقة أن يكون من العلماء الممتازين في بحو
المادة (3) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للأساتذة غير المتفرغين كافة الحقوق التي للأساتذة ذوي الكراسي وعليه
المادة (4) : يمنح الأستاذة غير المتفرغين مبلغ
المادة (5) : يكون عدد كراسي الأساتذة غير المتفرغين للتدريس وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق لهذا القانون. ويجو
المادة (6) : يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وبين وظيفة
المادة (7) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يلغى القانون رقم 94 لسنة 1943، الخاص ب
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بحيث يصبح نصها كال
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي
المادة () : جدول ببيان كراسي الأساتذة بكلية دار العلوم
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يلحق الجدول المرافق لهذا القانون والمحدد لكراسي الأساتذة بكلية دار العلوم في جامعة فؤاد الأول بالقا
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن