تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة عليا لأرباب المهن الطبية يكون مركزها القاهرة.
المادة (2) : تنشأ نقابة فرعية لكل من المهن المشار إليها في المادة السابقة وهي: (1) الطب البشري. (2) طب الأسنان. (3) الصيدلة. (4) الطب البيطري. ويجوز أن تنشأ نقابة فرعية لمهنة أخرى تكون مكملة أو ملازمة لمهنة الطب، ويكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس النقابة العليا وموافقة وزارة الصحة العمومية.
المادة (3) : تؤلف النقابة العليا من أرباب المهن الطبية المقيدة أسماؤهم بسجلات وزارة الصحة العمومية. ولا يجوز لأحد منهم أن يزاول إحدى تلك المهن إلا إذا كان اسمه مقيدا في السجل وفي الجدول المشار إليه في المادة الرابعة، وكل من يخالف ذلك يعتبر ممارسا للمهنة بدون رخصة ويعاقب وفقا لأحكام قانون مزاولة هذه المهنة. وتؤلف كل نقابة فرعية من أرباب المهنة المقيدة أسماؤهم في سجلات وزارة الصحة العمومية وفي الجدول المنصوص عنه في المادة الرابعة.
المادة (4) : ينشأ جدول لأرباب المهن الطبية يقيد به اسم كل من توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة العمومية. (2) أن يكون مقيما بالقطر المصري.
المادة (5) : تقدم طلبات القيد في الجدول مع الأوراق الدالة على توافر الشرطين المتقدمين إلى مجلس النقابة العليا ويبين فيها اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته والمهنة المصرح له بمزاولتها.
المادة (6) : إذا توافر الشرطان المبينان في المادة الرابعة في طالب القيد أمر المجلس بقيد اسمه في الجدول مقابل رسم قدره خمسة جنيهات، على أن يكون رسم القيد بالسجل المشار إليه في المادة (3) جنيها واحدا. وتسلم صورة من هذا القيد مجانا إلى الطالب أو ترسل إليه بخطاب موصى عليه في ظرف أسبوع من تاريخ قيد اسمه في الجدول.
المادة (7) : يقسم الجدول المذكور في المادة الرابعة إلى جداول فرعية بعدد المهن الطبية المنتمية للنقابة العليا ويقيد في كل منها أعضاء كل مهنة على حدتها. وتعتبر الأقدمية في المهنة من تاريخ القيد في سجلات وزارة الصحة العمومية. ويجب على كل من قيد اسمه أن يبعث إلى مجلس النقابة العليا في مدة شهر من تاريخ القيد في الجدول كتابا موصى عليه يذكر فيه بيان محل إقامته ومكان اشتغاله بالمهنة. وعليه كذلك أن يخطره على الوجه السابق بكل تغيير يطرأ على محل إقامته أو مكان مزاولة مهنته في مدة شهر من هذا التغيير، وتدون هذه البيانات بالجدول.
المادة (8) : يجب على العضو الذي قيد اسمه بالجدول أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وأن يحلف أمام هيئة تؤلف من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة العليا اليمين الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها".
المادة (9) : استثناء من حكم المادة 206 من قانون المرافعات الأهلي للطبيب أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو التوضيحات المنصوص عليها في المادة 205 من القانون المشار إليه إذا طلب منه ذلك من بلغها إليه إلا في حالة ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة (10) : يجب على صاحب المهنة ألا يجمع بين أعمال مهنته وبين الأعمال التجارية أيا كان نوعها، على أن يستثنى من ذلك الصيادلة فيما يتصل بمهنتهم.
المادة (11) : لا يجوز لعضو النقابة أن يروج صناعته أو صناعة غيره بطريقة من طرق الإعلان والنشر أو باستخدام الوسطاء لاستغلال المهنة. ويعتبر من طرق الإعلان كل ما اتخذ له ستارا كنشر المقالات العلمية في غير الجرائد والمجلات التي أسست لخدمة هذه المهنة وتقدمها إذا ظهر من سياق المقال أو من قرينة أخرى أنه يرمي إلى الإعلان. ويستثنى من ذلك الصيادلة فيما يختص بالإعلان والترويج عن المستحضرات الطبية الخصوصية المقيدة بأسمائهم بوزارة الصحة العمومية بشرط أن يكون الإعلان والترويج داخلين في دائرة تركيب وصفات ومفعول المستحضر.
المادة (12) : إذا حصل للطبيب البشري أو طبيب الأسنان مانع يمنعه من معالجة المريض جاز له أن ينيب عنه في ذلك طبيبا آخر ما لم ير المريض أو ولي أمره انتداب خلافه.
المادة (13) : يجوز لمجلس النقابة الفرعية في حالة وفاة العضو أو الحكم بشطب اسمه أو الحجر عليه أو إصابته بما يحول دون قيامة بواجبه أن يعين من يقوم مقامه مؤقتا في مباشرة المهنة إلى أن يوجد من يحل محله.
المادة (14) : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهن الطبية على قواعد الإنصاف فيجتنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير بريء، وعلى العموم كل ما من شأنه الحط من كرامة أي عضو بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.
المادة (15) : يجب على كل من قيد اسمه بالجدول أن يدفع في أول يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمته جنيه مصري واحد ما عدا الأطباء البيطريين فيدفع كل عضو منهم خمسين قرشا، وإذا لم يدفع الاشتراك في المدة المحددة يحرر له خطاب موصى عليه يطلب إليه فيه دفع الاشتراك، فإذا لم يدفع في ظرف شهر من تاريخ إرسال الخطاب إليه يحصل بالطرق الإدارية، وللعضو طلب الالتماس بالإعفاء، ويستبعد من الجدول اسم كل من يقصر في القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من هذا القانون. ولكل من استبعد اسمه من الجدول أن يحصل على إعادة قيده مقابل رسم قدره جنيه مصري واحد إذا قام بتنفيذ الإجراءات التي ترتب على عدم تنفيذها استبعاد اسمه.
المادة (16) : يجوز لكل عضو من أعضاء المهن الطبية أن يشترط أتعابا على عمله، فإذا لم يتفق على الأتعاب قبل مباشرة العمل وقام خلاف على قيمتها بعد العمل تقدر بمعرفة مجلس النقابة العليا بناء على طلب العضو أو طلب ذوي الشأن، على أن يصدر قرار المجلس في ظرف 15 يوما من يوم تقديم الطلب. يجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب موصى عليه ليحضر أمام مجلس النقابة العليا أو يقدم ملاحظاته كتابة في المدة التي يحددها المجلس. ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية العمل وثروة المريض أو ولي أمره. ويصدر مجلس النقابة قراره بعد الإطلاع على إيضاحات الطرفين. ولا يجوز للعضو أو للمريض أو ولي أمره أن يطرق باب القضاء قبل تحكيم مجلس النقابة.
المادة (17) : تعطى الصيغة التنفيذية على أمر تقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية حسب مقتضيات الأحوال. وتحصل أقلام كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير، وما زاد على ذلك فيحصل عليه واحد في المائة. ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة مثبتة لذلك.
المادة (18) : لعضو النقابة ولمن صدر أمر التقدير ضده حق التظلم في أمر التقدير في العشرة الأيام التالية لإعلانه بالأمر خلاف مواعيد المسافة وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة. وينظر التظلم في أوامر التقدير بطريق الاستعجال. ويجوز لمن صدر الحكم في التظلم في غيبته أن يعارض فيه في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم خلاف مواعيد المسافة. ويكون حكم المحكمة في التظلم استثناء من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات الأهلي نهائيا إذا كان حضوريا أو كان غيابيا ولم تحصل معارضة فيه في خلال المدة المقررة.
المادة (19) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق العضو في المطالبة بأتعابه عند عدم وجود سند بها إلا بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل له.
المادة (20) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة العليا كل عضو من أرباب المهن الطبية من غير موظفي الحكومة أتى أمرا مخلا بشرفه أو ماسا باستقامته أو كفايته في مهنته حتى ولو لم يصدر حكم ضده. أما الأعضاء من موظفي الحكومة فيحاكمون أمام مجالسهم التأديبية الخاصة في جميع ما ينسب إليهم في دائرة عملهم الحكومي من مخالفات لها علاقة بأعمالهم الحكومية وأمام مجلس النقابة فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم فيما عدا ذلك. وكذلك يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة كل عضو صدر ضده حكم نهائي بعقوبة أو بتعويض من محكمة جنائية أو مدنية أو تأديبية مختصة لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته أو لأية مخالفة في مزاولة مهنته. ويعاقب بإحدى العقوبات المبينة بعد وهي: (أولا) الإنذار. (ثانيا) التوبيخ. (ثالثا) الغرامة لغاية 20 جنيها على أن تدفع لخزانة النقابة. (رابعا) الإيقاف لمدة لا تتجاوز سنة. (خامسا) شطب الاسم من سجل وزارة الصحة العمومية ومن جدول النقابة، وذلك مع عدم الإخلال بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية إذا كان لها محل.
المادة (21) : تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من ثلاث درجات: (أ) الدرجة الأولى من: وكيل النقابة العليا رئيسا موظف كبير من وزارة الصحة العمومية من مهنة المتهم أستاذ من الكلية المختصة بمهنة المتهم عضوين يعينهما مجلس النقابة العليا لمدة سنة من بين أعضائه الذين يزاولون مهنة المتهم أعضاء (ب) الدرجة الثانية من: نقيب النقابة العليا أو من ينوب عنه رئيسا مستشار من محكمة الاستئناف العليا مدير أحد أقسام وزارة الصحة العمومية عضوين يعينهما مجلس النقابة العليا من بين أعضائه أحدهما على الأقل ممن يمارسون مهنة المهتم أعضاء (ج) وتشكل هيئة الدرجة الثالثة من محكمة النقض والإبرام .
المادة (22) : تجري التحقيقات بمعرفة لجنة تؤلف لهذا الغرض من: (أ) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة العليا، ينتمي أحدهما على الأقل إلى مهنة المتهم. (ب) مندوب من قسم قضايا وزارة الصحة. وتسند رياسة اللجنة إلى من يعينه مجلس النقابة العليا من بينهم. وترفع الدعوى أمام هيئة التأديب من الدرجة الأولى بناء على قرار مجلس النقابة العليا ويتولى أحد أعضاء اللجنة الاتهام أمام هيئة التأديب.
المادة (23) : يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب موصى عليه بإيصال مرتجع يسلم إلى مكتب البريد قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة على الاقل. ويوضح في هذا الكتاب يوم وساعة ومكان الاجتماع والتهمة أو التهم المنسوبة إليه. ويجوز للمتهم أن يحضر بنفسه أو يقدم دفاعه كتابة أو يوكل من شاء للدفاع عنه. ويجوز لجميع الهيئات التأديبية أن تأمر بحضور المتهم شخصيا أمامها.
المادة (24) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه على يد محضر في مدى عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحكوم عليه بإيصال كتابي.
المادة (25) : إذا صدر القرار في غيبة المتهم جاز له المعارضة فيه في ظرف ثلاثين يوما كاملة من تاريخ إعلان القرار، وتكون المعارضة بتقرير يودع سكرتيرية مجلس النقابة العليا بإيصال يدل على إيداعه.
المادة (26) : يجوز لمن صدر قرار بوقفه أو بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية ولمجلس النقابة العليا أن يستأنف القرار أمام الهيئة نفسها في كل الأحوال. ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا أو من انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
المادة (27) : يجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة التأديبية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار.
المادة (28) : تنعقد هيئات التأديب في جلسات غير علنية ويصدر القرار بعد سماع طلبات الاتهام ودفاع المتهم أو وكيله. ويصدر القرار من هيئتي الدرجة الأولى والثانية بأغلبية الأصوات، ومع ذلك لا يصح قرار محو الاسم من هاتين الهيئتين إلا بأغلبية أربعة أصوات. ويجب أن يكون القرار مسببا وأن تقرأ أسبابه كاملة قبل النطق به.
المادة (29) : يجوز للمتهم والهيئات التحقيق وللهيئات التأديبية أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم ومن تخلف من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئات مجلس التأديب أبلغ أمره بواسطة مجلس النقابة العليا إلى النيابة العمومية لتطبق في حقه أحكام القوانين الجنائية في هذا الصدد.
المادة (30) : تبلغ قرارات هيئات التأديب بواسطة مجلس النقابة العليا إلى وزارة الصحة العمومية في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. وإذا كان الحكم صادرا بالوقف أو بمحو الاسم فينشر منطوقة دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (31) : لمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن يطلب، بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ صدور القرار من مجلس النقابة العليا، إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت من وقت صدور الحكم بمحو الاسم كافيا لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه قرر قيد اسمه في الجدول والسجل في مقابل رسم قدره جنيه مصري واحد. وللمجلس أن يسمع أقوال الطالب، فإذا قضى برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ولا يجوز تجديد طلبه أكثر من مرة.
المادة (32) : إذا توصل من محي اسمه من السجل والجدول إلى أدلة جديدة على براءته حق له أن يلتمس من هيئة الدرجة الثالثة التأديبية إعادة النظر في أمره. فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة على الأقل، بشرط ألا يتجاوز التجديد مرتين، وأن يبني كل التماس على أدلة غير التي سبق إبداؤها.
المادة (33) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة العليات بجناية أو جنحة وجب على النيابة إخطار النقيب قبل البدء في التحقيق. وعلى النقيب أن يحضر التحقيق أو يندب أحد أعضاء مجلس النقابة بحضوره، وإذا رأت النيابة أن الأعمال المنسوبة لعضو النقابة لا تستدعي المعاقبة الجنائية وجب عليها تبليغ نتيجة التحقيق الذي أجرته إلى مجلس النقابة العليا.
المادة (34) : يكون للنقابة العليا لأرباب المهن الطبية شخصية معنوية وتؤلف من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول. ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد. ويرأس هذا المجلس النقيب وفي غيبته تكون الرياسة على التتابع للوكيل الأكبر سنا فالوكيل الآخر ثم لأكبر أعضاء المجلس سنا، ويكون مركزها القاهرة، ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
المادة (35) : تقعد الجمعية العمومية للنقابة العليا اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس النقابة العليا، وكذلك تجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى المجلس المذكور ضرورة لعقدها أو تقدم له بذلك طلب موقع عليه من ثلاثين عضوا على الأقل ممن لهم حق الاشتراك في مداولاتها ولا يحضر اجتماعات الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقا لأحكام اللائحة الداخلية المبينة بالمادة 46. ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته تكون الرياسة على التتابع للوكيل الأكبر سنا فالوكيل الآخر ثم لأكبر عضو من مجلس النقابة العليا سنا يكون اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة العمومية منذ خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة (36) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العليا صحيحا إلا إذا حضره على الأقل مائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع. فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضرها خمسون عضوا على الأقل وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد. ويجوز النشر والإعلان عن الاجتماعين الأول والثاني مع بيان زمان ومكان انعقاد كل منهما. وتستمر عضوية من انتهت مدتهم حتى يتم انتخاب بدلهم وتصدر قراراتها بالأغلبية.
المادة (37) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل الانعقاد بعشرة أيام يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية وأسماء المرشحين لوظائف النقيب والوكيلين. ويعلن عن زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية في الجرائد التي يقررها مجلس النقابة العليا. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تتناقش في غير المسائل المقيدة في جدول أعمالها، ولكن يمكن للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل المستعجلة التي سبق درسها قبل الجلسة. ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح على الجمعيات العمومية الاعتيادية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة العليا قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
المادة (38) : تختص الجمعية العمومية للنقابة العليا بما يأتي: (أولا) اعتماد انتخاب النقيب والوكيلين مع مراعاة أحكام المادة 41. (ثانيا) اعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة مع مراعاة أحكام المادة 39. (ثالثا) مناقشة الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها. (رابعا) الاطلاع على حساب السنة المالية واعتماده. (خامسا) تحديد نصيب كل نقابة فرعية في مصروفات النقابة العليا. (سادسا) النظر فيما يهم النقابة العليا من المسائل التي يرى عرضها على مجلس النقابة العليا أو التي تبين في طلب عقد الجمعية لاجتماعات غير عادية. (سابعا) الموافقة على اللائحة الداخلية المنصوص عنها في المادة 46 وعلى ما يقترح فيها من التعديلات.
المادة (39) : يؤلف مجلس النقابة العليا من ثمانية عشر عضوا على الوجه الآتي: (1) عشرة من الأطباء البشريين تنتخبهم نقابة الأطباء البشريين. (2) اثنان من أطباء الأسنان تنتخبهما نقابة أطباء الأسنان. (3) أربعة من الصيادلة تنتخبهم نقابة الصيادلة. (4) طبيبان بيطريان تنتخبهما نقابة الأطباء البيطريين، ويشترط في هؤلاء الأعضاء أن تكون أسماؤهم مقيدة في سجلات وزارة الصحة العمومية منذ خمس عشرة سنة على الأقل، وألا تكون قدر صدرت في حقهم قرارات تأديبية بالوقف أو بمحو الاسم.
المادة (40) : تكون مدة العضوية لمجلس النقابة العليا سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء الممثلين لكل مهنة. على أنه بعد انقضاء السنة الأولى تنتهي مدة نصف الأعضاء من كل مهنة بطريق القرعة ثم يصبح التغيير بالدور والتسلسل بانتهاء مدة عضوية الباقين في آخر السنة الثانية. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته على ألا يتجدد ذلك أكثر من مرة على التوالي.
المادة (41) : ينتخب مجلس النقابة العليا لمدة سنة من أعضائه النقيب والوكيلين.
المادة (42) : يكون انتخاب النقيب والوكيلين بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم ينلها أحد يعاد الانتخاب، وينتخب من يفوز بالأغلبية النسبية، فإذا تساوت الأصوات يحصل الانتخاب بينهما بطريق القرعة، ولا يجوز إعادة انتخاب كل من النقيب والوكيلين أكثر من مرة على التوالي. وعلى مجلس النقابة العليا أن يخطر وزيري الصحة العمومية والداخلية والنيابة العمومية بنتيجة الانتخاب، كما يجب عليه أن يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعيات العمومية وذلك في مدى ثلاثة الأيام التالية لتمام الانتخاب أو صدور القرارات.
المادة (43) : ينتخب مجلس النقابة العليا سنويا من بين أعضائه أمينا للصندوق وكاتم أسرار ومن يرى اختيارهم للقيام بما نصت عليه المواد 6 و8 و21 و22 و49 و50.
المادة (44) : كل عضو من أعضاء مجلس النقابة العليا فقد شرطا من الشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته وما يترتب عليها من الآثار بعد إخطاره بكتاب موصى عليه. وكذلك إذا غاب العضو عن جلسات المجلس خمس مرات متوالية بدون أعذار مقبولة.
المادة (45) : إذا خلا محل النقيب حل محله أكبر الوكيلين سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق خلفا له، فإذا خلا مركز أحد الوكيلين أو كليهما في آن واحد ينتخب مجلس النقابة العليا من بين أعضائه من يشغل المركز الشاغر إلى أن تنتخب الجمعية العمومية اللاحقة خلفا له، وإذا خلا مركز أحد الأعضاء طلب إلى النقابة الفرعية التي ينتمي إليها العضو انتخاب من يحل محله.
المادة (46) : يختص مجلس النقابة العليا بما يأتي: (1) وضع اللائحة الداخلية للنقابة العليا مع مراعاة نص المادتين 47 و72. (2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (3) إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية المستحقة على الأعضاء. (4) مخابرة الجهات الحكومية والأهلية أو الأفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة العامة. (5) إرشاد الأعضاء ومعاونتهم. (6) الوساطة بين الأعضاء والمرضى لفض المنازعات التي تقوم بينهم. (7) الوساطة بين الأعضاء أنفسهم لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب مهنتهم. (8) النظر في الشكاوى من تصرفات الأعضاء على الوجه المبين بالمادة 49. (9) حق التأديب بالكيفية الواردة في هذا القانون. (10) الدفاع عن حقوق النقابة وكرامتها. ويقوم النقيب بتنفيذ قرارات مجلس النقابة ويمثل النقابة العليا في كافة المعاملات، وله أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.
المادة (47) : يجب تصديق وزارة الصحة العمومية على اللائحة الداخلية للنقابة وعلى كل ما يطرأ عليها من التعديلات التي تقرها الجمعية العمومية.
المادة (48) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل يدخل فيهم النقيب أو أحد الوكيلين.
المادة (49) : يشكل مجلس النقابة العليا من بين أعضائه لجنة تمثل المهن الطبية وتختص بالنظر والفصل في الشكاوى التي ترفع إليه ضد أحد الأعضاء، فإذا رأت اللجنة المذكورة ما يستوجب مؤاخذة المشكو ضده عرضت أمره على المجلس للفصل فيه وإلا حفظت الشكوى. وعند نظر مجلس النقابة في ذلك لا يجوز أن يحضره أكثر من عضو واحد من أعضاء اللجنة التي أحيل عليها الموضوع.
المادة (50) : يختار مجلس النقابة العليا في كل مديرية أو محافظة لجنة من طبيبين بشريين وعضو يمثل كلا من المهن الطبية الأخرى ممن يزاولون مهنتهم في دائرتها تقوم بأداء ما تكلف به لمصلحة النقابة.
المادة (51) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص، سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادة 304 من قانون العقوبات الأهلي.
المادة (52) : لوزير الصحة العمومية أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة العليا بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوما كاملة من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية أو بتشكيل مجلس النقابة العليا، وكذلك يكون هذا الحق لعشرين عضوا ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. وتفصل في هذا الطعن محكمة النقض على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال مستشار ملكي وزارة الصحة أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب أو وكيل النقابة المنتخبين ووكيل عن الأعضاء مقدمي الطعن.
المادة (53) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو الوكيل أو لثلاثة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة العليا في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان. أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب من يحل محله طبقا لأحكام المادة 45.
المادة (54) : تنشئ النقابة العليا صندوق يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ويقوم بترتيب معاشات للأعضاء وإعانات وقتية أو دورية طبقا لنصوص هذا القانون.
المادة (55) : يكون رأس مال الصندوق: (أولا) من نصف رصيد المتجمد لدى النقابة عند العمل بهذا القانون. (ثانيا) من أرباح مطبوعات النقابة. (ثالثا) من نصف رسوم القيد بالجدول. (رابعا) من خمسين في المائة من الاشتراكات السنوية. (خامسا) ما يحصله مجلس النقابة العليا من الأعضاء ثمنا لورق تمغة ينشأ خصيصا لهذا الصندوق ويكون لصقها إلزاميا على إحدى الأوراق الآتية: التذاكر الطبية عند صرفها من الصيدلية أو من مخزن الأدوية, والتقارير الطبية الشرعية, وتقارير التحاليل بكافة أنواعها, وتقارير الفحص بالأشعة وقيمة هذا الطابع: مليمان : على التذاكر الطبية. عشرة مليمات : على الشهادات الطبية وتقارير التحاليل الطبية بكافة أنواعها. عشرون مليما : على تقارير الفحص بالأشعة. ثلاثون مليما : على التقارير الطبية الشرعية. ولا تقبل الشهادات الطبية، والتقارير الطبية بكافة أنواعها لدى ذوي الشأن، سواء كانوا من الأطباء أو من المصالح والهيئات الحكومية أو الأهلية أو لدى أي هيئة أخرى مختصة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع التمغة المقرر. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تنظيم وتحصيل رسوم التمغة المقررة في هذه المادة. (سادسا) التبرعات والوصايا لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى. (سابعا) فوائد كل المتحصلات المتجمدة للنقابة.
المادة (56) : يدير هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة العليا - لجنة مشكلة من تسعة أعضاء، خمسة من أعضاء مجلس النقابة العليا يكون منهم النقيب وأحد وكيلي النقابة وأمين الصندوق وأربعة من الأعضاء يمثلون النقابات الفرعية بالقاهرة، وينتخب مجلس النقابة أعضاء هذه اللجنة وتكون عضوية الأربعة الأعضاء لمدة أربع سنوات تسقط عضوية اثنين منهم في كل عامين ويجوز إعادة انتخابهما وتكون الرياسة للنقيب، وفي حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لأكبر الأعضاء سنا، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا إذا اجتمع خمسة منهم على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس، ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة واستغلال أموال هذا الصندوق وتوظيفها.
المادة (57) : يكون لهذا الصندوق شخصية معنوية ويمثله قانونا النقيب قبل الغير.
المادة (58) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف بالقاهرة الذي يختاره مجلس النقابة العليا، ويكون الصرف منه بناء على قرار اللجنة المبينة بالمادة 56 وبإمضاء النقيب أو وكيل النقابة وأمين صندوق مجلس النقابة العليا.
المادة (59) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية، ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية، أما العشرون في المائة الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق، ويخصص هذا الاحتياطي لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
المادة (60) : لا يكون للعضو الحق في معاش إلا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون قد أصبح عاجزاً صحياً عن مزاولة مهنته بقرار من القومسيون الطبي العام بالقاهرة وأن يكون فقيراً. (2) أن يكون قد دفع رسم اشتراك النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى أن أصبح عاجزاً صحياً عن مزاولة مهنته إلا إذا أعفي عن دفع الاشتراك من مجلس النقابة العليا.
المادة (61) : لمجلس النقابة العليا الحق في حرمان العضو من معاشه كله أو بعضه إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة لأمر يمس الشرف والاستقامة.
المادة (62) : في حالة وفاة العضو الذي تقرر له معاش يصرف لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف المعاش المقرر. وتستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأولاد القصر الباقي بأنصبة متساوية فيما بينهم، وإذا لم يترك العضو أولادا وزع نصف المعاش المذكور مناصفة بين الأرامل والوالدين أو أحدهما، وإذا لم يترك أرملا وترك أولادا وأبوين أخذ الوالدان أو أحدهما نصيب الأرمل، وإذا توفي عن والديه أو أحدهما كان المعاش لكليهما مناصفة أو للموجود منهما. وهذا المعاش لا يورث، وتفقد الأرمل الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة والإناث متى تزوجن، والنصيب الذي يفقده أحد المذكورين يؤول إلى الوالدين مناصفة ثم إلى الصندوق. وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة العضو، ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس السنوات المذكورة وللجنة الصندوق أن تقرر ما تراه في هذا الطلب. فإذا قررت استمرار صرف المعاش يسري قرارها لمدة خمس سنوات أخرى على الأكثر. ولمجلس النقابة العليا أن يقرر معاشا لورثة العضو الذي يتوفى ولم يترك موردا لإعاشتهم، ويكون توزيع المعاش طبقا للفقرات السابقة وللجمعية العمومية ـ بناء على اقتراح مجلس النقابة ـ الحق في إنقاص أو زيادة مقدار المعاش حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي وتحدد الجمعية العمومية في قرارها ميعاد تنفيذ التعديل.
المادة (63) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة للنقيب، وعلى لجنة الصندوق الفصل فيها في مدة ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.
المادة (64) : إذا طرأ على العضو ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره، ولها في الحالات التي تراها صرف إعانة وقتية له بشرط أن يكون قد مضى على قيد اسمه بالجدول خمس عشرة سنة ميلادية.
المادة (65) : المعاش والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا للحجز ولا للتنازل عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة 437 من قانون المرافعات الأهلي.
المادة (66) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري، بمقتضى أحكام هذا القانون، يكون لمجلس النقابة العليا وحده حق الفصل فيه نهائيا على ألا يجلس فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
المادة (67) : تضع لجنة الصندوق في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير التالي على الأكثر الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر السابق له. وتقدم اللجنة إلى مجلس النقابة العليا الميزانية في 15 نوفمبر من كل سنة والحساب الختامي في شهر مارس من كل سنة لفحصهما والمصادقة عليهما ثم عرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية في أول جلسة تالية.
المادة (68) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة فللأعضاء مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء ولكي يكون قرار هذه الجمعية قانونيا يجب أن يكون بين الحاضرين فيها على الأقل ثلث عدد الأعضاء المقيدة أسماؤهم في سجلات وزارة الصحة العمومية لمدة لا تقل عن عشرين سنة وأن يصدر قرارها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتوافر النصاب المذكور في الاجتماع الأول يدعى الأعضاء للاجتماع بعد أسبوعين، وتكون قراراتها في هذا الاجتماع صحيحة مهما كان عدد الحاضرين على أن يكون القرار بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت الجمعية للمرة الثالثة وتكون قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة. ويتم النشر عن هذه الاجتماعات الثلاثة ومواعيدها ومكانها دفعة واحدة وتوجه الدعوة لحضور هذه الاجتماعات من النقيب أو أحد وكيليه أو بناء على طلب خمسة وعشرين عضوا من المقيدين بالسجل لمدة عشرين سنة على الأقل.
المادة (69) : طلب القيد في الجدول يتضمن حتما خضوع الطالب لأحكام المواد الخاصة بصندوق المعاشات والإعانات ولكل ما يطرأ عليها من التعديلات.
المادة (70) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة العليا والنقابات الفرعية للبحث فيما لا يخرج عن شؤون مهنتهم.
المادة (71) : يجب على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقا للأنظمة المعمول بها وقت العمل بهذا القانون أن يطلبوا إلى مجلس النقابة العليا في بحر ستة شهور من تاريخ العمل به إدراج أسمائهم في الجدول الوارد ذكره في المادة الرابعة من هذا القانون ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: اسم الطالب ولقبه وجنسيته وسنه ومحل إقامته والمهنة المرخص له بمزاولتها وتاريخ الترخيص ومقر مزاولة مهنته. وتعتبر أقدمية الطالب في الجدول من تاريخ الترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة. وكل من لم يقدم طلبا لغاية انتهاء مدة الستة الشهور المقررة تسري عليه أحكام المادة الثالثة من هذا القانون. فإذا أراد الطالب بعد هذا التاريخ قيد اسمه في الجدول فيجب عليه أن يدفع رسم قيد قدره خمسة جنيهات مصرية.
المادة (72) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد الملكي للجمعيات الطبية اختصاصات مجلس النقابة العليا إلى أن ينتخب هذا المجلس الأخير طبقا لأحكام هذا القانون. ويتلقى مجلس إدارة الاتحاد المذكور طلبات القيد المنصوص عنها بالمادة 71 ويتولى تنظيم الجدول المشار إليه بالمادة الرابعة وما بعدها. وعندما يكمل عدد الأعضاء المشتركين مائتين بشرط أن يكون من بينهم على الأقل أربعون صيدليا، وخمسة وعشرون طبيب أسنان، وعشرة أطباء بيطريين، يدعو مجلس إدارة الاتحاد الملكي في ظرف أسبوعين من تاريخ وصول آخر طلب إليه أعضاء المهن الطبية الذين قيدوا أسماءهم طبقا للمادة 71 إلى الاجتماع كل مهنة على حدتها لتكوين نقابتها الفرعية ووضع نظامها وعرضه على مجلس الاتحاد الملكي لإقراره ويصدر وزير الصحة قرارا باعتماد نظام النقابات الفرعية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد عليه. وتجتمع هذه النقابات الفرعية لأول مرة بعد اعتماد نظامها لانتداب ممثليها في مجلس النقابة العليا طبقا للمادة 39. ويدعو مجلس الاتحاد الملكي جميع أرباب المهن الطبية الذين قيدوا أسماءهم طبقا للمادة 71 إلى الاجتماع لأول مرة في جمعية عمومية لانتخاب النقيب والوكيلين طبقا للمادة 41. ويكون العدد قانونيا إذا حضر الاجتماع مائة عضو على الأقل وإلا فتعاد الدعوة للاجتماع بعد أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (73) : يلغى من الأنظمة الخاصة بأرباب المهن الطبية كل الأحكام التي تتعارض مع نصوص هذا القانون.
المادة (74) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به بعد مضي ستة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن