بشأن تعديل المواد 20 و55 و60 من القانون رقم 65 لسنة 1940 الخاص بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تُعدل المادة 20 (فقرة أولى) والمادة 55 بند (خامسا) والمادة 60 من القانون رقم 65 لسنة 1940 الصادر بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية على الوجه الآتي:
"المادة 20 (فقرة أولى) - يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة العليا كل عضو من أرباب المهن الطبية من غير موظفي الحكومة أتى أمرا مخلا بشرفه أو ماسا باستقامته أو كفايته في مهنته حتى ولو لم يصدر حكم ضده أو يكون قد خالف حكما من أحكام البند (خامسا) من المادة 55 من هذا القانون".
"المادة 55 (بند خامسا) - ما يحصله مجلس النقابة العليا ثمنا لورق دمغة ينشأ خصيصا لهذا الصندوق ويكون لصقها إلزاميا على ما يأتي:
التذاكر الطبية، دفتر قيد التذاكر الطبية بالصيدلية، المستحضرات الطبية الجاهزة سواء كانت محضرة في مصر أو في الخارج، الشهادات الطبية، تقارير التحاليل بكافة أنواعها، تقارير الفحص بالأشعة، التقارير الطبية الشرعية.
وتكون قيمة هذا الطابع:
مليمين على التذكرة الطبية يدفعهما الطبيب.
عشرة مليمات على كل صفحة من صفحات دفتر قيد التذاكر الطبية بالصيدلية.
مليمين على كل مستحضر طبي يدفعهما صاحب الصيدلية أو المخزن أو الوسيط إذا كانوا من أعضاء النقابة.
عشرين مليما على الشهادات الطبية يدفعهما الطبيب.
عشرين مليما على تقارير التحاليل الطبية بكافة أنواعها يدفعهما صاحب المعمل إذا كان من أعضاء النقابة.
خمسين مليما على تقارير الفحص بالأشعة يدفعها الطبيب.
مائة مليم يدفعها الطبيب على التقارير الطبية الشرعية التي تناول عنها أجرا.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة تسليم أي تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير لصاحب الشأن ما لم يكن ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر.
ولا يجوز للصيدلي أن يصرف أية تذكرة طبية ليس عليها الطابع المقرر، كما لا يجوز لصاحب الصيدلية أو المخزن أو الوسيط إذا كان من أعضاء النقابة أن يحوز أو يبيع أو يعرض أو يطرح للبيع أو يصرف أي مستحضر طبي ما لم يكن ملصقا عليه طابع الدمغة المقرر سواء أكان الصرف بموجب تذكرة طبية أم بدون تذكرة.
ولا تقبل الشهادات الطبية والتقارير الطبية بكافة أنواعها لدى ذوي الشأن سواء كان من الأطباء أو من المصالح أو الهيئات الحكومية أو الأهلية أو لدى أية هيئة أخرى مختصة ما لم يكن ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تنظيم وتحصيل رسوم الدمغة المقررة في هذا البند،
وللأشخاص الذين ينتدبهم مجلس النقابة العليا حق دخول الصيدلية والتفتيش عليها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا البند.
مادة 60- لا يكون للعضو الحق في معاش إلا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان:
(1) أن يكون قد أصبح عاجزا صحيا عن مزاولة مهنته بقرار يصدر من ثلاثة أطباء بشريين يعينهم مجلس نقابة الأطباء البشريين أو أن يكون قد قضى ثلاثين سنة على الأقل في مزاولة المهنة وأراد أن يعتزل العمل وذلك بغض النظر عما إذا كان موظفا يتقاضى معاشا من الحكومة.
(2) أن يكون قد دفع رسم اشتراك النقابة منذ أن قيد اسمه بالجدول إلى أن أصبح عاجزا صحيا عن مزاولة المهنة أو أراد اعتزال العمل إلا إذا كان قد أعفى من دفع الاشتراك بقرار من مجلس النقابة العليا.
المادة (2) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر