تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بالمرسوم الصادر في 28 أغسطس سنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة يجب على صانع الصابون قبل الشروع في صناعته أن يقدم لوزارة التجارة والصناعة إقرارا مبينا فيه ما يأتي: (1) عنوان المصنع ومركزه الرئيسي وفروعه إن كان له فروع. (2) اسم المالك ومديري المصنع ومركزه الرئيسي وفروعه ولقب كل منهم ومحل إقامته وجنسيته، وإذا كان المصنع ملكا لشركة فيجب ذكر أسماء الشركاء أو المديرين المسئولين ومحل إقامتهم وجنسيتهم. ويحرر الإقرار على استمارة خاصة لهذا الغرض تصرف لمن يطلبها من الوزارة المذكورة.
المادة (2) : لا يجوز صنع أو استيراد أو تصدير أو بيع الصابون أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع إذا كانت نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية فيه تقل عن 40% أو كانت نسبة القلوي المطلق الكاوي كأوكسيد الصوديوم (Na2o) تزيد عن 0.3% أو اشتمل على أية مادة من المواد التي يحظر إضافتها وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره بعد أخذ رأي وزارة الصحة. ولوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره زيادة نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية. ولا يسري حكم هذه المادة على أنواع مساحيق ومحاليل الصابون الطبي وصابون البوتاس والصابون الرخو والصابون المعدني بشرط أن يكتب عليه أو على أغلفته بيان نوعه.
المادة (3) : لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش مصانع الصابون والمخازن الخاصة به والحوانيت التي يباع فيها في أي وقت، على أنه لا يجوز أن يتعدى هذا التفتيش إلى أجزاء المصانع والمخازن والحوانيت المخصصة للسكن دون غيرها. ولمأموري الضبطية القضائية المذكورين الحق في أن يأخذوا عينات من أنواع الصابون الموجود بالمصنع أو المخازن أو الحانوت لتحليلها.
المادة (4) : تؤخذ أربع عينات وتوضع في أكياس مرقومة وتغلق هذه الأكياس ويوضع عليها ختم كل من الموظف المختص وصاحب المحل أو من يمثله ويحرر بأخذ العينات محضر من صورتين يشمل جميع البيانات اللازمة للتحقق من ذات العينات وبيان مقدار الصابون الذي أخذت منه العينات وثمنه. وفي حالة امتناع صاحب المحل أو من يمثله عن وضع ختمه على الأكياس يجب أن يشار إلى ذلك في المحضر. وترسل إحدى العينات إلى المعمل الكيماوي التابع لوزارة التجارة والصناعة لتحليلها وتحفظ عينتان بالوزارة المذكورة لتكونا رهن أمر القضاء إذا دعت الحال وتبقى العينة الرابعة عند صاحب المحل. ويجب أن يتم تحليل العينات وأن يعلن صاحب المحل بنتيجة التحليل في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير المحضر. ولوزير التجارة والصناعة عند الاقتضاء أن يمد هذا الأجل أسبوعا فإذا انقضى الميعاد المقرر دون أن يعلن صاحب المحل بنتيجة التحليل تسقط الإجراءات المترتبة على أخذ العينة وتعتبر كأن لم تكن.
المادة (5) : تضبط، بعد إجراء التحليل، كمية الصابون التي توجد بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات الصادرة تنفيذا له من وزير التجارة والصناعة وتحفظ على نفقة صاحبها في المكان الذي ضبطت فيه أو تنقل إلى مكان آخر في نفس الجهة بأمر من محرر محضر المخالفة. وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في المخالفة.
المادة (6) : يقوم بإجراء الضبط وإثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية والموظفون الذين يعينهم لهذا الغرض وزير التجارة والصناعة. ويعتبر هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بذلك من مأموري الضبطية القضائية.
المادة (7) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له من وزير التجارة والصناعة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد عن مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ويجوز للقاضي أن يأمر بإغلاق المصنع أو المخزن أو المحل أو حانوت البيع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر. وفي حالة مخالفة حكم المادة الثانية من هذا القانون يحكم بمصادرة الكمية المضبوطة، كما يجوز أن يحكم بالمصادرة في حالة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون. وإذا كان المخالف قد تصرف في البضاعة أو في جزء منها قبل إجراء الضبط المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون فيحكم عليه بغرامة لا تقل عن ثمن الكمية التي تصرف فيها ولا تزيد عن ضعف ثمنها.
المادة (8) : لا عقاب على من لم يكن صانعا وأحرز صابونا لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات التي يصدرها وزير التجارة والصناعة إذا أثبت حسن نيته.
المادة (9) : تطبق أحكام هذا القانون بدون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (10) : يصدر وزير التجارة والصناعة قرارات باللائحة التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي: (1) المواد المحظور استعمالها في صناعة الصابون. (2) البيانات التي يجب على أصحاب المصانع ذكرها على الصابون وعلى مواد تغليفه وعبواته. (3) كيفية تحليل العينات. (4) الإجراءات الواجب إتباعها والشهادات التي يجب تقديمها بشأن الصابون المستورد.
المادة (11) : يمنع أصحاب المصانع الموجودة حالا مهلة قدرها شهر من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في المادة الأولى منه.
المادة (12) : على وزراء التجارة والصناعة والحقانية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن