بشأن إلغاء القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1954
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في 22 يونيه سنة 1938 صدر القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.
وصدر في 22 يونيه سنة 1942 مرسوم بتنظيم بيع الصابون استنادا إلى المواد 32 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش وقد عدل هذا المرسوم بالمرسوم الصادر في 28 أبريل سنة 1947
وقد أظهر التطبيق العملي لهذه التشريعات أوجه نقص استغلها بعض المستوردين وبعض أصحاب مصانع الصابون للتهرب من أحكامها. ولذلك عملت وزارة التجارة والصناعة على سد هذا النقص في حماية الجمهور من الغش بإصدار تشريع موحد بدلا من التشريعات المتعددة السابقة. فأعدت هذه الوزارة مشروع مرسوم جديد لتنظيم صناعة وتجارة الصابون متضمناً الأحكام الضرورية الواردة في التشريعات السابقة مضافاً إليها أوجه العلاج للنقص الذي كشفت عنه التجارب.
وقد بحث هذا التشريع الجديد بمعرفة لجنة فنية مثلت فيها المصالح الحكومية المختصة كما اشترك فيها المشتغلون بصناعة وتجارة الصابون من أصحاب المصانع والشركات.
وبصدور المرسوم الجديد في 10 ديسمبر سنة 1951 صبح لا محل لبقاء القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق لإلغاء القانون المشار إليه. وقد عرض المشروع على الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة فأقرته بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير التجارة والصناعة
المادة (1) : يلغى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.
المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية