تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : اتفقت كل من جمعية المؤاساة الخيرية الإسلامية بالإسكندرية ووزارة الصحة العمومية وبلدية الإسكندرية على جعل مستشفى الملك فؤاد الأول معهدا خيريا قائما بذاته وخاضعا للأحكام المذكورة فيما بعد. وتحقيقا لهذا الغرض: تقدم جمعية المؤاساة للمعهد المذكور تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الصادر في 7 نوفمبر سنة 1939 المبنى المسمى "مستشفى الملك فؤاد الأول" داخلا في ذلك الأثاث الموجود به والتركيبات والآلات والأدوات كل ذلك خاليا من جميع القيود والموانع، وذلك المبنى مملوك للجمعية أنشأته بأموالها الخاصة على أرض منحتها إياها الحكومة والبلدية. وتقدم وزارة الصحة العمومية إعانة سنوية قدرها 20000 جنيه. وتقدم بلدية الإسكندرية وفقا لقرار قومسيون المجلس البلدي الصادر في 7 نوفمبر سنة 1939 والمصدق عليه من وزير الداخلية إعانة سنوية لا تقل عن مبلغ 5000 جنيه.
المادة (1) : ووفق على نظام معهد "مستشفى الملك فؤاد الأول" بإسكندرية المرفق بهذا المرسوم بقانون.
المادة (2) : يؤذن لوزارة الصحة العمومية في منح إعانة سنوية إلى المعهد المذكور قدرها عشرون ألف جنيه.
المادة (2) : يكون مقر المعهد في مدينة الإسكندرية. والغرض منه أن يقوم إلى جانب الخدمات ذات الأجر بإيواء المرضى الفقراء وعلاجهم مجانا وأن ينظم عيادات طبية خارجية للفقراء مجانا كذلك وأن يقدم أنواع المساعدات الطبية والصحية المختلفة لذوي الحاجة.
المادة (3) : تتكون موارد المعهد فيما خلا الإعانات السنوية المشار إليها في المادة الأولى، من الأجور التي يدفعها المرضى المقيمون بالمستشفى أو من الخارج عن الخدمات التي يقوم بها المستشفى لهم ومن إيرادات أموال المعهد ومن الإعانات والهبات والوصايا والأوقاف التي يتبرع أو يوصي بها أو ينشئها الأفراد أو المصالح العامة وكذلك من أي مورد آخر ينشئه مجلس الإدارة.
المادة (3) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يدير المعهد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أحدهم الرئيس، يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس الوزراء، وثلاثة يعينهم وزير الصحة العمومية وثلاثة تعينهم جمعية المؤاساة وعضوان تعينهما بلدية الإسكندرية. وتكون العضوية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ويجوز دعوته عند الضرورة لاجتماع غير عادي. ويجب إرسال جدول أعمال الجلسة إلى وزير الصحة العمومية قبل ميعاد الجلسة بيومين على الأقل. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها خمسة أعضاء على الأقل. وتؤخذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من ينوب عنه.
المادة (6) : مع مراعاة الحقوق التي يسندها هذا النظام إلى الحكومة المصرية يكون لمجلس الإدارة جميع الحقوق التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله هذا المعهد. وتعرض قرارات المجلس على وزير الصحة العمومية ويجوز له أن يعارض في تنفيذها في مدى ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها. وفيما عدا حالة الاستعجال لا تنفذ هذه القرارات إلا بعد انقضاء الموعد السابق ذكره. فإذا عارض وزير الصحة العمومية في قرار لم يجز تنفيذه إلا إذا أقره المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة (7) : يضع مجلس الإدارة لائحة النظام الداخلي للمستشفى وتعرض هذه اللائحة على وزير الصحة العمومية للتصديق عليها.
المادة (8) : يعين مجلس الإدارة بناء على عرض المستشفى الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين الذين تزيد مرتباتهم على عشرة جنيهات شهريا، أما مدير المستشفى نفسه فيعينه المجلس ولكن يجب أن يصدق على هذا التعيين وزير الصحة العمومية. ويكون من اختصاص المجلس منح هؤلاء الموظفين الترقيات والعلاوات والتعويضات أو المكافآت ويختص أيضا بتطبيق الجزاءات التأديبية داخلا في ذلك العزل. ويباشر مدير المستشفى الاختصاصات عينها بالنسبة لموظفي المستشفى الذين لا تزيد مرتباتهم على عشرة جنيهات شهريا. ويجوز له فيما يتعلق بمن عدا هؤلاء من الموظفين غير الفنيين أن يوجه لهم إنذارا أو أن يخصم ما لا يتجاوز ثلاثة أيام من مرتباتهم.
المادة (9) : ينوب رئيس مجلس الإدارة لدى القضاء عن المعهد سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه، وهو يعقد جلسات المجلس ويديرها ويشرف على تنفيذ قراراته. وينوب عنه في حالة غيابه أو وجود ما يمنعه عن الحضور أحد أعضاء المجلس حسب ترتيب الأقدمية. فإذا تساوت الأقدمية كانت النيابة بحسب ترتيب السن.
المادة (10) : يباشر مدير المستشفى تنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفى ويوجه موظفي المستشفى في عملهم وله الإشراف عليهم. وإذا لم يكن مدير المستشفى عضوا في مجلس الإدارة اختاره وزير الصحة العمومية أو جمعية المؤاساة أو البلدية فيكون له حضور جلسات مجلس الإدارة ويكون له فيها صوت استشاري.
المادة (11) : يكون للمعهد مراجع يعينه في كل عام وزير الصحة العمومية بناء على عرض مجلس الإدارة. ويتولى المراجع تحقيق محاضر الجرد والحسابات والميزانية السنوية. ويبحث كل ثلاثة أشهر حالة المستشفى من الوجهة المالية ويقدم عنها تقريرا مفصلا يحيله إلى المجلس لكي يتولى رفعه إلى وزير الصحة العمومية.
المادة (12) : لا يترتب على أعمال أعضاء مجلس الإدارة في تأدية وظائفهم وفي حدود نيابتهم أي التزام شخصي فيما يتعلق بارتباطات المعهد. ولا تتحمل أي من جمعية المؤاساة ووزارة الصحة العمومية وبلدية إسكندرية أي التزام أو مسئولية تنتج عن عمل أو ترك من جانب المعهد أو النائبين عنه أو الموظفين التابعين له.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر ويستثنى من هذا الحكم الميزانية الأولى فإنها تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1940. ويعرض مجلس الإدارة قبل أول نوفمبر من كل عام على وزير الصحة العمومية مشروع ميزانية العام القادم مصحوبة بما قد يبديه المراجع من ملاحظات وذلك للتصديق عليها. ويضع في نهاية كل سنة مالية بيانا بما للمستشفى وما عليه يحدد حسابات السنة المالية المنقضية، ويحيل المجلس في مدى شهرين من تاريخ آخر السنة المالية البيان والحسابات بعد تحقيق المراجع إياها إلى وزير الصحة العمومية بتقرير تفصيلي.
المادة (14) : إذا اتفق أن المعهد أصبح لا يستطيع تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله جاز أن يصدر مرسوم بحله بناء على طلب مجلس الإدارة أو النيابة العمومية. ويحدد المرسوم شروط التصفية وأوضاعها. وما يبقى بعد تصفية الديون والالتزامات جميعها يخصصه الشركاء بالاتفاق فيما بينهم لجهة تقرب أغراضها بقدر الإمكان من الغرض الذي من أجله أنشئ هذا المعهد، فإذا لم يتم الاتفاق تولى مجلس الوزراء مباشرة هذا التخصيص.
المادة (15) : لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بمرسوم بناء على طلب مجلس الإدارة.
المادة (16) : التعهدات التي تربط المستشفى فيما يتعلق بالموظفين الذين يعملون الآن فيه تلزم مجلس الإدارة الجديد ويقوم بتنفيذها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن