تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تشمل المدرسة العليا للفنون الجميلة الأقسام الخمسة الآتية: (1) قسم العمارة. (2) قسم التصوير. (3) قسم النحت. (4) قسم الفنون الزخرفية. (5) قسم الحفر. ويجوز إنشاء أقسام أخرى أو فروع للأقسام بمرسوم. وتعتبر المدرسة العليا للفنون الجميلة من المدارس العالية التابعة لوزارة المعارف العمومية.
المادة (2) : تمنح وزارة المعارف العمومية بناء على طلب المدرسة العليا للفنون الجميلة الشهادة الآتية: (1) دبلوم في العمارة. (2) شهادة إتمام الدراسة في التصوير. (3) شهادة إتمام الدراسة في النحت. (4) شهادة إتمام الدراسة في الفنون الزخرفية. (5) شهادة إتمام الدراسة في الحفر. ويجوز إنشاء دبلومات أو شهادات أخرى بمرسوم.
المادة (3) : يشترط لقبول الطالب بالمدرسة العليا للفنون الجميلة: أولا ـ ألا تقل سنه عن 14 سنة كاملة ولا تزيد على 22 سنة عند بدء السنة الدراسية. ثانياً ـ أن يكون حاصلاً على الشهادات الآتية: أ- في قسم العمارة: (1) شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم ثان (علمي) أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم خاص (رياضة). (2) شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم أول أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم عام بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على دبلوم مدرسة الفنون والصناعات أو أية شهادة أخرى تعتبرها وزارة المعارف العمومية معادلة لها. ب- في أقسام التصوير والنحت والفنون الزخرفية والحفر: شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم أول أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم عام. ثالثاً - أن ينجح في الكشف الطبي. رابعاً - أن يؤدي بنجاح امتحان القبول المنصوص عليه في المادة التالية. ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار يصدر عنه كل سنة عدد الطلبة الذين يقبلون بالمدرسة.
المادة (4) : يشمل امتحان القبول بالمدرسة العليا للفنون الجميلة الاختبارات الآتية: أ- في قسم العمارة: (1) رسم معماري. (2) اختبار في الرسم. (3) اختبار شفوي في الرياضة. ب- في أقسام التصوير والنحت والفنون الزخرفية والحفر: (1) رسم وجه عن نموذج من الجبس. (2) رسم عن مجموعة من الأشياء المتداولة. (3) رسم زخرفي مسطح بسيط. ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا حصل على: (1) 40% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات. (2) 25% على الأقل من النهاية الكبرى المقررة لكل مادة.
المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على إحدى الشهادات الخمس المبينة في المادة الثانية أربع سنوات تسبقها سنة إعدادية.
المادة (6) : يلحق الطلبة الذين يجوزون بنجاح امتحان القبول المنصوص عليه في المادة الرابعة بالسنة الإعدادية في إحدى الفرقتين الآتيتين: (أ) الفرقة الإعدادية للهندسة المعمارية. (ب) الفرقة الإعدادية المشتركة للتصوير والنحت والفنون الزخرفية والحفر.
المادة (7) : يخصص لمواد التعليم في جميع الأقسام وفي السنة الإعدادية حصص لا تقل عن ثمان وثلاثين في الأسبوع.
المادة (8) : تشمل الدراسة في السنة الإعدادية المواد الآتية: (أ) فرقة العمارة: عمارة (ورشة) ـ رسم (ورشة) ـ تاريخ الفن ـ خط عربي ـ لغة إيطالية ولغة فرنسية ـ رياضة ـ هندسة وصفية. (ب) فرقة التصوير والنحت والفنون الزخرفية والحفر: رسم (ورشة) ـ تصوير (ورشة) ـ عمل نماذج (ورشة) ـ زخرفة (ورشة) ـ حفر (ورشة) ـ علم التشريح ـ تاريخ الفن ـ خط عربي ـ لغة إيطالية ـ لغة فرنسية.
المادة (9) : المواد التي تدرس في قسم العمارة للحصول على الدبلوم في العمارة هي الآتية: تصميمات معمارية بالورشة حسب رسم تخطيطي ـ رسم عن نماذج من الجبس ـ تاريخ الفن ـ رياضة عليا ـ طبيعة وكيمياء ـ هندسة وصفية ـ مواد البناء ـ نظريات في العمارة ـ فن البناء ـ حساب الخرسانة المسلحة ـ استاتيكا ومقاومة المواد ـ المنظور ـ تصميمات بناء وتنفيذ ـ تمرين عملي في العمارة ـ الفلك ـ الجيولوجيا (علم طبقات الأرض) ـ قواعد الصحة ـ رسم تصميمات (مساحة) ـ تسوية الأرض ـ حساب البناء ـ الطريقة العملية لتنفيذ الأعمال ـ التشريع في أعمال المباني.
المادة (10) : المواد التي تدرس للحصول على شهادة إتمام الدراسة في كل من أقسام التصوير والنحت والفنون الزخرفية والحفر هي الآتية: (1) في قسم التصوير: رسم (ورشة) ـ تصوير (ورشة) ـ الرسم في الخلاء ورسم المنظور العملي ـ زخرفة ـ تاريخ الفن ـ علم التشريح ـ رسم تخطيطي (كروكي) ـ فن الرسم للطباعة ـ تصوير بالألوان المائية على الحائط (فرسكا) ـ لغة إيطالية ـ لغة فرنسية. (2) في قسم النحت: رسم (ورشة) ـ نحت (ورشة) ـ علم التشريح ـ تاريخ الفن ـ زخرفة ـ النحت مباشرة على الحجر وضبطه ـ صب قوالب ـ لغة إيطالية ـ لغة فرنسية. (3) في قسم الفنون الزخرفية: رسم (ورشة)، زخرفة (ورشة)، تصميم زخرفي حسب رسم تخطيطي، دروس نظرية للزخرفة، رسم بالألوان المائية والجواش، طرق التصوير على الحوائط (فرسكا جواش تصوير بزلال البيض)، المواد (المعادن، الأخشاب)، (الأقمشة)، الإعلانات، الطرز، تاريخ الفن، خط عربي، المنظور وعلم العمارة، لغة إيطالية، لغة فرنسية. (4) في قسم الحفر: دروس فنية وعملية في الحفر على الخشب والنحاس، طبع النحاس، حروف الطباعة، التصوير التوضيحي، الطراز العربي والفارسي، الرسم على الحجر والرسم على الزنك، فن الحفر بالسوائل الكاوية وبحبر الطباعة، الحفر بالألوان، طرق الطبع الجديدة، زيارة المطابع.
المادة (11) : تبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة الأربع.
المادة (12) : اللغة العربية هي لغة التدريس في المدرسة العليا للفنون الجميلة. ويجوز مع ذلك لوزير المعارف العمومية بناء على رأي مجلس إدارة المدرسة أن يقرر استعمال لغة أجنبية في حالات خاصة.
المادة (13) : يمتحن الطلبة في آخر كل سنة دراسية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة. ويعقد الامتحان من دور واحد ويراعى فيه أشغال الطلبة في أثناء السنة. ولا يقبل طالب بالسنة الأولى إلا إذا نجح في امتحان السنة الإعدادية. ولا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها.
المادة (14) : لا يعتبر أي طالب ناجحاً في الامتحان إلا إذا حصل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية على الدرجات الآتية: (1) 50% على الأقل من النهايات الكبرى للدرجات المقررة لأشغال السنة في كل مادة. (2) 50% على الأقل من النهايات الكبرى للدرجات المقررة لكل مادة من المواد الأساسية المبينة في اللائحة الداخلية. (3) 40% على الأقل من النهاية الكبرى في كل مادة من المواد الأخرى.
المادة (15) : طلبة السنة الإعدادية الذين يرسبون في امتحانها يسمح لهم بالإعادة مرة واحدة. وطلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة الذين يرسبون في امتحانات النقل يسمح لهم بالإعادة مرة واحدة في أثناء دراستهم في هذه السنوات الثلاث. وطلبة السنة الرابعة الذين يرسبون في امتحانها يسمح لهم بالإعادة مرة واحدة.
المادة (16) : يشترط للحصول على دبلوم في العمارة: (أولا) أن ينجح الطالب في امتحان السنة الرابعة. (ثانياً) أن يؤدي تمريناً لمدة سنة على الأقل في إحدى إدارات المباني الحكومية أو عند أحد المهندسين المعماريين المشهورين بمصر وأن يقدم في نهاية هذه المدة شهادة بكفاءته لمزاولة المهنة. (ثالثاً) أن يقدم في المدة التي تحددها اللائحة الداخلية مشروعاً يختاره بموافقة مجلس إدارة المدرسة. (رابعا) أن يؤدي بنجاح امتحانا عن مشروعه أمام لجنة امتحان الدبلوم.
المادة (17) : يجوز لمجلس إدارة المدرسة بناء على توصية لجنة الامتحان أن يرخص للطلبة الذين يرسبون في امتحان الدبلوم بتقديم مشروع جديد في السنة التالية.
المادة (18) : يمنح الطلبة الذين يؤدون بنجاح امتحان السنة الرابعة في أقسام التصوير والنحت والفنون الزخرفية والحفر شهادة إتمام الدراسة في الفن الذي تخصصوا فيه.
المادة (19) : يضع وزير المعارف العمومية بقرار يصدره اللائحة الداخلية للمدرسة. ويجب أن تشمل على الأخص تشكيل مجلس إدارة المدرسة وتحديد اختصاصاته ولجان الامتحانات ونظام تأديب الطلبة.
المادة (20) : تحدد المصروفات المدرسية بقرار من وزير المعارف العمومية. على أنه يجوز أن يعفى الطلبة الذين حصلوا في امتحان القبول أو في امتحان من امتحانات النقل على 75% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات من المصروفات المدرسية عن السنة التالية لنجاحهم.
المادة (21) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن