بشأن نقل رفات المغفور له سعد زغلول باشا إلى ضريح سعد.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : وزارة
حضرة صاحبة العصمة حرم المغفور له سعد زغلول باشا
أتشرف بأن أبلغ عصمتك أن مجلس الوزراء، اعترافا بدين مصر نحو الزعيم الأكبر المغفور له سعد زغلول باشا وإكبارا لمآثره عليها وتخليدا لذكراه، قرر أن ينقل رفاته من مقرها الحاضر إلى الضريح الذي بني بجوار مسكنه ببيت الأمة والذي سوف يحمل اسمه.
ولما كان الضريح المذكور قد بني لهذا الغرض وحده وكان من الواجب أن يظل وقفا على ذلك بحيث لا يشارك سعدا فيه أحد إلا زوجه وشريكته المخلصة في حياته، بعد عمر طويل إن شاء الله، فقد قرر مجلس الوزراء أن يستصدر قانونا يثبت هذا التخصيص.
وقد عهد إلى مجلس الوزراء بالتماس إذن عصمتك في ذلك النقل. وأنه ليسعدني أن يقع هذا القرار من عصمتك موقع الرضى وإن تجدي فيه لذكرى الفقيد العظيم بعض الوفاء، ولنفسك بعض العزاء.
وأرجو أن تتفضلي بقبول عظيم احترامي وفائق إخلاصي وصادق تمنياتي؛
المادة () : حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
تشرفت بكتاب دولتكم الرقيق الذي تبلغني به قرار مجلس الوزراء بنقل رفات زوجي المغفور له سعد زغلول باشا إلى الضريح الذي بني من أجله. وقد كان لهذا القرار أبلغ الأثر في نفسي فلدولتكم وللمجلس جميعا أوفر الشكر وأجزل الحمد.
على أنني نظرا للحوادث التي جرت في هذا الشأن، وشعورا بواجبي نحو فقيدي وفقيد البلاد، لا يسعني أن آذن بهذا النقل إلا إذا كنت على يقين من أن ما تفضلتم بتقريره من تخصيص الضريح بزوجي وبي، ويظل باقيا أبد الدهر، فإن تكفل القانون بذلك فحبا وكرامة.
وعندي أنه مهما تكن حرمة مثل هذا القانون في ذاته فإنه يجب أن تصان وأن توطد بالإشارة في صلبه إلى هذا الشرط الذي لا أرى بدا منه أو مندوحة عنه، فإن فعلتم فقد جعلتم تغيير القانون أو تعديله ممن يهم به نقضا للعهد، ونكثا بالوعد، وكفى بالله شهيدا؛
المادة (1) : تنقل رفات المغفور له سعد زغلول باشا إلى ضريح سعد باحتفال رسمي على نفقة الدولة يوم الجمعة 29 ربيع الأول سنة 1355 (19 يونيه سنة 1936).
ويكون الضريح المذكور مبانيه وحرمه طبقا للرسم الموضوع لهما، وطبقاً للشرط المقرر في الكتابين المرفقين بهذا القانون، مخصصاً على وجه الدوام لدفن المغفور له وزوجه من بعده دون غيرهما.
المادة (2) : على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون الذي يصبح نافذاً بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس الوصاية