المادة (1) : صُودق علي اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة
المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 3 (فقرة ح)، 7، 9، 12، 15، 25 من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوك
المادة (2) : تلغى المادة (5) والبند (4) من المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (10)
المادة (3) : تستبدل عبارة (وزير التجارة) بعبارة (وزير التجارة والزراعة) وعبارة (وزارة التجارة) بعبارة (وزارة الت
المادة (4) : يصدر وزير التجارة القرارات
المادة (5) : علي وزير التجارة تـنفيذ هذا القانون، و
المادة () : مرفق رقم (1) المادة رقم (3) من اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي (شركة مساهمة بحرينية) المادة (3
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4)
المادة () : مرفق رقم (2) المادة رقم (2) من النظام الأساسي لبنك الخليج الدولي (شركة مساهمة بحرينية) المادة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي وبنص الم
المادة (2) : علي وزير التجارة تنفيذ هذا القانون، وي
المادة () : المادة (1) : ووفق على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية المعدلة بت المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمسميات المعاني المبينة قرين كل منها:
أ) الاتفاقية: اتفاقية المؤسسة ا المادة (2) :
المؤسسة هي منظمة متخصصة في مجال الاتصالات الفضائية وعلومها وتقنياتها.
وتتمتع المؤسة بشخصية قان المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و المادة (3) : تهدف المؤسسة، بصفة عامة، إلى تأمين الخدمات العامة والمتخصصة في مجال الاتصالات الفضائية لجميع الأعضا المادة (4) :
1- يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز إنشاء فروع لها في ا المادة (5) : يحدد رأس المال بمبلغ وقدره مائة وثلاثة وستون مليونا ومائة وواحد وأربعون ألفا ومئتان واثنان وستون دو المادة (6) : 1- تكون مساهمة الأعضاء في رأس مال المؤسسة وفقا للنسب المبينة في الملحق المرافق.
2- يجوز للعضو أن ي المادة (7) : 1- يسدد العضو المنضم ( 5 في المئة ) من قيمة مساهمته عند الانضمام إلى الاتفاقية ويسدد باقي قيمة مساه المادة (8) : توزع أرباح المؤسسة بحسب نسب المساهم المادة (9) : تتكون أجهزة المؤسسة من:
1- الجمعية الع المادة (10) : 1- تتكون الجمعية العمومية من الوزراء المسئولين عن الاتصالات في الدول العربية الأعضاء أو من يفوضونهم المادة (11) : الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيسي في المؤسسة، وتباشر الاختصاصات التالية:
1- إقرار السياسة العام المادة (12) : 1- يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء يتم اختيارهم سنويا كما يلي:-
أ) الخمسة الأعضاء الأوائل في ن المادة (13) : يقوم مجلس الإدارة بالعمل على توفير واستثمار وصيانة القطاع الضائي كما يتولى تنفيذ السياسات التي تقره المادة (14) : 1- يتألف الجهاز التنفيذي من عدد من الوحدات الإدارية والمالية والفنية يحددها النظام الداخلي للمؤسسة. المادة (15) : 1- يعين المدير العام للمؤسسة بموجب عقد يوقعه رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بعد مصادقة المجلس على المادة (16) : تسري جميع أحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس اجامعة رقم 575 بتاريخ المادة (17) : 1- يجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة بناء على كتاب رسمي يقدم بالطرق الديبلوماسية إلى الأمين العام لج المادة (18) : 1- يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه ثلث المادة (19) : تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة بنظر الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو أو أكثر أو بين الأعضاء أنفس المادة (20) :
1- تصادق الدول العربية الأعضاء على هذه الاتفاقية كل بحسب أنظمتها الدستورية وتودع وثائق المصادقة ل المادة (21) : تعتبر المصادقة أو الانضمام لهذه الاتفاقية التزاما ش المادة (22) : يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الأعضاء بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ إيداع ثلث الأعضاء وثائق مصا
المادة (1) : تستبدل عبارة (المحكمة الصغرى) بعبارة (المحكمة الكبرى المدنية) المنصوص عليها في المواد (110 المادة (2) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا الق
المادة (1) : يضاف إلى نص المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 19 المادة (2) : على كل محكمة كبرى مدنية، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى ناشئة عن علاقة العمل في القط المادة (3) : تستمر محاكم الاستئناف العليا المدنية بالنظر في القضايا المعروضة عليها والناشئة عن علاقة العمل طبقاً المادة (4) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانو
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (17) و (18) و (20) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النص المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضا المادة (3) : أ) تضاف فقرة بعد الفقرة الأولى من المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القض المادة (4) : تلغى المادة (19) من المرسوم بقانون المادة (5) : " على كل محكمة شرعية سنية وشرعية جعفرية ، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى شرعية أصبحت المادة (6) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (170) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 النص الآتي:
مادة ( 170 ):
يجوز المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق
المادة (1) : تضاف فقرتان إلى نص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخ المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجري
المادة (1) : يرخص للصندوق الأفرو أسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة في التسجيل بدولة البحرين، طبقاً المادة (1) : الغرض الأساسي للصندوق هو القيام بأعمال التأمين على مخاطر النفط والطاقة المعروضة عليه من الشركات أعض المادة (1) : يسمى الصندوق "الصندوق الأفرو آسيوي لتأمين مخاطر ا المادة (2) : الغرض الأساسي للصندوق هو القيام بأعمال التأمين على مخاطر النفط والطاقة المعروضة عليه من الشركات أعض المادة (2) : فيما عدا أعمال إعادة التأمين، لا يجوز للصندوق الأفرو أسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة أن يمارس داخل المادة (2) : عضوية الصندوق مفتوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة في إحدى الدول الأفريقية أو الأسيوية، بشر المادة (3) : تتألف حصة كل عضو في الصندوق من الطاقة الاستيعابية التي يضعها تحت تصرف الصندوق ويتم قبولها منه في كل المادة (3) : لا تسري على الصندوق الأفرو أسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بال المادة (3) : عضوية الصندوق مفتوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة في إحدى الدول الأفريقية أو الآسيوية، بشر المادة (4) : يتم قبول الأعضاء في الصندوق بموافقة الهيئة الفنية وفقاً للأسس التي تضعها الهيئة العامة، ويح المادة (4) : يعفى الصندوق الأفرو أسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة من الضرائب على موج المادة (4) : تتألف الطاقة الاكتتابية للصندوق من مجموع وحدات الطاقات الاستيعابية للأعضاء ويمكن زيا المادة (5) : أولا: الهيئة العامة
الهيئة العامة هي أعلى سلطة للصندوق وتتألف من جميع أعضاء الصندوق.
يكون لكل عضو المادة (5) : إذا رغبت إحدى الشركات الأعضاء الانسحاب من الصندوق فعليها توجيه أشعار خطي بذلك قبل ستة أشهر من 31 دي المادة (5) : على الوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القا المادة (6) : الهيئة العامة هي أعلى سلطة للصندوق وتتألف من جميع أعضاء الصندوق.
يكون لكل عضو ممثل واحد في الهيئ المادة (6) : يجوز لمدير الصندوق ترتيب تغطيات إعادة تأمين لزيادة طاقة الصندوق الإكتتابية المقدمة من الأعضاء وفق م المادة (7) : يكلف مدققو حسابات الصندوق بفحص سجلات ومستندات الصندوق وفق قواعد التدقيق والمبادئ المحاسبية المتعارف المادة (7) : تشمل صلاحيات ومسؤوليات الهيئة العامة ما يلي:
1- وضع السياسة العامة وأسس عمل الصندوق بما في ذلك وضع المادة (8) : تجتمع الهيئة العامة في مقر الصندوق أو أي مكان آخر يتفق عليه مرة كل سنة بناء على دعوة من الهيئة الفن المادة (8) : تحدد الهيئة العامة المبالغ اللازمة لتغطية مصاريف تأسيس الصندوق وغيرها من المتطلبات المالية وأساليب المادة (9) : يلزم الأعضاء الموقعون على هذه الإتفاقية أنفسهم بقبول الإلتزا المادة (9) : يكون لكل عضو ممثل في اجتماعات الهيئة العامة المادة (10) : يتحقق النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة بحضور ما لا يقل عن المادة (10) : تكون مسؤولية الأعضاء عن التزامات الصندوق في كل سنة اكتتابية مسؤولية تضامنية بنسبة حصة كل منهم في أع المادة (11) : · يبدأ الصندوق أعماله في الأول من سنة...............
· تكون مدة الصندوق غير محدودة ويمكن تحويله المادة (11) : تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة في الاجتماع، فيما عدا القرارا المادة (12) : تتألف الهيئة الفنية من ستة أعضاء منتخبين ومدير الصندوق وتكون مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنو المادة (12) : يؤسس الصندوق بموجب قوانين دولة.................... وتكون له صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون م المادة (13) : تشمل صلاحيات ومسؤوليات الهيئة الفنية ما يلي:
1- تنفيذ السياسة العامة التي أقرتها الهيئة العامة للص المادة (14) : تجتمع الهيئة الفنية حسبما تستدعيه مصلحة الصندوق في مقر مدير الصندوق أو في أي مكان آخر يتفق عليه على المادة (15) : يتحقق النصاب القانوني في اجتماعات المادة (16) : تصدر قرارات الهيئة الفنية بأغلبية أصوات الأعضاء حيث يكون لكل ع المادة (17) : تعين الهيئة العامة بناءً على توصية الهيئة الفني المادة (18) : تشمل صلاحيات ومسؤوليات مدير الصندوق ما يلي:
1- تطبيق وتنفيذ قرارات الهيئة العامة والهيئة الفنية.
المادة (19) : يكلف مدققو حسابات الصندوق لفحص سجلات ومستندات الصندوق وفق قواعد التدقيق والمبادئ المحاسبية المتعارف المادة (20) : تتألف الطاقة الاكتتابية للصندوق من مجموع وحدات الطاقات الاستيعابية للأعضاء ويمكن زيا المادة (21) : تتألف حصة كل عضو في الصندوق من الطاقة الاستيعابية التي يضعها تحت تصرف الصندوق ويتم قبولها منه في كل المادة (22) : يجوز لمدير الصندوق ترتيب تغطيات إعادة تأمين لزيادة طاقة الصندوق الاكتتابية المقدمة من الأعضاء وفق م المادة (23) : يقدم أي اقتراح بتعديل النظام الأساسي بشكل خطي إلى مدير الصندوق الذي يجب عليه عرض الاقتراح على الهيئ المادة (24) : . يبدأ الصندوق أعماله في الأول من سنة .................
. تكون مدة الصندوق غير محدودة ويمكن تحويل المادة (25) : تحدد الهيئة العامة المبالغ اللازمة لتغطية مصاريف تأسيس الصندوق وغيرها من المتطلبات المالية وأساليب المادة (26) : تكون مسؤولية الأعضاء عن التزامات الصندوق في كل سنة اكتتابية مسؤولية تضامنية بنسبة حصة كل منهم في أع المادة (27) : يؤسس الصندوق بموجب قوانين دولة ..................... وتكون له صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون المادة (28) : إذا نشأ أي خلاف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو بتطبيق الشروط الواردة فيها فيجب حله بالطرق الودية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 2
لسنة 1999
بتاريخ 6 / 1 / 1999
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 3
لسنة 1999
بتاريخ 6 / 1 / 1999
بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 4
لسنة 1999
بتاريخ 6 / 1 / 1999
بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 5
لسنة 1999
بتاريخ 6 / 1 / 1999
بشأن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 6
لسنة 1999
بتاريخ 13 / 1 / 1999
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 7
لسنة 1999
بتاريخ 13 / 1 / 1999
بشأن الترخيص للصندوق الأفرو أسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة في التسجيل بدولة البحرين.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن