تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   35   لسنة   1996   بتاريخ  25 / 12 / 1996

بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنه 1987 في شركات وهيئات التأمين.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات ال

المادة (2) : يصــدر وزير التجارة القرارا

المادة (3) : على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   1996   بتاريخ  29 / 5 / 1996

بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون المرافعات المدنية والتج

المادة (1) : على الدائن إثبات الالتزام،

المادة (1) : يعمـل بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، ويلغى الباب الثاني الخاص بإج

المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق

المادة (2) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متع

المادة (3) : تقوم المحكمة المختصة بنظر الدعوى بمباشرة إجراءات الإثبات ويجوز لها أن تندب أحد قضاتها لمباشرة إجراء

المادة (4) : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب إعلان منطوق هذه ال

المادة (5) : إذا استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم و

المادة (6) : تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، ولا يجوز أن يثار أمام المحكمة من الم

المادة (7) : إذا أحال القاضي المنتدب القضية على المحكمة لأي سبب عين لها أقرب ج

المادة (8) : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول

المادة (9) : المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذ

المادة (10) : المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذو

المادة (11) : إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكو

المادة (12) : إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، كانت الصورة الرسمية حجة على الوجه الآتي:- أ) تكون للصورة الرسمية ال

المادة (13) : يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

المادة (14) : لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ويكون للمحرر تاريخ ثا

المادة (15) : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس

المادة (16) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يج

المادة (17) : إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما إهد

المادة (18) : إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها جاز للقاض

المادة (19) : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:- أ) إذا ذكر فيها

المادة (20) : التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن

المادة (21) : يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات منتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية:- أ

المادة (22) : يجب أن يبين في الطلب المشار إليه في المادة السابقة:- أ) أوصاف المحررات التي يعينها الخصم. ب) مضمو

المادة (23) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع

المادة (24) : إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو

المادة (25) : إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبر

المادة (26) : إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في دعوى منظورة فلا يجوز سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من ا

المادة (27) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر

المادة (28) : كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق

المادة (29) : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قي

المادة (30) : إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير ال

المادة (31) : إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان الم

المادة (32) : يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة

المادة (33) : يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على: أ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. ب) تعيين خبير أو

المادة (34) : يكلف قسم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاض

المادة (35) : على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها

المادة (36) : على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي

المادة (37) : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره ع

المادة (38) : لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:- أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع

المادة (39) : يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من

المادة (40) : في حالة تسليم المحررات الرسمية لقسم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من ا

المادة (41) : يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق ال

المادة (42) : تراعى فيما يتعلق بذوي الخبرة القوا

المادة (43) : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الم

المادة (44) : إذا حكم بصحة المحرر كله، سواء كان ذلك دون إتباع إجراءات تحقيق الخطوط أو بعد إتباعها، فيحكم على من أ

المادة (45) : لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى.

المادة (46) : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو

المادة (47) : إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدع

المادة (48) : إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبت

المادة (49) : إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو بصم

المادة (50) : يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قسم الكتاب بعد إيداع كفالة قدرها مائة

المادة (51) : على مدعي التزوير أن يسلم قسم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده - أو صور

المادة (52) : إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يأمر بضبطه وإيداعه قسم الكتا

المادة (53) : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصح

المادة (54) : يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها و

المادة (55) : يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع ا

المادة (56) : الحكم بالتحقيق عملا بالمادة (53) يوقف صلاحية المحرر للتنفي

المادة (57) : إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ول

المادة (58) : للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعو

المادة (59) : يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر

المادة (60) : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره

المادة (61) : في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمه التصرف القانوني على مائتي دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تج

المادة (62) : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على مائتي دينار في الحالات الآتية:- أ) فيما يخالف

المادة (63) : يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة

المادة (64) : يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:- أ) إذا وجد مانع مادي أو

المادة (65) : لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ

المادة (66) : الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيا

المادة (67) : لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو مدققي الحسابات أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته،

المادة (68) : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها، إلا في

المادة (69) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة أ

المادة (70) : الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتض

المادة (71) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشه

المادة (72) : يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثبات

المادة (73) : يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة

المادة (74) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور

المادة (75) : لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحق

المادة (76) : إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه

المادة (77) : إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها عش

المادة (78) : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن ال

المادة (79) : يكون سماع الشهود أمام المحكمة أو القاضي المنتدب بحضور الخصوم. وإذا كان للشاهد عذر مقبول يمنعه من ا

المادة (80) : لا يجوز ردَّ الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن ي

المادة (81) : يؤدي من لا قدرة له على الكلام الشهادة، إذ

المادة (82) : يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير

المادة (83) : على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرت

المادة (84) : على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق وإل

المادة (85) : يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب. ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي

المادة (86) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إب

المادة (87) : لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد

المادة (88) : تؤدي الشهادة شفاها، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا

المادة (89) : تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح م

المادة (90) : تقدر مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطي ال

المادة (91) : يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:- أ- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات ا

المادة (92) : إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في

المادة (93) : بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي

المادة (94) : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب

المادة (95) : يتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة

المادة (96) : لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه ل

المادة (97) : القرائن التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق ا

المادة (98) : القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير

المادة (99) : الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه ال

المادة (100) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ض

المادة (101) : الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر قصد

المادة (102) : الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية م

المادة (103) : الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك في غير مجلس القضاء أ

المادة (104) : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه. ومع ذ

المادة (105) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضر

المادة (106) : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا

المادة (107) : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في

المادة (108) : توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر ت

المادة (109) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستج

المادة (110) : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة في محضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس وكاتب

المادة (111) : إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز لل

المادة (112) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني

المادة (113) : اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد

المادة (114) : يجوز لكل من الخصمين، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه. على أنه يجوز ل

المادة (115) : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة ال

المادة (116) : يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه، ولكن لا

المادة (117) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها. وأن يذكر صيغة اليمين

المادة (118) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه، إن كان حاضراً بنفسه

المادة (119) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، ب

المادة (120) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر مقبول يمنعه من الح

المادة (121) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.

المادة (122) : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله ورده لليمين، إشارته المعهودة إ

المادة (123) : يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف و

المادة (124) : يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ولا يج

المادة (125) : كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها د

المادة (126) : اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع ال

المادة (127) : لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه

المادة (128) : تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة في المواد من 117 إلى 123

المادة (129) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب

المادة (130) : للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقا

المادة (131) : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة

المادة (132) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في حكمها:- أ- بيانا دقيقا لعمل

المادة (133) : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير معين أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تخت

المادة (134) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة

المادة (135) : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قسم الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع علي الأوراق المودعة

المادة (136) : إذا كان اسم الخبير غير مقيد في جدول الخبراء وجب أن يحلف أمام المحكمة التي ندبته

المادة (137) : للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قسم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته،

المادة (138) : يجوز للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز، وبوجه خ

المادة (139) : يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال أسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا

المادة (140) : إذا عين الخبير باتفاق الخصوم، فلا يقبل طلب رده من أحدهم ما لم يكن سب

المادة (141) : تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكو

المادة (142) : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه صورة الحكم بتعيينه، وع

المادة (143) : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيب

المادة (144) : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنف

المادة (145) : لا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية، أو هيئة عامة، أو مؤسسة عامة أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منش

المادة (146) : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم

المادة (147) : على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها. فإذا كان الخبر

المادة (148) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه بقسم كتاب المحكم

المادة (149) : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قسم الكتاب قبل ا

المادة (150) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ويبدي الخبير رأ

المادة (151) : للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة في ا

المادة (152) : رأي الخبير ل

المادة (153) : تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر من المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى. فإذا لم ي

المادة (154) : يستوفي الخبير ما قدر له من أمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب ال

المادة (155) : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم عن أمر ال

المادة (156) : لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع

المادة (157) : يحصل التظلم بتقرير في قسم كتاب المحكمة التي ندبت الخبير، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر، وينظر في

المادة (158) : إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   1   لسنة   1997   بتاريخ  15 / 1 / 1997

بشأن التصديق على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة أوزبكستان.

المادة (1) : صُودق علي اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية اوزبكس

المادة (1) : 1) لأغراض الإتفاق الحالي وما لم ينص على خلاف ذلك: ‌أ) يقصد باصطلاح "المعاهدة" معاهدة ال

المادة (2) : تخضع أحكام هذا الإتفاق للأحكام الواردة بالمعاهدة المذكور

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويُ

المادة (3) : 1) يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة لهذا الإتفاق

المادة (4) : 1) لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر

المادة (5) : 1) لكل طرف متعاقد الحق في الإمتناع عن منح أو إلغاء رخصة التشغيل أو وقف ممارسة مؤسسة النقل الجو

المادة (6) : 1- إن الأجور التي تفرض أو يسمح بفرضها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لاستعمال المطارات وغيرها

المادة (7) : 1) إن الطائرات التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والتي تعمل في خ

المادة (8) : 1. تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات ال

المادة (9) : على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم جداول مواعيد رحلاتها المقترحة إلى س

المادة (10) : على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد ال

المادة (11) : 1- تسري قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات المؤسسة المعنية من قبل

المادة (12) : يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر وفقاً لأن

المادة (13) : 1- يعترف الطرف المتعاقد الآخر بشهادات الجدارة الجوية ، وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة أو ا

المادة (14) : 1) يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد ، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، أن ال

المادة (15) : 1) يجب أن تقدم التعرفة التي تفرض من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين

المادة (16) : 1- عملاً بروح التعاون الوثيق ، يتشاور الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما من حين

المادة (17) : 1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق الإتفاق الحالي أو ملحقه ، فعليهما

المادة (18) : لآي الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء الإتفاق الحا

المادة (19) : إذا دخلت إتفاقية عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين

المادة (20) : يُسجل الإتفاق الحالي وكل التعديلات عليه

المادة (21) : يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه إخطار الطرفين المتعاقدين أحدهما الآ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   2   لسنة   1997   بتاريخ  29 / 1 / 1997

بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1 -

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تـقديم أي من الأعمال والخدمات المنصوص ع

المادة (3) : يجب أن تـتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية: أ - أن يكون بحريني الجنسية، مقيماً إقامة دائمة

المادة (4) : يصدر الوزير قراراً بالاشتراطات الواجب توافره

المادة (5) : يجب أن يكون للمكتب مدير تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا ً على مؤهل جامعي من إحدى الج

المادة (6) : تـقدم طلبات الحصول على الترخيص إلى إدارة الشئون الثـقافية والبعثات، وذلك على النموذج الذي تعده

المادة (7) : يجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص، وذلك إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من

المادة (8) : يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات، قابل للتجديد لذات المدة، ويجب

المادة (9) : الترخيــص الذي يصدر طبقاً لأحكام هذا القانون شخصي، ولا يجوز

المادة (10) : يجب أن يباشر المكتب عمله خلال مدة لا تزي

المادة (11) : لا يجوز للمكتب مباشرة أي من الأعمال غير

المادة (12) : يجوز نقل المكتب من المكان المرخص به، وذلك

المادة (13) : يصدر الوزير- بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً يح

المادة (14) : يقوم المكتب بتـقديم الخدمات التالية: 1- تـقدم للطالب الأدلة الصادرة عن المؤسسات التعليمية الت

المادة (15) : 1- تعد الوزارة قائمة بأسماء المؤسسات التي يتم التعامل معها والمعترف بها، ويجوز للمكتب التعامل م

المادة (16) : يجب على المكتب أن يعلن بطريقة واضحة عن قائمة الأجور والرسوم التي يتقاضاها عن الخدمات

المادة (17) : على المكتب أن يقدم للوزارة قائمة بأسماء الطلبة الذين سجلهم في مؤسسات تعليمية، وقائمة بالمنسحبين

المادة (18) : على المكتب أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر والملفات والبطاقــات التاليــة وذلك حسب النماذج التي تحددها

المادة (19) : يحظر على المكتب قبـــول أية منحة أو هبة من أية جه

المادة (20) : يلغى ترخيص المكتب في الأحوال الآتية: أ - إذا فقد المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص عليها

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (22) من هذا القانون إذا خالف المكتب أي التزام من التزاماته المنصوص

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يلغى ترخيص المكتب إذا

المادة (23) : تخضع المكاتب المرخصة طبقاً لهذا القانون لرقابة الوزارة، ويكون للإدارة ولموظفي الوزارة الذين يصدر بن

المادة (24) : على المكاتب القائمة عند صدور هذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال

المادة (25) : يلغى كل نص يتعارض مع

المادة (26) : يصدر وزير التربية والتعليم القرار

المادة (27) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   3   لسنة   1997   بتاريخ  19 / 2 / 1997

بشأن فتح اعتماد اضافى فى الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1997 و 1998 م .

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ وقدره 45.000.000 دينار (خمسة وأربعو

المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس ديوان الخدمة

المادة (3) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, ويعمل به ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   4   لسنة   1997   بتاريخ  5 / 3 / 1997

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 بإنشــاء مجلس الدفــــــــاع الأعلى النص

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة الدفاع والوزراء - كل فيما يخ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   5   لسنة   1997   بتاريخ  19 / 3 / 1997

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان في دولة البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

المادة (1) : ووفق علي اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان في دولة البحرين بين حكومة دولة البحرين والصن

المادة (2) : على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   7   لسنة   1997   بتاريخ  16 / 4 / 1997

بشأن حل وتصفية صندوق التأمين على المركبات.

المادة (1) : يُحل صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982 ويعتبر في حالة تصفية من ت

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة ، يصدر وزير التجارة لائحة بإجراءات تصفية الصندوق ، على أن يعين مصفيا

المادة (3) : لا تقبل أية مطالبات مالية ضد الصندوق عن أضرار جسمانية أو مادية ترد إليه بعد 31 ديسمبر 1997، كما لا

المادة (4) : يودع ناتج التصفية- إن وجد- بأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة في حساب مست

المادة (5) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 198

المادة (6) : يصدر وزير التجارة القرارات اللا

المادة (7) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   8   لسنة   1997   بتاريخ  11 / 6 / 1997

بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة.

المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة مادة جديدة برقم (27 مكرر) نصها الآتي: ما

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   9   لسنة   1997   بتاريخ  18 / 6 / 1997

بشأن تملك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين.

المادة (1) : يجوز لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بإحدى طرق

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner