المادة (1) : ووفق على ضمان دولة البحرين حصة قدرها 3.675.000 دولار أمريكى (ثلاثة ملايين وستمائة وسبعون ألف دولار
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا ال
المادة () : إتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي إن
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4)
المادة (1) : صُودق على إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية
المادة (1) : تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين
المادة (2) : الضرائب المعنية 1- تنطبق هذه الإتفاقية على الضرائب التالية: أ- فيما يخص دولة البحرين: -
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (3) : 1- لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يتطلب النص خلاف ذلك: أ ) تعني عبارتا (دولة متعاقدة) و (الدولة المت
المادة (4) : 1- لأغراض هذه الإتفاقية ، تعني عبارة (مقيم في دولة متعاقدة) الدولة ذاتها وسلطاتها المحلية ومؤسساتها
المادة (5) : الدخل الناجم عن الأموال غير المنقولة 1- الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقول
المادة (6) : أرباح المؤسسات 1- تخضع أرباح أية مؤسسة من أية دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط،
المادة (7) : - أ ) يستثنى في فرنسا الدخل العائد من إستغلال طائرة لمؤسسة بحرينية في حركة النقل الدولي بما في
المادة (8) : أرباح الأسهم 1- تخضع الأرباح الموزعة التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة
المادة (9) : الدخل الناجم عن الذمم الدائنة 1- يخضع الدخل الناجم عن الذمم الدائنة في دولة متعاقدة والمدفوع لم
المادة (10) : عوائد الإمتياز 1- عوائد الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأ
المادة (11) : أرباح رأس المال 1- أ ) أرباح رأس المال التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من تحويل الأموال غير
المادة (12) : المهن الحرة 1- يخضع الدخل العائد لمقيم في دولة متعاقدة مقابل مزاولته لمهن حرة أو أنشطة حر أخ
المادة (13) : المهن غير الحرة 1- مع مراعاة أحكام المواد ( 14، 15، 16 ) فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى ا
المادة (14) : - مع مراعاة أحكام المادة (15)، فإن معاشات التقاعد وغيرها من المكافآت المشابهة التي يتم دفعها إلى
المادة (15) : الخدمة الحكومية 1- المكافآت غير معاشات التقاعد التي يتم دفعها من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية
المادة (16) : الطلبة 1- المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب يكون أو سبق له أن كان مباشرة قبل حضوره إلى دولة مت
المادة (17) : الثروة 1- الثروة المتمثلة بأموال غير منقولة والمشار إليها في المادة (5)، والمملوكة من قبل مقيم
المادة (22) : تبادل المعلومات 1- تبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تجدها مناسبة لتنفي
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4)
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة "110" من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28)
المادة (2) : تضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 مادة جديدة برقم "149 مكرر
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : صُودق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية، الموقعة
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
المادة () : اتفاقية تأسيس الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب تمهيد بناءَ على قرار الاجتماع الطارئ الأول لشركا
المادة (1) : الهيئة العامة وهي السلطة العليا للصندوق وتتكون من جميع الشركات الأعضاء وتختص بما يلي: أ- اختيار
المادة (1) : يهدف الصندوق إلى حماية مصالح أسواق التامين العربية في منطقة الخليج العربي والمناطق العربية الأخرى ف
المادة (1) : يرخص للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب في التسجيل بدولة البحرين طبقاً لأحكا
المادة (2) : فيما عدا أعمال إعادة التأمين لا يجوز للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب أن يمارس داخل دول
المادة (2) : تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة موثقة بالوسا
المادة (2) : لحساب عدد أصوات الأعضاء في اجتماعات الهيئة العامة يتخذ الأساس التالي: 1- يعتبر عدد أصوات الأعضاء ج
المادة (3) : تجتمع الهيئة العامة في مقر الصندوق أو في مكان آخر مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من الل
المادة (3) : العضوية العضوية في الصندوق مفتوحة لشركات التأمين وإعادة التامين التابعة للأقطار العربية في منطقة ا
المادة (3) : لا تسري على الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون ر
المادة (4) : يعفى الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب من ضرائب على موجوداته وأر
المادة (4) : أعمال الصندوق 1- يختص الصندوق بالتعامل في تأمين أخطار الحرب والاضطرابات والهيجانات الأهلية.. إلخ و
المادة (4) : تجوز الإنابة
المادة (5) : يتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء الصندوق عدا القرار الخاص بتعديل اتفاقية الصندوق أو تحديد الأ
المادة (5) : إصدار وثائق التأمين تصدر شركات التأمين وثائق التأمين الخاصة بالأخطار التي تس
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
المادة (6) : إسناد المسئوليات إلى الصندوق تسند جميع المسئوليات وما يقابلها من أقساط إلى الصندوق ويلتزم الصندوق
المادة (6) : يجوز دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي من قبل اللجنة الفنية أو بطلب ممن
المادة (7) : المساهمة في الصندوق يتم تحديد مساهمة كل عضو حسب الأسلوب الآتي: 1- تحسب الأقساط المتحققة لكل عضو ف
المادة (7) : اللجنة الفنية هي السلطة المخططة والموجهة والمنفذة والمتابعة لأعمال الصندوق، ولها اتخاذ ما تراه لاز
المادة (8) : أ- تعقد اللجنة الفنية ثلاثة اجتماعات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها وتنتخب في الاجتماع الأول ر
المادة (8) : إعادة التأمين يتولى الصندوق إعادة تأمين المسئوليات الفائضة عن الأولوية بأغطية مناسبة كما يتولى حما
المادة (9) : الدعم الحكومي للصندوق تقوم اللجنة الفنية بتحديد أسعار التامين وفقاً للأسس الفنية، وللحكومات أن تطل
المادة (9) : يلزم لصحة انعقاد اجتماع اللجنة الفنية حضور الأغلبية العددية لأعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الج
المادة (10) : تمارس اللجنة الفنية الاختصاصات الآتية: أ- قبول انضمام أعضاء جدد، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على ال
المادة (10) : بدء المسئولية وانتهاؤها تبدأ مسئولية الصندوق في ذات الوقت الذي تبدأ فيه مسئولية الشركات المسندة، و
المادة (11) : أجهزة الصندوق تتكون أجهزة الصندوق مما يلي: أولا:ً الهيئة العامة: وتتكون من جميع الشركات الأعضاء
المادة (11) : يكون رئيس اللجنة الفنية الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء ويمتلك حق التوقيع عنه بصورة رسمية وفق
المادة (12) : تتخذ القرارات في اللجنة الفنية بالأكثرية المطلقة من قبل الح
المادة (12) : إجراءات إعادة التأمين لدى الصندوق تعقد اتفاقيات خاصة بإعادة التامين تنظم العلاقة بين الصن
المادة (13) : حق الاطلاع للجهاز التنفيذي للصندوق مطالبة شركات الأعضاء بتقديم الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بجميع
المادة (13) : يجوز للهيئة العامة أن تعتبر العضوية في اللجنة الفنية منتهية في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا تغيَّب
المادة (14) : أ- يتكون الجهاز التنفيذي من عدد من الموظفين يتم تعيينهم من قبل اللجنة الفنية ويكونون متفرغين لأعما
المادة (14) : إرباح الصندوق يوزع الصندوق على شركات الأعضاء ثمانين بالمائة (80%) من الأرباح التي يحققها في كل سنة
المادة (15) : شروط التحكيم أي خلاف أو نزاع ينشأ حول تفسير شروط هذه الاتفاقية أو تطبيق نصوصها يُحل بالطرق الودية
المادة (16) : الانسحاب 1- في حالة رغبة إحدى الشركات الأعضاء الإنسحاب من الاتفاقية فعليها توجيه إشعار بذلك قبل ست
المادة (17) : الإجراءات القانونية والإدارية تخول بموجب هذه الاتفاقية اللجنة الفنية نيابة عن شركات الأعضاء
المادة (18) : بدء أعمال الصندوق يبدأ الصندوق أعماله اعتباراً من أول يناي
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون المرافعات المدنية والتج
المادة (1) : 1- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة البحرين تنطبق أحكام هذا القانون على التحكيم ا
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المرافق
المادة (2) : لا تسري أحكام الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسن
المادة (2) : لأغراض هذا القانون: (أ) "التحكيم" يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا. (ب) "هيئة الت
المادة (3) : 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي: (أ) تعتبر أي رسائل كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المر
المادة (3) : تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بأداء الوظائف التي أشارت إليها المادة "
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال
المادة (4) : يعتبر متنازلاً عن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرف
المادة (5) : في المسائل التي ينظمها هذا القانون، لا يجوز لأي محكم
المادة (6) : تتولى أداء الوظائف المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من المادة "11" والفقرة 3 من المادة "13" وفي
المادة (7) : 1- "اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي
المادة (8) : 1- على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم،
المادة (9) : لا يعتبر مناقضاً لاتفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين، قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثنائها،
المادة (10) : 1- للطرفين حرية تحديد عدد المُحَكِّمين. 2-
المادة (11) : 1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 2- للطرفين حرية الا
المادة (12) : 1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه مُحَكِّما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا
المادة (13) : 1- للطرفين حرية الاتفاق على إجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة. 2- فإذا لم
المادة (14) : 1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته، ت
المادة (15) : عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين وفقاً للمادة "13" أو المادة "14" أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب أخر
المادة (16) : 1- يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أية اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق تحكيم أو
المادة (17) : يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أياً من الطرفين بناءً على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضرو
المادة (18) : المساواة في المعاملة بين الطرفين يجب أن يعامل الطرفان على
المادة (19) : 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم
المادة (20) : 1- للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقا على ذلك ب
المادة (21) : 1- للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان
المادة (22) : تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه
المادة (23) : على المدعي أن يبين، خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، الوقائع المؤيدة لدعو
المادة (24) : 1- تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البينات أو لتقديم الحجج الشفهية أو
المادة (25) : إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلي، وحدث دون عذر كاف: (أ) إن تخلَّف المدعي عن تقديم بيان
المادة (26) : 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي يجوز لهيئة التحكيم: (أ) أن تعين خبيراً أو أكثر من خبير لتقدي
المادة (27) : في إجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة في دو
المادة (28) : 1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على م
المادة (29) : في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من مُحَكِّم واحد يُتخَذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع
المادة (30) : 1- إذا اتفق الطرفان في خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهما، كان على هيئة التحكيم أن
المادة (31) : 1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المُحَكِّم أو المُحَكِّمون، وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أ
المادة (32) : 1- تنتهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (2) من هذه الما
المادة (33) : 1- في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّم قرار التحكيم وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى: (أ) يجوز لك
المادة (34) : 1- لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام إحدى المحاكم إلا بطلب إلغاء يقدم وفقاً للفقرتين 2 و3 من هذه ا
المادة (35) : 1- يكون قرار التحكيم ملزماً، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناءً على طلب كتابي يقدم إلى ا
المادة (36) : 1- لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا: (أ) بنا
المادة (1) : تـُحظر زراعة التبغ بجم
المادة (2) : يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي المنشآت الصناعية، ويلتزم المسئولون عن هذه الأماكــن باتخ
المادة (3) : يحظر التدخين في جم
المادة (4) : يمنـــع علـــى الشركــات المنتجة أو الموزعة للسجائــر التي تقوم برعاية المبار
المادة (5) : تـُحظر إقامة مصانع للسجائر في دولة البحرين، كما يحظر استي
المادة (6) : يحظر بيع السجائر وغيرها من مشتـقات
المادة (7) : تـنشأ لجنة تسمى " لجنة مكافحة التدخين " تـشكل بقرار من وزير الصحة تضم في عض
المادة (8) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي: 1 - تحديد الحد الأعلى المسموح به من الني
المادة (9) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة سلطة دخول الأماكن المنصوص عليها
المادة (10) : يعاقــب بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً كل من يقوم بالتدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك، وفيما عدا
المادة (11) : على وزير الصحة إصدار القرارا
المادة (12) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القا
المادة (1) : يستبدل بالبند "2" من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة , النص الآ
المادة (2) : يضاف الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة مادة جديدة برقم (11 مكررا ) نصها الآت
المادة (3) : تلغى المادة (8) من المرسـوم بقانون ر
المادة (4) : علـى الـوزراء - كل فيما يخصه - تـنـفيذ هذا ا
المادة (1) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين غير البحرينيـين تملك العقارا
المادة (2) : يجوز السماح بتملك ما زاد عن عقارين على الوجه المبين ف
المادة (3) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين غير البحرينيين المرخص لهم بم
المادة (4) : 1) يجب على من تملك أرضاً طبقاً لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، أن يبدأ في بن
المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (3) مـن المادة الثالثة لا يجوز لمن تملك عقاراً وفقاً لأحكام هذا القانون
المادة (6) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبـيعيـين والإعتباريـين غير البحريني
المادة (7) : يكون التملك وفقاً لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض وحق الدولة في اتخاذ ما يلي: 1) استملاك العقارا
المادة (8) : لا تخل أحكام هذا القانون بما منحته الدولة أو ترى منحه من حقو
المادة (9) : يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون
المادة (10) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية
المادة (11) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض
المادة (2) : مع مراعاة الأحكام المقررة بموجب قوانين خاصة فيما يتصل بحماية الحياة الفطرية، يعمل بأحكام هذا القانو
المادة (3) : تـنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية) وتلحق بديوان ولي العهد، وتختص بحماية الحياة
المادة (3) : ينشأ في الهيئة صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التي تخصص لحماية الحياة الفطرية وإنمائ
المادة (3) : يكون للهيئة أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويكون الأمين العام هو المسئو
المادة (4) : للجنة في سبيل تحقيق أهدافها التعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة ل
المادة (5) : يجــوز للجهــة الحكوميــة المعنية اعتبار بعض المناطق بالدولة (مناطق محمية) سواء في البر أو البحر ال
المادة (6) : يـُحظر ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق ضرر بالحياة والكائنات الفطرية المحمية في المناطق المحمية، وعلى ا
المادة (7) : تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة تـنظيم الصيد داخل المناط
المادة (8) : تصدر الجهة الحكومية المعنية بناء على توصية اللجنة القرارات اللازمة لتحديد الكائنات
المادة (9) : فــي حالة طلب الترخيص من الجهة الحكومية المعنية بالموافقة علــى الاتجار في الكائنات الفطرية، يجب أن
المادة (10) : تصدر الجهة الحكومية المعنية - بناء على توصية اللجنة - اللوائح والقرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا ا
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانــون آخر، يعاقــب كــل مــن يقوم با
المادة (12) : يلغى القرار رقم (21) لسنة 1993 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية
المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن