المادة (1) : يضــاف إلى مجالات النشاط الاقتصادي المنصوص عليها بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (3) لسنــــــ
المادة (2) : يكون السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالات الص
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القا
المادة (1) : ووفق على إتفاقية التأجير للمساهمة في تمويل جانب من تكاليف تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد
المادة (2) : على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4
المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات أعدت لجنة مشتركة من و
المادة () : المادة (2) : المحافظة ذات شخصية اعتبارية، وتدرج الاعتمادات المالية الخا المادة (3) : تكون للمحافظة موارد مالية للصرف على مشروعاتها بما يتفق مع خطة التنمية في الدولة، وتتكون مما يلي:
المادة (4) : يرأس كل محافظة محافظ يدير شئونها، ويعاونه في ذلك، مساعد، وجهاز إداري، وعدد من المختا المادة (5) : يعين المحافظ والمساعد ويعفيان من وظيفتهما بمرسوم، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وي المادة (6) : يؤدى المحافظ أمام الأمير قبل ممارسة أعماله، اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أك المادة (7) : في حالة غياب المحافظ أو خلو وظيفته يقوم بأعماله المادة (8) : يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في دائرة محافظته، ويتولى إدارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة و المادة (9) : يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء المؤسسات المادة (10) : للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية، وبحث أمور المحاف المادة (11) : تكون للمحافظ الاختصاصات والصلاحيات المالية والإد المادة (12) : تكون للمحافظ ومساعد المحافظ الصلاحيات المقررة لرجال الشرطة، المادة (13) : يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة، ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمد المادة (14) : يجتمع مجلس المحافظة في المكان الذي يوفره ويحدده رئيسه، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة المادة (15) : يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بتوصيات مجلس المحافظة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، لاستطلا المادة (16) : على المحافظ أن يقدم إلى وزير الداخلية تقريراً شهرياً وآخر في نهاية كل عام عن الأحوال المادة (17) : يرأس وزير الداخلية اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمتابعة شئون ال المادة (18) : يعين وزير الداخلية مختاراً لكل منطقة أو أكثر من المناطق التابعة للمحافظة، وفقاً لما يراه وبناءً على المادة (19) : يقوم المختار في دائرة اختصاصه، وبإشراف المحافظ ومساعده في حدود أحكام القوانين والقرارات النافذة، با المادة (20) : يصدر وزير الداخلية قراراً بالهيكل التنظيمي المادة (21) : على وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتن المادة (22) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
المادة () : المرفق الأول
التحديد والرصد
1- النظم الايكولوجية والموائل: وهي على درجة عالية من التنوع وتضم أعدا المادة (1) : اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي
الديبا المادة (1) : تنشأ لجنة للتوفيق ناء على طلب أحد أطراف النزاع ، وتشكل اللجنة ، ما لم تتفق الأطراف على المادة (1) : يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة (27). ويحدد الإخطار موضوع ا المادة (1) : صُدق على اتفاقية التنوع البيولوجي، المرافقة لهذا القانون ، والموقعة من قبل حكومة دولة المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان المادة (2) : استخدام المصطلحات:
المادة (2)
لأغراض هذه الاتفاقية:
(التنوع البيولوجي) يعني تباين الكائنات العضو المادة (2) : 1- في حالة النزاعات بين طرفين ، تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة اعضاء. ويعين كل طرف في النزاع محكماً ، و المادة (2) : في حالة النزاعات بين اكثر من طرفين ، تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة أعضاءها في اللجنة بالاتفاق ا المادة (3) : إذا لم تعين الأطراف اعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب انشاء لجنة للتوفيق ، يقوم الأمين المادة (3) : 1- إذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم الم المادة (3) : المبدأ
المادة - 3 -
للدول ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، حق السيادة في استغ المادة (4) : تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقاً لأحكام هذه ال المادة (4) : المادة - 4 -
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد ، رهناً بحقوق الدول الأخرى وما لم ينص على المادة (4) : إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين أخر اعضاء اللجنة ، يقوم الأمي المادة (5) : تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها. وتحدد اللجنة اجراءاتها ، ما لم تتفق المادة (5) : التعاون
المادة - 5 -
يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الإمكان ، وحسب الاقتضاء ، بالتعاون مع الأطراف الأخ المادة (5) : تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية المادة (6) : يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف، المادة (6) : التدابير العامة للصيانة
والاستخدام القابل للاستمرار
المادة - 6 -
على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب أ المادة (6) : تبت لجنة التوفيق في المادة (7) : التحديد والرصد
المادة - 7 -
يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الامكان وحسب الاقتضاء ، ولا سيما لأغراض الم المادة (7) : على أطراف النزاع تسهيل عمل هيئة التحكيم ، وبشكل خاص ، عليها استخدام جميع الوسائل المتاحة لها من أجل المادة (8) : تلتزم الأطراف والمحكمون بحماية سرية أي معلومات المادة (8) : الصيانة لم الوضع الطبيعي
المادة - 8 -
يقوم كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء ، بما يلي:
المادة (9) : الصيانة خارج الوضع الطبيعي
المادة - 9 -
يقوم كل طرف متعاقد ، بقدر الامكان ، وحسب الاقتضاء ، ولاسي المادة (9) : تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف ال المادة (10) : يجوز لأي طرف متعاقد له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع وقد تتأث المادة (10) : الاستخدام القابل للاستمرار لعناصر التنوع البيولوجي
المادة - 10 -
يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الامكان المادة (11) : تدابير حافزة
المادة - 11 -
يعتمد كل طرف متعاقد بالقدر الممكن وحاسب الاقتضاء ، تدابير اقتصادية وا المادة (11) : يجوز لهيئة التحكيم ان تستمع الى إدعاءات مضا المادة (12) : تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للا المادة (12) : البحث والتدريب
المادة - 12 -
تقوم الاطراف المتعاقدة، مراعاة من جانبها للاحتياجات الخاصة للبلدان ا المادة (13) : التثقيف والتوعية الجماهيرية
المادة - 13 -
تقوم الاطراف المتعاقدة بما يلي:
أ. تعزيز وتشجيع تفهم المادة (13) : في حالة عدم مثول احد أطراف النزاع امام هيئة التحكيم ، أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الأخر المادة (14) : تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه إكمال المادة (14) : تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة
الى الحد الادني
المادة - 14 -
1. يقوم كل طرف متعاقد ، قدر الا المادة (15) : الحصول علي الموارد الجينية
المادة - 15 -
1. إقراراً لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية ، تكون المادة (15) : يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها. ويجب ان يتضمن المادة (16) : يكون الحكم ملزماً لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف المادة (16) : الحصول علي التكنولوجيا ونقلها
المادة - 16 -
1. اذ يسلم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجيا تتضمن التكنو المادة (17) : تبادل المعلومات
المادة - 17 -
1. تعمل الاطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات ، من جميع الم المادة (17) : يجوز لأي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسي المادة (18) : التعاون التقني والعلمي
المادة - 18-
1. تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي ال المادة (19) : استخدام التكنولوجيا الحيوية
وتوزيع فوائدها
المادة - 19 -
1. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية المادة (20) : الموارد المالية
المادة - 20 -
1. يتعهد كل طرف متعاقد بأن يقدم ، وفقاً لقدراته ، الدعم المالي والح المادة (21) : الآلية المالية
المادة - 21 -
1. لأغراض هذه الاتفاقية، تنشأ آلية لتوفير الموارد المالية للاطراف ال المادة (22) : علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى
المادة - 22 -
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي ط المادة (23) : مؤتمر الأطراف
المادة - 23 -
1. ينشأ ، بموجب هذا ، مؤتمر للاطراف. ويتولى المدير التنفيذي لبرنامج المادة (24) : الأمانة
المادة - 24 -
1. تقوم الأمانة المنشأة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية:
أ. وضع الترتيبا المادة (25) : الهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتقنية والتكنولوجية
المادة - 25 -
1. تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية المادة (26) : التقارير
المادة - 26 -
يقدم كل طرف متعاقد الى مؤتمر الأطراف، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف المادة (27) : تسوية المنازعات
المادة - 27-
1. في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه المادة (28) : اعتماد البروتوكولات
المادة - 28 -
1- تتعاون الاطراف المتعاقدة في وضع واعتماد بروتوكولات لهذه الات المادة (29) : تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات
المادة - 29 -
1- يجوز لأي طرف متعاقد ان يقترح ادخال تعديلات على ه المادة (30) : اعتماد المرفقات وتعديلها
المادة - 30 -
1. تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول ، جزءاً المادة (31) : حق التصويت
المادة - 31 -
1- باستثناء ما نص عليه في الفقرة 2 ادناه ، يكون لكل طرف متعاقد في هذه ال المادة (32) : العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها
المادة - 32 -
1- لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة اقليمية المادة (33) :
التوقيع
المادة - 33 -
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريودي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة المادة (34) : التصديق أو القبول أو الموافقة
المادة - 34 -
1- تخضع هذه الاتفاقية ، وأي بروتوكول للتصديق أو القبو المادة (35) : الانضمام
المادة - 35 -
1- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية والى اي بروتوكول مفتوحا للدول أو من المادة (36) : بدء النفاذ
المادة - 36 -
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الوثيقة المادة (37) : التحفظات
المادة - 37 -
لا يجوز المادة (38) : الانسحاب
المادة - 38 -
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من تاريخ بدء نف المادة (39) : المادة - 39 -
يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وبرنامج الامم المتح المادة (40) : ترتيبات الامانة المؤقتة
المادة - 40 -
تكون الامانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الام المادة (41) : الوديع
المادة - 41 -
يتولى الامين العام للأمم المتحدة و المادة (42) : حجية النصوص
ا لماد ة- 42-
يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية
المادة (1) : فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للمفردات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها.
ا المادة (2) : ينشأ فى دولة البحرين ، مجلس للترويج والتسويق ، يتمتع بالشخصية الإعتبارية ، يتبع المادة (3) : يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1. إنشاء ودعم الصلات والروابط بين دولة البحرين والدول الأخرى.
2. ت المادة (4) : يكون للمجلس ، مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير ، وعضوية كل من:
- وكيل وزارة التجارة المساعد للعلاق المادة (5) : يكون للمجلس مدير تنفيذي ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين الف المادة (6) : مجلس الإدارة ، هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس وتصريف أموره ، وله على الأخص ما يأتي:
1- المادة (7) : يتولى مدير المجلس ، سلطة الإشراف على شئونه وإدارته ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وله على الأخص ما المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين ، أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وللمجلس أن يدعو لحضور المادة (9) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة، تلحق بالميزانية العامة للدولة ، وتسري عليها أحكام القانون رقم (1) لسنة المادة (10) : تتكون موارد المجلس من:
1- الإعتمادات المخصصة للمجلس فى الميزانية العامة للدولة.
2- موجودات مجلس ا المادة (11) : تودع مخصصات المجلس فى حساب خاص ، يعتمده وزير المالية والإقتصاد الوطني ، ويتم الصرف من هذ المادة (12) : يلغى القرار رقم (4) لسنة 1993 المعدل بالقرارين رقمي (15) لسنة 1993 و(2) لسنة 19 المادة (13) : يصدر الوزير القرارات اللاز المادة (14) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ا
المادة (1) : ووفق على إتفاقية القرض للمساهمة في تمويل جانب من تكاليف مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات المادة (2) : على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق
المادة (1) : مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة، يعمل بأحكام هذا القانون في شأن البيئة، وهو ي المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بـالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها:
1- جه المادة (3) : يتولى جهاز البيئة إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بالبيئة، ويمارس جميع الصلاحيا المادة (4) : لجهاز البيئة في سبيل تحقيق أهدافه التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للقيام بما يأتي:
1- إعـ المادة (5) : يكون لجهاز البيئة، مدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال شئون البيئة، ويصدر بتعيينه مرسوم أميري. المادة (6) : لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استخدام البيئة في أي نشاط يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يلحق ضرراً المادة (7) : لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استغلال المناطق التي تحددها القوانين أو الأنظمة، أو يحددها جهاز البيئة كم المادة (8) : تلتزم المشروعات المختلفة، في ممارستها لأنشطتها بعــدم انبعـــاث أو تسرب المواد والعوام المادة (9) : لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات، تنبعث منها أو من المادة (10) : يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك م المادة (11) : يلتزم جميع الأفراد والمشروعات عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج المادة (12) : يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية، بما يتناسب مع المادة (13) : يحظر على جميع المشروعات، بما في ذلــك المحال العامة والمشروعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمي المادة (14) : يحظــر تـــداول المــــواد والمخلفـــــات الخطـرة، بغير ترخيص من جهاز البيئة.
ويصدر الوزراء - كل المادة (15) : على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، الا المادة (16) : تلتزم جميع المشروعات، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة بعدم تسرب أو إنبعاث المواد والعوامل الملو المادة (17) : يلتزم جميع الأشـخاص والمشروعات، عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها، وخاصة عند تشغيل ا المادة (18) : يحظر على الأشـخاص والمشروعات المختلفة، حفظ المخلفات أو التخلص منها بأي المادة (19) : تلتزم المشروعات الصناعية التي يـحددها جهاز البيئة، بإنشاء وحدات المادة (20) : على كل وزارة أو هيئة، منوط بها منح التراخيص للمشروعات، أن تحصل على موافقة جهاز البيئة، قبل إصدار ال المادة (21) : يتعين على من يطلب منهم التقدم بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المختلفة التي يحتمل أن تكون لها تأثي المادة (22) : تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة، لذات ال المادة (23) : يقوم جهاز البيئة، بالتشاور مع الأجهــزة الحكوميـــــــة المعنية، بتحديث معايير التلوث والمواصفات ال المادة (24) : تستخدم المشروعات الجديدة وأي تغيير رئيسي لمشروع قائم، أنسب التقنيات المتوفرة والتي يحددها جهاز البي المادة (25) : يقوم جهاز البيئة، بالتشاور مع الأجهزة ذات العلاقة، بإعـادة النظـر فـي أ المادة (26) : لوزير الإسكان والبلديات والبيئة، أن يقرر وقف العمل بأي مشروع، أو منع استعمال أية آلة أو أداة أو ماد المادة (27) : يحظر تدمير البيئات والموائل للحيوانات والنباتات البحرية والبرية أو الإضرار بها، التي تحدد أنواعها ب المادة (27) : تـفرض رسوم على التراخيص التي يصدرها جهاز البيئة والخدمات التي يقدمها.
ويصدر بتحديد هذ المادة (28) : يندب وزير الإسكان والبلديات والبيئة، الموظفين اللازمين لأعمال التفتيش، التي يتطلبها تنفيذ هذا القان المادة (29) : مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دين المادة (30) : لا يخل تطبيق هذا القانون بتطبيق أي قانون آخر، ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة.
على أنه يجب على ا المادة (31) : يلغــى المرسوم رقم (7) لسنة 1980 بإنشاء لجنة حماية البيئ المادة (32) : يصدر وزير الإسكان والبلديات والبيئة، ال المادة (33) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، و
المادة (1) : يضاف إلى مجالات النشاط الاقتصادي، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 198 المادة (2) : يكون السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالات ال المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القـان
المادة (1) : ووفق على إتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل محطة سترة لتوليد الكهرباء وتحلية ا المادة (2) : على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق
المادة (1) : ووفق على إتفاقية القرض للمساهمة في تمويل جانب من تكاليف مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات المادة (2) : على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 18
لسنة 1996
بتاريخ 26 / 6 / 1996
بشأن التصديق على اتفاقية التنوع البيولوجى .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 19
لسنة 1996
بتاريخ 3 / 7 / 1996
بشأن إنشاء مجلس البحرين للترويج والتسويق.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 20
لسنة 1996
بتاريخ 10 / 7 / 1996
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل جانب من تكاليف مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد (66) كيلوفولتا بين حكومة دولة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 21
لسنة 1996
بتاريخ 17 / 7 / 1996
بشأن البيئة.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 22
لسنة 1996
بتاريخ 17 / 7 / 1996
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في دولة البحرين.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 23
لسنة 1996
بتاريخ 24 / 7 / 1996
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل محطة ستره لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للتنمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 24
لسنة 1996
بتاريخ 24 / 7 / 1996
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل جانب من تكاليف مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد (66) كيلوفولتا بين حكومة دولة البحرين وصندوق أبو ظبي للتنمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
تطبيق الهواتف الذكية