المادة (1) : ووفق علي اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع تمويل مشروع معالجة واستخدام مياه الصرف الصحي بين حكو
المادة (2) : علي وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق
المادة (1) : صُودق علي اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحد
المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون،
المادة (1) : صُودق على إضافة مادة جديدة برقم (13) مكرر إلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وممل
المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،
المادة (1) : يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- الدولة المتعاقدة: كل دولة عضو في جامعة ال
المادة (1) : صُودق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب
المادة (2) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (2) : أ) لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوا
المادة (3) : تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من
المادة (4) : تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية، طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة،
المادة (5) : تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطل
المادة (6) : لا يجوز التسليم لي أي من الحالات التالية: أ. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمق
المادة (7) : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوماً عليه عن جريمة أخرى في الدولة المطلو
المادة (8) : لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المت
المادة (9) : لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة، القيام في إقليمها نيابة عنها، بأي إجراء قضائي م
المادة (10) : تلتزم كل من الدول المتعاقدة بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب
المادة (11) : ينفذ طلب الإنابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب إليها التنفيذ، وعلى وجه السرعة، ويجوز
المادة (12) : أ. يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، الأثر القانوني ذاته، كما لو تم
المادة (13) : تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازم
المادة (14) : أ. إذا انعقد الاختصاص القضائي لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية، فيجوز لهذه الدو
المادة (15) : يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة، وفقاً للبند (أ) من المادة السابقة، وقف إجراءات الملاح
المادة (16) : أ. تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجري فيها المحاكمة - لقانون الدولة
المادة (17) : للدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقرر
المادة (18) : لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة، ويكون له اللجوء
المادة (19) : أ. إذا تقر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء والعائدات ا
المادة (20) : للدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفي
المادة (21) : تتعهد الدول المتعاقدة ، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة مت
المادة (22) : يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة
المادة (23) : يقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بما يلي: أ. أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس
المادة (24) : 1) للسلطات القضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب إليها- بأي طريق من طريق الاتصال ال
المادة (25) : على الدولة الطالبة، أن ترسل طلباً مصحوباً بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه الات
المادة (26) : 1) في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين
المادة (27) : إذ ا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط ال
المادة (28) : إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة،
المادة (29) : يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية: أ. الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. ب. موض
المادة (30) : 1) يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة، إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب إل
المادة (31) : يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة
المادة (32) : إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائياً إلى ال
المادة (33) : كل رفض للإنابة القضا
المادة (34) : إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة، فإنه يتعين أن تش
المادة (35) : 1) لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضو
المادة (36) : 1. لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفع
المادة (37) : 1. تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية ت
المادة (38) : 1. إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب إليها، فيجر
المادة (39) : تكون هذه الاتفاقية محلا ً للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق
المادة (40) : 1- تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها
المادة (41) : لا يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة، أن تبدي أي تحفظ ينطوي صر
المادة (42) : لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناءً على طلب كتابي، ترسله إلى أمين عام جا
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4
المادة (1) : يجوز للأطباء المتخصصين، إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص
المادة (2) : يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بأحد أعضاء جسمه، ويشترط في المتبرع أو الموصي أن يكون كامل الأهلية
المادة (3) : لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان
المادة (4) : تجب احاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به، و
المادة (5) : يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى، بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية، فإذا تع
المادة (6) : يجوز بناءً على توصية لجنة طبية من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو من جثة متوفى - سواء أكان
المادة (7) : يحظر بيع وشراء أعضاء الجسم بأية وسيلة كانت أو تقاضي أي مقابل
المادة (8) : يتم إجراء عمليات استئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصصها
المادة (9) : يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الشروط والمواصفات الوا
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرا
المادة (11) : يصدر وزير الصحة القرارات الل
المادة (12) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (8، 16، 18، 20) من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن تنظيم تسجيل المواليد و
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات مادتان جديدتان الأولى
المادة (3) : تستبدل عبارة (الجهة المختصة في وزارة الصحة) بعبارة (دائرة الصحة أو الوحدات الصحية (التي تحددها الدا
المادة (4) : يصدر وزير الصحة القرارات الل
المادة (5) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعم
المادة (1) : صُودق علي اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحك
المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،
المادة () : مذكرة إيضاحية
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة السادسة من المادة (83 مكرراً ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 المعدل
المادة (2) : علي وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق
المادة (1) : صُودق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر
المادة (2) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : صُودق علي اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة بول
المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن