المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 5، 8، 9، 10، 12، 15، 16، 17، 18 فقرة د، 20، 21، 30، 34 فقرة ج، 35 من المرسوم
المادة (2) : تضاف إلى المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين فقرة ثانية نص
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة () : إتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين حكومة دولة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية إن
المادة (1) : صودق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية روسيا الإ
المادة (1) : يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير المناسبة لضمان تطوير وتنمية ال
المادة (2) : يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية فى جميع الأوجه الخاصة بالتجارة
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
المادة (3) : يشمل التعاون الاقتصادى والتقنى الذى يتم تنفيذه ضمن اطار هذه الاتفاقية المجالات التالية: الصناعة، ال
المادة (4) : يتم التعاون التجارى والاقتصادى بين مؤسسات وهيئات كلا البلدين وفقاً لأسعار السوق والقوانين المعمول ب
المادة (5) : على الطرفين المتعاقدين إعفاء عمليات الاستيراد والتصدير المؤقتة من دفع الرسوم الجمركية والضرائب الاخ
المادة (6) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق التعاون الاقتصادي والتقنى بالأشكال التالية: أ. اعداد التصاميم ا
المادة (7) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع اشتراك المؤسسات والهيئات الخاصة بهما فى المعرض والأسواق ال
المادة (8) : كل من الطرفين المتعاقدين حرية العبور (ترانزيت) فى اقليمه للبضا
المادة (9) : لا تحد أحكام هذه الاتفاقية من حق كل الطرفين المتعاقدين من فرض التدابير اللازمة لحظر أو تقييد استيرا
المادة (10) : يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يكون له تمثيل تجارى فى بلد الطرف المت
المادة (11) : لا تؤثر هذه الاتفاقية فى حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن
المادة (12) : الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة وتعقد اللجنة المشتركة
المادة (13) : الخلافات التى قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفا
المادة (14) : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر اشعار كتابي بأن كلاً من الطرفين المتعاقدين قد اكمل الاج
المادة () : إتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الاعفاء الضريبي المتبادل للدخل
المادة (1) : صودق على اتفاقية الاعفاء الضريبي المتبادل للدخل ورأس المال التاتج من عمليات النقل الجوي الدولي بين
المادة (1) : الضرائب الخاضعة لهذه الاتفاقية 1- الضرائب الخاضعة لهذه الاتفاقية: أ) في دولة البحرين: أية ضريبة
المادة (2) : التعاريف العامة أولاً: يقصد بالتعابير التالية أينما وردت بهذه الاتفاقية المعاني المحددة قرين كل من
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال
المادة (3) : الاعفاءات 1- يعفى من ضرائب الدخل ورأس المال في أي من الدولتين المتعاقدتين الدخل الناتج من عمليات ا
المادة (4) : الاسترداد في حالة سداد قيمة أي ضريبة معفاة بموجب هذه الإتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين، فإن
المادة (5) : تبادل المعلومات تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي قد تستلزم أو تستدعي
المادة (6) : اجراءات التفاهم المتبادل يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين طلب التشاور فيما بينهما بشأن أي تعديل له
المادة (7) : النفاذ ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد اكتم
المادة (8) : الإنهاء يستمر مفعول هذه الاتفاقية سارياً إلى أجل غير محدد ويمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين في أو
المادة (1) : يضاف إلى الفصل الرابع عشر من الباب السابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 ، مادة جديدة ب
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : صودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية ا
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و
المادة (1) : ووفق على إتفاقية القرض للمساهمة في تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة ذات جهد 66 كيلو فولت ب
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا ال
المادة (1) : صودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية فيتنام الا
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، و
المادة (1) : يعدل نص المادة (3) بند (أ) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة بحي
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان في دولة البحرين بين حكومة دولة البحرين والصن
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا ال
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في مواد هذا القانون ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق ال
المادة (2) : تنشأ وتحدد المناطق الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزرا
المادة (3) : تقسم المناطق الصناعية إلى مناطق صناعية فرعية ، وتقسم المناطق الفرعية إلى قسائم ، وذلك وفقاً لأحكام
المادة (4) : توضع خرائط - بالمقاييس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - توضح حدود المناطق الصناعية ،
المادة (5) : تستغل المناطق الصناعية في الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الأنشطة المرتبطة بالصناعة التي يصدر بتحديد
المادة (6) : تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الم
المادة (7) : على إدارة المناطق الصناعية إنشاء وحفظ سجلات الأراضي الصناعية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز
المادة (8) : لا يجوز إلغاء أو إعادة تخصيص الأراضي الصناعية بعد تسليمها للمستثمر ، كما لا يجوز است
المادة (9) : تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شئون المناطق الصناعية) ، وتختص بمختلف شئون المناطق الصناعية بما في
المادة (10) : يتم استغلال الأراضي في المناطق الصناعية بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة شئون المناطق الصناعية
المادة (11) : تقدم طلبات الحصول على قسائم صناعية على الأنموذج المعد لذلك إلى إدارة المناطق الصناعية في الوزارة ،
المادة (12) : يجوز لأصحاب المشروعات الصناعية طلب حجز قسائم صناعية بصفة مبدئية نظير مقابل مالي شهري يصدر به قرار م
المادة (13) : يجوز بعد موافقة لجنة شون المناطق الصناعية أن يرخص للمصارف ، أو المؤسسات وشركات الإستثمار إقامة مجمع
المادة (14) : الأراضي الواقعة في المناطق الصناعية من أملاك الدولة ، ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في هذا ال
المادة (15) : يكون استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار ، وفق أحكام هذا القانون وبالشروط والأوضاع التي تح
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1970 بشأن القانون المؤقت بتنظيم وتطوير الأراضي ،
المادة (17) : للوزارة أن تعفي مؤقتا من الإيجار بهدف تشجيع بعض أنواع الصناعات ، وذلك بالشروط والأوضاع
المادة (18) : تسلم الأراضي موضوع القسائم إلى المستأجر وفق أحكام هذا القانون محملة بما عليها م
المادة (19) : يكون للمبالغ التي تستحق للدولة من أجرة عن العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون امتياز عام على أموال
المادة (20) : يلتزم المستأجر بالتأمين على منشآته تأمينا شاملا لصالحه ، أو لصالح من لهم الحق في ذلك ، على
المادة (21) : يجوز للمستأجر بموافقة الوزارة التنازل عن الإيجار للغير ، ويظل المتنازل متضامنا مع المتنازل إليه عن
المادة (22) : لا يجوز إقامة منشآت صناعية بأبنية ثابتة أو غير ثابتة في المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون ، إلا بم
المادة (23) : لا يجوز إجراء أي هدم أو تعديل أو تحسين في أي من مباني المنشآت الصناعية إلا بموافقة
المادة (24) : يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبان خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشرو
المادة (25) : تطبق في شأن مباني المنشآت الصناعية ، أو المباني اللازمة للعمال ، أو لعرض منتجات التصنيع الاشتراطات
المادة (26) : يلتزم المستأجر للأراضي الصناعية بما يلي: 1. دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها ، وفي حالة تكرار
المادة (27) : كل ما يظهر أو يكمن داخل باطن أراضي المناطق الصناعية من ثروات معدنية أو بترول أو غاز طبيعي أو مياه ج
المادة (28) : يجوز للجنة شئون المناطق الصناعية أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المستأجر حجز قسائم مجاورة
المادة (29) : يحظر على أي شخص في المناطق الصناعية أن يدفن في باطن الأرض أو أن يلقي على الشواطئ ، أو الشوارع ، أو
المادة (30) : يجوز للمستأجر طلب استبدال القسيمة الصناعية - إذا وجد مبرر
المادة (31) : للوزارة في حالة الحكم بشهر إفلاس المستأجر للقسيمة الصناعية ، أن تطلب فسخ العقد ، ولأمين التفليسة إب
المادة (32) : يلغى عقد إيجار قسائم الأراضي في المناطق الصناعية في الأحوال الآتية: 1. إذا أخل المستأجر بدفع الأجر
المادة (33) : مع مراعاة نص المادة (32) من هذا القانون إذا لم تر الوزارة مبررا لإلغاء
المادة (33) : للوزارة التنفيذ بالطريق الإداري والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء لتنفيذ قرار فسخ عقد إيجار ال
المادة (33) : أ- للوزارة أن تجري تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، لل
المادة (33) : أ- لا يكون القرار الصادر طبقاً لحكمي المادتين (32) و(33) من هذا القانون نافذاً إلا بعد فوات ميعاد ا
المادة (34) : يصدر الوزير قرارا بندب بعض موظفي إدارة المناطق الصناعية الذين يحق لهم دخول المناطق الصناعية وإجراء
المادة (35) : يصدر وزير النفط والصناعة اللائحة التنفيذية
المادة (36) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن