بشأن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966.
المادة (1) : يضاف إلى الفصل الرابع عشر من الباب السابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1966 ، مادة جديدة برقم (170) مكرر ، نصها الآتي:
إذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المحكوم بها عليه والمستحقة للحكومة أو الغير عملا ً بأحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، فللمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحكم عليه بالحبس .
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .
ويكون تنفيذ مدة الحبس بعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر الحكم عليه بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين ، وعند الإقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها ، ولا تبرأ ذمته منه إلا بمقدار ما دفعه .
ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه بسبب الحبس مما يجب عليه رده من مبالغ محكوم بها عليه .
وينتهي الحبس ، ويفرج عن المحكوم عليه اعتباراً من اليوم التالي لسداده المبالغ المستحقة عليه كاملة .
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين