تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في مواد هذا القانون ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النفط والصناعة. الوزير: وزير النفط والصناعة. الجهات المعنية: الوزارات والجهات ذات العلاقة بتطوير المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات والمرافق. إدارة المناطق الصناعية: الجهاز المكلف بتنفيذ هذا القانون في حدود اللوائح والقرارات التنفيذية والتعليمات التي يصدرها الوزير. المناطق الصناعية: هي المناطق التي تشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها والمخصصة لأغراض الصناعة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض من الوزير. الأنشطة الصناعية والحرفية والأنشطة المرتبطة بها: الأنشطة التي تحدد بقرار من الوزير. المنشآت الصناعية الثابتة ، وغير الثابتة: المنشآت التي يتم بناؤها في المناطق الصناعية بالشروط والأوضاع القانونية. لجنة شئون المناطق الصناعية: اللجنة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (2) : تنشأ وتحدد المناطق الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (3) : تقسم المناطق الصناعية إلى مناطق صناعية فرعية ، وتقسم المناطق الفرعية إلى قسائم ، وذلك وفقاً لأحكام القرار رقم (3) لسنة 1998 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في الدولة ، وما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أحكام ، ويمنح المستثمر المساحة اللازمة على ضوء تقدير إدارة المناطق الصناعية لاحتياجاته طبقاً للدراسة التي يقدمها في هذا الشأن.
المادة (4) : توضع خرائط - بالمقاييس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون - توضح حدود المناطق الصناعية ، والمناطق الصناعية الفرعية ، والقسائم التي تشملها كل منطقة ، والأراضي المشغولة بالمنشآت وأنواعها ، ويرفق بهذه الخرائط بيان تفصيلي بمرافق الخدمات اللازمة ، وخطط التطوير والدفان لهذه الأراضي طبقاً لحالتها.
المادة (5) : تستغل المناطق الصناعية في الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الأنشطة المرتبطة بالصناعة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويلتزم المستثمر في أن يبدأ بتنفيذ المشروع الذي من أجله رخص له في الانتفاع بالأرض ، خلال عام من تاريخ تسلمه قسيمة الأرض على أن يكون التنفيذ طبقاً للمواصفات والشروط والرسومات التي على أساسها صدر قرار التخصيص ، ولا يجوز له - بأي حال من الأحوال دون موافقة كتابية من الوزارة - تغيير المشروع المشار إليه أو إدخال أية تعديلات عليه.
المادة (6) : تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بإدارة واستثمار المناطق الصناعية.
المادة (7) : على إدارة المناطق الصناعية إنشاء وحفظ سجلات الأراضي الصناعية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز التصريح لذوي الشأن بالإطلاع على الخرائط والسجلات أو استخراج شهادات رسمية منها ، بعد سداد الرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (8) : لا يجوز إلغاء أو إعادة تخصيص الأراضي الصناعية بعد تسليمها للمستثمر ، كما لا يجوز استملاك المنشآت والتجهيزات الصناعية ، إلا بقرار من مجلس الوزراء مقابل تعويض عادل للمستثمر.
المادة (9) : تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شئون المناطق الصناعية) ، وتختص بمختلف شئون المناطق الصناعية بما في ذلك الإشراف على تنفيذ خطط الإنشاء والتوسع في هذه المناطق ، وذلك على النحو الذي يحدده هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ، قرار من الوزير.
المادة (10) : يتم استغلال الأراضي في المناطق الصناعية بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة شئون المناطق الصناعية ، وذلك بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يعتبر إيجار القسائم الصناعية ساريا إلا من يوم تسليم الأرض للمستأجر
المادة (11) : تقدم طلبات الحصول على قسائم صناعية على الأنموذج المعد لذلك إلى إدارة المناطق الصناعية في الوزارة ، ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له. وعلى إدارة المناطق الصناعية إحالة طلبات الحصول على القسائم الصناعية بعد إستيفاء المستندات اللازمة إلى لجنة شئون المناطق الصناعية. تنظر لجنة شئون المناطق الصناعية في طلبات الحصول على القسائم الصناعية وتصدر توصيتها في كل طلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إليها ، مشفوعا بالتوصية إلى الوزير ، ليصدر قراره في الطلب بالقبول أو الرفض.
المادة (12) : يجوز لأصحاب المشروعات الصناعية طلب حجز قسائم صناعية بصفة مبدئية نظير مقابل مالي شهري يصدر به قرار من الوزير ، على ألا تتجاوز مدة الحجز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لذات المدة مرة واحدة ، ويسقط طلب الحجز بانتهاء مدته دون الحصول على قرار بالتخصيص. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحجز وشروطه ، وقيمة المقابل الشهري للحجز ، كما ينشأ سجل خاص لطلبات الحجز ، وتحديد أولوياته ، وتحدد اللائحة التنفيذية شكله وإجراءات القيد فيه.
المادة (13) : يجوز بعد موافقة لجنة شون المناطق الصناعية أن يرخص للمصارف ، أو المؤسسات وشركات الإستثمار إقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص ، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وأحكام إقامة هذه المجمعات وطرق استثمارها.
المادة (14) : الأراضي الواقعة في المناطق الصناعية من أملاك الدولة ، ويتم استغلالها بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز أو يضع يده بأية صفة كانت على العقارات الداخلة في المناطق الصناعية إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقع باطلا كل تصرف ، أو تقرير لأي حق عيني يتم بالمخالفة لأحكامه ، ولا يجوز توثيقه.
المادة (15) : يكون استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار ، وفق أحكام هذا القانون وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وتحرر عقود إيجار هذه الأراضي ، عن طريق إدارة المناطق الصناعية في الوزارة وذلك على النماذج التي تعد لهذا الغرض طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتضمن عقد الإيجار شرطا بإحالة أي نزاع ينشأ عن عقد الإيجار على التحكيم إذا وافق الطرفان على ذلك. كما يجوز للوزير - إذا إقتضت الضرورة - إبرام عقود إيجار ذات شروط خاصة ، بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تتبع في تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية ، ومدة الإيجار ، وكيفية أداء الأجرة والضوابط اللازمة في حالة إبرام عقود ذات شروط خاصة وسائر أحكام الإيجار الأخرى. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على (50) عاما ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويجوز للوزير أن يمنح تراخيص مؤقته باستغلال الأراضي الصناعية لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد ، وذلك للأغراض وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وباستثناء التراخيص المؤقتة باستغلال الأراضي الصناعية ، يجب توثيق عقود الإيجار بمكتب التوثيق في وزارة العدل والشئون الإسلامية ، ويتحمل المستأجر وحده رسوم التوثيق.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1970 بشأن القانون المؤقت بتنظيم وتطوير الأراضي ، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983 بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف (دفان) الأراضي ، يجوز للوزير إعفاء المستأجر من الإيجار لمدة مناسبة ، إذا ما أثبت المستأجر قيامه (بدفانها) أو تحسينها على الوجه الذي تقره اللجان الفنية المختصة بهذا الغرض
المادة (17) : للوزارة أن تعفي مؤقتا من الإيجار بهدف تشجيع بعض أنواع الصناعات ، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يبدأ تنفيذ الإعفاء الموقت إلا من تاريخ بدء الإنتاج.
المادة (18) : تسلم الأراضي موضوع القسائم إلى المستأجر وفق أحكام هذا القانون محملة بما عليها من حقوق الارتفاق ، دون أن يترتب على ذلك أي حق في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق.
المادة (19) : يكون للمبالغ التي تستحق للدولة من أجرة عن العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين وسابقة على أي امتياز آخر عدا الأجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل والمصروفات القضائية والرسوم.
المادة (20) : يلتزم المستأجر بالتأمين على منشآته تأمينا شاملا لصالحه ، أو لصالح من لهم الحق في ذلك ، على أن يودع لدى إدارة المناطق الصناعية ما يفيد إجراء هذا التأمين واستمرار المستأجر في دفع أقساطه.
المادة (21) : يجوز للمستأجر بموافقة الوزارة التنازل عن الإيجار للغير ، ويظل المتنازل متضامنا مع المتنازل إليه عن الإلتزامات المالية السابقة على تاريخ التنازل. ولا يجوز تأجير الأراضي الصناعية من الباطن ، إلا بموافقة الوزارة كتابة على ذلك. ولا يعتبر تأجيرا من الباطن اشغال العقار بفروع المنشأة نفسها ، أو بسبب تغير شكلها القانوني أو توسعتها أو اندماجها مع مؤسسة أخرى. وفي جميع الحالات لا يعتبر التنازل عن الإيجار ، أو التأجير من الباطن نافذا في مواجهة الوزارة أو الغير إلا من تاريخ توثيق التصرف من مكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية.
المادة (22) : لا يجوز إقامة منشآت صناعية بأبنية ثابتة أو غير ثابتة في المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون ، إلا بموجب ترخيص من الجهات المعنية بعد موافقة الوزارة ، وذلك بالأوضاع والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : لا يجوز إجراء أي هدم أو تعديل أو تحسين في أي من مباني المنشآت الصناعية إلا بموافقة كتابية من إدارة المناطق الصناعية وطبقاً لأحكام قانون تنظيم المباني ولائحته التنفيذية.
المادة (24) : يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبان خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويحظر إقامة مبان سكنية للعمال ، ومع ذلك يجوز للجنة شئون المناطق الصناعية الترخيص بصفة استثنائية بإقامة هذه المباني وذلك بالنسبة لبعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة ، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي ، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني.
المادة (25) : تطبق في شأن مباني المنشآت الصناعية ، أو المباني اللازمة للعمال ، أو لعرض منتجات التصنيع الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الصناعية المنصوص عليها في القرار رقم (3) لسنة 1998 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في الدولة.
المادة (26) : يلتزم المستأجر للأراضي الصناعية بما يلي: 1. دفع الأجرة المستحقة عليه في مواعيدها ، وفي حالة تكرار إخلاله بهذا الالتزام يجوز إلزامه بتقديم تأمين نقدي يعادل قيمة الإيجار عن مدة لا تزيد على سنة وذلك بعد سداد كامل الأجرة المستحقة عليه بسبب التأخير. 2. تسييج الأرض ووضع اللوحات على المدخل طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. 3. توفير مواقف داخلية للسيارات وتشجيرها طبقاً للأغراض التي يزاولها المشروع ، وتحدد اللائحة التنفيذية المساحات اللازمة لكل مشروع والمواصفات اللازمة لهذه المواقف. 4. إجراء الترميمات اللازمة لمنشآته ، وللأرض محل التعاقد ، ويجوز للوزارة أن تتدخل عند الضرورة في إجراء هذه الترميمات والإصلاحات ، ولها في ذلك أن تعين الخبراء اللازمين لهذه الترميمات ، كما يجوز للوزارة في حالة الضرورة أن تطلب من القضاء المستعجل إلزامه أو الترخيص لها بإجراء هذه الترميمات على حسابه ، وتستوفي هذه المستحقات بالطرق المنوه عنها في هذا القانون. 5. أن يبدأ في تشييد وتجهيز المنشأة خلال المدة المحددة في العقد ، وأن ينتهي من مشروعه طبقاً للتقديرات المحددة في برنامجه الزمني المعتمد من الوزارة. 6. رفع المخلفات أولا بأول ، والالتزام بأحكام حماية البيئة. 7. الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشأته.
المادة (27) : كل ما يظهر أو يكمن داخل باطن أراضي المناطق الصناعية من ثروات معدنية أو بترول أو غاز طبيعي أو مياه جوفية ملك للدولة ، وعليها أن تعوض المستثمر عن فقد الانتفاع كليا أو جزئيا لهذه الأراضي في حالة تدخلها بالاستغلال ، كما يجوز أيضا لشاغل هذه الأراضي الانتفاع بالثروات المحجرية الطبيعية في أرضه بإذن خاص من الوزارة ، ولأغراض البناء في مشروعه فقط وبالمقابل المحدد لمثيلتها في خارج المناطق الصناعية.
المادة (28) : يجوز للجنة شئون المناطق الصناعية أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المستأجر حجز قسائم مجاورة للأرض محل التعاقد لأغراض توسعة المشروع ، أو التكامل الصناعي لمشروعات أخرى ، على أن تحدد اللجنة مقابلا للحجز ، والمدة اللازمة لبقاء هذه الأراضي مخصصة لهذا الغرض في تلك الحالة.
المادة (29) : يحظر على أي شخص في المناطق الصناعية أن يدفن في باطن الأرض أو أن يلقي على الشواطئ ، أو الشوارع ، أو الميادين ، أو أمام المباني الأخرى العامة أو الخاصة ، أو أن يسمح بتسرب أي من المواد الآتية: أ. مخلفات هدم المباني أو مخلفات الصناعات المختلفة. ب. مخلفات المجاري والقمامة أو المواد القابلة للاشتعال أو السامة أو الخطرة على الصحة.
المادة (30) : يجوز للمستأجر طلب استبدال القسيمة الصناعية - إذا وجد مبرر لذلك - وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات هذا الاستبدال.
المادة (31) : للوزارة في حالة الحكم بشهر إفلاس المستأجر للقسيمة الصناعية ، أن تطلب فسخ العقد ، ولأمين التفليسة إبداء رغبته في إنهاء العقد أو الاستمرار فيه ، فإن قرر الاستمرار في تنفيذ العقد ، وجب عليه أن يدفع الأجرة المتأخرة ، وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلية ، وفي هذه الحالة يجوز للوزارة أن تطلب من المحكمة إذا كان الضمان غير كاف إنهاء العقد ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الوزارة برغبة أمين التفليسة في الاستمرار في العقد.
المادة (32) : يلغى عقد إيجار قسائم الأراضي في المناطق الصناعية في الأحوال الآتية: 1. إذا أخل المستأجر بدفع الأجرة ، أو امتنع عن دفع التأمين المنصوص عليه في المادة (26) فقرة (1) من هذا القانون. 2. إذا لم يشرع المستأجر في إنشاء المشروع المرخص به خلال عام من تاريخ تسلمه قسيمة الأرض دون عذر مقبول توافق عليه لجنة شئون المناطق الصناعية. 3. إذا أوقف المستأجر العمل بالمنشأة لمدة تزيد على سنة دون عذر مقبول توافق عليه لجنة شئون المناطق الصناعية. 4. إذا قام المستأجر باستعمال الأرض في غير الأغراض الصناعية المخصصة لها ، رغم إنذاره بذلك. 5. إذا قام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو رهن أي حق عيني دون موافقة الوزارة. 6. إذا مات المستأجر قبل انتهاء مدة العقد ، ولم يرغب الورثة أو أحدهم في استمرار عقد الإيجار مع الوزارة. 7. إذا انتهت مدة الإيجار دون تجديد العقد. ويصدر بإلغاء العقد وبإخلاء المستأجر من العين قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة شئون المناطق الصناعية ، ولصاحب الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم ا لوصول. ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، للوزارة في حالة إلغاء العقد أو انتهاء مدته دون تجديد ، الاحتفاظ بالمباني والمنشآت مقابل تعويض المستأجر طبقاً للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المادة (33) : مع مراعاة نص المادة (32) من هذا القانون إذا لم تر الوزارة مبررا لإلغاء العقد ، فللوزير غلق المنشأة الصناعية إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (33) : للوزارة التنفيذ بالطريق الإداري والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء لتنفيذ قرار فسخ عقد إيجار القسائم الصناعية والإخلاء المستأجر المخالف أو لوقف المخالفة لأحكام هذا القانون. ويراعى في الاستعانة بالقوة الجبرية منح المستأجر المخالف مهلة لإزالة المخالفة باختياره. وفي جميع الأحوال يتحمل المخالف جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة في هذا الشأن.
المادة (33) : أ- للوزارة أن تجري تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناء على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية، للتحقق من أية مخالفة لأحكام هذا القانون من عدمه، ولها أن تجري تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جدية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع. ب- يجوز للوزارة في سبيل إنجاز التحقيق أن تطلب من المستأجر كافة البيانات والإيضاحات والمستندات، ولها أن تندب أي من الموظفين المشار إليهم في المادة (34) من هذا القانون للقيام بأي من المهام المخولين بأدائها. ج- إذا رأت الوزارة أن التحقيق قد أسفر عن وجود جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة. د- تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التحقيق والمواعيد الواجب مراعاتها، وقواعد إخطار المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون بالمخالفات المنسوبة إليهم، وقواعد إتاحة الفرصة العادلة لجميع الأطراف المعنية بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم بما في ذلك عقد جلسات للاستماع ولمناقشة الأطراف المعنية وشهودهم وتمكينهم من عرض آرائهم وتقديم حججهم وأدلتهم مكتوبة أو شفوية. ويكون للأطراف المعنية الحق في الاستعانة بمحاميهم في كافة جلسات وإجراءات التحقيق.
المادة (33) : أ- لا يكون القرار الصادر طبقاً لحكمي المادتين (32) و(33) من هذا القانون نافذاً إلا بعد فوات ميعاد التظلم منه أو البت فيه، ولا يرتب مجرد الطعن أمام القضاء وقف نفاذ القرار. ب- يكون التظلم من القرار الصادر طبقا لحكمي المادتين (32) و(33) من هذا القانون إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المخالف بالقرار بكتاب مسجل يعلم الوصول. ويجب على الوزير البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وتخطر الوزارة المتظلم بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويعتبر القرار بعد انقضاء المدة دون البت في التظلم كأن لم يكن.
المادة (34) : يصدر الوزير قرارا بندب بعض موظفي إدارة المناطق الصناعية الذين يحق لهم دخول المناطق الصناعية وإجراء التفتيش فيها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه ، ولهم حق تحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن ، وعرضها على لجنة شئون المناطق الصناعية لإصدار توصيتها بالإجراء الواجب الإتباع بشأنها ، وإحالة المحضر مع التوصية إلى الوزير.
المادة (35) : يصدر وزير النفط والصناعة اللائحة التنفيذية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (36) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن