المادة (1) : صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمه
المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،
المادة (1) : ووفق علي اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل جزء من تكلفة أعمال الهندسة المدنية للمرحلة الثانية من مشرو
المادة (2) : علي وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون
المادة (1) : ووفق على اتفاقية توكيل حكومة دولة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك ثم إيجارها لحكومة دولة البحرين
المادة (2) : علي وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق
المادة (1) : ووفق علي اتفاقية القرض للمساهمة قي تمويل مشروع نقل وتوزيع المياه من محطة الحد لإنتاج الكهرباء والما
المادة (2) : علي وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- المؤسس
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- المؤسسات التعليمية والتدريـبـية التابعة لوزارات الدولة وأجهزتها
المادة (3) : يجب أن تـتضمن أهداف المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ما يلي: 1- أ- إسهام المؤسسات التعليمية
المادة (4) : لا يجوز إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذ
المادة (5) : يشترط في طالب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة ما يلي: 1- إذا كان شخصاً طبيعياً: أ - أ
المادة (6) : تشكل لجنة مشتركة من موظفي وزارتي التربية والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية لبحث طلبات الترخيص لإنش
المادة (7) : 1- تقدم طلبات الحصول على الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة إلى اللجنة المشتركة
المادة (8) : 1- الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصــة شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير
المادة (9) : يفرض رسم علي إصدار الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة، وعلي
المادة (10) : 1- يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة مقر مستقل مستوف للشروط والمعايير الـصحية والتربوية
المادة (11) : يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية و
المادة (12) : تكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة هيئة تعليمية أو تدريـبـية على أن تتوافر الشروط التالية
المادة (13) : يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - مجلس إدارة. ويجوز أن يكون للمؤسسة
المادة (14) : علي المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة أن تحتفظ بما يلي: 1- سجل لقيد طلبتها في جميع المراحل وم
المادة (15) : تتكون إيرادات المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة من: 1- الرسوم المقررة على الطلبة والمتدربي
المادة (16) : تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة بالرسوم المقـررة على الطلبة أو
المادة (17) : تودع إيرادات المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة في أحد ال
المادة (18) : تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - بتعيين مكتب لتدقيق
المادة (19) : 1- لا يجوز للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إجراء أي تعديل أو تغيير في المناهج التعليمية أو ال
المادة (20) : لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات للمؤسسة التعليمية أو ال
المادة (21) : علي المؤسسات التعليمية الوطنية الخاصة مراعاة ما يلي: 1- تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في
المادة (22) : على المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الالتزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافـــق عليه
المادة (23) : على المؤسسة التعليمية الخاصة بالجالية الأجنبية الالتزام بالآتي: 1- مراعاة السيادة الوطنية لدولة ا
المادة (24) : تخضع المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة المرخصة طبقاً لهذا القانون لرقابة الوزارة ولموظفي الوز
المادة (25) : تخضع جميع موجودات مراكز مصادر التعلم (أو المكتبة المدرسية) التابعة للمؤسسات التعليمية والتدريـبـية
المادة (26) : تقوم الوزارة المختصة بالإشراف على المؤسسة التعليمية أو التدريـبـ
المادة (27) : علي المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة تقديم
المادة (28) : 1- إذا ثبت للوزارة أن المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة خالفت حكماً من أحكام هذا القانون أو ا
المادة (29) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ينشئ أو يدير مؤ
المادة (30) : على المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاع
المادة (31) : يلتزم المرخص له بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة تـقديم ضمان
المادة (32) : يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات ا
المادة (33) : يصدر وزير التربية والتعليم، ووزير العمل والشئو
المادة (34) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (1) : يستبدل بنص البند (3) من الفقرة (أولا ً) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن
المادة (2) : يستبدل بنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون
المادة (3) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و 2000 بمبلغ 1.138.000.000 دينار (ألف ومائة و
المادة (2) : تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و2000 بمبلغ 1.458.000.000 دينار(أ
المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و2000 بمبلغ 1.198.000.000 دينار(أل
المادة (4) : تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و2000 بمبلغ 260.000.000 دينار (مائتي
المادة (5) : يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 1999 و000 2 بمبلغ 320.000.000 دينار(ثلاثمائة وعشرين
المادة (6) : تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأ
المادة (7) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعلي
المادة (8) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفي
المادة (9) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
المادة (1) : صُودق علي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة
المادة (2) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (1) : صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحر
المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،
المادة (1) : صُودق علي اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة هونغ كونغ الإقل
المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن