تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   21   لسنة   1998   بتاريخ  11 / 11 / 1998

بشأن التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية.

المادة (1) : صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمه

المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   22   لسنة   1998   بتاريخ  18 / 11 / 1998

بشأن الموافقة علي اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل جزء من تكلفة أعمال الهندسة المدنية للمرحلة الثانية من مشروع معالجة واستغلال المياه الصرف الصحي بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.

المادة (1) : ووفق علي اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل جزء من تكلفة أعمال الهندسة المدنية للمرحلة الثانية من مشرو

المادة (2) : علي وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   23   لسنة   1998   بتاريخ  18 / 11 / 1998

بشأن الموافقة علي اتفاقية توكيل حكومة دولة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك ثم إيجارها لحكومة دولة البحرين لاستخدامها في المرحلة الثانية من مشروع معالجة واستخدام مياه الصرف الصحي بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.

المادة (1) : ووفق على اتفاقية توكيل حكومة دولة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك ثم إيجارها لحكومة دولة البحرين

المادة (2) : علي وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   24   لسنة   1998   بتاريخ  9 / 12 / 1998

بشأن الموافقة علي اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع تقل وتوزيع المياه من محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء (المرحلة الأولى) بين حكومة دولة البحرين والصندوق السعودي للتنمية.

المادة (1) : ووفق علي اتفاقية القرض للمساهمة قي تمويل مشروع نقل وتوزيع المياه من محطة الحد لإنتاج الكهرباء والما

المادة (2) : علي وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   25   لسنة   1998   بتاريخ  16 / 12 / 1998

بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- المؤسس

المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- المؤسسات التعليمية والتدريـبـية التابعة لوزارات الدولة وأجهزتها

المادة (3) : يجب أن تـتضمن أهداف المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ما يلي: 1- أ- إسهام المؤسسات التعليمية

المادة (4) : لا يجوز إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذ

المادة (5) : يشترط في طالب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة ما يلي: 1- إذا كان شخصاً طبيعياً: أ - أ

المادة (6) : تشكل لجنة مشتركة من موظفي وزارتي التربية والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية لبحث طلبات الترخيص لإنش

المادة (7) : 1- تقدم طلبات الحصول على الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة إلى اللجنة المشتركة

المادة (8) : 1- الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصــة شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير

المادة (9) : يفرض رسم علي إصدار الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة، وعلي

المادة (10) : 1- يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة مقر مستقل مستوف للشروط والمعايير الـصحية والتربوية

المادة (11) : يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية و

المادة (12) : تكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة هيئة تعليمية أو تدريـبـية على أن تتوافر الشروط التالية

المادة (13) : يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - مجلس إدارة. ويجوز أن يكون للمؤسسة

المادة (14) : علي المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة أن تحتفظ بما يلي: 1- سجل لقيد طلبتها في جميع المراحل وم

المادة (15) : تتكون إيرادات المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة من: 1- الرسوم المقررة على الطلبة والمتدربي

المادة (16) : تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة بالرسوم المقـررة على الطلبة أو

المادة (17) : تودع إيرادات المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة في أحد ال

المادة (18) : تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - بتعيين مكتب لتدقيق

المادة (19) : 1- لا يجوز للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إجراء أي تعديل أو تغيير في المناهج التعليمية أو ال

المادة (20) : لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات للمؤسسة التعليمية أو ال

المادة (21) : علي المؤسسات التعليمية الوطنية الخاصة مراعاة ما يلي: 1- تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في

المادة (22) : على المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الالتزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافـــق عليه

المادة (23) : على المؤسسة التعليمية الخاصة بالجالية الأجنبية الالتزام بالآتي: 1- مراعاة السيادة الوطنية لدولة ا

المادة (24) : تخضع المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة المرخصة طبقاً لهذا القانون لرقابة الوزارة ولموظفي الوز

المادة (25) : تخضع جميع موجودات مراكز مصادر التعلم (أو المكتبة المدرسية) التابعة للمؤسسات التعليمية والتدريـبـية

المادة (26) : تقوم الوزارة المختصة بالإشراف على المؤسسة التعليمية أو التدريـبـ

المادة (27) : علي المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة تقديم

المادة (28) : 1- إذا ثبت للوزارة أن المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة خالفت حكماً من أحكام هذا القانون أو ا

المادة (29) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ينشئ أو يدير مؤ

المادة (30) : على المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاع

المادة (31) : يلتزم المرخص له بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة تـقديم ضمان

المادة (32) : يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات ا

المادة (33) : يصدر وزير التربية والتعليم، ووزير العمل والشئو

المادة (34) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   26   لسنة   1998   بتاريخ  23 / 12 / 1998

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين.

المادة (1) : يستبدل بنص البند (3) من الفقرة (أولا ً) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن

المادة (2) : يستبدل بنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون

المادة (3) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   28   لسنة   1998   بتاريخ  30 / 12 / 1998

بشأن ربط الميزانية رقم (28) لسنة 1998 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1999-2000.

المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و 2000 بمبلغ 1.138.000.000 دينار (ألف ومائة و

المادة (2) : تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و2000 بمبلغ 1.458.000.000 دينار(أ

المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و2000 بمبلغ 1.198.000.000 دينار(أل

المادة (4) : تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1999 و2000 بمبلغ 260.000.000 دينار (مائتي

المادة (5) : يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 1999 و000 2 بمبلغ 320.000.000 دينار(ثلاثمائة وعشرين

المادة (6) : تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقاً للأ

المادة (7) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعلي

المادة (8) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفي

المادة (9) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   3   لسنة   1998   بتاريخ  14 / 1 / 1998

بشأن التصديق علي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية.

المادة (1) : صُودق علي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة

المادة (2) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   5   لسنة   1998   بتاريخ  25 / 3 / 1998

بشأن التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة اليابان.

المادة (1) : صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحر

المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   6   لسنة   1998   بتاريخ  25 / 3 / 1998

بشأن التصديق على الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة هونج كونج الإقليم الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية.

المادة (1) : صُودق علي اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة هونغ كونغ الإقل

المادة (2) : علي وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner