تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   10   لسنة   1997   بتاريخ  2 / 7 / 1997

بشأن التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة رومانيا.

المادة (1) : 1. لأغراض الإتفاق الحالي وما لم ينص على خلاف ذلك: ‌أ يقصد بإصطلاح "المعاهدة" معاهدة

المادة (1) : صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة روماني

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويُ

المادة (2) : 1. يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الإت

المادة (3) : 1- لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر

المادة (4) : 1. يحق لكل طرف متعاقد سحب ترخيص التشغيل أو وقفه بصورة مؤقتة بالنسبة لممارسة مؤسسة النقل الجوي

المادة (5) : 1. تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات ال

المادة (6) : على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاق

المادة (7) : 1- أن جداول الرحلات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقد

المادة (8) : 1- أن التعرفة التي تتقاضاها كل من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين لتأ

المادة (9) : 1. إن الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ، والتي تعمل في خد

المادة (10) : 1- يمنح كل طرف متعاقد بمؤسسة النقل الجوي المعينة إنشاء مكاتب ممثلة لها في اقليم الطرف المتعاقد

المادة (11) : 1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر ل

المادة (12) : أية تعرفة تفرض أو يسمح بفرضها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لإستعمال المطارات ، وغيرها من التسهيل

المادة (13) : 1- يعترف الطرف المتعاقد الآخر بشهادات الجدارة الجوية ، وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة ، أو

المادة (14) : 1- تسري القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول طائرات مؤسسة

المادة (15) : إذا دخلت اتفاقية عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي حيز التنفيذ ، بالنسبة لكلا الطرفين

المادة (16) : 1- عملاً بروح التعاون الوثيق ، يتشاور الطرفين المتعاقدين ، أو سلطات الطيران التابعة لهما من حين إلى

المادة (17) : إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير ، أو تطبيق الإتفاق الحالي ، فعليها أولاً محاولة تس

المادة (18) : 1- يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد ، تماشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي

المادة (19) : 1- من الممكن تعديل هذه الإتفاقية بالإتفاق المشترك فيما بين الطرفين المتعاقدين. ولهذا العرض فع

المادة (20) : يُسجل الإتفاق الحالي وأية تعديلات عليه

المادة (21) : 1- تحل هذه الإتفاقية محل أية اتفاقيات سابقة قد ابرمت بين الطرفين المتعاقدين في مجال الخدمات

المادة (22) : لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ، أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء الإتفاق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   1997   بتاريخ  6 / 8 / 1997

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1976 بتنظيم شئون الحج.

المادة (1) : تستبدل عبارة " الحج والعمرة " بكلمة " الحج " أينما وردت ف

المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   1997   بتاريخ  13 / 8 / 1997

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية.

المادة (1) : تضاف إلى التعاريف الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تـنظيم استعمال ال

المادة (2) : تستبدل عبارة (وزير الأشغال والزراعة) بعبارة (وزير التجــارة والزراعـــة) أينما وردت في المرسوم بقان

المادة (3) : يستبــدل بنصوص المواد 3، 6، 10، 11، 14، 15، 22 من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تـنظيم اس

المادة (4) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تـنظيم استعمال المياه الجوفية مادتان جديدتان برقمي

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   1997   بتاريخ  20 / 8 / 1997

بشأن الموافقة على اتفاقية التأجير للمساهمة في تمويل جانب من تكاليف تنفيذ مشروع تطوير شبكة الحد لنقل الطاقة الكهربائية ذات جهد (220) كيلو فولتا بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.

المادة (1) : ووفق على إتفاقية التأجير للمساهمة في تمويل جانب من تكاليف تنفيذ مشروع تطوير شبكة الحد لنقل الطاقة ا

المادة (2) : على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   1997   بتاريخ  10 / 9 / 1997

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1980 باستثناء المجموعة العربية للتأمين ( ش . م . ب ) من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 .

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4

المادة () : في يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام ألف وأربعمائة وثمانية عشر الهجري الموافق للأ

المادة () : في يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام ألف وأربعمائة وثمانية عشر الهجري الموافق للأ

المادة (1) : تأسست بموجب عقد تأسيس مؤرخ 4 جمادى الآخرة 1400هـ الموافق 19 أبريل 1980م فيما بين المؤسسين أعلاه شرك

المادة (1) : تأسست بموجب عقد تأسيس مؤرخ 4 جمادى الآخرة 1400هـ الموافق 19 أبريل 1980م فيما بين المؤسسين أعلاه شرك

المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1980 باستثناء المجموعة العربي

المادة (2) : على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون ، ويُ

المادة (2) : اسم الشركة هو "المجموعة العربية ل

المادة (2) : مركز المجموعة الرئيسي في مدينة المنامة في دولة البحرين. ويجوز لمجلس ا

المادة (3) : الأغراض التي أسست من أجلها المجموعة هي : ‌أ) القيام بكافة أعمال التأمين وإعادة التأمين على اختلاف

المادة (3) : الأغراض التي أسست من أجلها المجموعة هي : أ- القيام بكافة أعمال التأمين وإعادة التامين على اختلاف أ

المادة (4) : مركز المجموعة الرئيسي في مدينة المنامة بدولة البحرين. ويجوز لمجلس الإ

المادة (4) : ‌أ) يكون رأسمال المجموعة المصرح به 500 مليون دولار أمريكي موزعاً على خمسمائة مليون سهم عادي القيمة

المادة (5) : أ- تم تخصيص مجمل رأسمال الشركة الصادر للاكتتاب به من قبل المؤسسين والمساهمين على النحو التالي: ا

المادة (5) : ‌أ) يكون رأسمال المجموعة المصرح به 500 مليون دولار أمريكي موزعة على خمسمائة مليون سهم عادي القيمة ا

المادة (6) : أ- تم تخصيص مجمل رأسمال الشركة الصادر للاكتتاب به من قبل المؤسسين والمساهمين على النحو التالي:

المادة (6) : تكون الأسهم اسمية وك

المادة (7) : يقوم مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاكتتاب - في أية أسهم جديدة أو تسجيل أي تحويل لملكية ال

المادة (7) : فوض المساهمون في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ 14 مايو 1997 مجلس الإدارة لتقديم هذا العقد و

المادة (8) : لا يجوز لأي مؤسس التخلي عن أسهمه لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام المشار

المادة (8) : ‌أ) تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة على أن تحمل توقيع رئيس مجلس الإدارة

المادة (9) : ‌أ - يكون تداول أسهم المجموعة لجميع الجنسيات في سوق البحرين للأوراق المالية والأسواق الأخرى. ‌ب -

المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا

المادة (10) : حرر هذا العقد استنادا إلى عدم ممانعة وزارة

المادة (10) : الأسهم قابلة للتحويل وتنتقل ملكيتها وفقاً للوائح المعمول بها لدى سوق البحرين للأوراق المالية وأية س

المادة (11) : لا يلتزم المساهم إلا في حدود ما لم يسدد من قيمة السهم

المادة (11) : حرر عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلان من ست نسخ ، لكل من المؤسسين نسخة وترفق نسخة مع الطلب المقد

المادة (12) : يترتب على ملكية الأسهم قبول النظام الأساسي ل

المادة (13) : لا يجور لورثة المساهم ولا لدائنيه لأي سبب أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر المجموعة أو ممتلكاتها ولا

المادة (14) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من المساهمين بلا تمييز ف

المادة (15) : في حالة ملكية الأسهم من قبل شخصين أو أكثر يحق فقط للشخص المدون اسمه أول الأسماء في شهادة الأسهم - د

المادة (16) : يجوز للمجموعة بناءً على قرار من الجمعية ا

المادة (17) : أ‌- يتولى إدارة المجموعة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن ستة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً وين

المادة (18) : ‌أ) ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات مالية قابلة للتجديد. وفي جميع الأحوال يظل المجل

المادة (19) : ‌أ- يقوم مجلس الإدارة ، إذا شغر مركز أحد أعضائه ، بتعيين بديل له على أن تصادق على ذلك الجمعية العام

المادة (20) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة كتابة أحد زملائه في المجلس وفي هذه ال

المادة (21) : ‌أ- يجتمع مجلس الإدارة في مركز المجموعة بناءً على دعوة من رئيس المجلس على أن توجه الدعوة كتابياً قب

المادة (22) : ‌أ- يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. وتصدر

المادة (23) : ‌أ- يعتبر اجتماع المجلس قد انعقد صحيحاً قبل انقضاء مدة الإشعار المنصوص عليه في المادة 21 فقرة (1) م

المادة (24) : لمجلس الإدارة أن يعين أمين سر له من بين أعضاء المجلس أو من خارجه ، ويُعَد سجل خاص تثبت في

المادة (25) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المجموعة في علاقاتها مع الغير

المادة (26) : يكون مخولاً بالتوقيع عن المجموعة على انفراد كل من

المادة (27) : ‌أ- تحدد الجمعية العامة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ، ولا يجوز تقدير هذه المكاف

المادة (28) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض المجموعة عدا ما احتفظ به القا

المادة (29) : ‌أ- يجوز للمجلس أن يُكوَّن من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً لدراسة ما يحال إليها من مسائل أو تقديم

المادة (30) : لا يجوز لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد المديرين أن يشترك في عمليات تتعارض مع مصلحة المجموعة ، و

المادة (31) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الصفقات التي يبرمها ني

المادة (32) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس الإدارة من حكم

المادة (33) : يعد مجلس الإدارة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر وفقاً للأصول

المادة (34) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه المجموعة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإس

المادة (35) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية ويحدد المجلس عدد أع

المادة (36) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ويمكن انعقادها خا

المادة (37) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بنفسه أو بالإنابة على أن

المادة (38) : ‌أ- تتم الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين بالنشر في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية و

المادة (39) : ‌أ- يضع مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية. ‌ب- في الأحوال التي

المادة (40) : لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه

المادة (41) : ‌أ- يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة أو الجمعية العا

المادة (42) : تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناءً على دعوة مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من

المادة (43) : يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريراً يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الم

المادة (44) : تختص الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور المجموعة عدا ما احتفظ به في هذا النظام ل

المادة (45) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى

المادة (46) : يُشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن يكون 75% (خمسة وسبعون في المائة) من رأسمال المجموع

المادة (47) : تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية بالأمور التالية: 1. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لل

المادة (48) : أ- يضع مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ما يلي: 1- ميزانية المجموعة للسنة المالية المنتهية ، متضمنة تف

المادة (49) : تبدأ السنة المالية للمجموعة من أول يناي

المادة (50) : يكون للمجموعة مدقق حسابات واحد أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينهم الجمعية العامة من بين المحاسب

المادة (51) : لكل مدقق حسابات في كل وقت حق الإطلاع على جميع دفاتر المجموعة وسجلاتها ومستنداتها والحق في طلب البيا

المادة (52) : يقدم المدقق إلى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه ما إذا كانت الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخ

المادة (53) : تقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة طبقاً للأصول الفنية والمحاسبية ل

المادة (54) : توزع أرباح المجموعة السنوية الصافية كما يلي : 1- اقتطاع ما يوازي 10% (عشرة في المائة) من الأرباح ا

المادة (55) : مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا النظام الأساسي توزع حصص الأرباح على المساهمين وذلك بإرسالها لهم با

المادة (56) : لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني (الإجباري) على المساهمين ، وإنما يجوز استخدامه لتأمين توزيع أرباح

المادة (57) : تنقضي المجموعة بأحد الأسباب التالية: 1- انتهاء العمل الذي قامت من أجله.

المادة (58) : إذا خسرت المجموعة 75% (خمسة وسبعين في المائة) من رأسمالها وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غ

المادة (59) : يجب نشر قرار حل المجموعة وتعيين مصف لها في

المادة (60) : 1- تعين الجمعية العامة العادية المصفين وتحدد عددهم ومكافآتهم. 2- إذا تعذر صدور قرار الجمعية العامة

المادة (61) : يبقى مدققو الحسابات في وظائفهم ويجوز أن ينضم إليهم خبير

المادة (62) : يتمتع المصفون بصلاحيات مجلس الإدارة فيم

المادة (63) : تحفظ دفاتر المجموعة المنقضية وسجلاتها وأوراقها لمدة عش

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   15   لسنة   1997   بتاريخ  1 / 10 / 1997

بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية.

المادة (1) : صُودق على اتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية

المادة (1) : يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لتحرير التبادل التجاري بينهما إلى أقصى حد ممكن وفقاً لأحكام

المادة (2) : لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه، المعاني المبينة أمامها إلا إذا دل سياق

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القا

المادة (3) : تستهدف هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين المتعاقدين وذلك وفقاً للأسس التالية: أ - ال

المادة (4) : أ - يسري الإعفاء الكامل والفوري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على كا

المادة (5) : لا تسري الإعفاءات المنصوص عليها في الإتفاقية على السلع المصنعة ونصف المصنعة المنتجة في المنا

المادة (6) : يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية

المادة (7) : إذا واجه أد الطرفين حالة دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكنه إتخاذ الإجراءات الملائمة

المادة (8) : 1 - تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مطابقة للإشتراط

المادة (9) : يراعي الطرفان المتعاقدان أن تكون السلع والمنتجات المصدرة من بلد أي منهما إلى بلد الطرف الآخر مطابقة

المادة (10) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والإجراءات الج

المادة (11) : يجوز إنضمام أي دولة عربية أخرى إلى هذا

المادة (12) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين المعمول بها في

المادة (13) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت وإعادة التصدير ويتعهدان بتقديم

المادة (14) : يشجع كل من الطرفين مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد الآخر، وأيضاً

المادة (15) : يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها في ما يتعلق بحقوق الملكية

المادة (16) : 1 - لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ ، تنشأ " لجن

المادة (17) : تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة الد

المادة (18) : يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة للت

المادة (19) : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ تبادل

المادة (20) : يظل هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغب

المادة (21) : بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تلغى كافة الاتفاقيات التجارية السابقة بين الطرفين المتعاقدين. حررت

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   16   لسنة   1997   بتاريخ  1 / 10 / 1997

بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية .

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم

المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة

المادة (1) : صُودق على إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية

المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الإتفاقية ، ومالم ينص صراحة على غير ذلك ، يقصد بالكلمات التالية المعاني

المادة (2) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : 1. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمواطني وشركات الطرف الآخر لإستثمار

المادة (3) : يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح إستثمارات أو عائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل

المادة (4) : 1. ينتفع مواطنو أو شركات أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض إستثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد ا

المادة (5) : 1- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه الإتفاقية ، لا يجوز تأميم إستثمارات المواطنين أو الشركات ا

المادة (6) : 1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بإستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ، حرية

المادة (7) : الإحكام الواردة في هذه الإتفاقية المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة الممنوحة لمواطني أو

المادة (8) : النزاعات التي تنشأن بين مواطن أو شركة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الآخر فيم ي

المادة (9) : 1. ينبغي ، إن أمكن ، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الإتفاق

المادة (10) : 1- إذا قام الطرفين المتعاقدين أو الجهاز المعين من قبله بسداد أية مدفوعات بموجب تعويض قد منحه فيما ي

المادة (11) : 1. يستحق المستثمر تعويضاَ عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى سلطاته العامة

المادة (12) : تطبق أحكام هذه الإتفاقية على الإستثمار

المادة (13) : إذا كانت أحكام القانون المطبق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ، أو كانت الإلتزامات بمقتضى القانون ا

المادة (14) : تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار كل من الطرفي

المادة (15) : تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، وتبقى سارية المفعول بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   18   لسنة   1997   بتاريخ  15 / 10 / 1997

بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض س

المادة (2) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك، وفق أحكام القانون. ويشترط فيمن

المادة (3) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة، مرفقا به ال

المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة فني صيدلة ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك، وفق أحكام القانون. ويشترط

المادة (5) : يجــب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة فني صيدلة أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة، مرفقا ب

المادة (6) : يمنح كل من الصيدلي وفني الصيدلة ترخيصا بمزاولة مهنته لمدة سنتين قابلة للتجديد مددا أخــــرى مماثلة.

المادة (7) : على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار

المادة (8) : ينشأ في الوزارة سجل لقيد الصيادلة وسجل آخر لقيد فنيي الصيدلة الذين رخص لهم بمزاولة المهنة وفق أحكام

المادة (9) : يجب على كل صيدلي أو فني صيدلة منح ترخيصا لمزاولة مهنته، أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل خلال خمسة عشر يو

المادة (10) : على الصيادلة مراعاة الدقة والأمانة في جميع تصرفاتهم، وان يحافظوا على تقاليد وشرف المهنة، وأن تقوم ا

المادة (11) : لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة مزاولة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري، حتى

المادة (12) : لا يجوز للصيدلي أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طر

المادة (13) : يمتنع على أي صيدلي أن يفشي سرا خاصا بأحد عملائه أو يطلع أحدا على الأمراض التي تكشف عنها الوصفة الطب

المادة (14) : لا يجوز إنشاء مركز صيدلي إلا بترخيص مسبق من الـــوزارة، ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفق الشــروط

المادة (15) : يكــون الترخيـــص بفتـــح مركـــز صيدلـــي شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير. ويعتبر الترخي

المادة (16) : لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادتين السابقتين، إلا إذا توافرت في المركز الصيدلي الاشتر

المادة (17) : يجب ألا تقل المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص به وبين أقرب مركز صيدلي مرخص له ع

المادة (18) : على الوزارة الإحتفاظ بسجلات خاصة لقيد المراكز الصيدلية المرخص بها، على أن تتضمن البيانات التالية:

المادة (19) : يمنح الترخيص بفتح المركز الصيدلي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مددا أخرى مماثلة. ويقدم طلب التجديد

المادة (20) : على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار

المادة (21) : لا يجوز استعمال المركز الصيدلي لغير الغرض المرخص من أجله، كما لا يجوز

المادة (22) : على المراكز الصيدلية إمساك السجل

المادة (23) : يجب أن تتوافر في المركز الصيدلي التجهيزات الضرورية التي تحددها الوزارة، كما يجب حفظ الأدوية وكافـــ

المادة (24) : يجب أن يكتب على واجهة المركز الصيدلي بخط واضح وبحروف

المادة (25) : يجب على المرخص له الحصول مقدما على الموافقة المكتوبة من الوزارة على كل تغيير أساسي يريد إجراءه في ا

المادة (26) : تلغى بقرار من الوزير تراخيص المراكز الصيدلية، في الأحوال الآتية: 1 - إذا لـم يستعمل الترخيص خلال

المادة (27) : فيمـــا عـــدا الصيدليـات القائمــة وقــت العمــل بهــــــذا القانون، لا يمنــح ترخيص فتح صيدلية عا

المادة (28) : لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية أن يكون مالكا أو شريكا لأكثر من صيدلية واحدة،

المادة (29) : يعتبر فرع الصيدلية - في تطبيق أحكام هذا القانون - في حكم الصيدلية الواحدة

المادة (30) : يجب أن يكون مدخل المحل المطلوب الترخيص به صيدلية

المادة (31) : للوزير أن يحدد عدد الصيدليات في كل من المدن والقرى طبق

المادة (32) : يجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله بفني صيدلة يعمل تحت إشرافه ويكون مسئولا عن الخطأ الذي يرتكبه.

المادة (33) : 1- يجب على المدير المسئول عن الصيدلية أن يخطر الوزارة فور تركه العمل بها بكتاب مسجل، وعلى صاحب الصي

المادة (34) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من هذا القانون، يجوز في حالة تعذر تعيين مدير جديد للصيد

المادة (35) : في حالة عدم تعيين مدير جديد أو مدير مؤقت للصيدلية على النحو المنصوص عليه في المــادتين السابقتين، ي

المادة (36) : على أصحاب الصيدليات أو مديريها المسئولين، إخطار الوزارة بكتاب مسجل قبل البدء في تصفية الصيدلية بأسب

المادة (37) : يجب أن تـتوفر في كل صيدلية تركب وتحضر فيها الأدوية الشروط الآتية: 1- أن يكون فيها مكان معزول خاص

المادة (38) : تحفظ المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة علمية في أوعية نظيفة، ويكتب

المادة (39) : 1- يجب أن تقيد كميات الأدوية والمستحضرات الصيدلية الواردة للصيدلية في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأن

المادة (40) : لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين (2، 4) من هذا القانون التدخل في

المادة (40) : يجوز للصيدلية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وسداد الرسم المقرر لهذا الترخيص إجراء الفحوصات المختبر

المادة (41) : تحدد مواعيد العمل في الصيدليات ونظام الخدمة الليلية والراحة الأسبوعية ومواعيد الإجازات و

المادة (42) : لا يجوز الترخيص بفتح صيدلية خاصة إلا إذا كانت مل

المادة (43) : يشترط في الصيدلية الخاصة ما يلي: - 1- أن تكون ضمن إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة. 2

المادة (44) : تسري على الصيدليات الخاصة الأحكا

المادة (45) : لا يجوز لأي شخص، طبيعي أو اعتباري إنشاء مصنع للأدوية والمستحضرات الصيدلية، إلا بعد الحصول على ترخيص

المادة (46) : لا يمنح الترخيص إلا إذا توافرت اشتراطات التصنيع المقرة من منظمة الصحة العالمية، والاشتراطات الأخرى

المادة (47) : يجب أن يحتوي مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية على ما يلزم لعمله وعلى الأخص الأقســـام الآتية: 1-

المادة (48) : يجب أن تلحق بمصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية المخازن الآتية: 1- مخزن للمواد الأولية تراعى فيه ا

المادة (49) : يجب أن يكون مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وكذلك مدير الإن

المادة (50) : يتولى الإشراف على كل مختبر في قسم الرقابة الدوائية صيادلة قانونيون، أو إخت

المادة (51) : تكون مسئولية كل من مدير مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومدير الإنتاج ومدير قسم الرقابة الدوائية

المادة (52) : يجب على إدارة المصنع إخطار الوزارة بكتاب مسجل فور ترك مديره العمل به، ويجب أن يعين مدير محله خلال م

المادة (53) : لا يجوز استخدام مصنع الأدوية والمستحضرات الصيدلية في غ

المادة (54) : تسجل على البطاقة الخارجية لكل تعبئة من الأدوية والمستحضرات الصيدلية، البيانات الآتية: - 1- اسم ال

المادة (55) : يجب على كل مصنع أدوية ومستحضرات صيدلية الاحتفاظ بالسجلات الآتية: - 1- سجل المواد الأولية والفحوص ا

المادة (56) : يجب على المصنع الاحتـفاظ بعينات من كل تشغيله من أي دواء أو مستحضر صيدلي يتم تصنيعه مدة خمس سنوات من

المادة (57) : لا يــجوز استيــراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولو كانت عينات طبية مجانية إلا بواسطة المراكز الصي

المادة (58) : يحظر بغير ترخيص من الوزير استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية للاستعمال الشخصي سواء على شكل طرود أ

المادة (59) : في حالة استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين، للمستورد

المادة (60) : لا يجوز استيراد الأدوية الخاضعة للرقابة إلا بعد مراعاة الإجراءات التالية: - أ - أن يقدم المستورد ط

المادة (61) : لا يجوز الإفراج عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة إلا بموافقة الوزارة للأشخاص المرخص لهم. و

المادة (62) : يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية مغلقة داخل غلافاتها الأصلية، وتستثنى من ذلك الأد

المادة (63) : يجوز للوزير إصدار قرار بحظر تصدير أية أدوية أو مستح

المادة (63) : يجوز الترخيص للمنشآت الدوائية بمباشرة أنشطة استيراد وتصدير وتسويق الأدوية وإجراء الأبحاث والدراسات

المادة (64) : يحظــر تــداول الأدويــة والمستحضرات الصيدلية سواء كانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج، إلا بعد ت

المادة (65) : لا يتم تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي إلا إذا أقرتـــه لجنـــة تنشــأ في الوزارة لهذا الغرض تسمى " ل

المادة (66) : يتم تسجيل الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي تقرها لجنة تسجيل الأدوية أو التي وافق الوزير على تسجي

المادة (67) : يجوز لإدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية وضع أية قيود على صرف أو تسويق أي دواء أو مستحضر صيدلي مسجل في ا

المادة (68) : يلغى تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلي بقرار من الوزير في الأحوال الآتية: - 1- إذا توافرت للجنة تسجيل

المادة (69) : يجب أن تكون النصوص والرسومات الإيضاحية في الإعلانات الموجهة للأطباء وفنيي الصحة متفقة مع البيانات ا

المادة (70) : يجب أن تشتمل النشرة الدوائية لكل دواء أو مستحضر صيدلي على البيانات الآتية باللغتين العربية والإنجلي

المادة (71) : يحظر الإعلان للجمهور بأي شكل من الأشكال عن الأدويــة أو المستحضرات الصيدلية التي تتطلب وصفة طبية، أ

المادة (72) : يجب أن تكون صيغة الإعلانات متـفقة مع ما يحتويه الدواء أو المستحضر الصيدلي من مواد فعال

المادة (73) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الترويج للأدوية في الدولة إلا إذا كان حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة

المادة (74) : يمنح الطالب ترخيصا بمزاولة مهنة ترويج الأدوية لمدة سنتين

المادة (75) : يجب على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى الدقة والأمانة في عرض المعلومات الخاصة بالأدوية والمست

المادة (76) : لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية ولا عرضها للبيع، ويجب أن يكون

المادة (77) : يجوز تزويد الأطباء بعينات مجانية من الأدوية، وذلك عند طلبها، وبالنسبة للحقن بأنواعها فيجب

المادة (78) : يجب أن تكون الندوات العلمية التي تقيمها شركات الأدوية والمستحضرات الصيد

المادة (79) : فيما عدا الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، يجب أن تكون الوصفات الطبية صادرة من طبي

المادة (80) : يحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة، ما ل

المادة (81) : لا يجوز صرف الأدوية الخاضعة للرقابة إلا من قبل صيدلي قانوني، على أن يخصص في المركز الصيدلي سجل لقيد

المادة (82) : يراعى في تحرير الوصفة الطبية أن تكون بخط واضح وبالحروف المفردة، بحيث يستطيع

المادة (83) : لا يجوز للصيدلي أن يستعيض عن الدواء أو المستحضر الصيدلي المبين في الوصفة الط

المادة (84) : يجب على الصيدلي أن يمتـنع عن صرف الدواء أو المستحضر الصيدلي إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية، ويجب ع

المادة (85) : يجب على الصيدلي في حالة احتـفاظه بالوصفة الطبية دفعا للمسئولية في بعض الأحوا

المادة (86) : يحدد بقرار من الوزير الحد الأقصى للربح المسموح به في الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، ويحسب ا

المادة (87) : لا يجــوز لمستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية، أو موزعهــا إجراء أي زيادة ع

المادة (88) : يجب الإعلان عن السعر الرسمي المحدد للأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما يبين السعر

المادة (89) : يمتنع على غير الصيدليات بيع الأدوية البسيطة التي يصدر بتحديد

المادة (90) : لا يسمح ببيع الأغذية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا في الصيدل

المادة (91) : يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير سلطة التـفتيش على المراكز الصيدلية ومحلات بيع

المادة (92) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على مخال

المادة (93) : يعاقب بالحبس مـدة لا تقـل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

المادة (94) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:- 1

المادة (95) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من:-

المادة (96) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار كل من: - 1- احتفظ في المركز الصيدلي، أو في المحلات بأدوية أو م

المادة (96) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي, يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تجاوز عشري

المادة (97) : بالإضافـة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يحكم بمصادرة الأدوية أو المستحضرات الصيدلية أو

المادة (98) : تشكل بقرار من الوزير لجنة تختص بتأديب المرخص لهـم بمزاولــة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون

المادة (99) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدّنية، تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة توقيعها هي:

المادة (99) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة حكم المادتين (98) و(99) من هذا القانون، يكو

المادة (100) : لا يجوز تـنفيذ قرارات اللجنة، إلا بعد اعتمادهــا مــن الوزير ويجوز لمن صدر ضده قرار طبقا للمادة (99

المادة (101) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، أن يتقدم بطلب

المادة (102) : يصدر الوزير - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بتحديد رسوم التراخيص

المادة (103) : للوزير بناء على توصية لجنة الصيدلة ومراقبة الأدوية في الوزارة، أن يصدر قراراًت بحظر استيراد أو تداو

المادة (104) : يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون مدة خمس سنوات في الجهة الموجودة لديها ابتداء من آخر قي

المادة (105) : تستـثـنى من تطبيق أحكام هذا القانون صناديق الإسعاف الأولية

المادة (106) : يلغى القانون رقم (26) لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمر

المادة (107) : لا يخل هذا القانون بأحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في ال

المادة (107) : لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق المقررة لمصلحة أي شخص طبيعي أو اعتب

المادة (108) : يصــدر الوزير القرارات اللاز

المادة (109) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   19   لسنة   1997   بتاريخ  22 / 10 / 1997

بشأن التصديق على اتفاق إنشاء مركز تجارى مصري في دولة البحرين.

المادة (1) : ينشأ في دولة البحرين مركز يسمى (المركز التجاري المصري) ويتمتع بالشخصية الإعتبارية

المادة (1) : صُودق على إتفاق إنشاء مركز تجاري مصري في دولة البحرين الموقع

المادة (2) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ،

المادة (2) : يكون هذا المركز مركزاً اقليمياً للشركات التجارية والبضائع والمنتجات و

المادة (3) : أغراض المركز: 1- عرض وتخزين المنتجات المصرية الصناعية والزراعية بغرض إعادة تصديرها لدول المنط

المادة (4) : تقدم حكومة دولة البحرين كافة التسهيلات الممكنة للمركز لتأدية أغراضه المنصوص عليها في ال

المادة (5) : يقوم المركز بموجب هذا الإتفاق بتمثيل الشركات والمؤسسات التجارية المصرية وكذلك رجال الأعمال المص

المادة (6) : يتحمل الجانب المصري جميع تكاليف تأسيس وإقامة وإدارة المركز سواء تلك المتعلقة بالإستئجار أو رسوم الك

المادة (7) : تعفى المنتجات والبضائع والخدمات المصرية المستوردة من أجل العرض في المركز م

المادة (8) : على القطاع الخاص في كلا البلدين ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعات المصرية و

المادة (9) : يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ من تاريخ إخطار كل من الطرفين المتعاقد

المادة (10) : يبقى هذا الإتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   20   لسنة   1997   بتاريخ  3 / 12 / 1997

بشأن التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة بلغاريا.

المادة (1) : صُودق على إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وح

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، وي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner