المادة (1) : يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم خبراء الجدول الذين يقيدون فيه طبقا لما هو منصوص عليه في هذا ال
المادة (2) : ينشأ في وزارة العدل والشئون الإسلامية جدول للخبراء المقبولين أمام المحاكم، يشتمل على مختلف المهن ال
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد بجدول الخبراء ما يلي: 1 - أن يكون حاصلا كحد أدنى على درجة البكالوريوس أو الليسا
المادة (4) : على من يطلب القيد في جدول الخبراء أن يقدم طلبا كتابيا لرئيس اللجنة مبينا به الفرع الذي يطلب قيده ب
المادة (5) : يجب على الخبير الذي قبل طلبه وقبل أن يؤدي عمله أن يحلــف اليمين التاليــة أمام وزير العدل والشئون ا
المادة (6) : تمحو لجنة خبراء الجدول اسم كل خبير لم يعد مستوفيا لشرط أو أكثر من الشروط اللازمة لقيد الاسم، ويكون
المادة (7) : يبلغ الإدعاء العام لجنة قيد الخبراء بما يصدر ضد الخبير من أحكام في
المادة (8) : تودع في ملف الخبير ما يرد في حقه من شكاوى تتعلق بعمله، وما تقدمه المحاكم من ملاحظات في هذا الشأن.
المادة (9) : يشكل بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية مجلس التأديب المشار إليه في الماد
المادة (10) : يجب إعلان الخبير بقرار إحالته إلى مجلس التأديب المشتمل على التهم الموجهة إليه بموجب كتاب مسجل بعلم
المادة (11) : العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي: 1 - الإنذار. 2 - اللوم. 3 - المنــع مــ
المادة (12) : للخبير وحده الطعن في قرارات مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال الخمسة والأربعين
المادة (13) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا القانون، وإصدار ال
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 1 - بدائل لبن ا
المادة (2) : تنظم الرقابة على استعمال وتسويق وترويج أغذية الأطفال الرضع بما فيها منتجات الألبان والأغذية والمشرو
المادة (3) : يجب أن تكون أغذية الرضع والأغذية التكميلية وبدائل لبن الأم مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دستور ا
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة والقرارات الو
المادة (5) : يجب أن تتضمن مواد الإعلام والإرشاد التي تتناول بدائل لبن الأم بأية وسيلة كانت المعلومات الضرورية ال
المادة (6) : يحظر الإعلام والترويج لأغذية الرضع وغيرها من بدائل لبن الأم بأية وسيلة كانت، وتعتبر من قبيل الترويج
المادة (7) : لا يجوز ترويج أغذية الرضع وغيرها من بدائل لبن الأم فــــي مؤسسات الرعاية الصحية بأية صــورة كانــت،
المادة (8) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمنتجين أو الموزعين تقديم النشرات العلمية حول أغذية الرضع إلى ا
المادة (9) : لا يجوز لمؤسسات الرعاية الصحية استخدام المهنيين الذين يقدمهم أو يد
المادة (10) : يجوز للمنتجين أو الموزعين تقديم هبات من أغذية الرضع إلى مؤسسات الرعاية الصحية أو بيعها بأسعار مخفضة
المادة (11) : لا يجوز أن يقدم المنتجون أو الموزعون أية حوافز مالية أو مادية أو معنوية إلى العاملين في المجال الصح
المادة (12) : يكون لموظفي وزارة الصحة الذين يندبهم وزير الصحة سلطة ضب
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بإحد
المادة (14) : يشكل وزير الصحة لجنة خاصة للتحقيق الإداري في مخالفات العاملين في المجال الصحي لأحكام المادتين ( 9،
المادة (15) : يصدر وزير الصحة بعد التشاور مع الجهات المعنية
المادة (16) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (1) : تعاريف فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني، ويلغى كل نص يتعا
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق
المادة (2) : سيادة الدولة للدولة السيادة الكاملة و
المادة (3) : مجال تطبيق القانون 1 - تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي: أ ) الطيران المدني في إقليم الد
المادة (4) : أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني تسري أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت
المادة (5) : الإشراف على شئون الطيران المدني يشرف الوزير المختص على جميع شئون ا
المادة (6) : تـفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها لسلطات الطيران المدني الحق - عند الضرورة - في ت
المادة (7) : أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران تتولى إدارة الطيران المدني دون غيرها ج
المادة (8) : سلطات الجمارك والأمن والمحجر الصحي والزراعي غيرها لسلطات الجمارك والأمن العام، والحجر الصحي والز
المادة (9) : التظلم والطعن في القرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون يجوز لكل ذي شــأن التظلــم للوزيـــر ال
المادة (10) : تراخيص وتصاريح الطيران لا يجوز لغير الطائرات المسجلة في الدولة، أن تعمل في إقليمها إلا بموجب: 1
المادة (11) : الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة يجب توافر الشروط الآتية في الطائرات
المادة (12) : الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة بأية أجهزة لاس
المادة (13) : آلات التصوير الجوي لا يجوز الطيران فـــوق إقلـــيم الدولـــة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، أو
المادة (14) : الأشياء المحظور نقلها لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدن
المادة (15) : مسئولية قائد الطائرة قائد الطائرة مسئول مباشر عن: 1 - قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول
المادة (16) : عدم التدخل في أعمال هيئة القيادة أو العبث بالطائرة مــع مراعــاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (
المادة (17) : دخول وخروج الأشخاص والبضائع يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكل
المادة (18) : اشتراطات حيازة الإجازة يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة تعمل في إقليم دولة البحرين أن
المادة (19) : إصدار وتجديد وإيقاف الإجازات 1 - تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيرا
المادة (20) : إنشاء وتـشغيل المطارات وأراضي النزول لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي النزول في الدولة،
المادة (21) : إدارة المطارات والإشراف عليها تـتولى سلطات الطيران المدني إدارة المطارات التاب
المادة (22) : أنواع المطارات يحدد الوزير المختص أن
المادة (23) : تـشغيل المطارات 1- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعــاة القوانــين والقواعـــد وا
المادة (24) : إشراف سلطات الطيران المدني على العاملين بالمطارات تشـــرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين ف
المادة (25) : إنشاء حقوق الإرتفاق الجوية تنشــأ حقــوق ارتفاق خاصة تسمى " حقوق ارتفاق جوية " لتأمين سلامة المل
المادة (26) : حدود حقوق الإرتفاق الجوية يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيه
المادة (27) : المنشآت في المناطق الخاضعة للإرتفاق لا يجوز تشييد أي بنــاء أو إقامـــة أيـــــة عوائـــق فـــي ال
المادة (28) : المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية 1 - لا يجـوز إنشاء أية منارة ضوئية أو لاس
المادة (29) : التعويض مقابل حقوق الإرتفاق الجوية يدفع تعويض عادل
المادة (30) : وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات تـقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصـ
المادة (31) : حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات 1 - لا يجــوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من س
المادة (32) : نقل البريد الجوي لا يجوز نقل أي بريد، أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريدي
المادة (33) : شهادة الصلاحية للطيران وإشتراطاتها 1 - لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم يكن له
المادة (34) : اشتراطات التجهيزات 1 - لا يجوز تـشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانه
المادة (35) : السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة 1 - علــى مستـثمر أية طائرة مسجلة في دولة البحرين ألا يقوم
المادة (36) : معدات الطوارئ 1 - يجب إظهار أماكــن معــدات الطـــوارئ في كل طائرة مسجلة في دولة البحرين وتعمل في
المادة (37) : جدول تحميل ووزن الطائرة 1 - يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها عمليات الطيران المدني شه
المادة (38) : نقل الوثائق والسجلات على أي مالك أو مستـثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الا
المادة (39) : التـفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتـفتيش، أو بإج
المادة (40) : الوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة لا يجوز لأية طائرة مسجلة في دولة البحرين أن تبدأ أية رحلة ما
المادة (41) : تـقديم الوثائق والسجلات يجب على المستـثمر وعلى قائد الطائرة أن يقــدم للسلطـ
المادة (42) : تسليم الوثائق والسجلات إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة
المادة (43) : الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية: 1 - استعمــ
المادة (44) : تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات 1 - يصدر الوزير المختص قرارا بإعداد سجل لتسجيل الطائرات الوطنية، وي
المادة (45) : جنسية الطائرة تكتسب كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه في الما
المادة (46) : الوضع القانوني والتصرف في الطائرات المسجلة في السجل الوطني 1 - يكون للأشخاص الموضحين أدناه دون
المادة (47) : الشطب من السجل تـشطب الطائرات من السجل في الحالات الآتية: 1 - إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسي
المادة (48) : قواعد الجو تحدد سلطات الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات
المادة (49) : مراعاة قواعد الجو قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها، ويجوز له
المادة (50) : الطرق والممرات الجوية تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلك
المادة (51) : مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري ا
المادة (52) : الأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش والهبوط بالمظلة 1 - لا يجــوز لأي طائــرة أن تحلق على ارتف
المادة (53) : المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة 1 - لسلطات الطيـــران المدني أن تحظر أو تقيد دون تمييز في الجن
المادة (54) : الاتـفاقيات بين شركات النقل الجوي لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتـفاقيات أو ترتيب
المادة (55) : الترخيص بأنشطة الطيران لا يجوز لأية جهة أو شركة أو منشأة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو
المادة (56) : إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية قبل إنشاء أو
المادة (57) : الالتزام بأوامر وتعليمات سلطات الطيران المدني تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية بج
المادة (58) : أعمال الوكالات والخدمات الأرضية للطيران مع مراعاة ما تـقضي به القوانين واللوائح التـنفيذية من اشتر
المادة (59) : واجبات شركات ومنشآت النقل الجوي علــى شــركات ومنشـــآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية تزويد سلطات
المادة (60) : القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبـيق مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها، على مستـثمر أية طائر
المادة (61) : التـفتيش على عمليات النقل الجوي والخدمات الجوية يكون لممثلي سلطات الطيران المدني المعتمدين منها له
المادة (62) : إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآ
المادة (63) : الترخيص بالتـشغيل لشركات ومنشآت الطيران لا يجوز للمستـثمر الذي يكون قد استوفي الإجراءات لإنشاء شرك
المادة (64) : الرحلات التمهيدية 1 - لا يجوز للمستـثمر تـشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحل
المادة (65) : مواصفات وترخيص التـشغيل 1 - لا يجــوز لأي مستـثمر أن يبدأ في تـشغيل طائراته إلا بعد الحصول على م
المادة (66) : دليل العمليات والطائرات 1 - على المستـثمر أن يصدر دليلا للعمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون
المادة (67) : تـشكيل الطاقم 1 - لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة أي عضو أو أع
المادة (68) : وضع برامج التدريب على المستـثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائرته وللمرحلين الجويين بما ي
المادة (69) : اختبار كفاءة الطيارين على كل مستـثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين، وقدراتهم على
المادة (70) : تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة 1 ) تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي
المادة (71) : لا يجوز تـشغيل أية طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأح
المادة (72) : 1 - على المستـثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب، ومعتمد من قبل سلطات الطيران ا
المادة (73) : مراقبة عمليات الطيران يكون المستـثمر أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما ي
المادة (74) : تعيـين قائد الطائرة على المستـثمر ألا يسمح بقيام أية رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائ
المادة (75) : اشتراطات استعمال أجهزة وكابينة قيادة الطائرة مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون: 1 -
المادة (76) : التبليغ عن أخطار الطيران وأعطال أجهزة الطائرة 1 - إذا صادف قائد الطائرة أثـناء طيرانه أية أحوال
المادة (77) : إرشاد الركاب 1 - على المستـثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعم
المادة (78) : الجهة المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات 1 - تختص سلطات الطيران المدني بما يلي: أ )
المادة (79) : الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة 1 - حوادث الطائرات في إقليم الدولة: على السلطات المحلية إ
المادة (80) : الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبـية في إقليم الدولة تقوم سلطات الطيران المدني بعد علمها بوقوع حادث
المادة (81) : واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة على السلطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو
المادة (82) : تـشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات 1 - تـشكل لجان التحقيق في حوادث الطائرات بقرار من الوزير
المادة (83) : السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق 1 - يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات الوطن
المادة (84) : تمثيل الدولة في التحقيق في الحوادث التي تقع للطائرات الوطنية في الخارج عند وقوع حادث لطائرة وطنية
المادة (85) : صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات يكون لسلطات الطيران المدني وأعضاء لجنة التحقيق حق دخول مكان
المادة (86) : تـقرير لجنة التحقيق 1- ترفــع لجنة التحقيق تـقريرا عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى ا
المادة (87) : تعلق حادث الطائرة بجريمة إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جري
المادة (88) : إعادة التحقيق في حوادث الطيران للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في
المادة (89) : حجية وقائع التـقرير النهائي للجنة التحقيق تعتبر الوقائع التي شملها التـقري
المادة (90) : المقصود بالبحث والإنقاذ يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلام لطائرة تتعرض للهلا
المادة (91) : تـنظيم البحث والإنقاذ 1 ) يحدد الوزير المختص مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة، وتتولى
المادة (92) : السماح بدخول المناطق المحظورة لأغراض البحث والإنقاذ على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والطائرات
المادة (93) : السماح بالدخول إلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطا
المادة (94) : المحافظة على آثار الحادث لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أية قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو ت
المادة (95) : تطبـيق اتفاقية وارسو تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعـض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاري
المادة (96) : مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع يكون الناقل الجوي مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إل
المادة (97) : حالة انتفاء مسئولية الناقل الجوي بالنسبة لإنزال الركاب لا يكون الناقل الجوي مسئولا إذا اض
المادة (98) : التأكد من حيازة مستندات السفر 1 ) يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليـــم الدولة التحقق من استيفا
المادة (99) : حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض
المادة (100) : المسئول عن التعويض يكون مستـثمر الطائــرة مســئولا عن التعويض المشار إليه فــي المـــادة السابقـــ
المادة (101) : الإعفاء من التعويض أو تخفيضه لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولا وفقا لأحــكام هـــذا الفصل بالتعويض
المادة (102) : اشتراك الطائرات في إحداث الضرر إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين
المادة (103) : الحدود القصوى لمبالغ التعويض تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائ
المادة (104) : المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرا
المادة (105) : انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير ع
المادة (106) : مسئولية المستـثمر عن عمليات طائراته والتزام المستـثمر بالتأمين يكون المستـثمر أو ممثله مسئولا عن
المادة (107) : إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له يجري التأمين المشار إليه في المادة الساب
المادة (108) : تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني 1 - يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يرتكب عمدا ودون حق
المادة (109) : اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل: 1 - تعتبر الطائرة في
المادة (110) : تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات يعد مرتكبا لجريمة كل شخص وهو على متن طائرة في حالة
المادة (111) : التدابير الوقائية يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحد
المادة (112) : الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة 1 ) لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي
المادة (113) : انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة (111) تنتفي مسئو
المادة (114) : الاختصاص القضائي تباشر محاكم الدولة اختصاصها القضائي طبقا للقواعد العامة فيما يتعلق بالجرائم المنص
المادة (115) : إنزال المتهم يجــب علـــى السلطـــات المختصة أن تسمح
المادة (116) : الإجراءات القانونية يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لها وفقا لحكم
المادة (117) : إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني لسلطات الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع
المادة (118) : سلطة فرض الرسوم 1 - للوزير المختص أن يفرض رسوم الطيران المدني الآتية مع جواز إجراء التعديل الم
المادة (119) : الإعفاءات تعفي من كافة الرسوم المنوه عنها في المادة أعلاه الطائرات الآتية: 1 - طائرات دولة ا
المادة (120) : سلطة ضبط المخالفات يكون لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير الم
المادة (121) : الجزاءات التي توقعها سلطات الطيران المدني 1 - مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا
المادة (122) : منع أو وقف وإزالة المخالفات مع عدم الإخلال بأحكام المـادة السابقة يكون لسلطات الطيران المدني أن تت
المادة (123) : مخالفة حقوق النقل الجوي التجاري تستحق سلطات الطيران المدني تعويضاً يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل ع
المادة (124) : عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبالحبس لمدة
المادة (125) : عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران المدني والاستيلاء غير المشروع على الطائرات يعاقـــب بالسجن لمدة
المادة (126) : تطبـيق العقوبة الأشد لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوب
المادة (127) : مصادرة الطائرة يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية: 1 - حمل علامات جنسية أو تسجيل غي
المادة (128) : تحليق الطائرات العسكرية الأجنبـية داخل إقليم الدولة والهبوط فيه يحظر على الطائرات العسكرية الأجن
المادة (129) : الأحكام الواجبة التطبـيق على الطائرات العسكرية الأجنبـية تسري أحكام المواد (6، 8، 14، 15، 23، 24،
المادة () : بروتوكول 1 عند توقيع الاتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية سنغافوره حول الاعفاء المتبادل
المادة () : بروتوكول 2 عند توقيع الاتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية سنغافوره حول الاعفاء المتبادل
المادة (1) : صُودق على اتفاقية الأعفاء الضريبي المتبادل للدخل الناتج من عمليات النقل الجوي الدولي بين دولة البحر
المادة (1) : الضرائب المشمولة 1 ) الضرائب المشمولة فى هذه الاتفاقية: أ - فى دولة البحرين: أية ضريبة
المادة (2) : تعريفات 1 ) فى هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر: أ - (البحرين) تعني دولة البحرين.
المادة (2) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانو
المادة (3) : الإعفاءات 1- تعفى من الضرائب فى أي من الدولتين المتعاقدتين الدخل والأرباع الناتجة من عمليات النقل
المادة (4) : الإسترداد فى حالة سداد قيمة أي ضريبة معفاة بموجب هذه الاتفاقية فى أي من الدولتين المتعاقدتين، فان
المادة (5) : إجراءات التفاهم المتبادل يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين طلب التشاور فيما بينهما بشأن أي تعديل له
المادة (6) : النفاذ ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل المنكرات الدبلوماسية التى تؤكد اكتمال الاج
المادة (7) : تسرى هذه الاتفاقية لأجل غير محدد غير أنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية بعد إعطاء
المادة (1) : وزارة الإعلام هي الجهة المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص المحافظة عليها و
المادة (2) : يعتبر أثرا أي شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقــة مما يكشف عنه أو يعثر عليه ســـواء أكان
المادة (3) : الآثار نوعان: ( أ ) آثار ثابتة: وهي الآثار المـتصلة بالأرض مثل التلال الأثرية، وبقايا المستوطنا
المادة (4) : تعتبر جميع الآثار - ثابتة وغير ثابتة - من الأموال العامة، فـلا يجوز تملكهـــا أو حيازتهــ
المادة (5) : ملكية الأرض لا تمنح صاحبها حق تملك الآثار الموجــودة علــى سطحها أو في باطنها أو حق التصرف
المادة (6) : يحظـــر إتلاف الآثــار الثابتـــة أو غــير الثابتـة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتا
المادة (7) : يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها أو تقسيم الأراضي للبناء فيها المحافظ
المادة (8) : لا يجــــوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية إلا بع
المادة (9) : لوزير الإعلام أن يطلب من وزيـر الإسكان استملاك أي أثر ثابت يوجد في أراضي دولة البحرين وما يلزمه من
المادة (10) : يقصد بالتـنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار ثابتة أو غير ث
المادة (11) : للجهة المختصة بالآثار الحق في القيام بأعمال التـنقيب عن الآثار، ويجوز لها أن ترخص للهيئات والجمعيات
المادة (12) : للجهة المختصة أن تجري الكشف والتـنقيب عن الآثار في أي مكان في دولة البحرين، وعليها أن تعيد بع
المادة (13) : تنشر الجهة المختصة في الجريدة الرسمية، جدولا، يبين الأراضي والعقارات المراد تنقيبها وحفرها للتأكد م
المادة (14) : لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية المتخصصة إلا بعد التأكد من مقدرتها
المادة (15) : يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة متضمنا البيانات التالية: أ- اسم وصفة الهيئة أو الجمعية العلمية
المادة (16) : تلتزم الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتـنقيب بما يلي: أ - العناية بتصوير ورسم الموقع ال
المادة (17) : على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتـنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي الجهة المختصة كلما
المادة (18) : إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتـنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة
المادة (19) : إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التـنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتـين دون عذر تقبله الج
المادة (20) : على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتـنقيب أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سن
المادة (21) : جميــع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتـنقيب تكون ملكا ل
المادة (22) : للجهة المختصة أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التـنقيب في إجراء بعض التـنقيبات الأثرية على
المادة (23) : يجب على كل من يكتشف أثرا أو يعثر عليه ولم يكـــــن حائزا على رخصة تنقيب، أن يبلغ بذلك الجهة المختصـ
المادة (24) : تعفي الجهة المختصة وبعثات التثقيب الوطنية من أداء الرسوم الجمركية على الأدوات والمعدات والأجهزة الت
المادة (25) : يجوز بقرار من وزير الأعلام - بعد موافقة مجلس الوزراء - فرض ر
المادة (26) : تتولــى الجهــة المختصة حصر الآثار الثابتة وغير الثابتة، التي يتم عرضها عليها طبقا لأحكام هذا القان
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا القانون يجب على كل من يملك أو يحوز أثرا منقولا قبل العمل بهذا ال
المادة (28) : لا يجوز للأفراد أو الهيئات الخاصة التصرف في الآثار غير الثابتة المسجلة بأسمائهم قبل الحصول على موا
المادة (29) : لا يجوز لأصحاب الآثار غير الثابتة المسجلة إصلاحها أو ترميمها إلا بموافقة الجهة المختصة وتح
المادة (30) : على أصحاب الآثار غير الثابتة تقديمها إلى الجهة المـختصة كلما طلبت ذلك لدراستها أو تصويرها أو رسمهـا
المادة (31) : تبلغ الجهة المختصة قرار تسجيل الآثار الثابتة المملوكة لغير الدولة إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة
المادة (32) : إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر لمالكه جاز له مطالبة الجهة المختصة بتعويض عن هذا الضرر بشرط أن يقد
المادة (33) : يترتــب على تسجيل الأثر العقاري، وإعلان المالك بذلك طبقا لنص المادة (32)، الأحكام الآتية: أ- عدم
المادة (34) : تتولى الجهة المختصة إعداد الآثار الثابتة والمباني التاريخيــة المسجلــة لاستقبــال الــزوار، وتعمل
المادة (35) : يحظر الاتجار في الآثار الثابتة وغير الثابتة المتصلة بحضارة وتاريخ البحرين، ويمنح التجار الحاليون مه
المادة (36) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (39) من هذا القانون يجوز الاتجار في الآثار بالشروط المنصوص عليها فيه بعد
المادة (37) : مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يجوز الاتجار بالآثار المنقولة ا
المادة (38) : يجب أن يتضمن الترخيص بمزاولة تجارة الآثار اسم التاجر و
المادة (39) : على كل تاجر مرخص له بالاتجار في الآثار التـقيد بالشروط التالية: أ - أن يمسك سجلات رسمية تعدها
المادة (40) : على الجهة المختصة إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجر الآثار إذا خالف أحكام هذا القانون. وإذ
المادة (41) : يحظر تصدير الآثار إلى خارج البلاد ومع ذلك يجوز بترخيص خاص من الجهة المختصة الإذن بتصدير الآثار الم
المادة (42) : على كل من يرغب في تصدير آثار موجودة في حيازته أن يقدم طلبا بذلك إلى الجهة المختصة متضمنا البيـانات
المادة (43) : للجهــة المختصة بعد دراسة الآثار المطلوب تصديرها أن تجيز التصدير أو ترفضه أو تشترى ما تشاء من هذه
المادة (44) : على طالب رخصة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف
المادة (45) : على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي الجمارك والبريد والأمن العام وغيرهم من المسئولين لد
المادة (46) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحك
المادة (47) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني ولا تزيد على عشرين ألف دينار بحريني كل من قام
المادة (48) : يعاقــب بالسجـــن مــدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار بحريني ولا تزيد على ع
المادة (49) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تـزيد على ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أ - تاجر
المادة (50) : بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بمصادرة الآثار التي ارتكبت المخالفة بشأنها
المادة (51) : يتولــى تـقديـر التعويـــض وتحديد الثمن والنفقات والتكاليــف المنصوص عليها في المواد (9 فقرة " 2 "
المادة (52) : يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من وزير الإعلام سلطة إثبات ما يقع من مخالفات
المادة (53) : تتولى الجهة المختصة تـنسيق العمل مع الهيئات والجهات ذات الشأن بما يكفل حماية
المادة (54) : يلغى قانون الآثار للبحرين لسنـة 1970 المعدل بالمرسوم بقانو
المادة (55) : يصــدر وزير الإعلام القرارا
المادة (56) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا ا
المادة (1) : صودق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار المحررة فى واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 ، و
المادة (2) : كل الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (1) : للموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكو
المادة (2) : يكـون سـداد المكافـأة المنصـوص عليها في المادة (6) والمبلغ المنصوص عليه في المادة (7 فقرة ثانية) من
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف
المادة (4) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطـني
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون،
المادة (1) : لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون والذين ا
المادة (2) : يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتص
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون،
المادة (1) : لمؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات ا
المادة (2) : تتبع الإجراءات المبينة في المادة السابقة عند التـقويم ال
المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة
المادة (4) : على الوزراء - كل فـيما يخصه - تـنفيذ هذا الق
المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق ال
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي وعلى
المادة (3) : لا يجوز غرس الأشـجار في الطريق العام إلا بإذن من وزارة الإسكان وا
المادة (4) : يكون الترخيص في إشغال الطريق العام طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الم
المادة (5) : على طالب الترخيص الذي يرغب في اشغال الطريق العام أن يتقدم إلى وزارة الإسكان والبلديات والبيئة بطلب
المادة (6) : يصدر وزير الإسكان والبلديات والبيئة- بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً يبين فيه رسوم الإشغال حسب نو
المادة (7) : يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له إتباعها والرسم المستحق والتأمين ولا يسرى الترخي
المادة (8) : يجب على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون إتخاذ الإحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة، وعليه أيضا ً
المادة (9) : لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة وفقاً لمقتضيات التـنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أ
المادة (10) : يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان والبلديات والبيئة فيما يتعلق بتراخيص ا
المادة (11) : يعفى من أداء الرسم المشار إليه في المادة (6) في الأحوال التالية: 1- إشغالات الوزارات والمصالح الح
المادة (12) : يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والإشغال ومن التأمين: 1- الباعة الجوالون وغيرهم ممن يقومون بعرض بض
المادة (13) : لا تسري أحكـــام هذا القانون على الإعلانات المقامة على الطرق العامة طبقا لأح
المادة (14) : إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو إذا انتهى الترخيص ولم يجدد أو إذا ألغي الترخيص جاز لوزارة الإسكان والبل
المادة (15) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجـــــاوز خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون وال
المادة (16) : يكون لموظفي وزارة الإسكـان والبلديات والبيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الإسكان والبلديات وال
المادة (17) : لوزير الإسكان والبلديات والبيئة استـثـناء بعض المناطق أو القرى أو الأحياء أو الطرق من تطبيق بعض أو
المادة (18) : مع عدم الإخلال بالمادة (15) من هذا الـقانون على أصحاب الإشغالات القائمة وقت العمل بهذا القانـون أن
المادة (19) : يصدر وزير الإسكان والبلديات والبيئة
المادة (20) : على الوزراء - كل فيما يخـصه - تـنفيذ هذا القانون، و
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن